السبت، 18 فبراير 2017

02- قراءة كتاب تمام المنة من مجلس 11 إلى مجلس 19

المجلس الحادي عشر
قراءة كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة
تابع آداب أبواب قضاء الحاجة
(7) أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط أو بول :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذاجلَس أحدُكُم على حاجتِه ، فلا يستَقبلِ القِبلةَ ولا يستَدبِرها"
الراوي : أبو هريرة-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 265 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
واختلف العلماء في هذا النهي هل يشمل البنيان وغيرها ، أم أنه يختص بالصحاري دون البنيان ؟
والأولى شمول ذلك لهما ، إلا إذا دعت الحاجة واضطر في البنيان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ؛ فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:إذا أَتَيتُم الغائِطَ، فلا تستقبلوا القبلةَ ولا تَستدبِروها ، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا. قال أبو أيوبَ : فقدمنا الشَّأْمَ ، فوجدنا مراحيضَ بُنيتْ قِبَلَ القبلةِ ، فَنَنْحَرِفُ,ونستغفرُ اللهَ تعالى.

الراوي : أبو أيوب الأنصاري-المحدث : البخاري-المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم394-خلاصة حكم المحدث : صحيح

قال ابن القيم رحمه الله ( وأصح المذاهب في هذه المسألة : أنه لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلًا ، قد ذُكرت في غير هذا الموضع ، وليس مع المُفَرِّقِ ما يقاومها ألبتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان )
(8) أن يستنزه من البول :
ومن ذلك اختيار المكان الرخو لأن المكان الصلب لا يأمن معه رذاذ البول، وقد تقدم في حديث الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله .
" مرَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ على قبرينِ فقالَ إنَّهما يعذَّبانِ وما يعذَّبانِ في كبيرٍ أمَّا هذا فَكانَ لايستنزِهُ من بولِهِ وأمَّا هذا فإنَّهُ كانَ يمشي بالنَّميمةِ . ثمَّ دعا بعسيبٍ رطِبٍ فشقَّهُ باثنينِ فغرسَ على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا ثمَّ قالَ لعلَّهُ يخفَّفُ عنْهُما ما لم يَيبِسا"

الراوي : عبدالله بن عباس-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 31 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
(9) أن لا يقضي حاجته في طريق الناس وظلهم ونحو ذلك .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ"اتَّقوااللَّاعِنَينِ، قالوا: وما اللَّاعنانِ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قالَ الَّذي يتخلَّى في طريقِ النَّاسِ أو ظلِّهِم"

الراوي : أبو هريرة-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 25 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اتَّقوا الملاعنَ الثَّلاثَ : البُرازَ في المواردِ ، وقارعةِ الطريقِ ، والظِّلِّ"

الراوي : معاذ بن جبل-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم112-خلاصة حكم المحدث : حسن
ومعنى الملاعن : أي التي تكون سببًا في لعن فاعلها ؛ فكل مكان ينتفع الناس به كقارعة الطريق والظل الذي يستظلون به ونحو ذلك ينبغي أن لا تقضى فيه الحاجة .
ومثله في الشتاء المكان الذي يجلسون فيه للتدفئة .
(10) أن لا يبول في الماء الراكد :
عن جابر رضي الله عنه" عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؛ أنه نَهَى أن يُبالَفيالماءِالراكدِ.

الراوي : جابر بن عبدالله-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 281 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
(11) أن لا يبول في مستحمه ثم يتوضأ فيه :
لأن ذلك يؤدي إلى الوسوسة بالتنجيس .
عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبولَنَّ أحدُكُم في مُستحمِّهِ ثمَّ يغتسِلُ فيهِ قالَ أحمدُ : ثمَّ يتوضَّأُ فيهِ فإنَّ عامَّةَ الوَسواسِ منهُ .

الراوي : عبدالله بن مغفل- المحدث : الوادعي-المصدر : الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم: 903 -خلاصة حكم المحدث : حسن
(12) يجوز التبول قائمًا ، وقاعدًا بشرط أن يأمن رشاش البول :
والأفضل ، أن يبول قاعدًا ؛ لأن هذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة رضي الله عنها : "مَن حدَّثَكُم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يَبولُ قائمًا فلا تُصدِّقوهُ . ما كانَ يبولُ إلَّا قاعدًا .

الراوي : عائشة أم المؤمنين-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم12-خلاصة حكم المحدث : صحيح
وأما الدليل على جواز التبول قائمًا فلما ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه " أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم انْتَهَى إلى سُبَاطَةِ قومٍ فبال قائمًا"

الراوي : حذيفة بن اليمان-المحدث : الألباني-المصدر : تمام المنة-الصفحة أو الرقم: 65 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
ومعنى " السباطة " المزبلة .
ولا منافاة بين الحديثين ؛ لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بناء على علمها ، فهي لم تر النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمًا وأما حذيفة رضي الله عنه فقد رأى ما لم تره عائشة فيقدم قوله ؛ لأن معه زيادة علم .
(13) يجب الاستنجاء وإزالة ما على السبيلين من النجاسة .
سواء كانت هذه الإزالة بالماء ، أو الحجر ، أو بكل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة .
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا ذهَب أحدُكم إلى الغائطِ فلْيَستطِبْ بثلاثةِ أحجارٍ فإنها تُجزي عنه"
الراوي : عائشة أم المؤمنين-المحدث : الألباني-المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم 44 -خلاصة حكم المحدث : صحيح

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال " كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يدخل الخلاءَ . فأحملُ أنا،وغلامٌ نحوي، إداوةً من ماءٍ . وعنَزَةً . فيستنجي بالماءِ
الراوي : أنس بن مالك-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم 271 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
و" الإداوة " إناء صغير من جلد . و" العنزة " عصا أقصر من الرمح لها أسنان .
(14) لا تقل عدد المسحات في الاستنجاء عن ثلاث مرات .
فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " مَنِ استجمرَ فلْيَسْتَجْمِرْ ثلاثًا"
الراوي : جابر بن عبدالله و عبدالله بن عمر-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 6013 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
وثبت نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّما أَنا لَكُم بمنزلةِ الوالدِ ، أعلِّمُكُم فإذا أتى أحدُكُمُ الغائطَ فلا يَستَقبلِ القبلةَ ، ولا يَستَدبِرْها ولا يستَطِبْ بيَمينِهِ" ، وَكانَ يأمرُ بثلاثَةِ أحجارٍ،ويَنهى عنِ الرَّوثِ والرِّمَّةِ"
الراوي : أبو هريرة-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح أبي داود- الصفحة أو الرقم: 8 -خلاصة حكم المحدث : حسن
ومعنى " الروثة " : رجيع الدواب ، و " الرمة " : العظم البالي .
(15) أن تكون عدد المسحات وترًا .
فإن لم ينق المكان من ثلاث مرات ، واحتاج إلى رابعة فليمسح معها الخامسة ، وهكذا بأن ينتهي إلى وتر لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من توضأَ فليستنثرْ،ومن استجمرَفليوترْ.
الراوي : أبو هريرة-المحدث : البخاري-المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم 161
-خلاصة حكم المحدث : صحيح

************************ 
المجلس الثاني عشر
قراءة كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة
تابع آداب أبواب قضاء الحاجة


(16) لا يستنجي برجيع ، أو عظم ، أو أي شيء محترم من المطعومات .
عن عبد الرحمن بن يزيد قال : " قيلَ لَسلْمانَ : قد علَّمَكُم نبيُّكم صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كلَّ شيءٍ ، حتَّى الخِراءةَ ؟ فقالَ سَلْمانُ : أجَل نَهانا أن نستَقبِلَ القِبلةَ بغائطٍ أو بَولٍ ، أو أن نستَنجِيَ باليمينِ ، أو أن يستَنجِيَ أحدُنا بأقلَّ مِن ثَلاثةِ أحجارٍ ، أو نستَنجيَ برَجيعٍ أو بعظمٍ"
الراوي : عبدالرحمن بن يزيد-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الترمذي

الصفحة أو الرقم: 16 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
والحكمة في عدم الاستنجاء بالروث والعظم ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه


قال مسلم في صحيحه
450 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ
قَالَ سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ "
هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ أَوْ اغْتِيلَ ،قَالَ : فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ ، قَالَ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَقَالَ" أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْالْقُرْآنَ " قَالَ :فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: " لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ " ......
صحيح مسلم بشرح النووي - كِتَاب الصَّلَاةِ - أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن - موقع الإسلام .



شرح الحديث

سُئِل ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: هل شهِد أحدٌ مِن الصَّحابةِ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلةَ الجِنِّ؟ فأجابهم: لا، ولكنَّا كنَّا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ليلةٍ مِن اللَّيالي، ففقَدْناه، فالتمَسْناه في الأَوْديةِ والشِّعابِ، جمع الشِّعْب، وهو الطَّريقُ في الجبَلِ، فقُلْنا: "استُطِير"، أي: طارَتْ به الجِنُّ، أو "اغتِيل"، أي: قُتِل سرًّا، والغِيلةُ هي القتلُ في خُفيةٍ، فبِتْنا بشرِّ ليلةٍ بات بها قومٌ، فلمَّا أصبَحْنا إذا هو جَاءٍ مِن قِبَل حِراءٍ، أي: غارِ حِراءٍ، فقُلْنا: يا رسولَ الله، فقَدْناك فطلَبْناك فلم نجِدْك، فبِتْنا بشَرِّ ليلةٍ بات بها قومٌ، فقال: أتاني داعي الجِنِّ، أي: دعاه أحدُ الجِنِّ، فذهبتُ معه، فقرأتُ عليهم القرآنَ، فانطلَق صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصحابتِه فأراهم آثارَهم وآثارَ نيرانِهم، وسأَلوه الزَّادَ، أي: الطَّعامَ، فقال: لكم كلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسمُ اللهِ، عليه يقَعُ في أيديكم أوفرَ ما يكونُ لَحْمًا، وكلُّ بَعْرة علَفٌ لدوابِّكم، ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابه: فلا تستنجوا بهما، أي: العَظْمِ والرَّوْثِ؛ فإنَّهما طعامُ إخوانِكم مِن الجنِّ.
في الحديثِ: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بُعِثَ إلى الجِنِّ والإنسِ.
وفيه: ما يدُلُّ على لُطفِ اللهِ بالآدميِّينَ؛ لأنَّه اختار لهم لُبابَ الأشياءِ، وجعَل ما لم يَختَرْه لهم - كالعِظامِ - زادًا لإخوانِهم مِن الجِنِّ.
وفيه: ما يدُلُّ على حُسنِ صُحبةِ أصحابِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفيه: النَّهيُ عن الاستنجاءِ والاستطابةِ بالعَظْمِ والرَّوْثِ
الدرر

شرح آخر للحديث
وعامر هو ابن شراحيل الشعبي، الإمام الثقة الفقيه المشهور، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة، وله نحو ثمانين سنة، روى له الستة.قال: سألت علقمة وهو ابن قيس النخعي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثقة ثبت فقيه عابد، أحد تلامذة ابن مسعود المختصين به، روى له الستة. قال له: «هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟» يعني: هل ذهب معه أحد ليلة الجن؟ «قال: لا» فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب معه أحد من الصحابة ليلة أن لقي الجن، وخاطبهم وقرأ عليهم القرآن. وهذا كما ذكرنا ليس هو اللقاء الذي ذكره الله تعالى في السورة التي نزلت بمكة، في قوله تعالى {وإذْ صَرفْنا إليك نفرًا من الجن يَستمعونَ القرآن فلما حَضروه قالوا أَنصتُوا فلما قُضيَ ولّوا إلى قومِهم مُنذرين} (الأحقاف: 29). لأن سماعَهم للقرآن هناك كان بغير علمه بهم، وقد روى البخاري في التفسير (4921) ومسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأُرسلت علينا الشّهب، قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بنخلة وهو عامدٌ إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا" ..... فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًايَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا"، وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم "
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ". قال الحسن البصري: إنه صلى الله عليه وسلم ما شعر بأمرهم، حتى أنزل الله تعالى عليه بخبرهم (تفسير ابن كثير 4/170). وقال البيهقي: وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهما، إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت حاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم، ثم أتاه بعد ذلك داعي الجن فقرأ عليه القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل كما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . فليست هذه القصة تلك كما مر معنا، فتلك قصة متقدمة، وهذه متأخرة، وروى أبو بكر بن أبي شيبة: عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا: أنصتوا، قال: صه، وكانوا تسعة أحدهم زوبعة، فأنزل الله عز وجل"وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ "الأحقاف29" إلى {ضلال مبين}. يقول ابن مسعود رضي الله عنه : «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» وهذا في مكة قبل الهجرة، والدليل على هذا أنه قال: «جاءنا من قِبَلِ حِرَاء» فالقصة وقعت إذن في مكة قبل الهجرة.
قوله: «فقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب» يعني كانوا معه صلى الله عليه وسلم في سفر ففقدوه صلى الله عليه وسلم فجأة، فلم يجدوه! قوله: «فقلنا استطير» يعني طارت به الأعداء، أو طارت به الشياطين. «أو اغتيل» من الغيلة، الذي هو القتل خفية، قال: «فبتنا في شر ليلة بات بها قوم» وهذا من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم عليه. قوله: «فلما أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حِراء، فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قومٌ، فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن».وجاء في حديث ابن مسعود: أنه انطلق بهم صلى الله عليه وسلم فأراهم نيرانهم: «يعني أشعلوا نارا في الليل، إما لصنع الطعام، أو للاستدفاء». قوله: «وسألوه الزاد» أي: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، فقال لهم: «لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه» وهذا للمؤمنين منهم، أما غير المؤمنين من الكفار منهم، فجاء فيهم الحديث الآخر أن طعامهم: «كل ما لم يذكر عليه اسم الله» فكل طعام أو مذبوح لم يذكر عليه اسم الله تعالى، فهو طعام للشياطين، وأما المؤمنون منهم فإنهم لا يأكلون إلا ما ذكر اسم الله عليه من الذبائح والأطعمة. قوله: «لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما» أي: هذا العظم بعد أن تأكل ما عليه من اللحم، وتلقيه ليس عليه شيء، فإنه إذا وقع في أيديهم يعود عليه اللحم أوفر ما كان، بقدرة الله تعالى، وهذا من الأمور الغيبية العجيبة، فيأكلون منه، ويتزودون به. أما البعر، سواء بعر الغنم أم بعر الإبل أم غيرهما، فإنه يكون علفا لدوابهم التي يركبونها، فسبحان الله العظيم؛ ولهذا قال: «فلا تستنجوا بهما» أي بالعظم وبالرَوْثِ، فلا يجوز الاستجمار لا بالعظام ولا بالرَّوْثِ وتنجيسهما. وفي هذا الحديث: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الجن، ودعوتهم إلى الله عز وجل، لتقوم عليهم الحجة، وتتم عليهم النعمة، وليكونوا إلى قومهم منذرين.وفيه: أنهم مخاطبون بالقرآن وأوامره ونواهيه، وأنهم مكلفون بالإسلام. الجن منهم المسلمون، بل منهم الصحابة ومنهم التابعون وهكذا، ومنهم دون ذلك من الكفار وأهل الكتاب والمشركين، كما قال الله سبحانه على لسانهم"وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا *وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا "
الجن: 14 – 15.
والقاسطون: هم الجائرون. وقوله تعالى"وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا"الجن: 11. قددًا: أي فرقًا متنوعة، وأهواء متفرقة. وفيه: حرص الصحابة على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ومهماته، والحرص على مجالسه والسماع منه، والتأسف على ما فاتهم من ذلك. هنا .


(17) أن لا يستنجي بيمينه :


وذلك لما تقدم من حديث سلمان في الفقرة السابقة .
وفي الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يمسِكنَّ أحدُكم ذكرَه بيمينِه وهو يبولُ . ولا يتمسَّحُ من الخَلاءِ بيمينِه . ولا يتنفَّسُ في الإناءِ"


الراوي : أبو قتادة الأنصاري-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 267 -خلاصة حكم المحدث : صحيح

ولا بأس باستعمال صنابير المياه الحديثة التي تزال بها النجاسة ، دون الحاجة إلى اليد ، إذ المقصود تطهير المحل .


(18) يغسل يده بعد الاستنجاء لإزالة ما علق بها من نجاسة :
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " كانَ النَّبيُّ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – إذا أتَى الخلاءَ؛ أتيتُه بماءٍ في تَورٍ أو رِكوةٍ فاستَنجَى، ثمَّ مسحَ يدَه على الأرضِ،ثمَّ أتيتُه بإناءٍ آخرَ فتوضَّأَ


الراوي : أبو هريرة- المحدث : الألباني- المصدر : تخريج مشكاة المصابيح

الصفحة أو الرقم: 345 - خلاصة حكم المحدث : حسن

و" التَّور " إناء من نحاس أو حجارة ، و" الرِّكْوة" إناء من جلد .


(19) الدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى


وذلك لكون التيامن فيما هو شريف ، والتياسر فيما هو غير شريف وقد ورد في الأحاديث ما يدل عليه في الجملة


قال النووي رحمه الله "وقاعدة الشرع المستمرة : استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين ، وما كان بضدها استحب فيه التياسر ".


قُلْتُ : وقد أجمع العلماء على استحباب الدخول للخلاء باليسرى والخروج منه باليمنى .


ملاحظات :


-لا يجوز الاستنجاء من خروج الريح ، وقد صرح الإمام النووي بأن الاستنجاء من الريح بدعة.


-ما يفعله كثير من الناس من " السلت والنتر" – وذلك بأن يُمرر بأصبعيه من أصل الذكر إلى أوله لا دليل عليه ، وكذلك المشي خطوات والقفز ونحو هذا، فكله بدعة ، وهي من باب الوسوسة .


قال شيخ الإسلام رحمه الله " النتر بدعة ، ولا ينبغي للإنسان أن ينتر ذكره "


- قال ابن تيمية رحمه الله " ولا يجب غسل داخل فرج المرأة في أصح القولين .


*كره أهل العلم قضاء الحاجة في الجُحر ونحوه ، والحديث الذي استدلو به عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ : نهَى أن يُبالَ في الجُحرِ قالَ قالوا لقتادةَ ما يُكرَهُ منَ البَولِ في الجُحرِقالَ كانَ يُقالُ إنَّها مَساكنُ الجنِّ"


الراوي : عبدالله بن سرجس|المحدث : الوادعي|المصدر : الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم: 571 |خلاصة حكم المحدث : صحيح
وهذا الحديث صححه بعض أهل العلماء ، وضعفه بعضهم لاختلافهم في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس ، وأيًّا كان فالأولى أن لا يقضي حاجته في الجُحر ، لأنه أيضًا قد يخرج منه ما يؤذيه من حشرات ، أو حيات ، أو نحوها .


-لا دليل لمن ذهب إلى كراهة استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة ، والصحيح عدم الكراهة .

* * * 
المجلس الثالث عشر
قراءة كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة


سنن الفطرة
معنى الفطرة ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة . وقيل : هي الدين .
بيان سنن الفطرة :
وقد ورد بيان سنن الفطرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم : -
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمسٌ منَ الفطرةِ قصُّ الشَّاربِ ونتفُ الإبطِ وتقليمُ الأظفارِ والاستحدادُ والختانُ"
الراوي : أبو هريرة-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 10 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عشرٌمن الفِطرةِ: قصُّ الشَّاربِ ، وإعفاءُ اللِّحيةِ ، والسِّواكُ ، واستنشاقُ الماءِ ، وقصُّ الأظفارِ ، وغسلُ البراجمِ ،ونتفُ الإبطِ ، وحلْقُ العانةِ ، وانتقاصُ الماءِ" . قال زكريَّاءُ : قال مصعبٌ : ونسيتُ العاشرةَ . إلَّا أن تكونَ المضمضةَ . زاد قُتيبةُ : قال وكيعٌ : انتقاصُ الماءِ يعني الاستنجاءَ .

الراوي : عائشة أم المؤمنين-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح-مسلم-الصفحة أو الرقم261-خلاصة حكم المحدث : صحيح
وإليك بيان حكم هذه السنن كما يلي :
أولًا : قص الشارب :
وردت أحاديث بحلقه ، وأخرى بقصه ، وأخرى بجزِّه .
فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مَن لم يأخُذْ من شاربِهِ فليسَ منَّا"

الراوي : زيد بن أرقم-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 2761 -خلاصة حكم المحدث : صحيح

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " جُزُّوا الشَّواربَ وأرخوا اللِّحَى . خالِفوا المجوسَ"
الراوي : أبو هريرة-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم260-خلاصة حكم المحدث : صحيح
وتقدم في حديث عائشة السابق " قص الشارب
" قال النووي رحمه الله : المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ، ولا يُحفيه من أصله ، قال : وأما
رواية
"
أحفواالشَّواربَ وأعفوا اللَّحَى"


الراوي : عبدالله بن عمر-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 259 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
" احفوا الشوارب " فمعناها : احفوا ما طال عن الشفتين

قال الإمام مالك رحمه الله : يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة ، وقال حنبل : قيل لأبي عبد الله – يعني الإمام أحمد– ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه ، أم كيف يأخذ ؟ قال : إن أحفاء فلا بأس ، وإن أخذه قصًّا فلا بأس

قلتُ : وأما أحاديث :الجز " ، و" النهك " فالأولى أن تحمل على معنى المبالغة في القص وهو بمعنى الإخفاء .
ثانيًا : إعفاء اللحية :
يجب إعفاؤها ، ويحرم حلقها . لورود بإطلاقها بعبارات مختلفة نحو " اعفوا ، أوفوا ، أرخوا ، وفروا" ، والأمر يفيد الوجوب ، كما هو مقرر في علم الأصول .
ثم اعلم أخا الإسلام أن حلق اللحية – فضلا عن كونه معصية – إنكار للرجولة والفحولة ، وتشبه بالنساء ، والمردان.

وهي أيضًا تشبه بالكفار لقوله صلى الله عليه وسلم "خالِفوا المُشركين . أحفوا الشَّواربَ وأوفوا اللِّحَى"

الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 259 - خلاصة حكم المحدث : صحيح


وفي حلق اللحية تغيير لخلق الله ؛ قال تعالى "لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ"الروم : 30

وقال تعالى حكاية عن الشيطان"وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ"النساء : 119
وفي الحديث : " لعنَ اللهُ الواشماتِ، والمسْتَوْشِماتِ ، والنامِصاتِ ، و الْمُتَنَمِّصاتِ ، والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّراتِ خلْقَ اللهِ

الراوي : عبدالله بن مسعود-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 5104 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
وحلق اللحية في معنى النمص الذي هو إزالة شعر الوجه ، أو الحاجبين من المرأة للحسن ، وهو في حق الرجل أقبح .
لذا لم يعرف في سير الأنبياء ، أو الخلفاء ، أو أئمة الهدى أحد كان يحلق لحيته ، فمن خالفهم فقد اتبع غير سبيلهم ، قال الله تعالى "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" النساء : 115
ملاحظات :
*لا يجوز الأخذ من عرض اللحية ولا من طولها إذا كانت أقل من قبضة ، والحديث الوارد في جواز الأخذ منها ضعيف لا يصح ، لكن الخلاف إذا زادت اللحية عن قبضة ؛ فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما " كان
إذا حجَّ أو اعتمرقبض على لحيتِه، فما فضل أخذَه .

الراوي : عبدالله بن عمر-المحدث : البخاري-المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 5892 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
والملاحظ أنه كان يفعل ذلك في الحج أو عمرة ، ولم يثبت ذلك عن أحد غيره من الصحابة فيما أعلم ،
كما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مع ما هو معلوم من كثة لحاهم ، فالصحيح عدم الأخذ منها أيضًا حتى لو زادت عن القبضة .
قال النووي رحمه الله والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا ، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة .
* لا يجوز للحلاق أن يحلق للناس لحاهم ، وإن فعل فهو آثم ، وهذا المال الذي يتعاطاه حرام .
سأل رجل ابن سيرين فقال : أمي كانت تمشط النساء ، أتراني آكل من مالها ؟ فقال : إن كانت تَصِل فلا ، يعني لا تأكل من مالها إن كانت تصل الشعر بباروكة ونحو ذلك .
فحالق اللحية للناس أشد عصيانًا من هذه الواصلة .
*****************
المجلس الرابع عشر
قراءة كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة
تابع سنن الفطرة
ثالثًا : السواك :
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  " السِّواكُ مَطهَرةٌ للفمِّ، مَرضاةٌ للرَّبِّ"
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 209 |خلاصة حكم المحدث : صحيح
السواك : هو استعمال عود ، أو نحوه تدلك به الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها ، وهو من السنن المؤكدة لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتي لأمرتُهم بالسواكِ مع كلِّ صلاةٍ"
الراوي : أبو هريرة- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترغيب-الصفحة أو الرقم: 205 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
وفي رواية لأحمد  " لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرْتُهم بالسواكِ مع كلِّ وضوءٍ"

الراوي : أبو هريرة و علي بن أبي طالب|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 5317 |خلاصة حكم المحدث : صحيح
وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستعمال للسواك ، ولا يختص ذلك بوقت الصلاة والوضوء فقط ؛ بل هو مستحب في كل وقت لعموم حديث عائشة السابق ، ويزداد تأكيدًا عند الصلاة والوضوء وفي مواضع أخرى كالآتي :
منها : عند دخول البيت ؛ فعن مقدام بن شريح عن أبيه قال : قلت " قلتُ لعائشةَ بأيِّ شيءٍ كان يبدأُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيتَه قالت بالسواكِ.
الراوي : شريح بن هانئ|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 51 |خلاصة حكم المحدث : صحيح
ومنها : عند القيام من النوم ؛ عن حذيفة رضي الله عنه قال " كان النبيُ صلى الله عليه وسلم ، إذا قام من الليلٍ ،يَشُوصُ فاه بالسواكِ "

الراوي : حذيفة بن اليمان|المحدث : البخاري|المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 245 |خلاصة حكم المحدث :صحيح
ومعنى " يشوص فاه " ، أي يغسله وينظفه ، وقيل : يدلكه .
ومنها : عند قراءة القرآن ؛ فعن علي رضي الله عنه قال : أُمِرْنَا بالسواكِ وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" إِنَّ العبدَ إذا تَسَوَّكَ ثُمَّ قامَ يصلِّي ، قامَ المَلَكُ خلفَهُ ، فيستمعَ لقراءَتِه ، فَيَدْنُو مِنْهُ أوْ كَلِمَةً نَحْوَها حتى يَضَعَ فَاهُ على فيهِ، فما يخرجُ من فِيهِ شيءٌ مِنَ القرآنِ إلَّا صارَ في جَوْفِ المَلَكِ ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ

الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 215 |خلاصة حكم المحدث : حسن

ومنها : عند تغير رائحة الفم ؛ لأن السواك مطهرة للفم كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها .
أما طريقة التسوك فقد قال الشوكاني رحمه الله في شرح معنى الشوص : وقيل " الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق ، وعكسه الخطابي فقال : هو دلك الأسنان بالسواك والأصابع عرضًا " ، وعلى هذا فهو يمرر السواك بعرض الأسنان وطولها .
كما يستحب أن يمرره أيضًا على الحلق من أعلى ؛ فعن أبي موسى قال  " دخلت على رسول الله وهو يستن ،وطرف السواك على لسانه ، وهو يقول : عأعأ"
الراوي : أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس- المحدث : الألباني-المصدر : صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم3 - خلاصة حكم المحدث : صحيح
تنبيهات :
 1يجوز أن يستاك بأي شيء يزيل التغير ، والأفضل أن يكون من عود الأراك ، ويعتبر استخدام فرشاة الأسنان تسوكًا.

2 جوز الاستياك للصائم سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال .

3  يجوز الاستياك باليد اليمنى أو اليسرى ، فالأمر واسع لأنه لم ينص دليل على تقييده بأحدهما ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه باليسرى لأنه تنظيف ، وبعضهم إلى استحبابه باليمنى لأنه عبادة ، وعند المالكية تفصيل : إن كان لأجل التنظيف فباليسرى ، وإن كان للتعبد كمن يستاك عند الصلاة فباليمنى وهذا تفصيل حسن ، والأولى جوازه بأيهما والله أعلم .

 4قال ابن القيم رحمه الله وفي السِّوَاك عدة منافع " يُطيِّب الفم، ويشد اللِّثَةَ، ويقطع البلغم، ويجلو البصرَ، ويُذهب بالحَفَر، ويُصحُّ المَعِدَة،ويُصفِّى الصوت، ويُعين على هضم الطعام، ويُسَهِّل مجارى الكلام، ويُنَشِّطُ للقراءة، والذِّكر والصلاة،ويطرُد النوم، ويُرضى الرَّبَّ، ويُعْجِبُ الملائكة، ويُكثر الحسنات.
ومعنى " الحَفَر "  الصفرة التي تعلو الأسنان .
رابعًا : المضمضة واستنشاق الماء :
وسيأتي بيان أحكامها في أبواب الوضوء.
خامسًا : تقليم الأظفار :
وفي بعض الروايات : " قص الأظفار" سواء في ذلك أظفار اليدين والرجلين ، والمراد بالتقليم  " القطع " ، وهو بمعنى القص ، وهو سنة بالاتفاق ، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .
واعلم أنه لم ترد أدلة في كيفية القص ، وبأي الأصابع يبدأ فعلى أي صفة فعل أجزأه ، والله أعلم .
ويكره أن تترك الأظفار ، وكذلك الإبط والعانة والشارب أكثر من أربعين ليلة لما ورد في الحديث : عن أنس رضي الله عنه قال
"وُقِّتَ لنافي قصِّ الشاربِ، وتقليمِ الأظفارِ، ونتفِ الإبطِ، وحلقِ العانةِ، أن لا نتركَ أكثرَ من أربعينَ ليلةً "
الراوي : أنس بن مالك-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم258 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
وفي رواية " وَقَّتَ لنا رسولُ اللَّهِ في قَصِّ الشَّاربِ ، وتَقليمِ الأظفارِ ، وحَلقِ العَانةِ ، ونَتفِ الإبِطِ ، أن لا نترُكَ أَكثرَ مِن أربعينَ يومًا . وقالَ مرَّةً أخرى : أربعينَ ليلةً
الراوي : أنس بن مالك-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم14 - خلاصة حكم المحدث : صحيح
تنبيه : ليس هناك دليل على دفن قلامة الأظفار ، ولا الشعر المحلوق ، فيجوز إلقاؤه في القمامات ، ولا حرج في ذلك .
سادسًا : نتف الإبط :
وهو سنة بالاتفاق ، قال النووي رحمه الله " والأفضل فيه النتف إن قوي عليه ويحصل أيضًا بالحلق
سابعًا : حلق العانة :
ويقال  " الاستحداد " وهو سنة بالاتفاق أيضًا . والمقصود بالعانة : الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه ، وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ، وسواء في ذلك البكر والثيب ، والسنة فيه الحلق كما نص عليه في الحديث ، فإن أزاله بمزيل ، أو بقص ، أو نتف ، أو نحوه حصل المراد ، قال النووي : والأفضل الحلق .
ثامنًا : غسل البراجم :
وغسلها سنة ، والبراجم : أي عقد الأصابع ومعاطفها .
قال العلماء " ويلحق بالبراجم ما يجتمع فيه من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ
"

تاسعًا : الاستنجاء :
وقد سبق الكلام عليه بالتفصيل .
عاشرًا : الختان :
ومعناه لغة  " التطهير والقطع " ، ويسمى في حق المرأة " خفضها " وفي حق الرجل  " إعذارًا " ، وأما غير المختتن فيقال له  " أقلف وأغلف "
ومعناه الشرعي : قطع الجلدة المستديرة على الحشفة – وهي رأس الذكر – ويقال لها : القلفة بالنسبة للذكر ، وأما الأنثى فتقطع الجلدة التي هي كعرف الديك فوق فرجها .
مشروعيته :
وردت الأدلة بمشروعيته في حق الرجال والنساء ؛ منها : ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه " خمسٌ من الفطرةِ قصُّ الشاربِ ، ونتفُ الإبطِ، وتقليمُ الأظافرِ، والاستحدادُ والختانُ".
الراوي : أبو هريرة|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 5240  - خلاصة حكم المحدث : صحيح
وذكر فيها الختان . ومنها : ما ثبت أيضًا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم  " إذا التقى الختانانِ، فقد وجب الغُسلُ"
الراوي : عائشة و عبدالله بن عمرو بن العاص و أبو هريرة- المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الجامع- الصفحة أو الرقم385 - خلاصة حكم المحدث : صحيح
وعن أم عطيه الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت خاتنة بالمدينة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم  " إذاخَفَضْتِ فأشِمِّي ، و لا تَنهَكي؛ فإنَّه أسْرى للوجْه ، و أحْظى عند الزوجِ"
الراوي : أنس بن مالك-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم 509  -خلاصة حكم المحدث : حسن
حكمه :
اختلف أهل العلم في حكم الختان على النحو الآتي :
ذهب الشافعية إلى أنه واجب في حق الرجال والنساء ، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه للرجال سنة وهو مكرمة للنساء ، وعن أحمد الختان واجب للرجال ومكرمة في حق النساء ، وفي رواية عنه أنه واجب في حق الرجال والنساء .
القدر الذي يؤخذ في الختان :
بالنسبة للرجال تؤخذ الجلدة حتى تبدو الحشفة – وهي رأس الذكر – وأما المرأة فهو قطع أدنى جزء من الجلدة المستعملية فوق الفرج ، على أن لا تنهك لما تقدم في الحديث  " أشمي ولا تنهكي " . اي اتركي الموضع أشم ، و " الأشم " المرتفع .
وقت الختان :

في صحيح البخاري  " سُئِل ابنُ عباسٍ : مِثلُ مَن أنت حين قُبِض النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال : أنا يومَئذٍ مَختونٌ،قال : وكانوا لا يَختِنونَ الرجلَ حتى يُدرِكَ" .
الراوي : سعيد بن جبير-المحدث : البخاري-المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم- 6299 خلاصة حكم المحدث : صحيح

ــــــــ
وروى البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه

  " أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَقَّ عن الحَسَنِ والحُسَيْنِ ، وختنهما لسبعةِ أيامٍ"
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : الألباني|المصدر : تمام المنة-الصفحة أو الرقم: 67 |خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني، وفيه كلام من قبل حفظه- الدرر السنية .
لكنه حديث ضعيف ، وله شاهد من حديث
عن ابنِ عباسٍ قال : سبعةٌ من السنةِ في الصبيِّ يومَ السابعِ : يسمّى ، ويختَنُ . . . الحديث
الراوي : - |المحدث : الألباني|المصدر : تمام المنة-الصفحة أو الرقم: 68 |خلاصة حكم المحدث : في إسناده ضعف
الحديث ، رواه الطبراني في الأوسط . وقال الشيخ الألباني " لكن أحد الحديثين يقوي الآخر ، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم "
فيمكن أن يقال : وقت السابع على الجواز ، ووقت قرب البلوغ على الوجوب هذا بالنسبة للغلام ، وأما الجارية (البنت) فلم يحدد لها وقت ، إلا أن المعتبر فيه التأخير لكي يظهر " العُرف" وينمو ، ولا يكون ذلك إلا في سن متأخرة ،
والمعتبر في ذلك رأي الطبيبة التي تجري عملية الختان .
الحكمة من الختان :

للختان حِكَمٌ كثيرة أذكر بعضها :
1 هو مكمل للفطرة التي هي الحنيفية ملة إبراهيم .

2
ذهب بعض المفسرين أنه معنى قوله تعالى " صِبْغَةَ اللهِ " ، فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب ، فصبغة الله في القلوب : معرفته ومحبته وعبادته ، وفي الأبدان : خصال الفطرة ، ومنها الختان .
3 الختان طهارة من الوسخ والنجس الذي يجتمع داخل القلفة .

 4 أنه بالنسبة للمرأة أنضر للوجه وأحظى للزوج كما تقدم في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها .
****************
المجلس الخامس عشر
قراءة كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة
أحكام الوضوء
معنى الوضوء
قال ابن حجر رحمه الله " مشتق من الوضاءة ، وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا"
معنى الوُضوء – بالضم : هو الفعل ، والوَضوء – بالفتح : هو الماء الذي يُتَوَضأ به.
دليل مشروعيته : ثبتت مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب : فقوله تعالى "  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"   المائدة 6
وأما السنة : فالأحاديث في ذلك كثيرة منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ حتى يتوضأَ"
الراويأبو هريرة | المحدثالبخاري | المصدرصحيح البخاري
الصفحة أو الرقم- 6954 : خلاصة حكم المحدث صحيح
وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على فريضة الوضوء ، حتى صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، فيعلمها العالمُ والعامي ، والصغيرُ والكبيرُ .
فضل الوضوء :
ورد في فضل الوضوء وفضل إسباغه أحاديث كثيرة ؛ وسوف أقتصر على بعضها :


قال البخاري في صحيحه
136
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ" فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ1 .
بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ . هنا .

"رقيتُ مع أبي هريرةَ على ظهرِ المسجدِ فتوضأَ، فقال : إني سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول : إنَّ أُمتي يُدعونَ يومَ القيامةِ غُرًّا مُحجَّلينَ من آثارِ الوضوءِ، فمنِ استطاع منكُم أن يُطيلَ غُرَّتهُ فلْيفعل" .
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم 136 - خلاصة حكم المحدث :  صحيح
و الغُرة بياض في جبهة الفرس ، والتحجيل بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس ، قال العلماء يسمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غُرة وتحجيلًا : تشبهًا بغرة الفرس وتحجيلهِ .
قال عَمرو بنُ عبسةَ السُّلَميُّ : كنتُ ، وأنا في الجاهليةِ ، أظنُّ أنَّ الناسَ على ضلالةٍ . وأنهم ليسوا على شيءٍ . وهم  يعبدون الأوثانَ  فسمعتُ برجلٍ بمكةَ يخبِر أخبارًا . فقعدتُ على راحلتي . فقدمتُ عليه . فإذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُستخفيًا ، جُرَءَاءُ عليه قومُه . فتلطَّفتُ حتى دخلتُ عليه بمكةَ . فقلتُ له : ما أنت ؟ قال " أنا نبيٌّ " فقلتُ : وما نبيٌّ ؟ قال " أرسلَني اللهُ " فقلتُ : وبأيِّ شيءٍ أرسلَك ؟ قال " أرسلني بصلةِ الأرحامِ وكسرِ الأوثانِ وأن يُوحَّدَ اللهُ لا يشركُ به شيئًا " قلتُ له : فمن معك على هذا ؟ قال " حُرٌّ وعبدٌ " ( قال ومعه يومئذٍ أبو بكرٍ وبلالٌ ممَّن آمن به ) فقلتُ : إني مُتَّبِعُك . قال " إنك لا تستطيعُ ذلك يومَك هذا . ألا ترى حالي وحالَ الناسِ ؟ ولكن ارْجِعْ إلى أهلِك . فإذا سمعتَ بي قد ظهرتُ فأْتِني " قال فذهبتُ إلى أهلي . وقدِم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المدينةَ . وكنتُ في أهلي . فجعلتُ أتخبَّر الأخبارَ وأسأل الناسَ حين قدم المدينةَ . حتى قدم على نفرٍ من أهلِ يثربَ من أهلِ المدينةِ . فقلتُ : ما فعل هذا الرجلُ الذي قدم المدينةَ ؟ فقالوا : الناسُ إليه سِراعٌ . وقد أراد قومُه قتلَه فلم يستطيعوا ذلك . فقدمتُ المدينةَ . فدخلتُ عليه . فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ! أَتعرِفُني ؟ قال " نعم . أنت الذي لقِيتَني بمكةَ ؟ " قال فقلتُ : بلى . فقلتُ : يا نبيَّ اللهِ ! أَخْبِرْني عما علَّمك اللهُ وأَجهلُه . أخبِرني عن الصلاةِ ؟ قال " صلِّ صلاةَ الصبحِ . ثم أَقصِر عن الصلاةِ حتى تطلعَ الشمسُ حتى ترتفعَ . فإنها تطلعُ حين تطلعُ بين قَرْني شيطانٍ . وحينئذٍ يسجد لها الكفارُ . ثم صلِّ . فإنَّ الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ . حتى يستقلَّ الظلُّ بالرمحِ . ثم أَقصِر عن الصلاةِ . فإنَّ ، حينئذٍ ، تُسجَرُ جهنَّمُ . فإذا أقبل الفَيءُ فصَلِّ . فإنَّ الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ . حتى تصلِّي العصرَ . ثم أَقصِر عن الصلاةِ . حتى تغربَ الشمسُ . فإنها تغرب بين قرني شيطانٍ . وحينئذٍ يسجد لها الكفارُ " . قال فقلتُ : يا نبيَّ اللهِ ! فالوضوءُ ؟ حدِّثني عنه . قال " ما منكم رجلٌ يقربُ وضوءَه فيتمضمضُ ويستنشقُ فينتثِرُ إلا  خرَّتْ خطايا وجهِه وفيه وخياشيمُه . ثم إذا غسل وجهَه كما أمره اللهُ إلا خرَّت خطايا وجهِه من أطرافِ لِحيتِه مع الماءِ . ثم يغسل يدَيه إلى المَرفِقَين إلا خرَّتْ خطايا يدَيه من أناملِه مع الماءِ . ثم يمسح رأسَه إلا خرَّتْ خطايا رأسِه من أطرافِ شعرِه مع الماءِ . ثم يغسل قدمَيه إلى الكعبَين إلا خرَّت خطايا رجلَيه من أناملِه مع الماءِ . فإن هو قام فصلَّى ، فحمد اللهَ وأثنى عليه ، ومجَّده بالذي هو له أهلٌ ، وفرَّغ قلبَه للهِ ، إلا انصرف من خطيئتِه كهيئتِه يوم َولدتْه أمُّه " فحدَّث عَمرُو بنُ عبسةَ بهذا الحديثِ أبا أمامَةَ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فقال له أبو أُمامةَ : يا عَمرو بنَ عَبسةَ ! انظُرْ ما تقول . في مقامٍ واحدٍ يُعطى هذا الرجلُ ؟ فقال عَمرو . يا أبا أُمامةَ ! لقد كبِرَتْ سِنِّي ، ورَقَّ عَظمي ، واقترب أجَلي ، وما بي حاجةٌ أن أكذبَ على اللهِ ، ولا على رسولِ اللهِ . لو لم أسمَعه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلا مرةً أو مرتَين أو ثلاثًا ( حتى عَدَّ سبعَ مراتٍ ) ما حدَّثتُ به أبدًا . ولكني سمعتُه أكثرَ من ذلك .
الراوي : عمرو بن عبسة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم-  832 : خلاصة حكم المحدث : صحيح

والوَضوء بفتح الواو : هو الماء الذي يتوضأ به ، والأنامل : هي أطراف الأصابع .
عن أبي هريرة رضي الله عنه : " أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتى المقبرةَ فقال : السلامُ عليكُمْ دارَ قومٍ مُؤمنينَ . وإنا، إنْ شاء اللهُ، بكمْ لاحقونَ . وددتُ أنا قدْ رأينا إخوانَنا قالوا : أولسنَا إخوانَك يا رسولَ اللهِ ؟ قال أنتمْ أصحابي . وإخوانُنا الذين لمْ يأتوا بعدُ  . فقالوا : كيفَ تعرفُ منْ لم يأتِ بعدُ من أمتكِ يا رسولِ اللهِ ؟ فقال أرأيتَ لو أنَّ رجلًا لهُ خيلٌ غرٌّ محجَّلةٌ . بين ظهرِي خيلٍ دهمٍ بهمْ . ألا يعرف خيلَهُ ؟ قالوا : بلى . يا رسولَ اللهِ ! قال فإنهمْ يأتونَ غرًا مُحجَّلينَ منَ الوضوءِ . وأنا فرَطُهمْ على الحوضِ . ألا ليذادنَّ رجالٌ عنْ حوضِي كما يذادُ البعيرُ الضالُّ . أُناديهم : ألا هلُمُّ ! فيقال : إنهمْ قد بدَّلوا بعدَكَ . فأقولُ : سُحقًا سُحقًا . وفي روايةٍ : وفيهِ فلُيذادنَّ رجالٌ عن حوضِي .
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 249 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
ومعنى فرطهم الفرط : الذي يسبق القافلة ليعد لهم الدلاء ونحوها ، و" يُذاد " أي يطرد ، وسحقًا : بُعدًا
يتبع فرائض الوضوء
فائدة
1  قال الشيخ البسام:
اختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض الوجه واليدين والرجلين للوضوء. فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، عملا بهذا الحديث، على اختلاف بينهم في قدر حَدَّ المستحب.
وذهب مالك ورواية عن أحمد، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام " ابن تيمية "، و" ابن القيم "، وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيدوا رَأيَهُم بما يأتي:
- مجاوزة محل الفرض، على أنها عبادة، دعوى تحتاج إلى دليل.
والحديث الذي معنا لا يدل عليها، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة.
وعمل أبي هريرة فَهْمْ له وحده من الحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح.
أما قوله: " فمن استطاع ... الخ " فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
- لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهو لا يسمى غرة، فيكون متناقضًا.

-
إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح: لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روي هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه.
- الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهى من أواخر القرآن ....

 الألوكة

فتوى:

عبد الرحمن بن ناصر البراك 


المجلس السادس عشر
قراءة كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة
تابع الوضوء
فرائض الوضوء :
للوضوء سنن وفرائض ، والفرض إذا تخلف فلا يصح الوضوء ، وهذه الفرائض بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها ، ولكني سأسوقها وأبين ما ترجح عندي ، وهي :
1-         النية :
لقوله تعالى " مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ " البينة : 5
ولقوله صلى الله عليه وسلم :  إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيُبها، أو إلى امرأةٍ ينكحها، فهجرتُه إلى ما  هاجر إليه"
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح
ومعنى النية : القصد والعزم على فعل الشيء ، ومحلها : القلب فلا يجوز التلفظ بها .
قال ابن القيم رحمه الله "فكل عازم على فعل فهو ناوية ، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه – أي العزم – حقيقتها ، فلا يمكن عدمها في حال وجودها ، ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء "
واعلم أن التلفظ بالنية بدعة ، إذ لم يثبت التلفظ بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه ، ولا عن الخلفاء ، ولا عن الأئمة .
2-المضمضة والاستنشاق :
ومعنى " المضمضة " :
قال النووي رحمه " قال أصحابنا : كمالها – يعني المضمضة – أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ، ثم يَمُجُّهُ ، وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور "
و" الاستنشاق " : جذب الماء في الأنف ، فإذا أخرجه بعد ذلك سمي " استنثارًا "
وقد أفادت الأحاديث وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار ، وهو الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو المشهور من مذهب أحمد .
قال الشوكاني رحمه الله في " السيل الجرار "  وأقول القول بالوجوب هو الحق لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه ... وأيضًا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة
قلت : من هذه الأحاديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  "  إذا تَوضَّأَ أحدُكُم فلْيجعلْ في أنفِهِ ماءً ثمَّ لِينتَثِرْ ، وإذا استْنَثَرَ فلْيستَنثِرْ وترًا"
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 444 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
ومنها : حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه : - وبالِغْ في الاستنشاقِ إلا أن تكون صائمًا "
الراوي : لقيط بن صبرة | المحدث : الألباني | المصدر : حقيقة الصيام-الصفحة أو الرقم: 12 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وفي رواية من هذا الحديث : إذا تَوضَّأتَ فمَضمِضْ"
الراوي : لقيط بن صبرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 144 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وممن ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق : أحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور وابن المنذر .
وأما كيفية المضمضة والاستنشاق ففي صفة وضوئِه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد " رضي الله عنهما  أتانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَنا وَضوءًا فأتيتُهُ بماءٍ فمَضمضَ واستنشقَ من كفٍّ واحدٍ"
الراوي : عبدالله بن زيد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه-الصفحة أو الرقم: 331 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
يفعل ذلك ثلاث مرات .
قال البيهقي رحمه الله في السنن : يعني والله أعلم – أنه مضمض واستنثر كل مرة في غَرْفةٍ واحدةٍ ، ثم فعل ذلك ثلاثًا من ثلاث غرفات ، قال : ويدل له حديث عبد الله بن زيد  شهِدتُ عَمْرَو بنَ أبي حسنٍ، سألَ عبدَ اللَّهِ بنَ زيدٍ عن وضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ :فدَعا بِتَوْرٍ مِن ماءٍ فتَوَضَّأَ لهُم، فَكَفَأ علَى يديْهِ فغسلَهُما ثلاثًا، ثم أدخلَ يدهُ في الإناءِ فمَضْمَض واسْتَنْشَقَ واسْتَنْثَرَ ثلاثًا، بثلاثِ غرَفاتٍ مِن ماءٍ، ثم  أدخلَ يدَهُ في الإناءِ، فغسلَ وجههُ ثلاثًا، ثم أدخلَ يدَهُ في الإناءِ، فغسلَ يديْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ مرَّتَينِ مرَّتَينِ، ثم أدخلَ يدَهُ في الإناءِ فمسحَ برأسهِ، فأقبَلَ بيديْهِ وأدبرَ بهما،ثُم أدخلَ يدَهُ في الإناءِ فغسلَ رِجلَيه.
الراوي : عبدالله بن زيد | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 192 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح
3-غسل الوجه :
قال الله تعالى "  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"   المائدة 6
وحَدّ الوجهِ : ما بين مَنْبت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن طولًا ، وما بين شحمتي الأذن عرضًا ، ويدخل في ذلك ظاهر اللحية الكثة "وهي التي لا يظهر الجِلدُ من تحتِها " ، وأما اللحية الخفيفة  "وهي التي  يظهر الجلد من تحتها " فإنه يجب وصول الماء إلى الجلد .
4-غسل اليدين إلى المرفقين :
وذلك للآية السابقة ، وقد اتفق العلماء على وجوب غسل المرفقين مع اليدين مستدلين على ذلك بقاعدة أصولية وهي : " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ومن أدلتهم كذلك فعله  صلى الله عليه وسلم إذ هو بيان لمجمل القرآن ، ولم يثبت عنه أنه ترك غسل المرفقين مع اليدين و " المرفق" هو المفصل الذي يكون بين العضد والساعد ، وتغسل اليدان بدءًا من رءوس الأصابع إلى المرفقين .
فإن كان مقطوع اليد غسل ما تبقى من محل الفرض ، فإن كان القطع عند المرفق غسل مرفقه فقط ، فإن كان فوق المرفق فلا شيء عليه في هذه اليد المقطوعة ، وكذلك يقال عند غسل الرجلين .
5- مسح الرأس :
لقوله تعالى " وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ "   المائدة 6 واختلف العلماء في عدد مرات مسح الرأس ، فذهب أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد بأن مسح الرأس مرة واحدة ، وهذا هو الأرجح ، وخالف في ذلك الشافعية ، فيرون مسح الرأس ثلاث مرات ، واختلف العلماء أيضًا في القدر الواجب في مسح الرأس : فمنهم من يرى وجوب مسح جميع الرأس ، ومنهم من يرى وجوب مسح بعضها ، وهناك منازعات كثيرة في تحقيق هذا الحكم ، والأرجح أن لا يقتصر على مسح بعض الرأس إلا إن كان سيكمل المسح على العمامة . وعلى ذلك يمكننا أن نقسم طريقة المسح على الرأس إلى ثلاثة أقسام كما هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الآتي :
أولًا : المسح على جميع الرأس وله صورتان :
الصورة الأولى : أن يضع يديه عند مقدمة رأسة ثم يرجع بهما إلى قفاه ثم يردهما حيث بدأ ؛ فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه توضأْ لنا وَضوءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فدعا بإناءٍ فأكفأَ منها على يديهِ . فغسلهما ثلاثًا . ثم أدخل يدَهُ فاستخْرجها . فمضمضَ واستنشقَ من كفٍّ واحدةٍ . ففعل ذلكَ ثلاثًا . ثم أدخل يدَهُ فاستخْرجها فغسل وجهَهُ ثلاثًا . ثم أدخلَ يدَهُ فاستخْرجها فغسلَ يدَيهِ إلى الِمرْفقَينِ، مرتينِ مرّتينِ . ثم أدخلَ يدَهُ فاستخْرجها فمسحَ برأسِهِ . فأقبل بيديْهِ وأدبرَ . ثم غسل رجلَيهِ إلى الكعبَينِ . ثم قال : هكذا كان وضوءُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . وفي روايةٍ : نحوَهُ . ولم يذكرِ الكعبَينِ . وفي روايةٍ : مضمضَ واستنثر ثلاثًا . ولم يقلْ : مِن كفٍّ واحدةٍ . وزاد بعد قولِهِ، فأقبل بهما وأدبرَ بدأَ بمقدمِ  رأسِهِ ثم ذهب بهما إلى قفاهُ . ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكانِ الذي بدأَ منهُ . وغسل رجلَيهِ .
الراوي : عبدالله بن زيد | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 235 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |
الصورة الثانية : أن يضع يديه في أعلى رأسه عند مفرق الشعر ثم يمرر يديه حسب اتجاه الشعر ، فعن الربيع بنت مُعوذ رضي الله عنهما  أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ توضَّأَ عندَها فمسحَ الرَّأسَ كلَّهُ مِن قرنِ الشَّعرِ كلِّ ناحيةٍ لمنصبِّ الشَّعرِ لا يحرِّكُ  الشَّعرَ عن هيئتِهِ
الراوي : الربيع بنت معوذ بن عفراء | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 128 | خلاصة حكم المحدث : حسن
ثانيًا : المسح على العمامة وحدها :
فعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال :  رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَمْسَحُ على عِمامَتِه ."
الراوي : عمرو بن أمية | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 205 | خلاصة حكم المحدث :  صحيح
ويجوز للمرأة أن تمسح على الخمار ، وقد ثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها .
ثالثًا : المسح على الناصية والعمامة :
فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه  أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضأ . فمسح بناصيتِه . وعلى العمامَةِ وعلى الخُفَّينِ .
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 274 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
ملحوظة : لا يشترط في المسح على العمامة أن تكون لبست على طهارة ، وكذلك لا يقيد المسح عليه بوقت كما هو الحال بالنسبة للمسح على الخفين .
6-مسح الأذنين :
تقدم أن من فرائض الوضوء مسح الرأس ، ولكن هل مسح الأذنين واجب أيضًا ، أم مستحب ؟ اختلف في ذلك أهل العلم ، والصواب القول بوجوبه لحديث  الأُذنان من الرَّأسِ"
الراوي : عبدالله بن زيد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه-الصفحة أو الرقم: 362 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وهذا الحديث له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضًا مما يجعلها تنهض للاحتجاج ، والسُّنة أن برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما  أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ مسحَ برأسِهِ وأذنيْهِ، ظاهرِهما وباطنِهِما"
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 36 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
وفي رواية عند النسائي  تَوضَّأ رسولُ اللَّهِ ، فغرفَ غَرفةً فمضمضَ واستَنشقَ ، ثمَّ غرفَ غَرفةً فغسلَ وجهَه ثمَّ غرفَ غَرفةً فغسلَ يدَه اليُمنَى ثمَّ غرفَ غَرفةً فغسلَ يدَه اليُسرَى ثمَّ مسحَ برأسِه وأذنيهِ باطنِهما بالسَّبَّاحتينِ وظاهرِهما بإبهاميهِ ثمَّ غرفَ غَرفةً فغسلَ  رجلَه اليُمنَى ثمَّ غرفَ غَرفةً فغسلَ رجلَه اليُسرَى"
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 102 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
ولا يشترط لمسحهما ماء جديد ، بل يكفي مسحهما مع الرأس
قال ابن القيم رحمه الله " لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديدًا وربما صح ذلك عن ابن عمر "
7-غسل الرجلين إلى الكعبين :
وذلك لما تقدم من الآية "وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "  المائدة 6
والكعبان : هما العظمان الناشزان عند ملتقى القدم بالساق ، وهو – أي وجوب غسل الرجلين – إجماع الصحابة كما ذهب إليه جمهور العلماء ، وخالف في ذلك الشيعة الإمامية ورأوا الاكتفاء بالمسح عليهما فقط وقولهم باطل ، لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسلهما ، بل إنه عنف الذين اكتفوا بالمسح عليهما ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تخلَّف النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنا في سَفْرَةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصرَ، فجعلنا نتوضأُ ونمسحُ على أرجلِنا،  فنادى بأعلى صوتِه: ويلٌ للأعقابِ من النارِ. مرتين أو ثلاثًا.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 163 | خلاصة حكم المحدث :  صحيح
ومعنى أرهقنا : أي أدركنا ، والمقصود أنهم أخروا الظهر حتى قرب وقت العصر ، و الأعقاب : جمع عقب وهو مؤخر الرجل .
وقد وقع الخلاف أيضًا هل يدخل الكعبان في وجوب الغسل مع الرجل أم لا؟
والراجح وجوب غسلهما ،كما بينت ذلك في وجوب غسل المرفقين
8-الموالاة:
والمقصود بالموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل ، فعن خالد بن معدان وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :  أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رأى رجلًا يُصلِّي ، وفي ظهرِ قدمِهِ لمعةٌ قدرَ الدرهمِ لم يُصبها الماءُ فأمرَهُ أن يُعيدَ الوضوءَ والصلاةَ"
الراوي : خالد بن معدان | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم: 86 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
قال الأثرم : قلت لأحمد – يعني ابن حنبل – هذا إسناد جيد ؟ قال جيد في هذا الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء ، ومعلوم أنه إذا لم تكن الموالاة فرضًا لاكتفى بأمره بغسل الرجلين فقط لأنها آخر الأعضاء في الوضوء.
9-الترتيب:
لأنه هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ، وفعله بيان القرآن ، وقد استدل العلماء أيضًا على وجوب الترتيب بأن الله عز وجل ذكر الفرائض مرتبة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحج وهو يعلمهم المناسك :"  نَبْدَأُ بِما بَدأَ اللهُ بهِ"
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 6745 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
فكذلك هنا . لكن يلاحظ أنه يجوز فقط أن تؤخر المضمضة والاستنشاق بعد الوجه ، ورد ذلك في حديث الرُّبَيِّع بنتِ معوذٍ رضي الله عنها فذَكَرَت وُضُوءَ النبي صلى الله عليه وسلم " كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يَأتينا فحَدَّثَتنا أنَّهُ قالَ: اسكُبي لي وَضُوءًا ، فذَكَرَتْ وضوءَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَت فيهِ: فغَسلَ كفَّيهِ ثلاثًا ، ووَضَّأَ وجهَهُ ثلاثًا ، ومَضمَضَ واستنشقَ مرَّةً ، ووضَّأَ يديهِ ثلاثًا ثلاثًا ، ومَسحَ برأسِهِ مرَّتينِ يَبدَأُ بمؤخَّرِ رأسِهِ ، ثمَّ بمقدَّمِهِ وبأذُنَيْهِ كِلتَيهما ظُهورِهِما وبطونِهِما ، ووضَّأَ رجلَيهِ ثلاثًا ثلاثًا"
الراوي : الربيع بنت معوذ بن عفراء | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 126 | خلاصة حكم المحدث : حسن
***
أن رجلًا قال لِعبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، وهوَ جَدُّ عَمْرِو بنِ يَحْيَى: أتسْتَطيعُ أنْ تُريَني كيف كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضأُ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم، فدعا بماءٍ، فأفرغَ على يديهِ فغسلَ مرتينِ، ثم مضمضَ واستنثرَ ثلاثًا، ثم غسلَ وجههُ ثلاثًا، ثم غسل يديهِ مرتينِ مرتينِ إلى المرْفَقَين، ثم مسحَ رأسهُ بيديهِ، فأقبلَ بهما وأدبرَ، بدأ بمُقَدَّمِ رأسهِ حتى ذهبَ بهما إلى قفاهُ، ثم ردَّهُما إلى المكانِ الذي بدأ منهُ، ثم غسل رِجلٌيهِ .
الراوي : عبدالله بن زيد المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم185 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وقد ذكر النووي رحمه الله في "شرح مسلم" اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية
********************************** 

المجلس السابع عشر
قراءة كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة

تابع الوضوء سنن الوضوء
التسمية قبل الوضوء :
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاةَ لِمَن لا وُضوءَ لَه ولا وُضوءَ لمن لم يَذكُرِ اسمَ اللَّهِ عليهِ"
الراويأبو هريرة | المحدثالألباني | المصدرصحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 325 | خلاصة حكم المحدثحسن
واختلف العلماء في حكم التسمية فبعضهم يرى الوجوب ، ويرى جمهور العلماء أنها مستحبة ، ومن قالوا بالوجوب اختلفوا أيضًا في التفريق بين الناسي والذاكر .
والذين قالوا بالوجوب رأوا أن الأولى حمل الحديث على ظاهره بنفي الوضوء لمن لم يَذكرِ اسمَ اللهِ عليه ، وذلك يقتضي نفي الصحة ، أو ذات الوضوء ، وأما الناسي فإنه يغتفر له لما في الحديث : " وضعَ- رُفِعَ -عن أُمَّتِي الخطَأَ والنِّسيانَ وما اسْتُكرِهُوا عليْه"
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 3515 | خلاصة حكم المحدث : صحيح بلفظ وضع
والذي يتبين لي أن قول الجمهور هو الأرجح ، وأن التسمية سنة ، وذلك لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية ، وأيضًا فقد ثبت في الحديث "  جاءَ أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- يسألُهُ عنِ الوُضوءِ ؟ فأراهُ الوُضوءَ ثلاثًا ، ثمَّ قالَ : هكَذا الوُضوءُ فمَن زادَ  علَى هذا فقَد أساءَ وتعدَّى ، وظلمَ"
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 140 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
ويلاحظ أنه لم يذكر فيه التسمية مع جهل الأعرابي واحتياجه للتفصيل . وفي قوله صلى الله عليه وسلم له : " هكذا الوضوء " ما يفيد الحصر الذي يدل على بيان الوجوب .
وبناء على ما تقدم فيُحمل حديث : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " على نفي الكمال ، والعلم عند الله .
السواك قبل الوضوء :
تقدم الكلام عن السواك وفضله واستعماله في باب سنن الفطرة
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  " السِّواكُ مَطهَرةٌ للفمِّ، مَرضاةٌ للرَّبِّ"
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 209 |خلاصة حكم المحدث : صحيح
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتي لأمرتُهم بالسواكِ مع كلِّ صلاةٍ"
الراوي : أبو هريرة- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترغيب-الصفحة أو الرقم: 205 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
وفي رواية لأحمد  " لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرْتُهم بالسواكِ مع كلِّ وضوءٍ"
الراوي : أبو هريرة و علي بن أبي طالب|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 5317 |خلاصة حكم المحدث : صحيح
وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستعمال للسواك ، ولا يختص ذلك بوقت الصلاة والوضوء فقط ؛ بل هو مستحب في كل وقت لعموم حديث عائشة السابق ، ويزداد تأكيدًا عند الصلاة والوضوء وفي مواضع أخرى
عند دخول البيت / عند القيام من النوم/ عند قراءة القرآن/
غسل الكفين في أول الوضوء :
أن عثمانَ بنَ عفانٍ رضِيَ اللهُ عنه دعا بوَضوءٍ . فتوضأ . فغسل كَفَّيْهِ ثلاثَ مراتٍ . ثم مضمض واستنثر . ثم غسل وجهَه ثلاثَ مراتٍ . ثم غسل يدَه اليُمْنَى إلى المِرفَقِ ثلاثَ مراتٍ . ثم غسل يدَه اليُسْرَى مِثْلَ ذلك . ثم مسح رأسَه . ثم غسل رجلَه اليُمنَى إلى الكعبين ثلاثَ مراتٍ . ثم غسل اليُسرَى مِثْلَ ذلك . ثم قال : رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم توضأ نحوَ وُضوئي هذا . ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم من توضأ نحوَ وُضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين، لا يُحَدِّثُ فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبِه . قال ابنُ شهابٍ : وكان علماؤُنا يقولونَ : هذا الوُضوءُ أسبغُ ما يُتَوَضَّأُ به أحدٌ للصلاةِ .

الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 226 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
ويزداد غسل الكفين تأكيدًا إذا كان الوضوء بعد النوم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال إذا استيقظ أحدُكم من نومِهِ، فلا يَغْمِسْ يدَه في الإناءِ حتى يغسلَها ثلاثًا . فإنه لا يَدْرِي أين باتت يدُه  ."
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 278 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وقد استحب الجمهور غسل الكفين عقب كل نوم ، وخصه الإمام أحمد بنوم الليل لقوله آخر الحديث : "أين باتت" وفي رواية  : " إذا قامَ أحدُكُم مِن اللَّيلِ فلا يغمِس يدَهُ في الإناءِ حتَّى يغسِلَها ثلاثَ مرَّاتٍ فإنَّهُ لا يَدري أينَ باتَت يدُهُ [ وفي لفظٍ ]  قالَ مرَّتَينِ أو ثلاثًا
الراويأبو هريرة | المحدثالألباني | المصدرصحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 103 و 104 | خلاصة حكم المحدث
ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى الوجوب عند القيام من نوم الليل خاصة
تثليث غسل الأعضاء :
ولا يزيد في غسل الأعضاء عن ثلاث غسلات ، لأنه أكثر ما وردت به الروايات في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه " إنَّ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – توضأ ثلاثًا ثلاثًا ، وقال : وضوئي ووضوءُ الأنبياءِ قبلي ، ووضوءُ إبراهيمَ"
الراويعثمان بن عفان | المحدثالألباني | المصدرتخريج مشكاة المصابيح
الصفحة أو الرقم: 404 | خلاصة حكم المحدثحسن لغيره

قال ابن المبارك رحمه الله : لا آمن إذا زاد في الوضوء على ثلاث أن يأثم .
وقال أحمد وإسحاق رحمه الله : لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى .
قلت : ويجوز أن يتوضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " توضأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مرةً مرةً".
الراويعبدالله بن عباس | المحدثالبخاري | المصدرصحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 157 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : "  أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأَ مرتين مرتين" .
الراويعبدالله بن زيد | المحدثالبخاري | المصدرصحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 158 | خلاصة حكم المحدث صحيح
قال النووي رحمه الله : وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة ، وعلى أن الثلاثة سنة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بغسل الأعضاء مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثًا ثلاثًا ، وبعض الأعضاء ثلاثًا وبعضها مرتين ، وبعضها مرة ، قال العلماء : فاختلافها دليل على جواز كله ، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ.
التيامن :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : " أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يحبُّ التَّيامُنَ ما استطاعَ في طَهورِه ، ونعلِه وترجُّلِه . وفي لفظٍ : يحبُّ التَّيامنَ في شأنِه كلّه"  .
الراويعائشة أم المؤمنين | المحدثالألباني | المصدرصحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 112 | خلاصة حكم المحدثصحيح
ومعنى : " تنعله " لبس النعل ، و" ترجله " تسريح الشعر .
قال النووي رحمه الله : وقاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين ، وما كان بضدها استحب فيه التياسر .
قال : وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة ، ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه .
تخليل اللحية
عن أنس رضي الله عنه "  أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا تَوضَّأ أخذَ كفًّا من ماءٍ فأدخلَهُ تحتَ حنَكِهِ فخلَّلَ بهِ لِحيتَهُ وقالَ هَكَذا  أمرَني ربِّي عزَّ وجَلَّ"
الراويأنس بن مالك | المحدثالألباني | المصدرصحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 145 | خلاصة حكم المحدثصحيح
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه " أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ يخلِّلُ لحيتَهُ"
الراويعثمان بن عفان | المحدثالألباني | المصدرصحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 31 | خلاصة حكم المحدثصحيح
اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية . فذهب بعضهم إلى الوجوب والأكثر على أنها سنة ، وهو الراجح ، وهو ما رجحه الشوكاني بعد سرد الأدلة .
قال الشوكاني رحمه الله : الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته ، يعني – عدم التهاون في تخليلها – لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب ، وفي حديث أنس السابق معنى التخليل .
إطالة الغرة والتحجيل :
قال الشوكاني رحمه الله " الغرة " غسل شيء من مقدمة الرأس ، أو ما يجاوز الوجه زائدة على الجزء الذي يجب غسله ، و" التحجيل " غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان .
وقد ثبت ما يدل على ذلك فعن أبي هريرة رضي الله عنه "  رأيتُ أبا هريرةَ يتوضأ . فغسل وجهَهُ فأسبغِ الوضوءَ . ثم غسل يدَهُ اليمنى حتى أشرعَ في العضدِ . ثم يدَهُ اليُسرى حتى أشرعَ في العضدِ . ثم مسح رأسَهُ . ثم غسل رجلَهُ اليُمنى حتى أشرعَ في الساقِ . ثم غسل رجلَهُ اليسرى حتى أشرعَ في الساقِ . ثم قال : هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يتوضأ . وقال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ  أنتُمُ الغرُّ المحجَّلونَ يومَ القيامةِ . منْ إسباغِ الوضوءِ . فمنِ استطاعَ منكُمْ فلُيطِلْ غرَّتهُ وتحجِيلهِ .
الراويأبو هريرة | المحدثمسلم | المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 246 | خلاصة حكم المحدثصحيح
فائدة خارج الكتاب:
فائدة
1  قال الشيخ البسام:
اختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض في الوجه واليدين والرجلين للوضوء. فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، عملا بهذا الحديث، على اختلاف بينهم في قدر حَدَّ المستحب.
وذهب مالك ورواية عن أحمد، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام " ابن تيمية "، و" ابن القيم "، وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيدوا رَأيَهُم بما يأتي:
- مجاوزة محل الفرض، على أنها عبادة، دعوى تحتاج إلى دليل.
والحديث الذي معنا لا يدل عليها، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة.
وعمل أبي هريرة فَهْم له وحده من الحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح.
أما قوله: " فمن استطاع ... الخ " فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
- لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهو لا يسمى غرة، فيكون متناقضًا.

-
إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح: لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه.
- الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهى من أواخر القرآن ....
الألوكة

فتوى:

دلك الأعضاء :
"  أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ بثُلُثَيْ مُدٍّ فجعلَ يُدلِّكُ ذراعَيْهِ."
الراوي : - | المحدثابن عثيمين | المصدرشرح بلوغ المرام لابن عثيمين
الصفحة أو الرقم: 1/213 | خلاصة حكم المحدثضعيف
قال النووي رحمه الله : واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء، والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يُشترط الدَّلك ، وانفرد مالك والمزني باشتراطه .
-الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة ، والتأكد من وصول الماء إلى العضو ، فإن لم يصل الماء إلا بالدلك تعيّن ، وإلا ، فالدلك سنة .-
الاقتصاد في الماء :
"  كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغسِلُ ، أو كان يَغتَسِلُ، بالصَّاعِ إلى خَمسَةِ أمدادٍ، ويتوضَّأُ بالمُدِّ .
الراويأنس بن مالك | المحدثالبخاري | المصدرصحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 201 | خلاصة حكم المحدث صحيح
وهذا يعني عدم الإسراف في الماء.
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مغفَّلٍ سمِع ابنَه يقولُ : اللَّهمَّ , إنِّي أسألُك القصرَ الأبيضَ عن يمينِ الجنَّةِ إذا دخلتُها . فقال : يا بنيَّ , سلْ اللهَ الجنَّةَ , وعُذْ به من النَّارِ ؛ فإنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : يكونُ قومٌ يعتدون في الدُّعاءِ والطَّهورِ"
الراويعبدالله بن مغفل | المحدثأحمد شاكر | المصدرعمدة التفسير
الصفحة أو الرقم: 2/30 | خلاصة حكم المحدث أشار في المقدمة إلى صحته
يـــــــــتــــــــبع إن شاء الله
ومن السنة بعد الفراغ من الوضوء :
 ************************* 


المجلس الثامن عشر
قراءة كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة
ومن السنة بعد الفراغ من الوضوء

(9) الدعاء بعده :
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  ما مِنكم من أحدٍ يتوضأُ ، فيُحسنُ الوضوءَ ، ثم يقولُ : أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ، وأشهدُ أنَّ محمدًا  عبدُه و رسولُه ، إلا فُتِحتْ له أبوابُ الجنةِ الثمانيةِ ، يَدخلُ من أيِّها شاءَ"
الراويعمر بن الخطاب | المحدثالألباني | المصدرصحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 224 | خلاصة حكم المحدثحسن
وفي رواية "  من توضأ فأحسن الوضوءَ ثم قال : أشهد أن لا إله َ الا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه . اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهِّرين، فُتحت له ثمانيةُ أبوابِ الجنةِ، يدخل من أيّها شاءَ"
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 55 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
تنبيه : ورد في بعض روايات الحديث أنه يرفع بصره عند الدعاء ، ولكن الزيادة لا تصح .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من توضأَ فقال بعد فراغِه من وضوئِه : سبحانَك اللهمَّ و بحمدِك ، أشهدُ أنْ لا إلَه إلا أنتَ ، أستغفرُك و أتوبُ إليك ، كُتِبَ في رَقٍّ ، ثم جُعِلَ في طابعٍ ، فلم يُكسرْ إلى يومِ القيامةِ"
الراوي : عائشة و أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 6170 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
و"الرق" الصحيفة ، و" الطابع " الخاتم ، يريد أنه يختم عليه .
(10) صلاة ركعتين بعد الوضوء :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : " أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لبلالٍ عندَ صلاةِ الفجرِ : يا بلالُ ، حدِّثْنِي بأَرْجَى عملٍ عَمِلْتَهُ في الإسلامِ ، فإنِّي  سمعتُ دُفَّ نعليْكَ بينَ يديَّ في الجنةِ . قال : ما عملتُ عملًا أَرْجَى عندي : أنِّي لم أَتَطَهَّرَ طَهورًا ، في ساعةِ ليلٍ أو نهارٍ ، إلا صلَّيتُ بذلكَ الطَّهورِ ما كُتِبَ لي أن أُصلِّي .
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1149 | خلاصة حكم المحدث :  صحيح
" عن حمرانَ مولى عثمانَ بنِ عفانَ: أنه رأى عثمانَ دعا بوَضوءٍ ، فأفرغ على يديه من إنائَه فغسلَهما ثلاثَ مراتٍ ، ثم  أدخل يمينَه في الوَضوءِ، ثم تمضمضَ واستنشقَ واستنثرَ، ثم غسل وجهَه ثلاثًا ويديه إلى المرفقينِ ثلاثًا ، ثم مسح برأسِه، ثم غسل كلَّ رجلٍ ثلاثًا، ثم قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يتوضأُّ نحوَ وُضوئِي هذا، وقال: من توضأَ نحوَ وُضوئِي  هذا، ثم صلى ركعتين لا يُحدِّثُ فيهما نفسَه، غفر اللهُ له ما تقدمَ من ذنبِه.
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 164 | خلاصة حكم المحدث :  صحيح
وسواء صلى فريضة أو نافلة راتبة ، أو تطوعًا حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم " لا يحدث فيها نفسه " فقد قال النووي رحمه الله : فالمراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا ، وما لا يتعلق بالصلاة ، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى ؛ لأن هذا ليس من فعله ، وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر .
*****
نواقض الوضوء
أولًا : كل ما خرج من السبيلين (القبل والدبر)
قال ابن المنذر رحمه الله : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة ، وخروج المذي ، وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال عقله أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء.
قلت : الأدلة على ما تقدم :
أما الغائط والبول : فقوله تعالى : { أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغآئِطِ} النساء 43} وفي حديث صفوان في المسح على الخفين قال : "  كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يأمرُنا إذا كنَّا سفرًا أن لا نَنزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهِنَّ إلَّا مِن جنابةٍ ، ولَكن  من غائطٍ وبَولٍ ونَومٍ"
الراويصفوان بن عسال | المحدثالألباني | المصدرصحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 96 | خلاصة حكم المحدثحسن
ففيها دليل على وجوب الوضوء من البول والغائط .
وأما خروج الريح :
قال البخاري في صحيحه:حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ
الراويأبو هريرة | المحدثالبخاري | المصدرصحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 135 | خلاصة حكم المحدث صحيح
وأما المذي : ففي حديث علي رضي الله  قال: " كنتُ رجلًا مَذَّاءً ، فأمَرتُ رجلًا أن يَسأَلَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، لمكانِ ابنتِه ، فسأَل فقال : توضَّأْ واغسِلْ ذكَرَك ."
الراويعلي بن أبي طالب | المحدثالبخاري | المصدرصحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 269 | خلاصة حكم المحدث صحيح
وأما الودي : فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " المني والودي والمذي ، أما المني ففيه الغسل ، وأما المذي والودي ففيها إسباغ الوضوء ويغسل ذكره.إسناده صحيح ، ورواه ابن أبي شيبة (1/89) رقم 984، حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان به. وانظر زيادة تخريج لهذا الأثر في رقم (392) من كتابي أحكام الطهارة (آداب الخلاء.

قال النووي: "أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي"؛ اللباب في فقه السنة والكتاب، لمحمد صبحي بن حسن حلاق ص31، نقلاً عن المجموع للنووي 2 / 552.
القياس على البول والمذي بجامع أن كلاًّ منهم خارج نجس من سبيل واحد.
وقد حكي الإجماع على نجاسة الودي:
قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. اهـ المجموع 2/571
وحكى الحطاب من المالكية في مواهب الجليل مواهب الجليل (1/104، أن شاسًا نقل الإجماع على نجاسة الودي.

ملاحظات :
-إذا خرج من الدبر شيء غير معتاد كالدود والحصى ونحو ذلك ، فإنه ينقض الوضوء عند أكثر أهل العلم .
-إذا أدخل في فتحة الذكر أو الدبر شيء ، ثم أخرج وجب الوضوء لأنه لا يخلو من بلة نجسة .
-إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين ، وجب فيهما الوضوء على الراجح لما تقدم من حديث صفوان " ..... لكن من غائط وبول ونوم "  على العموم خروجه سواء كان من المخرج المعتاد ، أو غيره .
ثانيًا النوم :
تقدم في حديث صفوان بن عسال أن من نواقض الوضوء النوم ، حديث صفوان في المسح على الخفين قال : "  كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يأمرُنا إذا كنَّا سفرًا أن لا نَنزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهِنَّ إلَّا مِن جنابةٍ ، ولَكن  من غائطٍ وبَولٍ ونَومٍ"
الراويصفوان بن عسال | المحدثالألباني | المصدرصحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 96 | خلاصة حكم المحدثحسن
 وقد وردت في هذا المعنى أحاديث : فمن هذه الأحاديث :
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العينُ وِكاءُ السَّهِ ، فمنْ نامَ فلْيتوضَّأْ"
الراويعلي بن أبي طالب | المحدثالألباني | المصدرصحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 4149 | خلاصة حكم المحدثصحيح
ومعنى " السَّه" حلقة الدبر ، و" الوكاء " : الرباط.
ولا يعارض هذا ما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال : "  كانَ أصحابُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينتظِرونَ العِشاءَ الآخرةَ حتَّى تخفقَ رءوسُهُم ، ثمَّ يصلُّونَ ولا يتَوضَّؤونَ"
الراويأنس بن مالك | المحدثالألباني | المصدرصحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 200 | خلاصة حكم المحدثصحيح
وفي بعض الروايات :......
، وفي بعضها " لقد رأيتُ أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُوقظونَ للصلاةِ حتى أني لأسمعُ لأحدِهم غطيطًا ثم يُصلُّونَ ولا  يَتوضؤونَ"
الراوي : - | المحدثالألباني | المصدرإرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 1/149 | خلاصة حكم المحدثصحيح
والغطيط" صوت نفس النائم ، والنخير أقوى منه .
ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدارك ، وأما مبادئ النوم قبل الاستغراق فهذا لا ينقض الوضوء.
تنبيهات :
-قال النووي رحمه الله : واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون ، والإغماء ، والسكر بالخمر ، أو النبيذ ، أو البنج ، أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر ، وسواء كان مُمكّن المقعدة ، أو غير مُمكِّنها .
-قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا : وكان من خصائص  رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعًا للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نِمْتُ عندَ ميمونةَ ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عندها في تلكَ الليلةِ ، فتوضَّأَ ثم قام يُصلِّي ، فقمتُ على يسارِهِ ، فأَخَذَنِي فجعلني عن يمينِهِ ، فصلَّى ثلاثَ عشرةَ ركعةً ، ثم نام حتى نفخَ ، وكان إذا نام نفخَ ، ثم أتاهُ المُؤَذِّنُ ، فخرج فصلَّى ولم يتوضَّأْ .
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 698 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
يـتبـع إن شاء الله الحكم الثالث مس الفرج

*الدليل الثاني:
من القياس أن العلماء مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو إغماء إذا أفاق، على أي حال كان ذلك منه، فكذلك النائم عليه ما على المغمى عليه، على أي حال كان ذلك منه؛ لأنه زائل العقل.

قال ابن عبدالبر: وروينا عن أبي عبيد أنه قال: كنت أفتي أن من نام جالسًا لا وضوء عليه، حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل، فنام، فخرجتْ منه ريح، فقلت له: قم فتوضأ، فقال: لم أنم. فقلت: بلى، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه، وقال لي: بل منك خرجت، فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس، وراعيت غلبة النوم
***********************


المجلس التاسع عشر
قراءة كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة
تابع نواقض الوضوء

ثالثًا : مس الفرج :
يجب الوضوء من مس الفرج ؛ سواء في ذلك الرجل والمرأة ، وسواء كان المس بباطن الكف أو بظاهره ، إلا أن يكون بينه وبينه حائل لما ثبت في الحديث :
*عن بُسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَن مسَّ ذَكرَه فلا يصلِّ حتَّى يتَوضَّأ"
الراويبسرة بنت صفوان | المحدثالألباني | المصدرصحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 82 | خلاصة حكم المحدثصحيح .
*وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  أيُّما رجلٍ مسَّ فرجَه فليتوضَّأْ ، وأيُّما امرأةٍ مسَّتْ فرجَها فلتتوضَّأْ"
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : البخاري | المصدر : التلخيص الحبير-الصفحة أو الرقم: 1/187 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
 
وأما حديث " قال صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ لطلقِ بنِ عليٍّ حينَ سألَهُ عن مسِّ ذَكرِهِإنَّما هوَ بَضعةٌ منْكَ".
الراوي : طلق بن علي الحنفي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر-الصفحة أو الرقم: 1/306 | خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن
(أي : قطعة) فهو حديث منسوخ فقد أورد ابن حبان في صحيحه ما يدل على أن قدوم طلق  بن علي كان عند بناء مسجد المدينة ثم خرج ولم يعلم له قدوم بعد ذلك ، وأما حديث بُسرة فقد رواه أيضًا أبو هريرة وهو متأخر الإسلام ، وهذا يقوي القول بنسخ حديث طلق .
وأيضًا فحديث طلق إباحة ، وحديث بسرة :"حظر"، والقاعدة أنه :إذا تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر.
والحق في ذلك أنه ناقض للوضوء سواء قصد الشهوة ، أم لم يقصدها إلا أن يكون هناك حائل ، إذ الظاهر من قوله : " مس ذكره " أن المس مباشر العضو نفسه .
وقد ورد في هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 "إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه و ليس بينه و بينها حجابٌ و لا سِترٌ ، فقد وجب عليه الوضوءُ"
الراويأبو هريرة | المحدثالألباني | المصدرصحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 362 | خلاصة حكم المحدثصحيح

مُدَاَخَلَة:

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني  رحمه الله :في تمام المنة في التعليق على فقه السنة:قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هو بضعة منك" فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بَيِّن كما ترى، وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض وأما المس الشهوة فينقض بدليل حديث بسرة وبهذا يجمع بين الحديثين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر. والله أعلم.ا.هـ


وأما مس الأنثيين ( الخصيتين ) أو حلقة الدبر ، فلا ينقض الوضوء لأن الحديث نص على " الذكر " ، أو "الفرج" ومعلوم أن الأنثيين وحلقة الدبر لا يطلق عليها فرج .
مداخلة :
هل مس الخصيتين والألية ينقض الوضوء ؟
الجواب : 
 اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بمس الخصيتين والإلية ، على أقوال  والحق منها أنه ليس ذلك من النواقض في شيء ، لعدم الدليل .
لأن من ثبتت طهارته باليقين فإنها لا تنقض إلا باليقين ، لأن المتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، ونواقض الوضوء توقيفية ، والطهارة الشرعية توقيفية في أسبابها وأركانها وواجباتها وسننها وشروطها ، فكذلك هي توقيفية في مبطلاتها ، والله أعلم.
أجاب عليه الشيخ وليد السعيدان غفر الله له . ا.هـ
مس الأليتين لا ينقض الوضوء ، والخلاف إنما هو في مس حلقة الدبر ، لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ "من مس فرجه فليتوضأ" رواه النسائي (444) وابن ماجه (481) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر .
وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء ، كمس الخصيتين والصفحتين .الإسلام سؤال وجواب    https://islamqa.info/ar/82759

رابعًا : أكل لحم الإبل :
سواء كان نيئًا ، أو مطبوخًا ، أو مشويًّا ، أو أي صفة أخرى .
قال الخطابي رحمه الله : ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث وذلك لما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أأتوضأُ مِن لحومِ الغنمِ ؟ قال :إن شئتَ ، فتوضأْ ،وإن شِئْتَ ، فلا تتوضأْ ، قال : أتوضأُ مِن لحومِ الإبلِ ؟ قال : نعمفتوضأَ مِن لحومِ الإبلِ ، قال : أُصلِّي في مَرابِضِ الغَنَمِ ؟ قال : نعم . قال : أصلَّي في مَبارِكِ الإبلِ ؟ قال : لا" .
الراويجابر بن سمرة | المحدثمسلم | المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 360 | خلاصة حكم المحدثصحيح 
وعن جابر رضي الله عنه قال : "  أمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نتوضأَ مِن لحومِ الإبلِ، ولا نتوضأَ مِن لحومِ الغَنَمِ."
الراويجابر بن سمرة | المحدثالألباني | المصدرصحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 407 | خلاصة حكم المحدثصحيح
والظاهر من قوله : "لحوم الإبل " جملة البعير ؛ فعلى هذا يجب الوُضُوء إذا أكل كبده أو سنامه أو كرشه ونحو ذلك ، وأما اللبن فلا يدخل فيه لأنه ليس لحمًا ، فالنص لا يشمله .
مداخلة :
قال ابن قدامة رحمه الله : " وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير , من كبده , وطحاله وسنامه , ودهنه , ومرقه , وكرشه , ومصرانه , وجهان : أحدهما : لا ينقض ; لأن النص لم يتناوله , والثاني : ينقض ; لأنه من جملة الجزور ، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته ; لأنه أكثر ما فيه , ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير , كان تحريمًا لجملته , كذا هاهنا " انتهى من " المغني " (1/124 .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " (وأكل اللحم خاصة من الجزور) وخرج بكلمة " خاصة " ما عدا اللحم كالكرش ، والكبد ، والشحم ، والكلية ، والأمعاء ، وما أشبه ذلك .
فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والأحوط أن يتوضأ الإنسان عنده أكله أي جزء من أجزاء الإبل كالكبد والطحال والكرش ونحوها ؛ وذلك خروجًا من خلاف أهل العلم ، واحتياطاً لصحة الصلاة ، لكن لا يجب الوضوء من ألبان الإبل ؛ لعدم صحة الحديث ، الإسلام سؤال وجواب . https://islamqa.info/ar/177086.
مرق الإبل
لا يجب الوضوء من ذلك، ولا من لبن الإبل، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم" أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسناد صحيح)، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وأخرج مسلم في صحيحه، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال"إن شئت"، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال "نعم".

والمرق لا يسمى لحماً، وهكذا الطعام واللبن، ومثل هذه الأمور توقيفية لا دخل للقياس فيها.والله أعلم. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر. https://ar.beta.islamway.net/fatwa/11056/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84



خامسًا : لمس المرأة :
الصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كانت من ذوات المحارم ، أو أجنبية ، والدليل على ذلك : عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنتُ أنامُ بين يديْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ورجلايَ في قبلتِه، فإذا سجد غمزني، فقبضتُ رجليَّ، فإذا قام  بسطتُهما، قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيحُ".
الراويعائشة أم المؤمنين | المحدثالبخاري | المصدرصحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 513 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح
وعنها "  أنَّ النَّبيَّ كان يقبِّلُ بعضَ أزواجِه ثمَّ يصلِّي ولا يتوضأُ
الراويعائشة أم المؤمنين | المحدثالألباني | المصدرصحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 170 | خلاصة حكم المحدثصحيح 
وأما الاستدلال بقوله تعالى في آية الوضوء " .....أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ....." المائدة : 6؛
على أن لمس المرأة ينقض الوضوء ، فالجواب : أن مقصود اللمس هنا " الجماع " على الصحيح لأن الملامسة تكون بين اثنين ، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبسط هذا المعنى بسطًا حسنًا في " مجموعة الفتاوى " فراجعه إن شئت .
مداخلة :
الإجابة: الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قبَّل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" المائدة 6 .
فإن قيل: قد قال الله عز وجل في كتابه" لامَسْتُمُ النِّسَاءَ".

فالجواب: أن المراد بالملاسة في الآية الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم إن هناك دليلاً من تقسيم الآية الكريمة إلى أصلية، وبدلية، وتقسيم للطهارة إلى كبرى، وصغرى. وتقسيم لأسباب الطهارة الكبرى، والصغرى، قال الله تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"، فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى، ثم قال"وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا"، فقوله: "فَتَيَمَّمُوا " هذا البدل، وقوله" أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ" هذا بيان سبب الصغرى، وقوله" أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ" هذا بيان سبب الكبرى، ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد، لكانت الآية الكريمة ذَكَرَ الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال"ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "،وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله" أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ"أي جامعتم النساء، لتكون الآية مشتملة على السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الصغرى والكبرى.

وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا أن يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن كان الخارج منيًا، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء إن كان مذيًا. ا.هـ .

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب نواقض الوضوء. https://ar.beta.islamway.net/fatwa/12217/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1 . ا.هـ .

تنبيه هام :
القول بعدم نقض الوضوء من لمس المرأة ، لا يعني جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية ، فمصافحتها حرام لقوله صلى الله عليه وسلم :
" أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لِكلِّ ابنِ آدمَ حظُّهُ منَ الزِّنا بِهذِه القِصَّةِ قالَ واليدانِ تزنيانِ فزناهما البطشُ والرِّجلانِ تزنيانِ فزناهما المشيُ والفمُ يزني فزناهُ القُبَلُ"
الراويأبو هريرة | المحدثالألباني | المصدرصحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2153 | خلاصة حكم المحدثحسن.
خَلَق اللهُ تعالى النَّاسَ في هذِه الحياةِ؛ لِيَبتلِيَهم ويَختبِرَهم؛ فمَن أطاعَ ربَّه وعَصى هَواه كان جَزاؤُه الجنَّةَ في الآخِرَةِ، ومَن عَصى ربَّه واتَّبَع هَواه كان مِن أهلِ النَّارِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "لِكُلِّ ابنِ آدَمَ"، أي: كُتِبَ عليه في اللَّوحِ المَحفوظِ، "حظُّه مِن الزِّنا"، أي: مِن دَواعيه؛ "بِهذه القِصَّةِ"، أي: برِوايةِ القِصَّةِ المَذكورةِ في هذا الحَديثِ، وهذه القصَّةُ هي أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: "ما رأيتُ شيئًا أشبَهَ باللَّمَمِ" وهو ما يُلِمُّ به الإنسانُ مِن شهَواتِ النَّفسِ، وهي صِغارُ الذُّنوبِ، "ممَّا قال أبو هُريرةَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ اللهَ كَتَبَ على ابنِ آدَمَ حَظَّه مِن الزِّنا، أدرَكَ ذلك لا مَحالَةَ"، أي: إنَّ الإنسانَ مُصيبٌ ذلك، ولا مَفَرَّ منه؛ فقد قُدِّر عليه نصيبٌ مِن الزِّنا، فهو مُدرِكٌ ذلك النَّصيبَ ومُرتكِبٌ له بلا شكٍّ، والأمورُ المقدَّرةُ لا بدَّ مِن وقوعِها، "فزِنا العينَينِ النَّظرُ، وزِنا اللِّسانِ المنطِقُ، والنَّفسُ تمَنَّى وتَشتَهي، والفَرْجُ يُصدِّقُ ذلك ويُكذِّبُه"؛ فمِنهم مَن يكون زِناه حقيقيًّا بإدخالِ الفرجِ في الفرجِ الحرامِ، ومِنهم مَن يكونُ زِناه بارتكابِ مقدِّماتِ الفاحشةِ؛ إمَّا بِالنَّظَرِ أو اللَّمسِ أو المشيِ، أو الكلامِ أو التَّمنِّي.
قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "واليَدانِ تَزْنِيانِ فزِناهُما البَطشُ"، أي: بَطْشُ الأجنبيَّةِ؛ مِنَ الأَخْذِ واللَّمسِ وغيرِه، "والرِّجْلانِ تَزْنيانِ فزِناهُما المَشيُ" إلى المَرأةِ؛ للفاحشةِ، ومَواضِعِ المعصيةِ والزِّنا، "والفَمُ يَزْني فزِناهُ القُبَلُ"، القُبلُ جمْعُ قُبْلةٍ، وهذا مِن بابِ البَيانِ للنَّاسِ بمَعاصي الجَوارحِ؛ حتَّى يَجتنِبوها ولا يقَعوا فيها، وهذه الأمورُ هي مُقدِّماتُ الوُقوعِ في الزِّنا، ولكن إذا لم يُصِرَّ الإنسانُ عليها، ولم يَجتَهِدْ في الوصولِ إلى الفاحشةِ فإنَّها تُكفَّرُ بالعمَلِ الصَّالحِ؛ مِن الاستِغْفارِ والتَّوبةِ والصَّلاةِ وغيرِ ذلك، وأمَّا إذا كان الإنسانُ مُصِرًّا ويَنتهِزُ الفُرَصَ ويتَحيَّنُها حتَّى يقَعَ في الفاحشةِ، ولم يَترُكْها إلَّا بسببِ العجزِ عنِ الوصولِ إليها- فإنَّ تلك الأفعالَ الَّتي يَفعَلُها مِن كلامٍ أو لمسٍ أو مشيٍ فإنَّه يُؤاخَذُ بها؛ لأنَّ هذه أعمالٌ وحركاتٌ مقصودةٌ ومتعمَّدةٌ.
وفي الحديثِ: التَّحذيرُ مِن الوقوعِ في الأفعالِ المؤدِّيةِ إلى الوقوعِ في الزِّنا؛ للتَّحرُّزِ مِن الوصولِ إلى الوقوعِ في الفاحشةِ الكُبْرى.ا.هـ .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : "  لأَنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم بمخْيَطٍ من حديدٍ ؛ خيرٌ له من أن يمسَّ امرأةً لا تحِلُّ له ."
الراويمعقل بن يسار | المحدثالألباني | المصدرصحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 1910 | خلاصة حكم المحدثحسن صحيح
ملاحظات متعلقة بنواقض الوضوء :
*الدم لا ينقض الوضوء سواء كان قليلًا ، أم كثيرًا (راجع حكم الدم من باب النجاسات ) .

*القيء والقلس ( وهو ما يخرج من الجوف عند امتلاء البطن ) ، ولا ينقض الوضوء إذ لم يقم دليل صحيح صريح على نقضه للوضوء ، وأما حديث أبي الدرداء : "أنَّ أبا الدَّرداءِ حدَّثَهُ أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وعلَى آلِه وسلَّمَقاءَ فأفطرَ فلَقيتُ ثَوبانَ مَولَى رسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ- في مسجدِ دِمشقَ فقُلتُ إنَّ أبا الدَّرداءِ حدَّثَني أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وعلَى آلِه وسلَّمَقاءَ فأفطرَ. قالَ : صدَقَ وأنا صَببتُ لَه وَضوءَهُ"
الراويأبو الدرداء | المحدثالوادعي | المصدرالصحيح المسند
الصفحة أو الرقم: 1043 | خلاصة حكم المحدثصحيح.

*عن مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَةَ عن أبي الدرداء :
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قاءَ ، فأفطَر فتَوضَّأَ ، فلَقيتُ ثَوبانَ في مَسجدِ دمشقَ ، فذَكرتُ ذلِكَ لَهُ ، فقالَ : صَدقَ ، أنا صَببتُ لَهُ وضوءَه"الراوي : أبو الدرداء - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم 87 - خلاصة حكم المحدث : صحيح .
مُدَاخَلَة :
*قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح.
كان التَّابعون يَحرِصون على أنْ يسألوا الصَّحابةَ عن أحوالِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ الصَّحابةَ رضِي اللهُ عنهم هم الذين نَقَلوا عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أفْعالَه وعِبادتَه وأحواله كلَّها.
وفي هذا الحديثِ أنَّ أبا الدَّرْدَاءِ رضِي اللهُ عنه حَدَّثَ التابعيَّ مَعْدَانَ بن طَلْحَةَ: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم "قَاءَ" والقَيْءُ هو ما يخرج من المَعِدَةِ إلى الفَمِ من الطَّعامِ والشَّراب، والمعنى أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا قَاءَ "أَفْطَرَ"، أي: قَطَعَ صِيامَه بسبب القَيْءِ، قال مَعْدَانُ: "فَلَقِيتُ"، أي: قابلتُ ثَوْبانَ مَوْلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو في مسجدِ دِمَشْقَ، "فقلتُ: إنَّ أبا الدَّرْدَاءِ، حَدَّثني: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قَاءَ فَأَفْطَرَ"، أي: إنِّي أَخبَرتُه بما قال لي أبو الدَّرْدَاءِ من إِفْطارِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بسبب القَيْءِ، فقال لي ثَوْبَانُ: "صَدَقَ"! أي: فيما قاله أبو الدَّرْدَاءِ وأَخبَرَك به، ثُمَّ قال ثَوْبَانُ: وأنا "صَبَبْتُ"، أي: سَكَبْتُ "له"، أي: للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم "وَضُوءَهُ"، أي: الماء الَّذي يتوضَّأ به.
وفي الحديثِ: حِرْصُ التَّابعينَ على الفِقْهِ في الدِّين وتَحَرِّي ذلك.
وفيه: إِفْطارُ مَن اسْتَقَاءَ عامِدًا...ا.هـ .
*اختلف أهل العلم في القيء : هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس من نواقض الوضوء لأنه لم يخرج من المخرج المعتاد . ا.هـ . http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=3067


الكتاب :فليس صريحًا- أي الحديث - في أن وُضُوءَهُ كان بسبب القيء بل هو موافقة حال ، أي أنه قاء ووافق ذلك وقت وضوئِهِ .
قال ابن حزم رحمه الله : ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من تقيأ فليتوضأ ، ولا أن وُضُوءَهُ صلى الله عليه وسلم كان من أجل القيء .

*ما يدفعه رحم المرأة من قُصَّةٍ بيضاء ، أو صفرة ، أو كدرة ، أو كغسالة اللحم أو دم أحمر- إذا كان ذلك في غير زمن الحيض فلا يجب عليها وضوء ولا غسل ، وكذلك ما تراه الحامل من دم زمن حيضها .

*القهقهة : لا توجب الوضوء سواء كانت القهقهة في الصلاة ، أو خارجها علمًا بأنها تبطل الصلاة ،والقهقهة مذمومة وهي في الصلاة أشد وأقبح ، لما في ذلك من سوء الأدب وعدم التعظيم لشعائر الله .

*إذا شك أو خيل إليه أنه خرج منه شيء أم لا: بمعنى هل أحدث ، أم لا فلا يضره ذلك ، ولا ينتقض وُضُوءَهُ إلا أن يتيقن ، وذلك لما ثبت عن عباد بن تميم عن عمه "
شكي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم الرجلُ يُخَيِّلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاةِ ؟ قال : لا يَنْصرفُ حتى يسمَعَ صوتًا  ، أو يجدَ ريحًا .
الراويعبدالله بن زيد | المحدثمسلم | المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 361 | خلاصة حكم المحدثصحيح.
في هذا الحديثِ بيانٌ لِتأصيلِ إحدى القواعدِ الفقهيَّةِ وهي: أنَّ اليقينَ لا يزولُ بِالشَّكِّ، حيث جاءَ عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ رضِي اللهُ عنه إلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وشكَا إليه الرَّجلُ يُخيَّلُ إليه أَنَّه يَجدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ، يعني: يَظنُّ أَنَّه خرَجَ منه الرِّيحُ، فقال له النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَنفَتِلُ - أو: لا يَنصرفُ» الشَّكُّ مِنَ الرَّاوي، «حتَّى يَسمعَ صوتًا أو يَجدَ ريحًا»، والمعنى: أَنَّه لا يَخرجُ مِن صَلاتِه حتَّى يَتيقَّنَ خروجَ الرِّيحِ منه؛ لأنَّه مُتيقِّنٌ لِطهارتِه فلا يزولُ هذا اليقينُ بِمجرَّدِ الشَّكِ، بل ينبغي أن يتيقَّنَ مِنَ الحدَثِ وخُروجِ الرِّيحِ.
قال النووي رحمه الله :
"مَعْنَاهُ : يَعْلَمُ وُجُودَ أَحَدهمَا ، وَلَا يُشْتَرَط السَّمَاع وَالشَّمّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ... وَلَا فَرْق فِي الشَّكّ بَيْن أَنْ يَسْتَوِي الِاحْتِمَالَانِ فِي وُقُوع الْحَدَث وَعَدَمه , أَوْ يَتَرَجَّح أَحَدهمَا , أَوْ يَغْلِب عَلَى ظَنّه , فَلَا وُضُوء عَلَيْهِ بِكُلِّ حَال" انتهى.
فإذا تيقن المصلي خروج الريح وجب عليه الخروج من الصلاة وإعادة الوضوء والصلاة .
أما إذا كان ذلك الشعور لم يصل إلى درجة اليقين ، سواء قوي الشك أو ضعف فإنه يتم صلاته ولا شيء عليه .
يحرص الشيطان على إشغال المسلم عن صلاته بالوسواس والأفكار التي يجلبها عليه وهو في الصلاة ، ومن هذه الوساوس ما يتعلق بالطهارة ، حتى يبقى المصلي مشغولا بطهارته هل أحدث أم لا ؟ فينصرف من الصلاة وهو لم يتدبر شيئا منها .
موقع الإسلام سؤال وجواب. https://islamqa.info/ar/221269
الكتاب:
قال النووي رحمه الله معناه يعلم وجود أحدهما ، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين .
قلت وكذلك إذا سمع صوتًا داخل بطنه فإنه لا ينتقض الوضوء إلا بخروج الريح من الدبر .
*قال ابن قدامه رحمه الله إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أم لا ؟ بنى على أنه متطهر ، إن كان محدثًا فشك هل توضأ ، أم لا؟ فهو محدِث، يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك .

*إذا أكل أو شرب فلا يجب عليه الوضوء ، وإنما يكفيه
أن يتمضمض إذا كان الطعام دسمًا ؛ لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم "  أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم شرِبَ لَبَنًا ، ثم دعا بماءٍ، فتَمَضْمَضَ، وقالإن له دَسَمًا" .
الراويعبدالله بن عباس | المحدثمسلم | المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 358 | خلاصة حكم المحدثصحيح 

*خروج ريح من القبل لا ينقض الوضوء سواء في الرجل أو المرأة ، لأنه من مخرج غير معتاد خروج الريح منه وفي المسألة خلاف .
* لمس فرج الصغير لا ينقض الوضوء -على الراجح- وعلى هذا فإن من يقومون بتنظيف الأطفال ومسوا فروجَهُم فإن وُضُوءَهُم لا يُنْتَقَض

*اعلم أن سقوط النجاسة على بدن الإنسان لا ينقض الوضوء ، وإنما عليه فقط أن يزيل هذه النجاسة ، وهو على حاله إن كان متوضئًا.
**************
يتبع ما يجب له الوضوء وما يستحب