السبت، 23 ديسمبر 2023

1- كتاب الفرائض من كتاب العمدة في الفقه الحنبلي لابن قدامة المقدسي

 

 إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.
وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه
 عليه الصلاة والسلام . 

نهجنا في الشرح نبدأ بذكر فقرات من المتن وهو ما ورد في  كتاب العمدة في الفقه الحنبلي لابن  قدامة المقدسي ثم نثنيه بما تيسر من الشرح

الكتاب/ وهي قسمة الميراث والوارث ثلاثة أقسام ذو فرض وعصبة وذو رحم,

 فذو الفرض عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم ........هنا .

الشرح/

 نلقي الضوء على ذلك الفرع المتميز في فقهنا الإسلامي العظيم ، فهو دُرَّة من حيث دقة حساباته وعدالة توزيعاته وهو علم قد شَرَّفَه الله بذكره في القرآن الكريم، قال تعالى :
"... آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا "
سورة النساء آية : 11

"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ " النساء12

ثم

قال تعالى " تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ " سورة النساء / آية : 14
فقد فرض الله المواريث بحسب علمه وماتقتضيه حكمته
وأن ذلك فرض منه سبحانه لازم لايحل تجاوزه فهذا العلم شَرَّفَه الله بذكره في القرآن الكريم ورغم ذلك اشتهرت أحاديث في فضله ولم تصح

فنبدأ بالتخلية قبل التحلية

أي نضبط معتقدنا ثم نغوص في العلم على بصيرة

"تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" تخريج السيوطي : البيهقي ـ والحاكم  عن أبي هريرة تحقيق الشيخ الألباني : ضعيف جدا انظر حديث رقم: 2451 في : ضعيف الجامع الصغير وزيادته
قال ابن ماجه في سننه:
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزام،قال: حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف،قال: حدثنا أبو الزناد ،عن الأعرج ،عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / كتاب الفرائض/باب الحث على تعليم الفرائض / حديث رقم : 2719 / التحقيق : ضعيف.

ليس معنى عدم ثبوت أحاديث في فضل علم المواريث ، ليس معنى ذلك عدم ثبوت فضل لهذا العلم فقد فضله الله في كتابه العزيز كما سبق بيانه، وبالإضافة لذلك ، هو داخل في النصوص العامة لفضل العلم
* عن معاوية ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : " من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ..... "
رواه البخاري / الفتح / ج : 1 / كتاب : العلم / باب : 13 / حديث رقم : 71 / ص : 197.
* عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قـال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول " من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يُوَرِّثُوا دينارًا ولادرهمًا ، إنما وَرَّثُـوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر""رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب .1 /33. ص /18


* عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ ، عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيـرًا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامًا حجته " رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب .1 / 38.
وهذا العلم يسمى علم المواريث ويُسَمَّى أَيْضًا عِلْمَ الْفَرَائِضِ - وهُوَ عِلْمٌ بِأُصُولٍ مِنْ فِقْهٍ وَحِسَابٍ تُعَرِّفُ حَقَّ كُلٍّ ذي حقٍّ فِي التَّرِكَةِ.
حقوق المتوفى : إذا نزل قضاء الله، فإنه لا بد من صيانة الميت، وجاءت الشريعة بإغماض عينيه، وتغطية جميع جسده، ثم المبادرة إلى تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وهذه من الحقوق التي لا بد منها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة لما روى البخاري (1315) ومسلم (944) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :"أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"
 وقيمة الكفن من مالهِ هذا هو الأصل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذي مات محرماً: "كفنوه في ثوبيه"
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ برجُلٍ وقَصتهُ راحلتُهُ، فماتَ وَهوَ مُحرِمٌ، فقالَ: كفِّنوهُ في ثوبيهِ، واغسِلوهُ بماءٍ وسدرٍ، ولا تُخمِّروا رأسَهُ، فإنَّ اللَّهَ يبعثُهُ يومَ القيامةِ يُلبِّي
الراوي : عبدالله بن عباس- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 3238- خلاصة حكم المحدث صحيح- انظر شرح الحديث رقم 1952 - الدرر السنية

ويقدم تكفينه على الدَّينِ، والوصيةِ، والإرثِ، فهذا أول حق مالي للميت ما يتعلق بتجهيزه من أُجرةِ غاسلٍ، وثمنِ كفنٍ، وأُجرَةِ حفَّارٍ، ونحو ذلك، وإن تبرع بها مَن تبرع من المسلمين فلهم الأجر والثواب من اللهِ تعالى.
 الحقوقَ المتعلقةَ بالإنسانِ بعد موتهِ،تنقسم إلى خمسة أقسام:
أولها مؤمن تجهيز الميت، وهذا قول الإمام أحمد
وثانيها: : أداء الدين وقضاء الدين المتعلق بعين التركة.
كالمال المرهون في دين أو دابة أو نحو ذلك، فيقدم على

الديون المرسلة لتعلق الحق بعينه.

والحق الثالث:
الحقوق المرسلة، وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:
(أ)
حقوق الآدمي، كالقرض وأجرة الدار، وثمن المبيع ونحوها.
(ب)
حقوق اللَّه، كالزكاة، والنذر، والكفارات.
والرابع: الوصايا.
والخامس, الإرث.
 
أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية
أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة :
نسب "ن" ، نكاح "ن"، ولاء "و" .
وهي مجوعة في قولنا "نون"

1 ـ نسب "ن": وهي قرابة الدم أو النسب
2 ـ نكاح "ن" الزوجية : الناشئة عن عقد زواج صحيح ، فالمدار على قيام الزوجية بينهما بالعقد الصحيح وقت الوفاة ، حقيقةً أو حكمًا " وتسمى : قرابة سببية أي بسبب النكاح" .
العقد الصحيح حكمًا مثاله : المعتدة من طلاق رجعي ، فالطلاق الرجعي لا ينهي الزوجية ، وإنما يكون من حق الزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها فالزوجية قائمة حكمًا .
3 ـ الولاء : وهو صلة تربط الشخص بغيره فتجعله في بعض الأحكام كأقاربه وهو ليس من أقاربه .
أ ) ولاء العتق :
ويسمي العصبة السببية أي الآتية من جهة السبب ، وفيه المعتِق وارث ، إذا لم يكن للعبد المعتَق أقارب من جهة النسب ، وكان هذا من عوامل التشجيع على الإعتاق وتحرير الرقاب الذي دعا إليه الإسلام في كثير من الأحكام
وقد قال بهذا السبب من أسباب التوريث جمهور الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة .
ب) ولاء الموالاة :
وهو ما كان عليه العرب في جاهليتهم من التوارث بالتحالف* والتعاقد .
وقد اعتبر الحنفية ، ولاء الموالاة سببًا من أسباب التوارث ، غير أنه يأتي في المرتبة التالية لميراث ذوي الأرحام .
وأما جمهور الفقهاء فلم يعتبروا " ولاء الموالاة " سببًا موجبًا للتوارث ، وقالوا إنه نُسِخَ بآيات المواريث -كما سبق بيانه .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 27 / بتصرف .
 
" لا حِلفَ في الإسلامِ ، وأيُّما حِلفٍ كانَ في الجاهليَّةِ لم يَزِدْهُ الإسلامُ إلَّا شدَّةً"الراوي : جبير بن مطعم - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 2925 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - انظر شرح الحديث رقم 22168-
الشرح:
في هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لا حِلْفَ في الإسلامِ، و"الحِلْفُ" هو عقْدُ النُّصرَةِ والتَّعاوُنِ بَيْنَ فَرْدَيْنِ أو قَبِيلَتَيْنِ أو جَمَاعَتَيْنِ؛ والمرادُ بالحِلفِ المنفيِّ حِلفُ التوارُثِ والحِلف على ما مَنَع الشرعُ مِنه، وقيل: وَإِنَّما نُفِيَ الحِلْفُ في الإسلامِ؛ لأنَّ الإسلامَ يُوجِبُ على المسلمِ لِأخيهِ المسلمِ مِنَ التَّعاونِ والأُخوَّةِ والتَّناصرِ ما هو فوقَ المطلوبِ مِنَ الْحِلْفِ؛ فلا معنى لِعقدِ الحلفِ بَيْنَ المسلمينَ. 
 *أركانُ الميراثِ:
الركن في الاصطلاح: هو ما يتم بهِ الشيءُ وهو داخلٌ فيه.
مثل الركوع ركن في الصلاة وداخلٌ فيها .
و أركانُ الميراثِ ثلاثةٌ :
1 ـ المُوَرِّثُ : وهو الشخصُ المُتوفَى .
2 ـ المْورُوثُ : وهي التَّرِكَةُ التي تركَها المتوفَى
3 ـ الوارِثُ : وهو الشخصُ الذي له نصيبٌ في التركةِ بحسب أسباب الميراث .
*أسبابُ الميراثِ:
مجوعة في قولنا "نون
الأسبابُ التي تُخَوِّلُ للوارثِ أن يرثَ المتوفَى ثلاثةٌ :
-النكاحُ "ن : " وهو الزوجيِّةُ الناشئةُ عن عقدِ زواجٍ صحيحٍ.
ـ النسبُ "ن"وهي قرابةُ الدَّمِ أوِ النسبِ .
ـ الولاءُ "و" :وهو صِلةٌ تربطُ الشخصَ بغيرِهِ فتجعله في بعض الأحكام كأقاربه وهو ليس من أقاربه .
وفيه المعتِقُ وارثٌ ، إذا لم يكنْ للعبدِ المعتَقِ أقاربٌ منْ جهةِ النسبِ .سواءٌ كان العِتْقُ تبرعًا أو نذرًا أو كفارةً ، فإنه يَثْبُتُ بهِ الولاءُ.
*شروط الميراث
الشروط التي يجب توافرها ليُسْتَحَقَ الإرثُ :
الشرط الأول :موتُ المُوَرِّث : سواء كان موتُه حقيقيًّا أو حكميًّا أو تقديريًّا .
ـ الموتُ الحقيقي : هو انعدام الحياة بعد وجودِها .
ـ الموتُ الحُكْمِي : مثل الغائب الذي ترجح للقاضي بالقرائن وملابسات الأحوال أنه قد مات فيصدر حكمًا باعتباره ميتًا .
ومثل المرتد الذي يلحق بدار الحرب فيصدر القاضي حكمًا بموتِ هذا المرتد مع تَيَقُّنِهِ بحياتِه .
ـ الموت التقديري : مثل الجنين الذي يُعْتَدَى على أمهِ ، فتُلقِيه ميتًا ، فهو موتًا تقديريًّا وليس حقيقيًّا لأنه لم يكن مسبوقًا بحياة حقيقية.وقد أوجب الشارعُ عقوبةً ماليةً على المعتدي ، يدفعُهَا على أنها دِيَة الجنينِ .
وقد اختلف الفقهاء حول : أحقية هذا الجنين في الإرث .
قول " جمهور الفقهاء " لا يرث لأن الحياة التقديرية لم توجد بعدها حياة حقيقية .
الشرط الثاني :
تحقق حياة الوَارِثِ عندَ موتِ المُوَرِّثِ سواء كانت الحياة حقيقية أو تقديرية – أي حياة الجنين " في بطن أمه عند موت المُوَرِّثِ.
موانعُ الميراثِ
المانعُ من الميراثِ هو وصفٌ يقومُ بالشخصِ يستوجبُ حرمانَهُ من الإرثِ .
- القتلُ - اختلافُ الدِّينِ - اختلافُ الدَّارَينِ ـ الرِّق .
أولا : القتلُ :
الجمهورُ الأعظمُ من فقهاءِ الصحابةِ والتابعينَ والأئمةِ المجتهدينَ على أنَّ القاتلَ لا يرث شيئًا من تركةِ مورِّثِهِ المقتول .
* فعن أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قالَ " القاتلُ لا يرثُ "
صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 .

وهناك آراء مختلفة للفقهاء في حقيقة القتل المانع للميراث .
· يرى فقهاءُ المذهبِ المالكي أن القتلَ الذي يمنعُ من الميراثِ ، نوعٌ واحدٌ فقط ، وهو القتلُ العمدُ العدوانُ .
· الوجيز في الميراث والوصية / ص : 44 / بتصرف .
· أما إذا كان القتلُ عمدًا غير عدوانٍ بأن كان عمدًا بحقِّ تنفيذ حكمٍ قضائي، أو كان عمدًا بحقِّ الدفاعِ عن النفسِ أو الْعِرضِ أو المالِ ، أو لم يكنْ عمدًا ، أي كان خطأ ، فإنه لا يمنعُ من الميراثِ .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 45 .
ثانيًا : اختلافُ الدِّينِ :
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 . 
 ثالثًا : اختلافُ الدَّارَيـْنِ :
المرادُ باختلافِ الدارينِ أنَّ كلاً منَ الوَارثِ والمورِّثِ ينتمي إلى دولةٍ غير دولةِ الآخرِ وله جنسية تختلفُ عنْ جنسيةِ الآخرِ .
والواقع أن اختلاف الدارين لا يعتبر مانعًا شرعيًّا من موانع الإرث بين المسلمين ولا يوجد دليل على منعِ الثوارثِ. فالجمهور لا يرون اختلاف الدار مانعًا من موانع الإرث،
قال صاحب المغني: "وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها" .اهـ
ملتقى أهل الحديث
قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها.ا.هـ
وقد أخذ القانون بهذ إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي
أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها، فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث.
نداء الإيمان فقه السنة 

 سبق ونوهنا عن من لهم حق التوارث ونجملهم في
خمسة أقسام رئيسية ثم نفصل :

ـ أصحاب الفروض النسبية
ـ
أصحاب الفروض السببية
ـ العصبة النسبية
ـ
ذوو الأرحام
- الولاء.
*
أصحاب الفروض:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع.فالفروض المقدرة :النصف، والربع،والثمن،ثم الثلثان،والثلث،والسدس.
# أصحاب الفروض النسبية: أي قرابة الدم والنسب.
وهم: ثلاثة من الرجال : الأب ، والجد، والأخ لأم.
وسبعة من النساء : الأم ،الجدة، البنـت، بنت الابن ،والأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم.
#أصحاب الفروض السببية
وهي العلاقة بسبب ،أوالناشئة عن عقد زواج صحيح "الزوج والزوجة" .
#العصبة النسبية:
وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد وإن علا ".
أصحاب العصبة النسبية وهم بالترتيب حسب أولوية الإرث:
أولًا : الفروع :
وهم الابن ثم ابن الابن وإن نزل الابن .
ثم الأصول :
وهم الأب ثم الجد الصحيح- أبو الأب- وإن علا ..... .
ثم الحواشي :
أ ـ الإخوة :
وهم إخوة المتوفى
الأشقاء
ثم
إخوة المتوفى لأب .
ثم
أبناء إخوة المتوفى الأشقاء .
ثم
أبناء إخوة المتوفى لأب .
ثم
ب ـ ثم الأعمام :
هم أعمام المتوفى وإن نزلوا
أعمام المتوفى الأشقاء .
ثم
أعمام المتوفى لأب .
ثم
أبناء أعمام المتوفى الأشقاء .
ثم
أبناء أعمام المتوفى لأب .

رابعًا : ذووالأرحام
" ذوو " بمعنى أصحاب
"الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،
فهم بقيـة الأقارب سِوَى أصحاب الفروض والعصبات السابق ذكرهم: كالعمة والعم لأم، والخال ، والجد غير الصحيح " الأب لأم " ،وابن البنت ، وابن الأخت ، وبنت الأخ ، وأبناء الإخوة لأم .....

خامسًا :العصبة السببية
ولاء العِتْقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله .
وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتَق أقارب من جهة النسب .
 
 الكتاب / فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد فإن كان لها ولد فله الربع ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد فإن كان له ولد فلهن الثمن.هنا .
الشرح: ميراث الزوجين:
 
حالات ميراث الزوج

قال تعالى
" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء12
*الحالة الأولى :
يرث " نصف التركة " فرضًا
وذلك إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث لا منه ولا من غيره
. لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .. "سورة النساء / آية : 12
وصورتها:
*تُوفيت عن : زوج ، وأب ولم يكن الزوج قد أعطى الزوجة صداقها .
الحل :
أولاً : يدفع الزوج الصداق المتأخر عليه ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة بما فيها الصداق على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوج .
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*الحالة الثانية
أنه يرث " ربع التركة " ، أي ينتقل ميراث الزوج من " النصف " إلى " الربع " " حجب نقصان" ، وذلك إذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث سواء كان منه أو من غيره لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية : 12
وصورتها:
تُوفيت عن : زوج ، وابن .
الحل :
* الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
*الابن :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

.............................
حالات ميراث الزوجة
الحالة الأولى :
أنها ترث " ربع التركة " وذلك إذا لم يكن لزوجها المتوفَى فرع وارث ؛لقوله تعالى :" ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... " سورة النساء / آية : 12
وصورتها
تُوفيَ عن : زوجة ، وأب . ولم تكن الزوجة قد أخذت صداقها من الزوج .
الحل :
قبل توزيع التركة ، تُعْطَى الزوجة صداقها ، ثم تُوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوجة .
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة :الربع  فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ."
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*الحالة الثانية :
أنها تستحق " الثمن " ، أي ينتقل ميراث الزوجة من " الربع " إلى " الثمن " - حجب نقصان -، وذلك إذا كان للزوج فرع وارث مطلقًا ،سواء أكان منها أو من زوجة أخرى لقوله تعالى " ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ... "سورة النساء / آية : 12

وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن .
الحل :
ـ الحجب :
* " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:

*الزوجة : الثمن  فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

*الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


*.*.*.*.
تطبيقات ميراث الزوجين
*تُوفيَ عن : زوجتين ، وابن ، وخال
* تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد
*تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها .
*تُوفيَ عن : زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين .
*توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،
وأخ شقيق
* توفيت عن زوج ، وابن ابن
*
توفيت عن زوج ، وعم ، وأب
* توفي عنزوجة ، وخال ،وجد لأب
* توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال
*توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
*
توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق