الخميس، 12 مايو 2016

2- تيسير علم المواريث من مجلس 8 : 10

المجلس الثامن
تيسير علم المواريث
الـعَـصَـبـَـــةُ وأنواعُها
التعصيب لغة:
عصَّبَ يُعصِّبُ تَعْصِيباً من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة والطي،ومنه العصائب، وهي ما يلف ويدار كالعمامة.
العصبة اصطلاحاً: الورثة الذين ليس لهم سهم صريح مقدَّر ،
فالتعصيب هو: الإرث بلا تقدير، وعليه فالعصبة هم: الوارثون بلا تقدير.أي الذين ليس لهم فروض مسماة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة أو الإجماع أو القياس.
وسببُ الإرثِ بالتعصيبِ أمرانِ؛ هما: ، الولاءُ و النسبُ.
العَصَبَةُ بالولاءِ:هم :المعتِقُ والمعتِقةُ وعصبتُهُمَا بالنفسِ
يرثونَ المعتَقَ إذا لم يكنْ له ورثةٌ من النسبِ أو إذا لم يستغرقْ ورثتُهُ تركتَهُ ،كما سبقَ تفصيله.
أقسامُ العصبةِ :
العصبةُ بالنفسِ /العصبةُ بالغيرِ / العصبةُ معَ الغيرِ

أولا : العصبــة بالنفـس :
وهـو كـل ذكـر ليـس له سـهم - فـرض - مقـدَّر ، ولا يُتوسَّـطُ فـي نسـبتهِ إلـى الميـتِ أنثـى .
وللعصبـةِ بالنفـسِ جهـاتٌ أربـع ، يُقَـدَّم بعضُهَـا علـى بعـضٍ حسـب ترتيبهـا الآتـي :
* جهــةُ البنـوةِ ..... وتشـمل الأبنـاء ـ الذكـور ـ ثـم أبناءَهُـم وإن نزلـوا .
* ـ ثـم جهــةُ الأُبُـوَّةِ ..... وتشـمل " الأب "ثـم " الجـد الصحيـح " وإن عـلا .
* ـ ثـم جهــةُ الأُخُـوةِ ..... وتشـمل " الأخ الشـقيق " ، ثم " الأخ لأب " ، ثم " ابـن الأخ الشـقيق " ، ثم " ابـن الأخ لأب " ، ..... .
* ـ ثـم جهـةُ العمومـةِ ..... وتشـملُ " العـمَّ الشـقيقَ " ، ثـم " العــمَّ لأبٍ " ، ثـم " ابـنَّ العــمِّ الشـقيقِ " ، ثـم " ابـنَ العـمِّ لأبٍ " ، ..... .
علم الميراث ... / ص : 114 / بتصرف يسير .
* كيفيــة توريــث العصبــة بالنفــس :

الترجيـح بيـن أفـراد العصبـات كالآتـي :
1 ـ تُقَـدَّم كـلُّ جهـةٍ مـن الجهـاتِ الأربـع المذكـورةِ علـى مـا بعـدَهَا .
فَتُقَـدَّمُ جهـةُ البنـوةِ علـى جهـةِ الأبـوةِ .
وتُقَـدَّمُ جهـةُ الأبـوةِ علـى جهـةِ الأخـوةِ .
وتُقَـدَّم جهـةُ الأخـوةِ علـى جهـةِ العمومـةِ .

2 ـ فـإن كانـوا مـن جهـةٍ واحـدةٍ ، يُقَـدَّم الأقـربُ فـي الدرجـةِ مـن الميـتِ .
ففـي جهـةِ البنـوةِ يُقـدم " الابـنُ " علـى " ابـنِ الابـنِ " .
وفـي جهـةِ الأبـوةِ يُقَـدَّم " الأبُ " علـى " الجـدِّ "
وفـي جهـةِ الأخـوةِ يُقـدمُ " الأخُ " علـى " ابـنِ الأخِ " .
وفـي جهـةِ العمومـةِ يُقـدم " العـمُّ " علـى " ابـنِ العـمِ " .

3 ـ فـإن كانـوا متحديـنَ فـي الجهـةِ ، والدرجـةِ يُقـدمُ الأقـوى قرابـة ، وذلـك يظهـرُ فـي جهـةِ الأخـوةِ وجهـةِ العمومـةِ .
فيقدمُ الأخُ الشقيقُ على الأخِ لأب ، فهما اتحدا في الجهة"جهة الأخوة" ،واتحدا في درجة القرابة من المتوفى ،ولكن اختلفا في قوة القرابة، فالشقيق أقوى قرابة من الذي لأب فقط.

فمـن كـان ذا قرابتيـنِ ، يُقَـدَّمُ علـى ذي قرابـةٍ واحـدةٍ .
فـإن كانـوا جميعـًا إخـوةٌ ، يقـدمُ " الأخُ الشـقيقُ " علـى " الأخِ لأبٍ " .
لأن
الأخَ الشقيقَ ذو قرابتينِ فهو أخيه من أمهِ وأبيهِ.
أما
الأخُ لأبٍ فذو قرابةٍ واحدةٍ، فهو أخوه من أبيه فقط

وإن كانـوا جميعـًا أبنـاء أخ
، يُقَـدَّم " ابـنُ الأخِ الشـقيقِ " علـى " ابـنِ الأخِ لأبٍ " .

وإن كانـوا أعمـام الميـت
، يُقَـدَّم " العـم الشـقيق " علـى " العـم لأب " .

وإن كانـوا أبنـاء عـم
، يُقَـدَّم " أبنـاء العـم الشـقيق " علـى " أبنـاء العـم لأب " وهكـذا .


§
والخلاصـةُ: أن التقديــمَ يكـون أولاً باعتبــارِ " الجهـة " ، ثـم باعتبــارِ " الدرجـة " ، ثـم باعتبــارِ " قـوة القرابـة " .


§
فـإن تسـاوت العصبـاتُ فـي " الجهــةِ " و " الدرجــةِ " و " قـوةِ القرابـةِ " ، اشـتركوا فـي إحـراز كـل المـالِ أو الباقـي بعـد أصحـابِ الفـروضِ . الوسيط / ص : 39 / بتصرف يسير .

*************
· أمثلـــة تطبيقية:

ـ تُوفـيَ عـن : ابـن ، وابـن ابـن .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ " ابـن الابـن " محجـوب حجـب حرمـان " بالابـن " رغم أنهما في جهـةٍ واحـدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَـدَّمَ الأقـربُ فـي الدرجـةِ مـن المتوفَى. لذا فـ " ابـن الابـن " محجـوبٌ حجـب حرمـانٍ " بالابـنِ " لأن " الابـن " أقـرب فـي الدرجـةِ مـن المتوفَى.
ـ الورثـــةُ :
الابـــنُ له :التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ .لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
******************
2 ـ تُوفـيَ عـن : جـد ، وعـم شـقيق .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ " العـم الشـقيق " محجـوبٌ حجـب حرمـانٍ " بالجـدِّ " ." لأن جهـةَ الأبـوةِ مقدمـة علـى جهـةِ العمومـةِ " .
ـ الورثـــة :
الجـــد : له التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ . لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
*******************
3 ـ تُوفـيَ عـن : أخ شـقيق ، وأخ لأب .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ رغم أن الأخ الشقيق والأخ لأب اتحدا في : الجهـةٍ - جهة الأخوة - ، واتحدا في درجة القرابة من المتوفى فهما في طبقة واحدة ،،ولكن اختلفا في قوة القرابة ، فمـن كـان ذا قرابتيـن ، يُقَـدَّم علـى ذي قرابـةٍ واحـدةٍ . ،لذا يُقَـدَّمُ " الأخُ الشـقيقُ " لقوةِ قرابتهِ من المتوفى .
و
"
الأخُ لأبٍ "
محجـوبٌ حجـب حرمـانٍ بـ " الأخِ الشـقيقِ "
ـ الورثـــةُ :
الأخُ الشـقيقُ :له التركـةُ كلُّهَـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ . لقـولِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم :
" ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهـَا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
******************
4 ـ تُوفـيَ عـن : ابـن ابـن ابـن ، وعـم شـقيق ، وأخ لأب .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ " العـم الشـقيق " و " الأخ لأب " محجوبـانِ حجـب حرمـانٍ لوجـودِ الفـرعِ الـوارثِ المذكـرِ الذي هو " ابـن ابـن الابـن "، لأن جهـةَ البنـوةِ مقدمـةٌ علـى جهـةِ الأخـوةِ وجهـةِ العمومـةِ " .
ـ الورثـــة :
ابـن ابـن الابـن
له التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ .
لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
فائـــدة :

لـو هلـك عـن " أخ لأب " و " ابـن أخ شـقيق " فالمــال " للأخ لأب " لأنـه أقــرب منزلـة ـ
" أي أقـرب فـي الدرجـة " ـ ولـم نعتبــر قــوة الثانـي ، لأن قـرب - الدرجة - المنزلــة مُقَـدَّم علـى القــوة " ـ أي قــوة القرابـة ـ " .
تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 60 / بتصرف .
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : ابـن ابـن أخ شـقيق ، وابـن أخ لأب .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ " ابـن ابـن الأخ الشـقيق " محجــوبٌ حجــب حرمـانٍ " بـ ابـن الأخ لأب " ، لأن " ابـن الأخ لأب " أقـرب فـي الدرجـة ولا اعتبـار لقـوةِ القرابـةِ مـع قـربِ الدرجـةِ .
ـ الورثـــةُ :
ابـن الأخ لأب : له التركـةُ كلُّهَـا تعصيبـًا ،عصبة بالنفسِ . لقـولِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .***********************
المجلس التاسع
تيسير علم المواريث
تابع الـعَـصَـبـَـــةُ وأنواعُها

العصبةُ بالنفسِ:
هو الوارثُ المَعْنِيُّ بكلمةِ " عصبة " عند إطلاقِها، بمعنى أنه: لا يحتاجُ إلى آخَرٍ لِيُعَصِّبَهُ، بل إنَّ التعصيبَ قائمٌ بِذاتِهِ
هنا

.
أدلةُ مشروعيةِ الإرث بالتعصيبِ:


ثبت الإرث بالتعصيب في القرآن الكريم، والسنة الشريفة

1- قال الله تعالى: " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ َفإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ....

"النساء/11 .
التفسير :فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر, ذكورًا كانوا أو إناثًا, فلأمه السدس, وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. التفسير الميسر
2- ويقول تعالى: " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ "النساء/176 .
التفسير:
يسألونك -أيها الرسول- عن
حكم ميراث الكلالة, وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد, قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد, وله أخت لأبيه وأمه, أو لأبيه فقط, فلها نصف تركته, ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالِهَا إذا ماتت وليس لها ولَدٌ ولا والِدٌ. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة, لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور, وما فيها من الخير لعباده.

التفسير الميسر
3- ومن الحديث الشريف: عن ابن عباس _رضي الله عنهما_ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.هنا


*تطبيقاتٌ على العصبةِ بالنفسِ
توفي وترك : ابن ابن ابن ، وابن ابن عم
الإجابة
ـ الحجـــب : ابن ابن العم ،محجوبٌ حجب حرمانٍ لوجود ابن ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة عن جهةِ العمومةِ.
الورثة
ابن ابن الابن: له التركـةُ كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ . لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ " .

* توفيت وتركت:
ابن أخ لأب ، وابن ابن عم ،وابن أخ شقيق
الإجابة
الحجب:
-ابن ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب ، فجهة الأخوة مقدمة عن جهة العمومة .
-
ابن الأخ لأب :محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة - جهة الأخوة - واتحادهما في درجة القرابة من المتوفى لكن اختلفا في قوة القرابة فمـن كـان ذا قرابتيـنِ = من أمه وأبيه =، يُقَـدَّمُ علـى ذي قرابـةٍ واحـدةٍ = من أبيه فقط .
الورثة:

ابن الأخ الشقيق :له :التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ .لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .

** ثانيـا : العصبــة بالغيـــر :
وهـي كـل أنثـى صاحبـة فـرض ، عَصَّبَهَـا ذَكَـرٌ هـو عَصَبَـةٌ بنفسـهِ ، وشـاركَتْهُ فـي الميـراث بالعصوبـة .
الأحكام الأساسية ... / ص : 129 .

العصبة بالغير: وهي تنحصر في صاحبات فرض النصف, وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، تكون كل واحدة منهن عصبة بأخيها .
فيقتسمون نصيبهم
بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
يقول الله تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
وكذلك قوله عزوجل: "
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" النساء/176
ويتحقق هذا في أربعة أصناف من الورثة :
البنت يعصبها الابن - عصبة بالغير-
بنت الابن يعصبها ابن الابن - عصبة بالغير-
الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق - عصبة بالغير-
الأخت لأب يعصبها الأخ لأب - عصبة بالغير-
هنا : بصائر

فتنحصـر العصبـة بالغيـر فيمـا يأتـي :
ـ " بنــت " واحـدة أو أكثـر مـع " ابـن " واحـد أو أكثـر .
ـ " بنــت ابـن " واحـدة أو أكثـر مـع " ابـن ابـن " واحـد أو أكثـر ، في درجتهـا ، أو أنـزل منهـا إذا كانـت محتاجـة إليـه لتـرث .
ـ " أخـت شـقيقة " واحـدة أو أكثـر مـع " أخ شـقيق " واحـد أو أكثـر .
ـ " أخـت لأب " واحـدة أو أكثـر مـع " أخ لأب " واحـد أو أكثـر .

فالأنثـى فـي هـذه الحـالات صاحبـة فـرض فـي الأصـل ، ثـم صـارت عصبــة بالغيـر ، - وهذا الغير -هـو الذكـر الـذي معهـا ، فتأخـذ معـه كـل التركــة أو مـا بقـي منهـا بعــد أصحـاب الفـروض ، ويكـون للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 107 .



فائــدة :
مـن لا فـرض لهـا من النسـاء عنـد عـدم وجـود أخيهـا ، لا تصيـر عصبـة بـه عنـد وجـوده .
· مثـــال :
تُوفـيَ عـن : عــم ، وعمــة .
الحــل :
المـال كلـه للعــم دون العمــة ... ولا تصيـر العمــة عصبـة بأخيهـا ، لأنـه لا فـرض لهـا عنـد فقـده ...
ومثـله :
تُوفـيَ عـن : ابـن الأخ و بنـت الأخ .

الحــل :
المـال كلـه لابن الأخ دون بنت الأخ ... ولا تصيـر بنت الأخ عصبـة بأخيهـا أو ابن عمها -لأن ابن الأخ يمكن أن يكون أخ آخر للمتوفي غير الأخ الذي ترك ابنته، لأنـه لا فـرض لهـا عنـد فقـده ...
أصل المعلومة من علم الميراث ... / ص : 117 / بتصرف يسير .

*تطبيقات على العصبة بالغير

* توفي وترك: بنت صلبية و
ابن صلبي
الجواب
التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
ابن الصلبي: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ "
وترث معه الابنة عصبة به - أي بالغير-
فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"


*توفي وترك : بنت أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ، وابن ابن ، وبنت ابن .
الحل
- بنت الأخ الشقيق :لاميراث لها لأنها ليست من الورثة أصحاب الفروض ولا العصبات - هي من ذوي الأرحام - ووجود
مـن لا فـرض لهـا من النسـاء عنـد عـدم وجـود أخيهـا ، لا تصيـر عصبـة بـه عنـد وجـوده .
- ابن الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة.
-
ابن الابن وبنت الابن الباقي تعصيبا كالآتي:

ابن الابن: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ "
وترث معه
بنت الابن عصبة به - أي بالغير-
الدليل على هذا قول الله: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11، وهذه شاملة للصنفين للابن ولابن الابن مع أختيهما، فكل واحد يعصب أخته؛ لأنه أيضاً ولد.فقه المواريث/ العصبات/ عبد الرحيم الطحان هنا
ومقدار القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
******************************* 

المجلس العاشر
تيسير علم المواريث
تابع الـعَـصَـبـَـــةُ وأنواعُها
ثالثًا العصبة مع الغير


وجه تسمية العصبة مع الغير: سمي العصبة مع الغير بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى مُعَصِّبٍ كما في العصبةِ بالغيرِ، وليسوا عصبةً في كلِّ الأحوالِ كالعصبةِ بالنفس، بل تعصيبهم مُقيد بكونِهم مع نوعٍ خاصٍّ من الورثةِ، فهم عصبةٌ إذا وُجِدَ معهم ذلك الغيرُ.الشاملة- الفرائض هنا
ويتحقق هذا في :
الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب معالفرعِ الوارِثِ المؤنث - البناتِ أو بناتِ الابنِ وإن نزل الابن - .
مثال: توفي شخصٌ عن زوجةٍ، و بنتٍ، وأختٍ شقيقةٍ .
الحل:
الزوجةُ 1/4 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت الصلبية 2/1 فرضًا
الأختُ الشقيقةُ الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير - الغير هي البنت الصلبية- للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس تكملـة الثلثيـن ، ومـا بقـي فللأخـتِ مقتبس من هنا


فالعصبة مع الغير هـي الأخـت الشـقيقة أو لأب مـع الفـرع الـوارث المؤنـث .

وتنحصـر صور العصبة مع الغيرِ فـي الآتـي :

1 ـ " أخـت شـقيقة " واحـدة أو أكثـر معهـا " بنـت " واحـدة أو أكثـر .

2 ـ " أخـت شـقيقة " واحـدة أو أكثـر معهـا " بنـت ابـن " واحـدة أو أكثـر .

" وإن نـزل الابـن " .

 3 ـ " أخـت لأب " واحـدة أو أكثـر معهـا " بنـت " واحـدة أو أكثـر .

 4 ـ " أخـت لأب " واحـدة أو أكثـر معهـا " بنـت ابـن " واحـدة أو أكثـر. وإن نـزل الابـن " .

ففـي هـذه الحـالات تــرث " الأخــت الشـقيقة " أو " لأب " الباقـي بعـد نصيــب " البنـت " أو " بنـت الابـن " إن كـان هنـاك بـاق .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 109 / بتصرف يسير .
لحديـث ابـن مسـعود :

حدثنــا آدم حدثنــا شـعبةُ حدثنـا أبو قَيْـس ، سـمعت هُزَيـلَ بـن شـرحْبيلَ قـال : سُـئِلَ أبـو موسـى عـن ابنـة ، وابنـة ابـن ، وأخــت ..... فقـال : للابنـة النصــف ، وللأخــت النصـف ، وائـتِ ابـنَ مسـعودٍ فسيُتَابعنـي .

فَسُــئِلَ ابـنُ مســعود وأُخبِــرَ بقــول أبـي موسـى ، فقــال : لقـد ضللــتُ إذًا ومـا أنــا مـن المهتديـن ، أقضـي فيهـا بمـا قضـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس تكملـة الثلثيـن ، ومـا بقـي فللأخـتِ .
فأتينـا أبا موسـى ، فأخبرنـاه بقـول ابـنِ مسـعودٍ ، فقـال : لا تسـألوني ما دام هـذا الحبـرُ فيكـم .
رواه البخاري / الفتح / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب : 8 / حديث رقم : 6736 / ص : 18 .
* وحيـن تصيــر  " الأخــت الشـقيقة " عصبــة مـع " البنـت أو بنـت الابـن " ..... فإنهـا تصبـح فـي منزلـة " الأخ الشـقيق " وقوتـه فتحجـب مـن يحجبهـم الأخ الشـقيق كالإخـوة لأب ومَـنْ بعدهـم مـن العصبـات كبنـي الإخـوة والأعمـام .

وكذلـك " الأخــت لأب " عنـدما تصيـر عصبـة مـع " البنــت " أو " بنـت الابـن " ، فإنهـا تصبـح فـي قـوة " الأخ لأب " ، فتحجـب مـن يحجبهـم الأخ لأب كبنـي الإخـوة ومَـنْ بعدهـم .

* ويلاحـظ أن الأخــوات لأم يُحْجَبْـن "  بالبنـات الصلبيـات " أو " بنــات الابـن " مهمـا نـزل الابـن ، ولا يصـرن عصبـة معهـن .
علم الميراث ... / ص : 119 / بتصرف .

الترجيــح بيـن العصبـات :

إذا اجتمعـت الأنـواع الثلاثـة المتقدمــة مـن العصبـات ..... العصبــة بالنفـس ، والعصبــة بالغيـر ، والعصبـة مع الغيـر ـ فـإن الترجيـح بيـن الورثـة يكـون بالجهــة ، ثـم بالدرجـة ، ثـم بالقـوة ، دون نظــر إلـى نـوع العصبـة ..... فقـد تكـون العصبـة مـع الغيـر أقـوى اتصـالاََ وأقـرب إلـى المتوفَـى مـن العصبـة بالنفـس .
مثــال :

إذا توفـيَ عـن : بنـت ، وبنـت ابـن ، وأخـت شـقيقة ، وأخ لأب ، وأخـت لأب ، وعــم شـقيق .

فـإن " للبنــت النصـف " ، و " لـ بنــت الابـن " السـدس تكملــة للثلثيــن ، و" للأخـت الشـقيقة " الباقـي تعصيبـاََ " وهـي هنـا عصبـة مـع الغيـر " ، ومع ذلـك حجبـت " الأخ لأب " العاصـب بنفسـه ، و" الأخـت لأب " العصبـة بالغيـر ، و" العـم الشـقيق " العاصب بنفسـهِ .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 139 .

الحجــب والحرمــان
*الحجب هـو :  منع الشخص من الميراثِ كليـاً أو جزئيـاً مـع أهليتِهِ للميراثِ ، لوجودِ مَـنْ هـو أحـق منـه.
*الحرمــان: هـو المنـع مـن الميـراث كليــًا بسـبب تحقــق مانـع مـن موانـع الإرث كالقتـل والكفـر ونحـوه مـن الموانـع . علم الميراث ... / ص : 105 .
أقســـام الحجــب :
1 ـ حجـب نقصـان "   الحجـب الجزئـي "
2 ـ حجـب حرمـان   " الحجـب الكلـي "
أولاً : حجــب النقصــان " الحجــب الجزئـي " :وهـو منـعُ الـوارثِ مِنْ بعـض ميراثـهِ لا كلِّـه ، بنقلـه من فرضـهِ الأكبـرِ إلـى فرضـهِ الأصغـرِ لوجـودِ شـخصٍ آخـر .
ويكـون حجـبُ النقصـانِ فـي خمسـةٍ مـن أصحـابِ الفـروضِ :
1 ـ " الـزوجُ " : فإنـه ينتقـل مـن " النصـف " إلـى " الربـع " بوجـود الفـرعِ الـوارثِ .
2 ـ "الزوجـةُ " : فإنهـا تنتقـلُ مـن " الربـعِ " إلـى " الثمـنِ " بوجـودِ الفـرعِ الـوارثِ .
3 ـ " الأمُ " : فإنهـا تنتقـلُ مِـنَ " الثلـثِ " إلـى " السـدسِ " بوجـودِ الفرعِ الوارثِ ،أوعـددٍ مـن الإخـوةِ
 4 ـ "بنـتُ الابـنِ فإنهـا تنتقـلُ مِـنَ " النصفِ " إلـى " السـدسِ " بوجـودِ البنـتِ الصلبيـة ِ،أو بنـتِ الابـنِ الأعلـى مِنْهَـا درجـةً .
 5 ـ "الأخـتُ لأبِفإنهـا تنتقلُ مِـنَ " النصفِ " إلـى " السـدسِ " ، بوجـودِ " الأختِ الشقيقةِ "
الأحكام الأساسية ... / ص : 141 .

ثانيـًا : حجــب الحرمان " الحجـب الكلـي " :
* هـو منـعُ الشـخصِ مـنْ ميراثـهِ كلِّـهِ ، لوجـودِ شـخصٍ آخـر مُقَـدَّم عليـه فـي الجهـةِ ، أو أقـرب منـه درجـة ، أو أقـوى منـه قرابـة .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 151 .

* ولا يدخـل حجـب الحرمـان علـى سـتة مـن الورثـة ، منهـم خمسـة مـن أصحـاب الفـروض وهـم : البنـت الصلبيـة ـ والأب ـ والأم ـ والـزوج ـ والزوجـة .
وواحـد مـن العصبـات وهـو : الابـن الصلبـي
وذلـك لأن صلـة هـؤلاء بالميــت صلـة مباشـرة بسـبب الزوجيـة ، أو القرابـة المباشـرة ، فـلا يوجـد مـن يحجبهـم ، ولابـد مـن أن يـرث هـؤلاء فـي تركـة الميـت ، مهمـا كان معهـم مـن ورثـة غيرهـم .
* وماعـدا هـؤلاء ـ  " السـتة " ـ مـن الورثـة فإنهـم قـد يحجبـون حجـب حرمـان .
ـ وهـم سـبعة مـن أصحـاب الفـروض :
بنـت الابـن ، الجــد الصحيـح ، والجــدة الصحيحـة ، والأخـت الشـقيقة ، والأخـت لأب ، والأخ لأم ، والأخـت لأم .
ـ ومَـنْ عـدا الابـن مـن العصبـات .
وذلـك لأن صلـة هـؤلاء بالميـت صلـة غيـر مباشـرة ، فهـم يتصلـون بـه عـن طريـق غيرهـم ، فقـد يوجـد مـن يحجبهـم .
الأحكـام الأساسية ... / ص : 141 .

* مـا الفـرق بيـن المحـروم والمحجـوب ؟
الجـواب :
يتجلـى هـذا الفـرق واضحـاً فـي أمريـن :
ـ الأول :
المحـرومُ ليـس أهـلاً للإرثِ أصـلاً ، كالقاتـلِ والكافـرِ
أمـا المحجـوبُ فإنـه أهـلٌ للإرثِ إلا أنـَّهُ حُجِـبَ بسـبب وجـودِ مَـنْ هـو أولـى منـه .
ـ الثانــي :
أ ـ المحـروم لا يؤثـر علـى غيـره مـن الورثـة ... ولكـن يعتبـر وجـوده كعدمـهِ .
مثـــال :
قُتِـلَ رجـلٌ وتــرك : زوجتَهُ ، وأخـاهُ الشـقيقَ ، وابنَهُ القاتـلَ .
الحـــل :
لا اعتبـار لوجـود الابـن القاتـل لأنه محـرومٌ مـن الميـراثِ، وكـأن الميـت تـرك : زوجتَـهُ ، وأخـاه الشـقيق فقـط .
ـ الورثـــة :
الزوجـة: 1/4  فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الأخ الشـقيق : الباقـي تعصيبًا، عصبةٌ بالنفسِ،بعـد أصحـاب الفـروض .لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى .
فلـم تتأثـر الزوجـة بوجـود الفـرع " ولـم يحجـب الأخ الشقيق لوجـود الفـرع لأنه فرعٌ لكنه غيـرُ وارثٍ " محـرومٌ " .

علم الميراث ... / ص : 107 .

ب ـ المحجـوب قـد يؤثـر فـي نصيـب الورثـة الباقيـن رغـم أنـه محجـوب :
فقـد يكـون سـببًا فـي حجبهـم حجـب نقصـان . " مثالـه : حالـة الأم مـع الإخـوة " .
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .." النساء 11

و قـد يكـون سـببًا فـي حجبهـم حجـب حرمـان مـن الميـراث . مثالـه : حالـة الجـدة القربـى مـع الجـدة البعـدى .
مثالـــه :
مـات عـن : أب ، وأم ، وإخـوة أشـقاء .
الحــل :
ـ الحجــب :
§ " الإخـوة الأشـقاء " محجـوبون حجـب حرمـان " بالأب " لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
 §  الأم  محجوبــة حجـب نقصــان مـن " الثلـث " إلـى " السـدس " لتعــدد الإخــوة رغـم أنهـم محجوبـون حجـب حرمـان .
ـ الورثــة :
الأم :6/1 فرضـًا .لتعـدد الإخـوة رغـم أنهـم محجـوبون . بعـد أصحـاب الفـروض .
لقولـه تعالـى : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .."

الأب: الباقـي تعصيبـًا، عصبة بالنفسِ . لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم :" ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .

  ************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق