المجلس الحادي والأربعون
الكتاب - والشرح-
صفحة 114 : 115
صفحة 114 : 115
ميراث المرتد
إذا مات المرتد أو قُتل أو لحق بدار الحرب وحَكَمَ القاضي بلحاقه، فما اكتسبه فى حال إسلامه فهو لورثته المسلمين,وما اكتسبه فى حال ردته يوضع فى بيت المال ،هذا عند الإمام,وعندهما:الكَسْبَانِ جميعًا لورثته المسلمين,وما اكتسبه بعد اللُّحوق بدارِ الحربِ فهو فَيء بالإجماع- وكَسْب المرتدة مطلقًا لورثتها بالاتفاق,هذا قبل اللحوق بدار الحرب أما كسبها فى دار الحرب بعد لحوقها بها فهو فيء اتفاقًا.
كل ذلك فى حق ميراث الغير منهما,أما هما فلا يرثان من أحد أصلاً إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذ يتوارثون(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)وقال الشافعي:المرتد لا يرث أحد ولا يرثه أحد,ويوضع ماله فى بيت المال,
وكذا عند مالك,وهو المشهور عند أحمد.
الفيء هو كل ما حصل عليه المسلمون من ممتلكات الحربيين بدون قتال كما قال تعالى:مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ "الحشر: 7.
- " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ" الراوي : أسامة بن زيد - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6764 - خلاصة حكم المحدث :صحيح- الدرر -
كل ذلك فى حق ميراث الغير منهما,أما هما فلا يرثان من أحد أصلاً إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذ يتوارثون(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)وقال الشافعي:المرتد لا يرث أحد ولا يرثه أحد,ويوضع ماله فى بيت المال,
وكذا عند مالك,وهو المشهور عند أحمد.
~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~
~~~~~*~~~~~
الفيء هو كل ما حصل عليه المسلمون من ممتلكات الحربيين بدون قتال كما قال تعالى:مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ "الحشر: 7.
- " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ" الراوي : أسامة بن زيد - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6764 - خلاصة حكم المحدث :صحيح- الدرر -
صفحة-115-
نماذج محلولة(ز)
نماذج محلولة(ز)
*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر: المسألة:توفي عن :زوجة,وعم شقيق,وأم ،وأخ لأم
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأم: الثلث فرضًا
*الأخ لأم -الجنين-: السدس فرضًا لانفراده
*العم الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل وارث: *الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأخ لأم -الجنين-: السدس :سهمان
*العم الشقيق:الباقي:ثلاثة أسهم
*ثانيًا:الحل على فرض أن الجنين أنثى:
المسألة:توفي عن :زوجة,وعم شقيق,وأم ،وأخت لأم
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأم: الثلث فرضًا
*الأخت لأم -الجنين-: السدس فرضًا لانفرادها
*العم الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل وارث:
*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأخت لأم -الجنين-: السدس :سهمان
*العم الشقيق:الباقي:ثلاثة أسهم
=يلاحظ أن نصيب الجنين سهمينِ من اثني عشر سهمًا ،سواء كان ذكرًا أم كان أنثى .
فَيُحفظ للجنينِ سدسُ التركةِ أي سهمينِ من اثني عشر سهمًا
ويُعطى مَنْ معه نصيبه كاملاً لأن هذا النصيب لا يختلف على أي فرض.
ولكن يأخذ القاضي كفيلاً على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل ،لأنه بتعدد الحمل ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة، ويرد السدس إلى الإخوة لأم.
~~~~~*~~~~~
سؤال2:توفي عن:أخ شقيق,وبنت,وبنت ابن,وابن ابن مفقود.
الجوابنحل المسألة مرة على فرض: حياة المفقود ،ومرة أخرى على فرض :وفاته ، ونحجز له الحظ الأوفر، ونعطي ورثته النصيب الأخسر أي الأقل، حتى يتبين أمره .
*الإجابة:على فرض حياة المفقود:
المسألة تكون كالآتي: توفي عن:أخ شقيق,وبنت,وبنت ابن,وابن ابن.
الإجابة:
=الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر - ابن الابن المفقود-
الورثة:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*بنت ابن,وابن ابن : الباقي تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين."ابن الابن :عصبة بالنفس، بنت الابن :عصبة بالغير أي به"
أصل المسألة:اثنان
البنت :سهم ، والعصبة: سهم ،يوجد انكسار بين أسهم العصبة وعدد رؤوسهم، نصحح المسألة؛ بأن نضرب أصل المسألة -اثنان - في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم -ثلاثة-
أصل المسألة بعد التصحيح : اثنان في ثلاثة = ستة
ثم نضرب أسهم كل وارث بنفس الرقم ثلاثة :
البنت:سهم في ثلاثة= ثلاثة العصبة-بنت ابن,وابن ابن :سهم في ثلاثة= ثلاثة.
بنت الابن: سهم ، ابن الابن: سهمان
ثانيًا: الإجابة على فرض موتالمفقود:
المسألة تكون كالآتي:
توفي عن:أخ شقيق,وبنت,وبنت ابن.
الورثة:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*بنت الابن:السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات عند تعددهن.
*الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
أصل المسألة:ستة
أسهم كل وارث:
*البنت : النصف:ثلاثة
*بنت الابن:السدس:واحد
*الأخ الشقيق:اثنان
مقارنة الأنصبة:
*البنت:
ثلاثة على فرض حياة المفقود
ثلاثة على فرض موت المفقود
*بنت ابن:
سهم على فرض حياة المفقود
سهم على فرض موت المفقود
*الأخ الشقيق :
محجوب على فرض حياة المفقود
اثنان: على فرض موت المفقود
فالوارث الذى يتغير حاله يعامل بأسوأ حاليه, والذى لا يتغير يُسَلَّم له نصيبَهُ كما هو .والمفقود يوقف له أحظ حالَيْهِ حتى يظهر أمرُهُ .
*البنت :لايتغير حالها ،أي لايتغير إرثها ولا يتأثر بحياة المفقود أو موته ،فيسلم لها نصيبها كما هو أي يسلم لها : ثلاثة أسهم.
*بنت الابن: أيضًا لايتغير حالها ،أي لايتغير إرثها ولا يتأثر بحياة المفقود أو موته ،فيسلم لها نصيبها كما هو، أي يسلم لها :سهم واحد .
*الأخ الشقيق: يتغير حالُهُ فيُعَامَل بأسوأ حالَيْهِ: أي : يعامل كوارث محجوب، إلى أن يتضح حال المفقود.
=فإن ظهر أن المفقود حيٌّ، يُعطى المفقودُ السهمين الموقوفان له.
=وإن ظهر المفقودُ أنه ميت يدفع السهمان الموقوفانِ إلى الأخ الشقيق.
~~~~~*~~~~~
قال صلى الله عليه وسلم" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ" الراوي : أسامة بن زيد - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6764 - خلاصة حكم المحدث :صحيح- الدرر -
= لذا :الأب المرتد لاميراث له.
فهذا الأب المرتد محروم من الميراث، لأنه لا ملة له,ومادام محرومًا فلا يحجب غيرَهُ،ولا يؤثر في ميراث أي أحد من الورثة
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده
*الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل وارث:
*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأخ لأم: السدس :سهمان
*الأخ الشقيق: الباقي:سبعة أسهم
~~~~~*~~~~~
الكتاب: صفحة 117
تمارين (ز)
تمارين (ز)
1-مات عن: جدة, أم حامل من أبيه, ابن أخ شقيق.
2-مات عن: أخ لأب, زوجة حامل.
3-مات عن: زوج, عم شقيق, زوجة ابن حامل.
4-مات عن: أختين شقيقتين, أخت لأب, ابن أخ شقيق, أخ لأب مفقود.
5-مات عن: زوج, بنت مرتدة, أختين لأب.
~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~
~~~~~*~~~~~
1-مات عن: جدة, أم حامل من أبيه, ابن أخ شقيق.
الجواب:
*علاقة الجنين بالمتوفى: أخ أو أخت لأم وأب
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين
*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:مات عن: جدة, أم ، وأخ شقيق , ابن أخ شقيق.
الجواب:
-ابن أخ شقيق: محجوب حجب حرمان ؛لوجود الأخ الشقيق لأنه أقرب درجة للمتوفى .
الجدة : محجوبة حجب حرمان، لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا أي تحجب الجدات من أي جهة.
=الورثة وتوزيع التركة:
الأم : الثلث فرضًا .
الأخ الشقيق - الجنين : الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس.
أصل المسألة:ثلاثة
=أسهم كل وارث:
الأم : الثلث :سهم
الأخ الشقيق - الجنين :سهمان
*ثانيًا: الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة: مات عن: جدة, أم ، وأخت شقيقة , ابن أخ شقيق.
الجواب:
-الجدة : محجوبة حجب حرمان، لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا أي تحجب الجدات من أي جهة.
=الورثة وتوزيع التركة:
*الأم : الثلث فرضًا .
*الأخت الشقيقة - الجنين : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
*ابن الأخ الشقيق :الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس.
أصل المسألة:ستة
=أسهم كل وارث:
*الأم : الثلث :سهمان
*الأخت الشقيقة - الجنين:النصف:ثلاثة
*ابن الأخ الشقيق :الباقي:سهم
نصحح المسألتان لنستطيع مقارنة الأنصبة
أصل المسألة الأولى ثلاثة وأصل المسألة الثانية ستة ،العددان بينهما علاقة تداخل.
التداخل : - هو أن يوجد عددان أو أكثر : ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة من غير باق
- أو يقال : إذا كررنا العدد الأصغر عددًا من المرات حصلنا على العدد الأكبر ، وإذا طرحنا الأصغر من الأكبر عددًا من المرات أفناه .
- ونلاحظ هنا أن العددين في التداخل بينهما قواسم مشتركة ؛ ولهذا فإن كل عددين متداخلين متوافقين ولا عكس .
*لتصحيح المسألتين ،نجعل أصل المسألة الأولى ستة ،وذلك بضرب الأصل ثلاثة في اثنين ،كالآتي:
* أولًا:على فرض أن الجنين ذكر:
التصحيح: ثلاثة في اثنين= ستة
*الأم : الثلث :سهم في اثنين= اثنان
الأخ الشقيق - الجنين :سهمان في اثنين= أربعة
*ثانيًا: على فرض أن الجنين أنثى:
أصل المسألة : ستة
*الأم : سهمان
*الأخت الشقيقة - الجنين:ثلاثة
*ابن الأخ الشقيق :سهم
المقارنة:
*الأم :
اثنان: على فرض ذكورة الجنين
سهمان :على فرض أنوثة الجنين
لاتغيير في نصيبها على الفرضين ، فتعطى السهمان.√
*ابن أخ شقيق:
محجوب : على فرض ذكورة الجنين √
سهم:على فرض أنوثة الجنين
يعاملُ بالأخسرِ ، فلا يُعطى شيئًا حتى يتضح حال الجنين
*الجنين :
أربعة :على فرض الذكورة√
ثلاثة : على فرض الأنوثة
يوقف للجنين الأحظ ،أي: أربعة أسهم على فرض الذكورة ،وعند اتضاح حالة يعتمد الحل المناسب لحاله .
ولكن يأخذ القاضي كفيلاً على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل ،لأنه بتعدد الحمل ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة، ويرد السدس إلى مستحقيه.
~~~~~*~~~~~
2-مات عن: أخ لأب, وزوجة حامل.
الجواب:*علاقة الجنين بالمتوفى: ابن ، أو ابنة .
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ أي الأكثر ،ونعطي كل وارث النصيب الأخسر أي الأقل حتى يتضح أمرُ الجنينِ ،ثم يُعطى كلُّ ذي حقٍّ حقَّهُ
*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:مات عن: أخ لأب,و زوجة ،وابن .
الجواب: - الأخ لأب: محجوب حجب حرمان ؛لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى.
- الزوجة:محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة:الثمن فرضًا ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الابن- الجنين :الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة: ثمانية. أسهم كل وارث:
*الزوجة: واحد سهم . *الابن- الجنين :سبعة أسهم *ثانيًّا :الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة:مات عن:أخ لأب,و زوجة ،وابنة .
*الزوجة:الثمن فرضًا ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الابنة الجنين: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخ لأب :الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة: ثمانية.
أسهم كل وارث:
*الزوجة: واحد سهم .
*الابنة الجنين: النصف :أربعة أسهم
*الأخ لأب :الباقي : ثلاثة أسهم
=مقارنة بين الأنصبة:
*الزوجة: واحد √ سهم على فرض ذكورة وأنوثة الحمل؛ لافرق. *الأخ لأب :
لاشيء :على فرض ذكورة الحمل √
ثلاثة أسهم على فرض أنوثة الحمل
*الحمل:
على فرض الذكورة:سبعة أسهم √
على فرض الأنوثة:أربعة أسهم
~~~~~*~~~~~
3-توفيت عن: زوج,وعم شقيق, وزوجة ابن حامل.
الجواب:
مع ملاحظة: أن زوجة الابن الحامل لا علاقة لها بالمتوفاة من حيث الإرث ،لكن الحمل فقط هو الوارث
*علاقة الجنين بالمتوفاة: ابن ابن أو بنت ابن
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين
*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:
-توفيت عن: زوج,وعم شقيق ، ابن ابن.
الجواب:
العم الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفاة .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*ابن الابن -الجنين: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفس.
أصل المسألة: أربعة
أسهم كل وارث:
الزوج : سهم ،ابن الابن : ثلاثة أسهم.
*ثانيًا:الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة:
-توفيت عن: زوج,وعم شقيق ، بنت ابن.
الجواب:
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*بنت الابن : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
*العم الشقيق : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفس.
أصل المسألة: أربعة.
أسهم كل وارث:
*الزوج: سهم واحد
*بنت الابن :سهمان
*العم الشقيق :سهم واحد
=مقارنة بين الأنصبة:
*الزوج : سهم √،على فرض ذكورة وأنوثة الحمل؛ لافرق. *العم الشقيق:
لاشيء :على فرض ذكورة الحمل √
واحد سهم على فرض أنوثة الحمل.
*الحمل: ثلاثة :على فرض الذكورة √
سهمان:على فرض الأنوثة.
4-مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب،و ابن أخ شقيق،و أخ لأب مفقود.
الجواب:
نحل المسألة على فرض أن المفقود حي ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض أن المفقود ميت،ثم نوقف للمفقود نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأخسر أي الأقل حتى يتضح أمر المفقود.
*أولاً:الحل على فرض أن المفقود حي:
فتكون المسألة:
مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب،و ابن أخ شقيق،و أخ لأب
الجواب:
-ابن الأخ الشقيق : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب الأقرب منه درجة للمتوفى.
=الورثة وتوزيع التركة:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
*الأخت لأب،و الأخ لأب : الباقي تعصيبًا بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
أصل المسألة: ثلاثة
=أسهم كل وارث:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان: اثنان
*الأخت لأب،و الأخ لأب : الباقي: سهم
يلاحظ وجود انكسار بين أسهم العصبة وعدد رؤوسهم ،فنصحح المسألة حتى تنقسم الأسهم على عدد الرؤوس بلا كسور ،بضرب عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم في عدد الأسهم ، أي في ثلاثة.
ولنحافظ على النسب ،نضرب أصل المسألة في ثلاثة وكذلك أسهم كل وارث ،كالآتي:
أصل المسألة الجديد : تسعة
*الأختان الشقيقتان: اثنان في ثلاثة = ستة
*الأخت لأب،و الأخ لأب : سهم في ثلاثة = ثلاثة الأخت لأب: سهم، الأخ لأب: سهمان
*ثانيًا:الحل على فرض أن المفقود ميت:
فتكون المسألة:
مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب،و ابن أخ شقيق.
الجواب:
=الأخت لأب: محجوبة حجب حرمان لاستغراق الأختان الشقيقتان الفرض المقدر لهما وهو الثلثان .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
*ابن الأخ الشقيق. الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ.
أصل المسألة: ثلاثة
=أسهم كل وارث:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان: سهمان
*ابن الأخ الشقيق. الباقي: سهم
المقارنة:
لنستطيع المقارنة بين الفرضين ،لابد من تصحيح المسألتين،نلاحظ أن بين أصل المسألة الأولى:تسعة ،وأصل المسألة الثانية: ثلاثة ،علاقة تداخل ، فنأخذ جزء السهم "ثلاثة" نضربه في رأس المسألة.
فتيصير أصل المسألة الثانية : ثلاثة في "ثلاثة" ينتج تسعة
فتصير أسهم كل وارث في المسألة الثانية:
*الأختان الشقيقتان: سهمان في "ثلاثة" تساوي ستة
*ابن الأخ الشقيق. الباقي: سهم في "ثلاثة" تساوي ثلاثة
=المقارنة بعد التصحيح:
نعطي كل وارث الأخسر أي أقل النصيبين ، ويوقف الباقي حتى يتضح أمر المفقود.
*الأختان الشقيقتان:
ستة : على فرض حياة المفقود
ستة:على فرض موت المفقود
أي لا فرق في إرثهما في الفرضين ، فتعطى ستة √
*ابن الأخ الشقيق :
محجوب :على فرض حياة المفقود √
ثلاثة:على فرض موت المفقود
*الأخت لأب:
سهم :على فرض حياة المفقود
محجوبة:على فرض موت المفقود . ✓
*الأخ لأب المفقود: على فرض حياته : سهمان ✓
نوقف للمفقود نصيبه الأحظ أي السهمين حتى يتضح الأمر . ~~~~~*~~~~~
5-توفيت عن: زوج,و بنت مرتدة, وأختين لأب.
الجواب:
- " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
فالبنت المرتدة لاترث ولا تورث
فتكون المسألة:
ماتت عن: زوج, وأختين لأب.
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأختان لأب : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:
*الزوج : النصف :ثلاثة أسهم
*الأختان لأب : الثلثان: أربعة أسهم
مجموع الأسهم: سبعة ،عالت المسألة من ستة إلى سبعة
فنعتمد سبعة كأصل جديد للمسألة
~~~~~*~~~~~
المجلس الثاني والأربعون
الكتاب صفحة 118 إلى 119
~~~~~*~~~~~
الأسير
الكتاب صفحة 118 إلى 119
~~~~~*~~~~~
الأسير
حكمه فى الميراث:هو كبقية المسلمين فيرث منه الغير ويرث هو من الغير.فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد.فإذا لم تُعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه حكم المفقود.
~~~~~*~~~~~
ميراث الغرقى والهدمى والحرقى
مثال:
أسرة مكونة من زوج وزوجة وابنتين وابن ،توفيت المرأة وزوجها وابنة في حادث ولم يُعلم موت المتقدم من المتأخر منهم: وبقي :ابن وبنت .
المرأة ،وزوجها، وابنتها التي توفيت معهما ،كلهم لاتوارث بينهم ،والابن والابنة يرثان هؤلاء الذين ماتوا بالحادث كل حسب قرابته لهما كالآتي:
*يرث الابن والابنة المرأة - أمهما .
فتكون مسألة المرأة : توفيت وتركت: ابن وابنة
توزع تركة المرأة عليهما: للذكر مثل حظ الأنثيين
*مسألة زوجها: توفي وترك : ابن وابنة
توزع تركة هذا الرجل على ابنه وابنته : للذكر مثل حظ الأنثيين
*ومسألة البنت المتوفاة: توفيت وتركت: أخ شقيق وأخت شقيقة.
توزع تركة هذه المتوفاة على : أخيها وأختها : للذكر مثل حظ الأنثيين.
~~~~~*~~~~~
الأسئلة
س2:ما ميراث الحمل؟ وكيف تصح مسألة الحمل؟وما حكمه إذا أتت به الزوجة لأكثر من سنتين؟
س3:ما هو المفقود؟وما حكمه فى الميراث؟ وضح ذلك بالأمثلة؟
س4:لمن تكون تركة المرتد إذا مات أو قتل أو لحق بدار حرب؟ وما حكم ما اكتسبه بدار الحرب؟
س5:ما المراد بالأسير؟وماحكمه فى الميراث؟ وماحكم تركته لو فارق دينه؟
س6:كيف نورث أقارب الغرقى والهدمى والحرقى عند عدم معرفة أيهم مات أولاً؟
ميراث ذوي الأرحام
الكتاب صفحة:120- 29 1
عرف ذا الرحم:ذو الرحم هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة.
حكمه:يرث(1)ويكون ميراثه عند عدم العصبات, وعدم أصحاب الفروض النسبية.
دليل الأرث:قوله تعالى:{وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلََى’ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ} أي بعضهم أحق بميراث بعض فيما كتب الله وحكم به.
هم أربعة أصناف مرتبة:
1-فرع الميت كأولاد البنت وإن نزلوا, وأولاد بنات الابن كذلك.
ــــــــــــ
(1)القول بميراث ذوي الأرحام مذهب الحنفية وأحمد,وعليه عمل المحاكم,واختار هذا القول أيضًا بعض الشافعية والمالكية لعدم انتظام بيت المال.
2-أصله,أي الأجداد الفاسدون وإن علوا,وكذلك الجدات الفاسدات.
3-فرع أبويه كبنات الأخ.
4-فرع أجداده كالعمة,والخالة,والعم لأم.
هي
أن الصنف الأول يحجب الثاني,والثاني يحجب الثالث,والثالث يحجب الرابع,وإن
كانوا من صنف واحد فيرحج بقرب الدرجة, فإن تساوت درجاتهم فولد الوارث أولى
بولد ذى الرحم,ونفصل ذلك فيما يأتى:
وإن استوت الدرجة فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم,
فمثلا بنت بنت الابن أولى من ابن بنت البنت.
وإن لم يوجد ولد وارث كبنت ابن البنت مع ابن بنت البنت أو كان كل منهم ولد وارث كابن البنت مع بنت البنت.
ـــــــــــ
(1)هذا حكم ميراثهم عند الحنفية,أما عند المالكية والشافعية والحنابلة فينزل كل واحد منهم منزلة أصله الوارث الذي يُدلي به إلى الميت فيأخذ ميراثه,فولد البنت يأخذ نصيب البنت,وولد الأخت يأخذ نصيب الأخت,وبنت الأخ كالأخ وهكذا,وأحقهم بالميراث أسبقهم إلى الوارث لا الميت.فإذا ترك الميت بنت بنت ابن,ابن بنت,فالميراث لبنت بنت الابن لسبقها إلى الوارث.أي بنت الابن.وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام يحوز جميع المال.
فعند أبي يوسف يقسم المال على أشخاص الفروع,للذكر ضعف الأنثى سواء اتفقت صفة الأصول بالذكورة والأنوثة أو اختلفت.
وعند محمد يقسم المال على أشخاص الفروع إن اتفقت صفة الأصول ويقسم على الأصول وإن اختلفت صفتهم ثم يُعطى كل فرع ميراث أصله.
مثال(1):ترك الميت ابن بنت, بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا للابن سهمان وللبنت سهم.وهذا بالاتفاق لاتفاق صفة الأصول.
مثال(2):ترك ميت بنت ابن بنت, ابن بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا عند أبي يوسف:للابن سهمان وللبنت سهم,وعند محمد قسم المال بين الأصول فى البطن الثاني التي وقع فيها اختلاف الصفة,فيكون للذكر ضعف الأنثى,ثم يعطى كل فرع ميراث أصله فيكون لبنت ابن البنت ثلثا المال نصيب أبيها,ولابن بنت البنت ثلثه نصيب أمه.
هذا إن اتحد عدد الفروع,وإن تعددت الفروع,فأبو يوسف يقسم المال على أبدانهم,ومحمد يقسم المال على أول بطن اختلفت بالذكورة والأنوثة مع جعله كل أصل موصوفًا بصفته متعددًا بتعدد فروعه,ثم يجمع ما أصاب الذكور بعد جعلهم طائفة على حدة,ويجمع ما أصاب الإناث كذلك ,ثم يعطي نصيب كل طائفة إلى فروعها.
مثال ذلك:ترك شخص ابني بنت بنت بنت, بنت ابن بنت بنت,بنتي بنت ابن بنت بهذه الصورة:
بنت بنت بنت فعند أبى يوسف يقسم المال بين الفروع بنت بنت ابن أسباعًا باعتبار أشخاصهم-وعند محمد بنتي ابن بنت يقسم على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو ابني بنت بنت البطن الثاني أسبوعًا باعتبار تكرار الأصول بعدد الفروع مع ملاحظة صفة الأصول,فتجعل البنت الأولى بنتين, والوسطى بنتًا واحدة,والابن ابنين,فتعطى البنتان ثلاثة أسباع والابن أربعة أسباع,ثم نجعل البنتان طائفة على حدة والابن طائفة ثم يقسم نصيب البنتين على من بازائهما فى البطن الثالث أنصافًا(لاعتبار أن البنت فى هذا البطن بنتين لتعدد فروعها)ويعطى نصيب الابن لبنتى بنته.
والفتوى على قول محمد ولكن مذهب أبي يوسف أيسر للعمل(1).
أقربهم
إلى الميت أولاهم بالميراث سواء كان من جهة الأب, أو من جهة الأم,فأبو
الأم أولى من أبي أم الأم وأبو الأم أولى من أبي أم الأب.
وإن استوت الدرجة واتحدت جهة قرابتهم بل كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم واتحدت صفة من يدلون بهم قسم المال على أشخاصهم للذكر ضعف الأنثى,وإن اختلفت صفة من يدلون بهم يقسم المال على أول بطن اختلفت,ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة كما سبق في الصنف الأول ثم يجعل نصيب كل منهما لجده الأعلى.
ـــــــــ
(1)اعتمد القانون فى توريث ذوي الأرحام مذهب أبي يوسف في قسمة التركة على أبدان الفروع بلا نظر إلى اختلاف صفة الأصول وترجيح بعض ذوي الأرحام على بعض تسهيلاً للعمل.
مثال ذلك:ترك شخص:أب أم أب أب الأب,أب أم أم أم الأب
بهذه الصورة:
ميت
الأب الأب قسم المال على البطن الثاني أثلاثًا,ثلثاه للجد
أب أم وثلثه للجدة,ثم يعطى نصيب كل منهما لجده
أب أم الأعلى.
أم أم
أب أب
وإن اختلفت جهة قرابتهم كان الثلثان لقرابة الأب,والثلث لقرابة الأم.
مثال ذلك:ترك شخص:
أب أم أب أب, أب أم أم أم فللأول الثلثان وللثاني الثلث.
2/3 - 1/3
أقربهم إلى الميت أولاهم بالميراث,فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ-وإن استووا في الدرجة فولد العاصب أولى من ولد ذي الرحم.
مثل بنت ابن أخ, ابن بنت أخت:المال كله لبنت ابن الأخ, وإن استووا في الدرجة ولا عاصب, فأبو يوسف يرجح بقوة القرابة, فمن كان أصله أخًا لأب وأم أولى ممن كان أصله أخًا من أحدهما- ومحمد يقسم المال على حسب ميراث الأصول لو كانوا أحياء مع اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول.وما أصاب كل فريق يقسم بين فروعه كما في الصنف الأول.
مثال ذلك:ترك شخص بنت أخ شقيق, بنت وابن أخت شقيقة.
فالمسألة من اثنين لتعدد فروع الأخت,فللأخ واحد تأخذه ابنته,وللأخت واحد لولديها أثلاثًا,للابن ثلثان وللبنت ثلث,ولتصحيح الكسر تضرب ثلاثة فى أصل المسألة ينتج 6 ومنها تصح الأنصباء.
إذا
انفرد واحد أخذ كل المال,فإن تعددوا واتحدت جهة قرابتهم قدم الأقوى قرابة
ولو أنثى على الضعيف. فالقرابة من جهة الأب والأم أولى.ثم من جهة الأب ثم
من جهة الأم. وقسم المال للذكر ضعف الأنثى,وإن اختلفت جهة القرابة فلقرابة
الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث. ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو
اتحدت قرابتهم.
مثال ذلك:ترك شخص عمة لأم وأب, خالة لأب, فيكون للأولى ثلثا المال وللثانية ثلثه.
ولو تعددت العمات لأب وأم قسم الثلثان بينهن, ولو تعددت الخالات لأب يقسم الثلث بينهن.
وأما أولاد هذا الصنف:فحكمه أنه يرجح بقرب الدرجة,فإن اتحدت الدرجة وجهة قرابتهم بأن كانوا من جهة أبي الميت,أو من جهة أمه قدم الأقوى قرابة على غيره,فإن اتحدت قوة قرابتهم قدم ولد العاصب كبنت عم شقيق,ابن عمة شقيقة, المال كله لبنت العم.
وإن استووا في الدرجة واختلفت جهة القرابة. فلا اعتبار بقوة ولا يكون الوارث ولد عاصب, بل يعطى لقرابة الأب ضعف قرابة الأم.
مثال ذلك:ترك شخص بنت عمة شقيقة, بنت خالة شقيقة, فيكون للأولى سهمان وللثانية سهم.
ثم عند أبي يوسف يقسم ما أصاب كل فريق على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع, وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول.
الشرح
~~~~~*~~~~~
الكتاب صفحة:120- 29 1
~~~~~*~~~~~
حكمه:يرث(1)ويكون ميراثه عند عدم العصبات, وعدم أصحاب الفروض النسبية.
دليل الأرث:قوله تعالى:{وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلََى’ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ} أي بعضهم أحق بميراث بعض فيما كتب الله وحكم به.
أصنافهم
1-فرع الميت كأولاد البنت وإن نزلوا, وأولاد بنات الابن كذلك.
ــــــــــــ
(1)القول بميراث ذوي الأرحام مذهب الحنفية وأحمد,وعليه عمل المحاكم,واختار هذا القول أيضًا بعض الشافعية والمالكية لعدم انتظام بيت المال.
2-أصله,أي الأجداد الفاسدون وإن علوا,وكذلك الجدات الفاسدات.
3-فرع أبويه كبنات الأخ.
4-فرع أجداده كالعمة,والخالة,والعم لأم.
القاعدة العامة في توريثهم(1)
توريث الصنف الأول
أقربهم إلى الميت أولاهم بالميراث,فمثلا بنت البنت أولى من بنت بنت الابن.وإن استوت الدرجة فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم,
فمثلا بنت بنت الابن أولى من ابن بنت البنت.
وإن لم يوجد ولد وارث كبنت ابن البنت مع ابن بنت البنت أو كان كل منهم ولد وارث كابن البنت مع بنت البنت.
ـــــــــــ
(1)هذا حكم ميراثهم عند الحنفية,أما عند المالكية والشافعية والحنابلة فينزل كل واحد منهم منزلة أصله الوارث الذي يُدلي به إلى الميت فيأخذ ميراثه,فولد البنت يأخذ نصيب البنت,وولد الأخت يأخذ نصيب الأخت,وبنت الأخ كالأخ وهكذا,وأحقهم بالميراث أسبقهم إلى الوارث لا الميت.فإذا ترك الميت بنت بنت ابن,ابن بنت,فالميراث لبنت بنت الابن لسبقها إلى الوارث.أي بنت الابن.وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام يحوز جميع المال.
فعند أبي يوسف يقسم المال على أشخاص الفروع,للذكر ضعف الأنثى سواء اتفقت صفة الأصول بالذكورة والأنوثة أو اختلفت.
وعند محمد يقسم المال على أشخاص الفروع إن اتفقت صفة الأصول ويقسم على الأصول وإن اختلفت صفتهم ثم يُعطى كل فرع ميراث أصله.
مثال(1):ترك الميت ابن بنت, بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا للابن سهمان وللبنت سهم.وهذا بالاتفاق لاتفاق صفة الأصول.
مثال(2):ترك ميت بنت ابن بنت, ابن بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا عند أبي يوسف:للابن سهمان وللبنت سهم,وعند محمد قسم المال بين الأصول فى البطن الثاني التي وقع فيها اختلاف الصفة,فيكون للذكر ضعف الأنثى,ثم يعطى كل فرع ميراث أصله فيكون لبنت ابن البنت ثلثا المال نصيب أبيها,ولابن بنت البنت ثلثه نصيب أمه.
هذا إن اتحد عدد الفروع,وإن تعددت الفروع,فأبو يوسف يقسم المال على أبدانهم,ومحمد يقسم المال على أول بطن اختلفت بالذكورة والأنوثة مع جعله كل أصل موصوفًا بصفته متعددًا بتعدد فروعه,ثم يجمع ما أصاب الذكور بعد جعلهم طائفة على حدة,ويجمع ما أصاب الإناث كذلك ,ثم يعطي نصيب كل طائفة إلى فروعها.
مثال ذلك:ترك شخص ابني بنت بنت بنت, بنت ابن بنت بنت,بنتي بنت ابن بنت بهذه الصورة:
بنت بنت بنت فعند أبى يوسف يقسم المال بين الفروع بنت بنت ابن أسباعًا باعتبار أشخاصهم-وعند محمد بنتي ابن بنت يقسم على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو ابني بنت بنت البطن الثاني أسبوعًا باعتبار تكرار الأصول بعدد الفروع مع ملاحظة صفة الأصول,فتجعل البنت الأولى بنتين, والوسطى بنتًا واحدة,والابن ابنين,فتعطى البنتان ثلاثة أسباع والابن أربعة أسباع,ثم نجعل البنتان طائفة على حدة والابن طائفة ثم يقسم نصيب البنتين على من بازائهما فى البطن الثالث أنصافًا(لاعتبار أن البنت فى هذا البطن بنتين لتعدد فروعها)ويعطى نصيب الابن لبنتى بنته.
والفتوى على قول محمد ولكن مذهب أبي يوسف أيسر للعمل(1).
توريث الصنف الثاني
وإن استوت الدرجة واتحدت جهة قرابتهم بل كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم واتحدت صفة من يدلون بهم قسم المال على أشخاصهم للذكر ضعف الأنثى,وإن اختلفت صفة من يدلون بهم يقسم المال على أول بطن اختلفت,ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة كما سبق في الصنف الأول ثم يجعل نصيب كل منهما لجده الأعلى.
ـــــــــ
(1)اعتمد القانون فى توريث ذوي الأرحام مذهب أبي يوسف في قسمة التركة على أبدان الفروع بلا نظر إلى اختلاف صفة الأصول وترجيح بعض ذوي الأرحام على بعض تسهيلاً للعمل.
مثال ذلك:ترك شخص:أب أم أب أب الأب,أب أم أم أم الأب
بهذه الصورة:
ميت
الأب الأب قسم المال على البطن الثاني أثلاثًا,ثلثاه للجد
أب أم وثلثه للجدة,ثم يعطى نصيب كل منهما لجده
أب أم الأعلى.
أم أم
أب أب
وإن اختلفت جهة قرابتهم كان الثلثان لقرابة الأب,والثلث لقرابة الأم.
مثال ذلك:ترك شخص:
أب أم أب أب, أب أم أم أم فللأول الثلثان وللثاني الثلث.
2/3 - 1/3
توريث الصنف الثالث
مثل بنت ابن أخ, ابن بنت أخت:المال كله لبنت ابن الأخ, وإن استووا في الدرجة ولا عاصب, فأبو يوسف يرجح بقوة القرابة, فمن كان أصله أخًا لأب وأم أولى ممن كان أصله أخًا من أحدهما- ومحمد يقسم المال على حسب ميراث الأصول لو كانوا أحياء مع اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول.وما أصاب كل فريق يقسم بين فروعه كما في الصنف الأول.
مثال ذلك:ترك شخص بنت أخ شقيق, بنت وابن أخت شقيقة.
فالمسألة من اثنين لتعدد فروع الأخت,فللأخ واحد تأخذه ابنته,وللأخت واحد لولديها أثلاثًا,للابن ثلثان وللبنت ثلث,ولتصحيح الكسر تضرب ثلاثة فى أصل المسألة ينتج 6 ومنها تصح الأنصباء.
توريث الصنف الرابع
مثال ذلك:ترك شخص عمة لأم وأب, خالة لأب, فيكون للأولى ثلثا المال وللثانية ثلثه.
ولو تعددت العمات لأب وأم قسم الثلثان بينهن, ولو تعددت الخالات لأب يقسم الثلث بينهن.
وأما أولاد هذا الصنف:فحكمه أنه يرجح بقرب الدرجة,فإن اتحدت الدرجة وجهة قرابتهم بأن كانوا من جهة أبي الميت,أو من جهة أمه قدم الأقوى قرابة على غيره,فإن اتحدت قوة قرابتهم قدم ولد العاصب كبنت عم شقيق,ابن عمة شقيقة, المال كله لبنت العم.
وإن استووا في الدرجة واختلفت جهة القرابة. فلا اعتبار بقوة ولا يكون الوارث ولد عاصب, بل يعطى لقرابة الأب ضعف قرابة الأم.
مثال ذلك:ترك شخص بنت عمة شقيقة, بنت خالة شقيقة, فيكون للأولى سهمان وللثانية سهم.
ثم عند أبي يوسف يقسم ما أصاب كل فريق على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع, وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول.
ـــــــــــ
~~~~~*~~~~~
عرَّف ذا الرحمِ:ذو الرحمِ هو كلُّ قريبٍ ليس بصاحب فرض ولا عصبة.
حكمه:يرثُ ويكون ميراثُهُ عند عدم وجود العصبات, وعدم وجود أصحاب الفروض النسبية.
=القول بميراث ذوي الأرحام :مذهب الحنفية وأحمد,وعليه عمل المحاكم,واختار هذا القول أيضًا بعض الشافعية والمالكية لعدم انتظام بيت المال
* دليل الأرث:قوله تعالى"وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلََى’ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ" أي: بعضهم أحق بميراث بعض فيما كتب الله وحكم به.
~~~~~*~~~~~
أصنافهم
1-فرع الميت: كأولاد البنت وإن نزلوا, وأولاد بنات الابن كذلك.
2-أصله:أي الأجداد الفاسدون وإن علوا,وكذلك الجدات الفاسدات.
3-فرع أبويه :كبنات الأخ.
4-فرع أجداده :كالعمة,والخالة,والعم لأم.
3-فرع أبويه :كبنات الأخ.
4-فرع أجداده :كالعمة,والخالة,والعم لأم.
~~~~~*~~~~~
القاعدة العامة في توريثهم(1)
وإن كانوا من صنف واحد: فيرحج بقرب الدرجة, فإن تساوت درجاتهم فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم.
ـــــــــــــ
(1)هذا حكم ميراثهم عند الحنفية,أما عند المالكية والشافعية والحنابلة :فينزل كل واحد منهم منزلة أصله الوارث الذي يُدلي به إلى الميت فيأخذ ميراثه,فولد البنت يأخذ نصيب البنت,وولد الأخت يأخذ نصيب الأخت,وبنت الأخ كالأخ وهكذا,وأحقهم بالميراث أسبقهم إلى الوارث لا الميت.
فإذا ترك الميت: بنت بنت ابن,ابن بنت.
فالميراث لبنت بنت الابن لسبقها إلى الوارث.أي بنت الابن.وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام يحوز جميع المال.
~~~~~*~~~~~
توريث الصنف الأول
-أقربهم درجة إلى الميت أولاهم بالميراث,فمثلا بنت البنت أولى من بنت بنت الابن.توريث الصنف الأول
=الصنف الأول هم: فرع الميت: كأولاد البنت وإن نزلوا, وأولاد بنات الابن كذلك.
الترجيح بين أصحاب الصنف الأول:
الترجيح بين أصحاب الصنف الأول:
لأن بنت البنت أقرب درجة للمتوفى من بنت بنت الابن.
-وإن استوت الدرجة، فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم,
فمثلا: بنت بنت الابن: أولى من: ابن بنت البنت.
وإن لم يوجد ولد وارث :كبنت ابن البنت مع ابن بنت البنت، أو كان كل منهم ولد وارث :كابن البنت مع بنت البنت:
فعند أبي يوسف: يقسم المال على أشخاص الفروع,للذكر ضعف الأنثى ،سواء اتفقت صفة الأصول بالذكورة والأنوثة أو اختلفت.
وعند محمد :يقسم المال على أشخاص الفروع، إن اتفقت صفة الأصول-مثل ابن البنت مع بنت البنت- يقسم بينهما بالسوية لأن الأصل لم يختلف نوعه "بنت"، ويقسم على الأصول إن اختلفت صفتهم - مثل:بنت ابن بنت, ابن بنت بنت- ثم يعطى كل فرع ميراث أصله.
مثال(1):ترك الميت ابن بنت, بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا للابن سهمان وللبنت سهم.وهذا بالاتفاق لاتفاق صفة الأصول.
مثال(2):ترك ميت :بنت ابن بنت, ابن بنت بنت, يكون المال بينهما أثلاثا عند أبي يوسف:للابن: سهمان، وللبنت: سهم,وعند محمد: قسم المال بين الأصول فى البطن الثاني التي وقع فيها اختلاف الصفة- أي :ابن بنت ،بنت بنت ,فيكون للذكر ضعف الأنثى,ثم يعطى كل فرع ميراث أصله فيكون لبنت ابن البنت :ثلثا المال نصيب أبيها - أبيها هو :ابن بنت,ولابن بنت البنت ثلثه نصيب أمه - أمه التي هي:بنت البنت.
هذا إن اتحد عدد الفروع,وإن تعددت الفروع:
فأبو يوسف: يقسم المال على أبدانهم,ومحمد :يقسم المال على أول بطن اختلفت بالذكورة والأنوثة مع جعله كل أصل موصوفًا بصفته متعددًا بتعدد فروعه,ثم يجمع ما أصاب الذكور بعد جعلهم طائفة على حدة,ويجمع ما أصاب الإناث كذلك ,ثم يعطي نصيب كل طائفة إلى فروعها.
مثال ذلك:ترك شخص :ابني بنت بنت بنت،و بنت ابن بنت بنت،وبنتي بنت ابن بنت.
بهذه الصورة:
فعند أبي يوسف: يقسم المال بين الفروع بنت بنت ابن أسباعًا باعتبار أشخاصهم: باعتبار أشخاصهم : أي عدد رؤوسهم مع المفاضلة بين الذكر والأنثي،فالذكر يُحسب رأسين ؛والأنثى تُحسب رأس واحدة ،فيكون مجموع رؤوس الذين وردوا في المثال سبعة :وتفصيل ذلك كالآتي:
ابني بنت بنت بنت: أول وارث : ذكرين = أربعة رؤوس.
و بنت ابن بنت بنت: أنثى واحدة = رأس واحدة ،وبنتي بنت ابن بنت: بنتين برأسين اثنين.
مجموع الرؤوس= أربعة + واحدة + اثنين = سبعة
-وعند محمد بن الحسن:
مذهبه:فإنه ينظر إلى أول درجة وأعلى بطنٍ وقع فيه الخلاف، من آباء هؤلاء الذين يورّثهم وأجدادِهم، وأمهاتهم، وجدّاتهم، فيجعل كلَّ ذكرٍ في ذلك البطن بعدد أولاده الأحياء الذين تقع القسمةُ عليهم، فيثبت ذلك العدد في الدرجة العليا، ويقدِّرُهم ذكورًا، وكل أنثى في الدرجة العليا يجعلها بعدد أولادها الأحياء إناثًا؛ سواء كان الأولاد الأحياء ذكورًا أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا، فالعدد مأخوذ من الأولاد الأحياء، والذكورة والأنوثة مأخوذتان من الدرجة العليا.
وإذا فعل ذلك، قسّم المالَ في الدرجة العليا للذكر مثلُ حظ الأنثيين، إن كانوا ذكورًا وإناثًا. وإن كانوا ذكورًا، فالقسمة على الذّكور، وإن كانوا إناثًا، فالقسمة عليهن. ثم يُفرِد نصيبَ الذكور على حِدة، ونصيبَ الإناث على حِدة، وينظر إلى كل واحدٍ من الصنفين. فإن لم يقع في أولاده الذين بينه وبين أولاده الأحياء اختلاف، قسّم ما أصابه بين أولاده الأحياء على اعتبار أبدانهم.
وإن وقع فيهم اختلافٌ، قسم ما أصابه في البطن الذي وقع فيه الاختلاف، واعتبر في ذلك ما اعتبره في البطن الأول، ثم لا يزال يفعل ذلك حتى تنتهي القسمة إلى الأولاد الأحياء، فإذا انتهت القسمة إليهم، قسم ما أصابهم بينهم على اختلاف أبدانهم.نداء الإيمان . كتاب: نهاية المطلب في دراية المذهب.
ابني بنت بنت بنت،و بنت ابن بنت بنت،وبنتي بنت ابن بنت.
فعند محمد بن الحسن: يقسم على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو ابني بنت بنت البطن الثاني أسبوعًا باعتبار تكرار الأصول بعدد الفروع مع ملاحظة صفة الأصول,فتجعل البنت الأولى بنتين, والوسطى بنتًا واحدة,والابن ابنين,فتعطى البنتان ثلاثة أسباع والابن أربعة أسباع,ثم تجعل البنتان طائفة على حدة والابن طائفة ثم يقسم نصيب البنتين على من بإزائهما فى البطن الثالث أنصافًا"لاعتبار أن البنت فى هذا البطن بنتين لتعدد فروعها"ويعطى نصيب الابن لبنتي بنته.
والفتوى على قول محمد ولكن مذهب أبي يوسف أيسر للعمل.
اعتمد القانون فى توريث ذوي الأرحام مذهب أبي يوسف في قسمة التركة على أبدان الفروع بلا نظر إلى اختلاف صفة الأصول وترجيح بعض ذوي الأرحام على بعض تسهيلاً للعمل.
كيفية توريث الصنف الثاني
الصنف الثاني هم أصل المتوفى :أي الأجداد الفاسدون وإن علوا,وكذلك الجدات الفاسدات.
الْجَدُّ الْفَاسِدُ: مَنْ يَتَّصِلُ إلَى الْمَيِّتِ بِأُمٍّ .
وَالْجَدَّةُ الْفَاسِدَةُ :مَنْ يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهَا إلَى الْمَيِّتِ أَبٌ بَيْنَ أُمَّيْنِ. المبسوط » كتاب الفرائض » باب الفاسد من الأجداد والجدات
الْجَدُّ الْفَاسِدُ: مَنْ يَتَّصِلُ إلَى الْمَيِّتِ بِأُمٍّ .
وَالْجَدَّةُ الْفَاسِدَةُ :مَنْ يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهَا إلَى الْمَيِّتِ أَبٌ بَيْنَ أُمَّيْنِ. المبسوط » كتاب الفرائض » باب الفاسد من الأجداد والجدات
وإن استوت الدرجة، واتحدت جهة قرابتهم بأن كانوا من جهة الأب، أو من جهة الأم ،واتحدت صفة من يُدْلُون بهم :قُسِّمَ المالُ على أشخاصِهم للذكر ضعف الأنثى.
وإن اختلفت صفة من يدلون بهم: يقسم المال على أول بطن اختلفت,ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة كما سبق فى الصنف الأول ثم يجعل نصيب كل منهما لجده الأعلى.
مثال ذلك:توفي شخص وترك :أب أم أب أب الأب,وأب أم أم أم الأب
بهذه الصورة:
اختلفت صفة من يدلون بهم: فيقسم المال على أول بطن اختلفت:
أب أم أب أب الأب,وأب أم أم أم الأب يقسم المال على البطن الثاني أثلاثًا,ثلثاه للجد -أب أب الأب- ثم يعطى هذا النصيب: لأب أم أب أب الأب.
وثلثه للجدة - أم أم الأب،ثم يعطى هذا النصيب:لأب أم أم أم الأب.وهذا معنى:ثم يعطى نصيب كل منهما لجده.
*وإن اختلفت جهة قرابتهم كان الثلثان لقرابة الأب,والثلث لقرابة الأم.
مثال ذلك:ترك شخص:
أب أم أب أب, أب أم أم أم .
فللأول الثلثان، وللثاني الثلث.أي:للذكر مثل حظ الأنثيين.
أب أم أب أب : قرابة لجهة الأب: له الثلثان
أب أم أم أم: قرابة لجهة الأم : له الثلث.
توريث الصنف الثالث
الصنف الثالث هم: فرع أبويه :كبنات الأخ.
أقربهم إلى الميت أولاهم بالميراث,فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ
-وإن استووا فى الدرجة: فولد العاصب أولى من ولد ذي الرحم.
مثال: بنت ابن أخ, ابن بنت أخت:
بنت ابن أخ: ولد عاصب الذي هو :ابن أخ.
أما: ابن بنت أخت:ولد ذي رحم
لذا:المال كله لولد العاصب : أي: لبنت ابن الأخ.
-وإن استووا فى الدرجة ولا عاصب:
فأبو يوسف يرجح بقوة القرابة, فمن كان أصله: أخًا لأب وأم - أي شقيق- أولى ممن كان أصله أخًا من أحدهما- أي من أحد الأبوين ،أي إما لأب أو لأم .
ومحمد يقسم المال على حسب ميراث الأصول لو كانوا أحياء مع اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول.وما أصاب كل فريق يقسم بين فروعه كما فى الصنف الأول.
مثال ذلك:ترك شخص: بنت أخٍ شقيقٍ، وبنت وابن أخت شقيقة.
فالمسألة من اثنين، لتعدد فروع الأخت-بنت وابن-.
-فللأخ :واحد - من اثنين- تأخذه ابنته.
-وللأخت الشقيقة: واحد لولديها-بنت وابن- أثلاثًا،أي : الواحد يقسم بين :بنت وابن الأخت الشقيقة،للذكر مثل حظ الأنثيين.وهذا معنى:
للابن ثلثان وللبنت ثلث,ولتصحيح الكسر تُضرب ثلاثة فى أصل المسألة :اثنين: ينتج ستة ، ومنها تصح الأنصباء.
أي:
*بنت أخٍ شقيقٍ : واحد في ثلاثة = ثلاثة
*بنت وابن أخت شقيقة: واحد في ثلاثة = ثلاثة
يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، أي:
بنت أخت شقيقة : واحد من ثلاثة
ابن أخت شقيقة: اثنان من ثلاثة
* وقفة :بالنسبة لهذه المسألة شرحت ما قاله لكن حل الكتاب للمسألة يحتاج مراجعة من أهل العلم
تعقيب:
بعد سؤال أهل العلم عن حل هذه المسألة:قالوا:
رابط سماع رد الشيخ هنا =
أي:الأصل أن حل المسألة ليس صوابًا
فلو اعتبرنا تقسيم المال على حسب ميراث الأصول لو كانوا أحياء:
فالمسألة من ثلاثة:
-فللأخ :اثنان - من ثلاثة- تأخذه ابنته.
-وللأخت الشقيقة: واحد - من ثلاثة-لولديها-بنت ،وابن- أثلاثًا،أي : الواحد يقسم بين :بنت وابن الأخت الشقيقة،للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولتصحيح الكسر يُضرب ثلاثة في أصل المسألة :ثلاثة: ينتج تسعة ، ومنها تصح الأنصباء.
*بنت أخٍ شقيقٍ : اثنان في ثلاثة = ستة
*بنت وابن أخت شقيقة: واحد في ثلاثة = ثلاثة
يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، أي:
بنت أخت شقيقة : واحد من ثلاثة
ابن أخت شقيقة: اثنان من ثلاثة
توريث الصنف الرابع
الصنف الرابع هم: فرع أجداده :كالعمة,والخالة,والعم لأم.
فالقرابة من جهة الأب والأم أولى.ثم من جهة الأب - فقط ، ثم من جهة الأم - فقط . ويُقسم المال للذكر ضعف الأنثى.
وإن اختلفت جهة القرابة ،فلقرابة الأب: الثلثان، ولقرابة الأم: الثلث.
ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت قرابتهم.
مثال ذلك:ترك شخص: عمة لأم وأب, وخالة لأب.
فيكون للأولى: عمة لأم وأب :ثلثا المال أي ضعف الأخرى التي من جهة الأم ، لأنها من جهة الأب .
وللثانية خالة لأب : ثلث المال ،لأنها من جهة الأم .
ولو تعددت العمات لأب وأم :قسم الثلثان بينهن, ولو تعددت الخالات لأب: يقسم الثلث بينهن.
وأما أولاد هذا الصنف:فحكمه أنه يرحج بقرب الدرجة,فإن اتحدت الدرجة وجهة قرابتهم بأن كانوا من جهة أبي الميت,أو من جهة أمه قُدم الأقوى قرابة على غيره,فإن اتحدت قوة قرابتهم قُدم ولد العاصب:
كبنت عم شقيق,ابن عمة شقيقة, المال كله لبنت العم الشقيق ،لأنها ولد عاصب الذي هو العم الشقيق.
=وإن استووا فى الدرجة واختلفت جهة القرابة. فلا اعتبار بقوة ،ولا بكون الوارث ولد عاصب, بل يعطى لقرابة الأب ضعف قرابة الأم.
مثال ذلك:ترك شخص :بنت عمة شقيقة،و بنت خالة شقيقة, فيكون للأولى:بنت عمة شقيقة: سهمان :لأنها من جهة الأب .
وللثانية: بنت خالة :سهم : لأنها من جهة الأم .
ثم عند أبي يوسف :يقسم ما أصاب كل فريق على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات فى الفروع.
وعند محمد: يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات فى الأصول كما فى الصنف الأول.
المجلس الثالث والأربعون
الكتاب
صفحة 130-144.
صفحة 130-144.
~~~~~*~~~~~
الوصية الواجبة
1. الباعث عليها: أن تكون الأسرة مستمتعة بعيش رغد, وحياة باسمة ويتبادل أفرادها المودة والصفاء, ولكن تفاجأ في
بعض الأحوال بموت الولد فى حياة أبيه وأمه, ولو عاش إلى موتهما لورث مالاً
وفيرًا ولكنه قد مات قبلهما. أو قبل أحدهما فاختص بالميراث إخوة المتوفى
بينما يصير أولاده في فقر مدقع
.واجتمع لهم مع اليتم وفقد العائل الفاقة والحرمان وقد يكون لهذا الولد
المتوفى أثر كبير فى تكوين ثروة أبيه أو أمه. لذا جاء قانون الوصية العادل
رحمة بأولاد هذا المتوفى وعلاجًا لمشكلتهم. وبلسمًا شافيًا لجراحهم.
وإليك نص المادة(76)من هذا القانون:
إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته, أو مات معه ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا فى تركته لو كان حيًا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث, وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عِوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له,وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله, وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنت, ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور,وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره, وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبًا كترتيب الطبقات.
أحكامها:أوجب قانون الوصية على الشخص الأحكام الآتية:
1-أن يوصى لفرع ولده المتوفى الذي لا يرث شيئًا مهما ينزل الفرع مادام لم يتوسط بينه وبين ولده أنثى, إذا كان الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه ذكرًا يثبت ذلك الحق لابنه وابن ابنه وإن نزل- وإذا كان ذلك الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه أنثى لا يستحق تلك الوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى أي أولاد البنت فقط دون أولاد أولادها.
2-يحجب كل أصل فروعه دون فرع غيره.
مثال ذلك:توفي رجل عن ابن. ولهذا المتوفى ابن مات في حياتهم وترك خالدًا وعصامًا, ومات عصام أيضًا عن ذرية في حياة جده, فإن الوصية الواجبة تكون لخالد وعصام مناصفة, وما يخص خالدًا يأخذه دون أولاده إن كان له أولاد, وما يخص عصامًا يكون لأولاده يقسم بينهم قسمة الميراث. فللذكر مثل حظ الأنثيين.
3-تكون الوصية لفرع الولد الذي مات في حياة أصله, أو مات معه ولو حكمًا(1)بمثل ماكان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيًا عند موته بشرط ألا يزيد عن الثلث:أي يأخذ مايستحقه بالميراث إن كان أقل من الثلث أو مساويًا. إن كان أزيد فليس له إلا الثلث.
4-إذا لم يوصِ الميت لفرع ولده المتوفى، وجبت له بحكم القانون وصية في التركة بمقدار هذا النصيب في حدود الثلث.
ــــــــــ
(1)موت الولد مع أصله حكمًا بأن يموت بسبب غرق أو حريق أو هدم ولا يُعلم السابق فإنه يحكم بموتهما معًا, ولذا لا يرث أحدهما الآخر.
5-المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع دائمًا بين المستحقين طبقًا لنظام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عِوَض عما فاتهم من الميراث فيأخذ حكمه.
شروط إيجاب الوصية الواجبة
1-ألا يستحقوا شيئًا قط من الميراث, فإن استحقوا ميراثًا ولو قليلاً فليست هناك وصية واجبة.
مثال ذلك: مات رجل وترك :بنتا وأولاد ابن توفي في حياة أبيه,فأولاد الابن هنا يستحقون بالميراث, فلا تجب لهم الوصية.
2-يشترط لإيجابها أيضًا ألا يكون الميت قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عوض عن طريق آخر كطريق الهبة مثلاً بأن أعطاهم مايساوي الوصية, فإن أعطاهم أقل منها وجب لهم ما يكمل المقدار الواجب في الوصية.
أدلة الوصية الواجبة
1-قوله تعالى:كُتِبَ
عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ"سورة البقرة:آية 180..فالآية تفيد الوجوب للتعبير بقوله تعالى"كُتِبَ" وهي تدل على الفرضية. وختمت بقوله تعالى"حَقًَّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" فإنه من أبلغ ما يدل على الوجوب. وتخصيص "المتقين" بالذِّكرِ للتأكيد,والمراد بالخير المال, والمراد بالمعروف ما تطمئن إليه النفوس, ويكون عدلاً لا جَوْر فيه ولا شطط.
وعلى هذا يكون لولي الأمر أن يأمر الناس بالمعروف في الوصية الواجبة لأولاد الولد, بأن يكون نصيب أصلهم في حدود الثلث,فإن نقصوا أحدًا ما وجب له, أو لم يوصوا له بشيء رُدُّوا بأمر ولي الأمر إلى المعروف.
2-روى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوصِ لهم من مالك بالمعروف"أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد.توقفX
3-قال صلى الله عليه وسلم"ما حق امرىء مسلم له مال أن يبيت ليلتين وإلا ووصيته مكتوبة عنده"وأجمعوا على أن الوصية لغير الأقارب لا تجب فلزم أن تكون الوصية الواجبة للأقارب.
4-يمكن أن يستدل لذلك أيضًا بعموم قوله تعالى"وَأَتِ ذَا الْقُرْبَى’ حَقَّهُ"سورة الإسراء:آية 26..
5-قد يكون أصل هؤلاء الفروع له دخل في تكوين تلك الثروة, فمن العدل أن يكون لأولاده نصيب فيها.
المذاهب فى الوصية الواجبة
ويرى البعض الآخر وجوب الوصية، ويجيب عن دعوى النسخ بأن الذي ينسخ هو الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون. وأما الذي لا يرث فلا ينسخ وجوب الوصية له.
والصحيح:أن الآية محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان لكفر. أو رق في القرابة غير الوارثة, وإلى هذا ذهب الضحاك وطاووس والحسن واختاره الطبري. قال الضحاك"من مات من غير أن يوصي لأقرابائه فقد ختم عمله بمعصية".
وروى عن طاووس أنه قال"من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم، وردت على قرابته" فتح القدير للشوكاني.
والقول بوجوب الوصية:مذهب كثير من الفقهاء التابعين وغيرهم من أئمة الفقه والحديث منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام أحمد وداود الظاهري وابن حزم والشافعي في القديم.
ومعنى القول بوجوب الوصية أنه يثاب على الفعل ويأثم بالترك. والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى لقريبه غير الوارث على أنه وصية وجبت في ماله-إذا لم يوصِ له-مذهب ابن حزم-"ويؤخذ من أقوال بعض التابعين".
~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~
الوصية الواجبة
*تعريف الوصية الواجبة :
هي افتراض وصية الجد أو الجدة للأحفاد بقدر حصة والدهم أو والدتهم إذا مات الوالد أو الوالدة قبل وفاة الجد أو الجدة ،على أنْ لا تزيد هذه الحصة عن ثلث التركة. هنا.
1-الباعث عليها:.......* نص المادة:76 من هذا القانون........
أحكامها:أوجب قانون الوصية على الشخص الأحكام الآتية:
1-أن يوصِي لفرع ولده المتوفى الذي لا يرث شيئًا مهما ينزل الفرع مادام لم يتوسط بينه وبين ولده أنثى, إذا كان الولد المتوفى فى حياة أبيه أو أمه ذكرًا يثبت ذلك الحق لابنه وابن ابنه وإن نزل- وإذا كان ذلك الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه أنثى لا يستحق تلك الوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى أي أولاد البنت فقط دون أولاد أولادها.
2-يحجب كل أصل فروعه دون فرع غيره.
مثال ذلك:توفي رجل - وليكن اسمه إبراهيم-عن: ابن وليكن اسمه أحمد .
ولهذا المتوفى: ابن وليكن اسمه محمدًا، مات محمدٌ في حياتهم وترك خالدًا وعصامًا. ومات عصام أيضًا عن ذرية فى حياة جده - المتوفى الأول , فإن الوصية الواجبة تكون للأحفاد: لخالد وعصام مناصفة, وما يخص خالدًا يأخذه دون أولاده إن كان له أولاد, وما يخص عصامًا يكون لأولاده يقسم بينهم قسمة الميراث. فللذكر مثل حظ الأنثيين.
*كأن المسألة :توفي إبراهيم وترك : ابنَهُ أحمد، وابن ابن -خالد بن محمد ، وأبناء ابن ابن - أي: أبناء عصام-
الجواب:
قبل توزيع التركة على الورثة نستخرج الوصية الواجبة ونعطيها لمستحقيها:
يستحق الوصية الواجبة:
خالد،وأبناء عصام :مناصفة ،أي :خالد: نصف الوصية، وأبناء عصام: نصف الوصية الآخر، يوزع على أبناء عصام للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورًا وإناثًا .
فخالد : استحق الوصية وحجب أولاده منها،لكنه لم يحجب أولاد أخيه عصام المتوفى ،لأن كل أصل يحجب فروعَهُ دون فرعِ غيرِهِ.
3-تكون الوصية لفرع الولد الذى مات فى حياة أصله, أو مات معه ولو حكمًا(1)بمثل ماكان يستحقه هذا الولد ميراثًا فى تركته لو كان حيًّا عند موته بشرط ألا يزيد عن الثلث:أي يأخذ مايستحقه بالميراث إن كان أقل من الثلث أو مساويًا. وإن كان أزيد من الثلثِ فليس له إلا الثلث.
(1)موت الولد مع أصله حكمًا بأن يموت بسبب غرق أو حريق أو هدم ولا يعلم السابق فإنه يحكم بموتهما معًا, ولذا لا يرث أحدهما الآخر ، لكن ابن الولد الذي مات مع أبيه يستحق وصية واجبة من ميراث أبي أبيه الذي هو جده في حدود ثلث التركة أي لايزيد عن ثلث تركة جده .
4-إذا لم يوص الميت لفرع ولده المتوفى وجبت له بحكم القانون وصية فى التركة بمقدار هذا النصيب فى حدود الثلث
5-المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع دائمًا بين المستحقين طبقًا لنظام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عِوَض عما فاتهم من الميراث فيأخذ حُكْمَهُ.
~~~~~*~~~~~
يشترط لإيجابها للفروع الذين ذُكِرُوا ما يأتي:
شروط إيجاب الوصية الواجبة
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
1-ألا يستحقوا شيئًا قط من الميراث, فإن استحقوا ميراثًا ولو قليلاً فليست هناك وصية واجبة.
مثال ذلك: مات رجل وترك: بنتا ،وأولاد ابن توفي في حياة أبيه.
الجواب:
*البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*أولاد الابن: الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس،بعد أصحاب الفروض ،يقسم بينهم بالسوية إذا كانوا ذكورًا فقط كما هو ظاهر المسألة.
= فأولاد الابن هنا :يستحقون بالميراث, فلا تجب لهم الوصية.
2-يشترط لإيجابها أيضًا ألا يكون الميت قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عِوَضٍ - أي بدون مقابل من ثمن وغيره لما أعطاهم- عن طريق آخر كطريق الهبة مثلاً بأن أعطاهم مايساوي الوصية, فإن أعطاهم أقل منها وجب لهم ما يكمل المقدار الواجب في الوصية.
~~~~~*~~~~~
أدلة الوصية الواجبة
ــــــــــــ
ــــــــــــ
فالآية تفيد الوجوب للتعبير بقوله تعالى"كُتِبَ" وهى تدل على الفرضية. وختمت بقوله تعالى"حَقًَّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" فإنه من أبلغ ما يدل على الوجوب. وتخصيص "الْمُتَّقِينَ" بالذكر للتأكيد,والمراد بالخير المال, والمراد بالمعروف ما تطمئن إليه النفوس, ويكون عدلاً لا جور فيه ولا شطط.
وعلى هذا يكون لولي الأمر أن يأمر الناس بالمعروف في الوصية الواجبة لأولاد الولد, بأن يكون نصيب أصلهم في حدود الثلث،فإن نقصوا أحدًا ما وجب له، أو لم يوصوا له بشيء رُدُّوا بأمر ولي الأمر إلى المعروف.
2-روى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوص لهم من مالك بالمعروف"أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد.Xتوقف عن هذا الحديث لم نجد له تحقيق فنتوقف عنه خشية التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3-قال صلى الله عليه وسلم"ما حق امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين وإلا ووصيته مكتوبة عنده"توقف عن هذا اللفظ
لم نعثرعلى الحديث بهذا اللفظ والمتن الذي عثر عليه:
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال " ما حقُّ امِرئٍ مسلمٍ ، له شيءُ يُوصي فيه ، يَبِيتُ ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَه".الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2738 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر-
- ما حقُّ امريءٍ مسلِمٍ له شيءٌ يريدُ أن يوصِيَ فيه يَبيتُ ليلتينِ إلَّا ووصيَّتُهُ مكتوبَةٌ عندَهُ"الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 5614 - خلاصة حكم المحدث : صحيح -الدرر-
وأجمعوا على أن الوصية لغير الأقارب لا تجب، فلزم أن تكون الوصية الواجبة للأقارب.
4-يمكن أن يستدل لذلك أيضًا بعموم قوله تعالى"وَأَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ"سورة الإسراء:آية 26..
5-قد يكون أصل هؤلاء الفروع له دخل فى تكوين تلك الثروة, فمن العدل أن يكون لأولاده نصيب فيها.
~~~~~*~~~~~
المذاهب فى الوصية الواجبة
ــــــــــــ
ــــــــــــ
=يرى بعض الفقهاء عدم وجوب الوصية:
ويجيب عن الآية، وهي: قوله تعالى"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ "180 :البقرة"الآية ،بأنها منسوخة بآية المواريث, وأن العمل بها كان فى بِدء الإسلام, ثم نُسخت بآية المواريث،وبقوله صلى الله عليه وسلم"إنَّ اللهَ أعطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَُّه فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ"
الراوي : عمرو بن خارجة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 1720 -خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية-ويجيب عن الآية، وهي: قوله تعالى"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ "180 :البقرة"الآية ،بأنها منسوخة بآية المواريث, وأن العمل بها كان فى بِدء الإسلام, ثم نُسخت بآية المواريث،وبقوله صلى الله عليه وسلم"إنَّ اللهَ أعطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَُّه فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ"
"إنَّ اللَّهَ أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ولا وصيَّةَلوارثٍ....."الراوي : عمرو بن خارجة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 2121 -خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية-
=ويرى البعض الآخر وجوب الوصية:
ويجيب عن دعوى النسخ بأن الذي يُنسخ هو: الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون "فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ". وأما الذي لا يرث فلا يُنسخ وجوب الوصية له.
والصحيح -عند صاحب الكتاب-:أن الآية محكمة، ظاهرُها العموم ،ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان لكفر. أو رق في القرابة غير الوارثة, وإلى هذا ذهب .....
إلى آخر ما ورد بالكتاب. والله أعلم !!
طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة
ــــــــــــ
الكتاب
يُتَوَصَّلُ إلى ذلك باتباع ما يأتي:
1-يفرض الولد الذي مات حيًّا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودًا.
2-يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة.
3-يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية.
مثال(1):ترك الميت :بنت ابن توفي في حياة أبيه, وبنتين صلبيتين,وابنًا,وأبًا, وجدة لأم, والتركة 45 فدانًا, فنفرض الابن الذي توفي في حياة أبيه حيًا ونوزع على هذا الأساس-فيكون للجدة السدس وللأب السدس ويكون الباقي هو الثلثان للابن المتوفى والابن الحي والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون للأب الذي فرض حيًا ثلث الثلثين وهو دون ثلث التركة,ثم يخرج من التركة ثلث ثلثيهما هكذا:
1/3×2/3×45=10أفدنة
ثم يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية, فيعطى للأب السدس والجدة السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين, وتكون التركة بالنسبة لهؤلاء الباقي بعد الوصية الواجبة وهو35 فدانًا ويكون استخراج نصيب كل منهم هكذا:
نصيب الأب1/6×35= نصيب الجدة1/6×35=
نصيب الأولاد2/3×35=
مثال(2):توفت امرأة عن زوج ,بنت بنت توفيت أمها في حياة المتوفاة, وأخ لأم, التركة 120 جنيهًا فتحل هكذا:
زوج البنت المتوفاة أخ لأم
1/4 الباقي فرضًا وردًا محجوب بالبنت،ويكون نصيب البنت أكثر من الثلث فتأخذ الثلث فقط وهو:
1/3×120=40 ويعطى بنتها ويوزع الباقي بين الزوج والأخ لأم فيكون للزوج النصف فرضًا, وللأخ لأم النصف فرضاً وردًا, ويجعل الباقي من التركة وهو 80 جنيهًا كأنه أصل التركة فيوزع بين الزوج والأخ لأم كما علمت.
1. مثال(3):توفي شخص عن بنت ابن مات في حياة أبيه, وعن ابن, وبنتين صلبيتين, والتركة 30فدانًا. فنفرض أن الابن الذي مات في حياة أبيه حيًا, وتوزع التركة بينه وبين الابن الحي والبنتين بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للابن الذي فرض حيا ثلث التركة وهو موافق لما وجب بالوصية, فيعطى لبنته بعد إخراجه هكذا:
1/3×30=10 أفدنة
ثم يعتبر الباقي وهو 20 كأنه أصل التركة فيوزع بين الابن الحي والبنتين بالتعصيب.
مثال(4):توفي رجل عن زوجة, وابن, وبنتين, وبنت ابن ابن توفي أبوها وجدها في حياة المورث, وبنت ابن بنت توفي أبوها وجدتها في حياة المورث والتركة 40 فدانًا.
تكون الوصية الواجبة لبنت ابن الابن لأن بنت ابن البنت من أولاد البنات, ولا يستحق من أولاد البنات بالوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى فقط ونسير في الحل بالطريقة السابقة, فنفرض الابن الذي مات في حياة المورث حيا ونوزع على هذا الأساس.
فتكون التركة بين الزوجة والابن الذي فرض حيا والابن الحي والبنتين الصلبيتين.
فيكون للزوجة 1/8 وتكون 7/8 للابن المفروض حيا
والابن الحي والبنتين بالتعصيب فنخرج نصيب الابن الذي فرض حيا وهكذا:
1/3×7/8×40=35/3 =2/3 (11فدانا)
وهو دون ثلث التركة فيعطى لبنت ابنه هو المستحق لها بالوصية الواجبة, ثم نقسم باقي التركة بين الزوجة والابن والبنتين, ويجعل هذا الباقي كأنه أصل التركة, فيكون للزوجة الثمن والباقي للابن والباقين للذكر مثل حظ الأنثيين.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
1-يفرض الولد الذي مات؛ حيًا ،ويقدر نصيبَهُ كما لو كان موجودًا.
2-يُخْرَجُ من التركةِ نصيب هذا الولد المتوفى، ويُعطى لفرعِهِ المستحق للوصية الواجبة.
3-يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية.
مثال(1):ترك الميت: بنت ابن توفي فى حياة أبيه، وبنتين صلبيتين,وابنًا,وأبًا, وجدة لأم، والتركة 45 فدانًا.
الجواب:
بداية نلاحظ أن بنت الابن المتوفى في حياة أبيه؛ ليست وارثة ، فهي فرع وارث للمتوفى ،لكنها محجوبة من الإرث لوجود الابن الصلبي كأحد أسباب حجبها .لذا تستحق وصية واجبة.
أولًا :نحل المسألة على فرض حياة الابن المتوفى:
فنفرض الابن الذي توفي فى حياة أبيه حيًا ونوزع على هذا الأساس:
فتكون المسألة كالآتي: توفي وترك: ابنان ، وبنتين صلبيتين,وأبًا, وجدة لأم، والتركة 45 فدانًا.
الجواب:
*الجدة لأم : السدس فرضًا بالإجماع عند عدم وجود الأم.
*الأب:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الابنان والابنتين : الباقي تعصيبًا ،للذكر مثل حظ الأنثيين الابنان عصبة بالنفس،والابنتان عصبة بالغير.
أصل المسألة: ستة
=أسهم كل وارث:
*الجدة لأم : السدس :واحد .
*الأب:السدس :واحد.
*الابنان والابنتين : الباقي:أربعة
*قيمة السهم= قيمة التركة على عدد الأسهم
قيمة السهم= خمسة وأربعون على ستة = 7.5
*نصيب كل وارث:عدد أسهم الوارث في قيمة السهم
-نصيب الجدة لأم : واحد في سبعة ونصف= سبعة ونصف
-نصيب الأب:واحد في سبعة ونصف= سبعة ونصف
-نصيب الابنان والابنتين :أربعة في سبعة ونصف= ثلاثين
نقسم نصيب العصبة ثلاثين على عدد رؤوسهم أي على ستة يساوي خمسة.
كل بنت : خمسة أفدنة
الابن الحي : عشرة أفدنة
الابن الميت في حياة أبيه : عشرة أفدنة
=ثانيًا: نحسب ثلث التركة ،ونقارنها بنصيب الابن الذي توفي في حياة أبيه:
ثلث التركة = خمسة وأربعون على ثلاثة = خمسة عشرة فدانًا.
=المقارنة:
*نصيب الابن الميت في حياة أبيه: عشرة أفدنة.
*ثلث التركة = خمسة عشرة فدانًا. يلاحظ أن نصيب الابن المتوفى في حياة أبيه -عشرة أفدنة- أقل من ثلث التركة خمسة عشرة فدانًا . فتكون قيمة الوصية الواجبة لابنة هذا الابن المتوفى في حياة أبيه : عشرة أفدنة . فيستبعد من قيمة التركة-خمسة وأربعون- عشرة أفدنة لابنة الابن ،والباقي : خمسة وثلاثون فدانًا يوزع على الورثة الأحياء ،أي على : ابن ،وابنتين ،وأب ،وجدة لأم ،والتركة :خمسة وثلاثين فدانًا. = توزيع التركة على الورثة الأحياء: *الأب: السدس فرضًا *الجدة لأم: السدس فرضًا *الابن والابنتان : الباقي تعصيبًا -أصل المسألة: ستة
-أسهم كل وارث:
الأب : سهم
الجدة لأم : سهم
الابن والابنتان : أربعة أسهم
قيمة السهم= خمسة وثلاثون على ستة=5.8
نصيب كل وارث= عدد أسهمه في قيمة السهم
نصيب الأب= واحد في 5.8 يساوي 5.8 فدان .
نصيب الجدة لأم = واحد في 5.8 يساوي 5.8 فدان.
نصيب الابن والابنتين = أربعة في 5.8 يساوي 23.3.
توزع على عدد رؤوس العصبة أي على أربعة :
كل ابنة لها 5.8 فدان
الابن له 11.66 فدان . تقريبًا.
*مثال(2):توفيت امرأة عن :زوج ،وبنت بنت توفيت أمها في حياة المتوفاة, وأخ لأم. والتركة 120 جنيهًا.
الجواب:
بداية نلاحظ أن بنت البنت المتوفاة في حياة أمها؛ ليست وارثة ، فهي فرع لكنه غير وارث للمتوفى ،لأنها من ذوي الأرحام ،وهي من الطبقة الأولى من فرع البنت المتوفاة في حياة أمها .لذا تستحق بنت البنت وصية واجبة.
فنحل المسألة على فرض حياة الابنة ،ثم نستخرج ثلث التركة ونقارن بينهما ،ونعطي بنت البنت ثلث التركة أو نصيب أمها أيهما أقل.
أولًا:نحل المسألة على فرض حياة البنت المتوفاة :
فتكون المسألة:
توفيت امرأة عن :زوج ،وبنت ، وأخ لأم. والتركة 120 جنيهًا.
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*الأخ لأم : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفاة
*أصل المسألة:أربعة
*أسهم كل وارث :
الزوج: الربع: سهم واحد
البنت : النصف :سهمان
مجموع الأسهم = ثلاثة ،المسألة قاصرة ،فيرد السهم الباقي على أصحاب الفروض عدا الزوجين، أي يرد على البنت،
فتكون أسهم البنت ثلاثة،أي باقي التركة بعد نصيب الزوج فرضًا وردًّا .
-قيمة السهم= قيمة التركة على عدد الأسهم أي على أصل المسألة.
قيمة السهم = مائة وعشرون على أربعة = ثلاثين جنيهًا
نصيب الزوج= ثلاثون في واحد سهم = ثلاثين جنيهًا
نصيب البنت = ثلاثون في ثلاثة أسهم = تسعين جنيهًا
= ثلث التركة= مائة وعشرون على ثلاثة = أربعين جنيهًا.
=مقارنة نصيب المتوفاة بثلث التركة:
نصيب البنت المتوفاة في حياة أمها: تسعين جنيهًا
ثلث التركة= أربعين جنيهًا .
=قيمة الوصية الواجبة لبنت البنت: نصيب أمها، أو ثلث التركة، أيهما أقل،أي قيمة الوصية الواجبة أربعين جنيهًا
= قيمة باقي التركة بعد استخراج الوصية الواجبة لبنت البنت: مائة وعشرون ناقص أربعون تساوي ثمانين جنيهًا.
يوزع هذا الباقي على الورثة الأحياء :
فتكون المسألة: توفيت امرأة عن: زوج ،وأخ لأم . والتركة ثمانون جنيهًا .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأخ لأم : السدس فرضًا لانفراده .
أصل المسألة: ستة
= أسهم كل وارث:
*الزوج : النصف :ثلاثة أسهم.
*الأخ لأم : السدس:سهم واحد.
مجموع الأسهم: أربعة، المسألة قاصرة ، فترد باقي الأسهم على أصحاب الفروض عدا الزوجين،أي ترد على الأخ لأم
فيأخذ الزوج :النصف فرضًا ،ويأخذ الأخ لأم :النصف الآخر فرضًا وردًّا .
أي يأخذ الزوج : أربعين جنيهًا فرضًا
ويأخذ الأخ لأم: أربعين جنيهًا فرضًا وردًّا .
مثال(3):توفي شخصٌ عن: بنت ابن مات فى حياة أبيه, وعن ابن, وبنتين صلبيتين, والتركة 30 فدانًا.
الجواب:
بداية نلاحظ أن بنت الابن المتوفى في حياة أبيه؛ ليست وارثة ، فهي فرع وارث للمتوفى ،لكنها محجوبة من الإرث لوجود الابن الصلبي كأحد أسباب حجبها .لذا تستحق وصية واجبة.
أولًا :نحل المسألة على فرض حياة الابن المتوفى:
فتكون المسألة:
توفي شخصٌ عن: ابن , وعن ابن آخر, وبنتين صلبيتين, والتركة 30 فدانًا.
*الابنان والبنتان الصلبيتان : التركة كلها بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .
-عدد الرؤوس: ستة ،نجعلها أصل المسألة
-توزع الأسهم الستة كالآتي:
كل ابن سهمان ،وكل بنت سهم
قيمة السهم = ثلاثون على ستة = خمسة
نصيب كل ابن = عشرة
ونصيب كل بنت = خمسة
*أي نصيب الابن المتوفى في حياة أبيه : عشرة أفدنة
*ثلث التركة:ثلاثون على ثلاثة = عشرة أفدنة
فلا فرق في قيمة ثلث التركة ونصيب الابن المتوفى في حياة أبيه .
فتعطَى بنت الابن المتوفى في حياة أبيه وصية واجبة قيمتها عشرة أفدنة .
وتستبعد قيمة الوصية الواجبة من التركة لتصبح التركة : عشرين فدانًا ،توزع على الورثة الأحياء بالقسمة الشرعية.
المسألة بعد الوصية الواجبة :
توفي شخص عن: ابن, وبنتين صلبيتين، والتركة20فدانًا.
فيعتبر الباقي وهو 20 كأنه أصل التركة فيوزع بين :الابن الحي والبنتين الصلبيتين: بالتعصيب،للذكر مثل حظ الأنثيين
=مثال(4):توفي رجل عن :زوجة, وابن, وبنتين, وبنت ابن ابن توفي أبوها وجدها في حياة المورث, وبنت ابن بنت توفي أبوها وجدتها في حياة المورث ،والتركة 40 فدانًا. الإجابة:
*بنت ابن ابن المورث المتوفى في هذه المسألة، وتفصيل ذلك :توفي أبوها وجدها فى حياة المورِّثِ:أي :توفي أبوها الذي هو ابن ابن المورث ، وجدها : الذي هو ابن المورث .
*بنت ابن بنت :توفي أبوها وجدتها فى حياة المورث: أي: توفي أبوها الذي هو ابن بنت المورِّث ،وجدتها: التي هي بنت المورِّث .
=تكون الوصية الواجبة لبنت ابن الابن فقط ؛ لأن بنت ابن البنت من أولاد البنات أي من ذوي الأرحام , ولا يستحق من أولاد البنات بالوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى فقط، أي يستحق لو كان ابن بنت؛ وصية واجبة أما ما يأتي بعده من أجيال فلا يحق لهم وصية واجبة.
ونسير فى الحل بالطريقة السابقة
, فنفرض الابن الذي مات فى حياة المورث حيا ونوزع على هذا الأساس.
فتكون التركة بين: الزوجة ،والابن الذي فرض حيًّا ،والابن الحي ،والبنتين الصلبيتين.
توزيع التركة:
*الزوجة:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
*الابنان والبنتان الصلبيتان : الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
أصل المسألة: ثمانية
الزوجة : سهم
الابنان والبنتان : سبعة أسهم
قيمة السهم= أربعون على ثمانية = خمسة
*الزوجة : خمسة أفدنة
*الابنان والبنتان الصلبيتان : خمسة وثلاثون فدانًا
تقسم على عدد رؤوسهم ، الابن يحسب برأسين، والابنة تحسب برأس ،أي تقسم الخمسة وثلاثين على ستة تساوي 5.8
نصيب كل ابنة 5.8 فدان تقريبًا
نصيب كل ابن 11.7 فدان تقريبًا
أي نصيب الابن المتوفى في حياة أبيه 11.7 تقريبًا
ثلث التركة يساوي 13.3 فدانًا
نصيب الابن الذي فُرِضَ حيًّا ؛دون أي أقل من : ثلث التركة، فيُعطى لبنت ابن الابن المستَحَق لها ؛بالوصية الواجبة.فنخرج نصيب الابن الذي فُرِضَ حيًّا من التركة والباقي يعطى للورثة الأحياء بالنسب الشرعية هكذا:
أربعون ناقص 11.7 يساوي 28.3 فدانًا ،
ثم نقسم باقي التركة 28.3 فدانًا ، بين :
الزوجة ،والابن الحي ،والبنتين الصلبيتين .
يجعل هذا الباقي 28.3 كأنه أصل التركة, فيكون:
*للزوجة: الثمن.
*الابن الحي والبنتان الصلبيتان :الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
طريقة أخرى فى قسمة التركة
المشتملة على الوصية الواجبة
ــــــــــــ
الكتاب
المشتملة على الوصية الواجبة
ــــــــــــ
الكتاب
1-يفرض الولد المتوفى في حياة المورث حيًّا.
2-تقسم التركة بين الورثة الحقيقيين لمعرفة سهامهم.
3-بعد معرفة العدد الذي صحت منه مسألتهم يضاف إليه مثل نصيب شخص يشابه الولد المتوفى بشرط ألا يزيد هذا النصيب عن الثلث, وبعد هذه الإضافة يصير المجموع أصل المسألة.
مثال(1):توفي شخصٌ عن: بنتين صلبيتين, وابن ابن, وعن بنت بنت أخرى ماتت في حياة أبيها والتركة 40 فدانًا.
كيفية الحل: نقدر حياة البنت المتوفاة, ثم نقسم التركة بين البنتين الصلبتين, وابن الابن وهكذا:
2/3 الباقي وهو 1/3 أصل المسألة 3
2 - 1
لكل بنت 1
ثم نضيف مثل نصيب البنت وهو 1 إلى أصل المسألة فيكون المجموع 4 وتكون هي أصل المسألة, ويستخرج نصيب كل منهم في التركة بالطريقة الآتية:
نصيب البنت الواحدة من البنتين الصلبيتين هكذا:
=1/4×40=10أفدنة
نصيب البنت المتوفاة =1/4×40=10أفدنة
يعطى هذا المقدار لابنتها وهو المستحق بالوصية الواجبة.
نصيب ابن الابن =1/4×40=10أفدنة
مثال(2):ماتت امرأة عن زوج, أم, أب, ابن(اسمه علي),وعن أولاد ابن آخر توفي في حياة أمه(اسمه صالح),والتركة51 جنيها.
طريقة التقسيم:
زوج ، أم ، أب ، الابن (علي):
1/4 - 1/6 - 1/6 - الباقى أصل المسألة 12
3 - 2- 2 - 5 بعد التصحيح
ثم يُزاد لولاد صالح المستحقين للوصية الواجبة 5 سهام (وهو المقدار الذي كان يستحقه أبوهم) فصير أصل المسألة 17 وتوزع التركة على الوجه الآتي:
نصيب الزوج =3/17×51=9جنيهات
نصيب الأم =2/17×51=6جنيهات
نصيب الأب =2/17×51=6جنيهات
نصيب الابن(علي) =5/17×51=15جنيها
نصيب الابن المتوفى(صالح) =5/17×51=15جنيها يعطى لأولاده وهو المستحق لهم بالوصية الواجبة:
ويلاحظ فى التقسيم بهذه الطريقة أن أولاد صالح تساووا في الاستحقاق مع عمهم (علي) وهذا يلائم روح قانون الوصية لأن والدهم لو كان حيًّا لساوى نصيبه نصيب أخيه والله أعلم.
ــــــــــــ
الشرح
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
جرت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف سابقًا على طريقة أخرى في قسمة التركة المشتملة على الوصية الواجبة وحاصل هذه الطريقة ما يأتي:~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
1-يفرض الولد المتوفى في حياة المورث حيًّا.
2-تقسم التركة بين الورثة الحقيقيين لمعرفة سهامهم.
3-بعد معرفة العدد الذي صحت منه مسألتهم يضاف إليه مثل نصيب شخص يشابه الولد المتوفى بشرط ألا يزيد هذا النصيب عن الثلث, وبعد هذه الإضافة يصير المجموع أصل المسألة.
خلاصة هذه الطريقة في الحل: أن الذي يستحق الوصية الواجبة ندخله في الميراث -على ألا يزيد نصيبه عن الثلث- بالطريقة المشروحة أعلاه ،بدلاً من أن نعطيه نصيبه ،ثم نطرحه من أصل التركة ،ثم نحل المسألة مرة أخرى بأصل التركة الباقي بعد الوصية على الورثة الأحياء .وتطبيق ذلك من خلال المثال الآتي
مثال(1):توفي شخصٌ عن: بنتين صلبيتين, وابن ابن, وعن بنت بنت أخرى ماتت فى حياة أبيها، والتركة 40 فدانًا.
الإجابة:
أولاً: نوزع التركة على الأحياء:
*البنتان الصلبيتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
*ابن الابن :الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
=أصل المسألة : ثلاثة.
أسهم كل وارث:
*البنتان الصلبيتان : الثلثان:سهمان
*ابن الابن :الباقي: سهم
ثانيًا: نفرض أن البنت المتوفاة حية، ونقدر لها نصيبها أي: سهم، لأن نصيب كل بنت حية سهم والمتوفاة نصيبها مثلهما ،فيزيد عدد الأسهم سهم ،فيصبح أصل المسألة : أربعة بدلًا من ثلاثة .
وتوزع التركة على هذا الأصل الجديد فيشمل الوصية الواجبة كالآتي:
إما أن نضرب قيمة التركة في نسبة كل وارث ،كما فعل في الكتاب،وإما أن نقسم قيمة التركة على عدد الأسهم لنسخرج قيمة السهم ،ثم نضرب عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم لنحصل على نصيبه في الميراث.
فهي عملية حسابية لاأكثر.
ومن باب التنويع في طريقة الحساب لنستوعب كل طريقة نتبع طريقة الكتاب :
*نصيب البنت الواحدة من البنتين الصلبيتين:
ربع في أربعون تساوي عشرة أفدنة
*نصيب البنت المتوفاة =ربع في أربعون تساوي عشرة أفدنة
وهو أقل من ثلث التركة.
فيعطى هذا المقدار لابنتها-بنت البنت- وهو المستحق بالوصية الواجبة.
*نصيب ابن الابن =ربع في أربعون تساوي عشرة أفدنة
*مثال(2):ماتت امرأة عن: زوج،و أم،و أب، وابن(اسمه علي),وعن أولاد ابن آخر توفي فى حياة أمه(اسمه صالح),والتركة51 جنيها.
الجواب:
*أولًا: نوزع التركة على الورثة الأحياء :
*الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأب:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الابن علي: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
=أصل المسألة: اثنا عشرة
=أسهم كل وارث:
*الزوج: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: السدس :سهمان
*الأب:السدس :سهمان
*الابن علي: الباقي:خمسة أسهم
*ثانيًا : يُزاد لأبناء الابن صالح المتوفى في حياة أبيه ؛ المستحقين للوصية الواجبة خمسة أسهم -وهو المقدار الذي كان يستحقه أبوهم لو كان حيًّا- فصير أصل المسألة سبعة عشرة سهمًا، وتوزع التركة على الوجه الآتي:
*نصيب الزوج = ثلاثة/سبعة عشرة في واحد وخمسون= تسعة جنيهات .
*نصيب الأم = اثنان/سبعة عشرة في واحد وخمسون= ستة جنيهات.
*نصيب الأب=اثنان/سبعة عشرة في واحد وخمسون= ستة جنيهات.
*نصيب الابن علي : خمسة /سبعة عشرة في واحد وخمسون= خمسة عشرة جنيهًا.
*نصيب أبناء الابن المتوفى صالح= خمسة /سبعة عشرة في واحد وخمسون= خمسة عشرة جنيهًا.
ونصيبهم أقل من ثلث التركة وبهذا يستحقوه كاملًا
ثلث التركة= واحد وخمسون ÷ ثلاثة = سبعة عشرة جنيهًا
ــــــــــــ
نصيحة
نصيحتي لمن يتعرض لمثل هذا الموقف نسأل الله العافية لنا ولكم ،خروجًا من الخلاف في وجوب الوصية للأحفاد،أن الجد - أو الجدة - يوصي للأحفاد في حياته بما لايزيد عن الثلث إذا كانوا غير وارثين .أو يعطيهم هبة لكن بأوراق رسمية حتى لايأخذوا بقوة القانون مرة أخرى ما لايستحقونة ،ويوصِي ويثبت ذلك بأنهم أخذوا حقهم ،ويكون بذلك قد حماهم من الفقر لو كانوا فقراء ومن الظلم ،لو أرادوا ظلم الورثة بأخذ ذلك أكثر من مرة ، و خروجًا من الخلاف .
فالشرع لايحرم الوصية في حدود الثلث لغير الوارث بلا خلاف .
الأسئلة
س2:ما الباعث على الوصية الواجبة, ثم بَيِّن الأحكام المتعلقة بها موضحا هل ترث أولاد أولاد البنت؟ وهل الذي يأخذ نصيب أبيه أو أمه عن طريق الوصية الواجبة يأخذ أي قدر؟ أم له حد معين لا يزيد عنه؟ وهل يسوي فيها بين الذكور والإناث أم يطبق نظام الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين؟وضح ذلك بالأمثلة, ثم اذكر دليل هذه الوصية؟
ــــــــــــ
تمارين عامة
1-مات شخص عن:زوجة, بنت ابن, أم, أخ لأم, ابن عم.
2-مات شخص عن:أخت شقيقة, أخت الأب, أخوين لأم, أم.
3-مات شخص عن:بنتين, بنتي ابن, زوج, عم شقيق.
4-مات شخص عن:زوجة, أم, أختين لأم, جدة لأب, أخت شقيقة.
5-مات شخص عن:أخوين لأم, زوجة, أخت لأب, بنت ابن, ابن قاتل لأبيه.
6-مات شخص عن:بنت , أخت شقيقة, أخت لأب.
7-مات شخص عن:جد, أم, ثلاثة إخوة لأم.
8-مات شخص عن:زوجة, بنتي ابن, أم, جد, وترك240جنيهًا.
9-مات شخص عن:أخت شقيقة, أخت لأب, ابن أخ, بنت أخ, وترك18فدانًا.
10-مات شخص عن:بنت, أب, جد الأب, جد الأم, وترك 30فدانًا.
11-مات شخص عن:ثلاث زوجات, بنت ابن, أخت الأب, وترك 96جنيهًا.
12-مات شخص عن:جدة لأب, أربع أخوات لأم, جدة لأم, وترك 90جنيهًا.
13-بيِّن مَنْ يستحق السدس من الورثة مع ذكر الأحوال التي يستحق فيها كل واحد منهم هذا الفرض, ثم قسم التركة بين نصيب كل وارث في المسألة الآتية:
ترك زوجة, وبنتًا, وأختًا لأب, وأختًا لأم و48 جنيها.
14-بيِّن مَنْ فرضه النصف من الورثة والأحوال التي يستحق فيها كل منهم هذا الفرض, ثم قسم التركة, وبين نصيب كل مستحق فيما إذا تركت:زوجًا, أما, أختين لأم, أخا لأب وأم و72 جنيهًا.
2-مات شخص عن:أخت شقيقة, أخت الأب, أخوين لأم, أم.
3-مات شخص عن:بنتين, بنتي ابن, زوج, عم شقيق.
4-مات شخص عن:زوجة, أم, أختين لأم, جدة لأب, أخت شقيقة.
5-مات شخص عن:أخوين لأم, زوجة, أخت لأب, بنت ابن, ابن قاتل لأبيه.
6-مات شخص عن:بنت , أخت شقيقة, أخت لأب.
7-مات شخص عن:جد, أم, ثلاثة إخوة لأم.
8-مات شخص عن:زوجة, بنتي ابن, أم, جد, وترك240جنيهًا.
9-مات شخص عن:أخت شقيقة, أخت لأب, ابن أخ, بنت أخ, وترك18فدانًا.
10-مات شخص عن:بنت, أب, جد الأب, جد الأم, وترك 30فدانًا.
11-مات شخص عن:ثلاث زوجات, بنت ابن, أخت الأب, وترك 96جنيهًا.
12-مات شخص عن:جدة لأب, أربع أخوات لأم, جدة لأم, وترك 90جنيهًا.
13-بيِّن مَنْ يستحق السدس من الورثة مع ذكر الأحوال التي يستحق فيها كل واحد منهم هذا الفرض, ثم قسم التركة بين نصيب كل وارث في المسألة الآتية:
ترك زوجة, وبنتًا, وأختًا لأب, وأختًا لأم و48 جنيها.
14-بيِّن مَنْ فرضه النصف من الورثة والأحوال التي يستحق فيها كل منهم هذا الفرض, ثم قسم التركة, وبين نصيب كل مستحق فيما إذا تركت:زوجًا, أما, أختين لأم, أخا لأب وأم و72 جنيهًا.
15-(أ)اذكر مَن فرضه الثلث من الورثة, وبيِّن مَنْ يجمع من الورثة بَيْنَ ما يستحق فرضًا وبَيْنَ الباقي تعصيبًا.
(ب)قسم التركة الآتية مبينًا نصيب كل وارث.
ماتت عن: زوج, بنت, أم, أخ شقيق والتركة 240 جنيها.
16-توفي شخص عن:أم, جدة, ابن, بنت ابن توفي أبوها في حياة المورث والتركة 120 جنيهًا.
17-توفي شخص عن:تركة قدرها 100جنيه مصري وعليه لشخص 120 جنيهًا مصريًّا ولشخص آخر 150 جنيهًا مصريًّا ولشخص ثالث 180جنيهًا مصريًّا, فما نصيب كل غريم من التركة؟
18-توفيت امرأة عن: زوج, أم, أخوين شقيقين, جد وتركت: 200 جنيه, فما نصيب كل وارث؟
19-ترك شخص:بنت ابن بنت بنت, ابن بنت بنت, والتركة 24 فدانًا, فما نصيب كل وارث؟
20-ترك شخص: زوجة, أما حاملا من أبيه, جدة, والتركة 600 جنيه, فما نصيب كل وارث؟
21-اذكر صورة المسألة الأكدرية, وبين وجه تسميتها بذلك, ومن الشخص الذي جُعِلَ صاحبُ فرضٍ وعصبةٍ؟ ولمَ هذا؟ وما نصيب كل وارث فيما إذا كانت التركة 280جنيهًا؟
22-ترك شخص:جدًّا, وأختًا شقيقةً, وثلاث أخوات لأب, والتركة 150 جنيهًا, فما نصيب كل وارث؟
23-ترك الميت:جدًّا, وأختين شقيقتين, وأختا لأب, والتركة 70 جنيها, فما نصيب كل وارث؟
24-مات عن:زوجة, بنت ابن توفي في حياة أبيه, أربعة أبناء, والتركة 80 جنيها؟
25-مات عن: ابن بنت توفيت في حياة أبيها, أخت لأم, أم, والتركة 90 جنيهًا؟
26-ماتت عن:زوج, ابنين, بنت ابن ابن توفي أبوها وجدها في حياة المورث, بنت ابن بنت توفي أبوها وجدتها في حياة المورثة والتركة 120 جنيها؟
تم بحمد الله