الخميس، 18 مايو 2023

حكم أخذ أجرة على تعليم القرآن

 حكم أخذ أجرة على تعليم القرآن

السؤال:

أنا مدرس لتحفيظ القرآن الكريم، وسمعت بعض الناس يقولون: إنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولا على قراءته، هل هذا صحيح أم لا؟ 

الجواب:

الصحيح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، تعليم السنة والعلاج، يجوز أخذ الأجرة على ذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أن جماعة من الصحابة مروا على قبيلة سيدهم لديغ، رئيسهم  لديغ -يعني مقروص من حية- فجاء إليهم أصحاب اللديغ، فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، فقالوا لهم: إنكم لم تضيفونا، ولن نرقيه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فرقاه واحد من الصحابة، وقرأ عليه فاتحة الكتاب، وجعل ينفث عليه، فقام كأنما نشط من عقال، وعافاه الله وأعطوهم جعلهم، فقال الصحابة: لا نتعرض له حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم  فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم ليطيب نفوسهم بذلك، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله.

فالمعلم يُعطَى. إذا ما أُعطي كيف يعلم؟ وكيف يتفرغ للتعليم؟ يُعطَى المعلم والمعالج، لكن ليقرأ مجرد قراءة؟ لا، أجمع العلماء على أنه لا يُعطَى لمجرد القراءة، يُقال تسمعنا بعض الآيات ولك كذا. هذا ما يجوز، مجرد التلاوة فقط، أما العلم الذي يعلم الناس، يوجههم إلى الخير، يعلمهم كتاب الله، يعلمهم السنة، يدرس في المدارس؛ يعطى رواتب حتى يتفرغ لهذا الأمر، حتى ينشط في ذلك، وهكذا يعالج بالقرآن، يعالج بالدعوات، ويتطبب طبًا شرعيًا، طبًا مباحًا؛ يعطى أجره، لا بأس. الشيخ ابن باز

 

السؤال :هل يجوز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن؟

 الجواب: نعم يجوز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن، وذلك لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" ، وذلك في قصة اللديغ الذي رقاه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه.
 أما المانعون فحججهم دائرة بين الضعف وعدم الصراحة، فمن حجج المانعين حديث"علمت رجلاً القرآن فأهدى إلي قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسًا من نار فرددتها" ، وهذا الحديث الراجح أنه ضعيف، وأكثر العلماء على تضعيفه.
الحديث الثاني للمانعين: قول النبي صلى الله عليه وسلم"اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به" ، وهذا الحديث وإن كان حسن الإسناد إلا أنه ليس بصريح، فالأكل بالقرآن له وجوه مشروعة، ووجوه غير مشروعة، ولو كان على عمومه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"اقسموا واضربوا لي معكم بسهم" ، فتبين بحديث "اقسموا واضربوا لي معكم بسهم" ، أن قوله"ولا تأكلوا به" ، محمول على شيءٍ خاص، وهو أن تبدل حرامه حلالاً رغبة في الأكل به كما قال الله سبحانه عن اليهود"وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا"البقرة:١٧٤ ، أو الابتداع في هذا القرآن كالذي يُفعل في بعض المناسبات التي لم يُشرع فيها أن يذكر الله سبحانه بهذا النحو الذي يفعلونه، فهذه أقوى حجج القائلين بالمنع
والجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
وطائفة توسطت في الباب وقالت: إن اشترط المعلم فاشتراطه غير جائز، وإن لم يشترط فلا بأس بذلك.
وطائفة أخرى قالت بالتفصيل: إن كان التعليم فرض عين -أي أنه يعلم الناس الفاتحة من أجل أن يصلوا بها ويتعبدوا ربهم- فليس له أن يطالب بأجرٍ على تعليمهم، أما إذا كان متفرغًا للتعليم فلا بأس.
 لكن جمهور أهل العلم على مشروعية أخذ الأجرة على تعليم القرآن مستدلين بحديث"إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" الشيخ مصطفى العدوي. كتاب سلسلة التفسير لمصطفى العدوي.

- أنَّ رَهْطًا مِن أصْحَابِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ انْطَلَقُوا في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حتَّى نَزَلُوا بحَيٍّ مِن أحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فأبَوْا أنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذلكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا له بكُلِّ شيءٍ لا يَنْفَعُهُ شيءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لو أتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قدْ نَزَلُوا بكُمْ، لَعَلَّهُ أنْ يَكونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شيءٌ، فأتَوْهُمْ فَقالوا: يا أيُّها الرَّهْطُ، إنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، فَسَعَيْنَا له بكُلِّ شيءٍ لا يَنْفَعُهُ شيءٌ، فَهلْ عِنْدَ أحَدٍ مِنكُم شيءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، واللَّهِ إنِّي لَرَاقٍ، ولَكِنْ واللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَما أنَا برَاقٍ لَكُمْ حتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ علَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ ويَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ حتَّى لَكَأنَّما نُشِطَ مِن عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي ما به قَلَبَةٌ، قَالَ: فأوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الذي صَالَحُوهُمْ عليه، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الذي رَقَى: لا تَفْعَلُوا حتَّى نَأْتِيَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَنَذْكُرَ له الذي كَانَ، فَنَنْظُرَ ما يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَذَكَرُوا له، فَقَالَ: وما يُدْرِيكَ أنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أصَبْتُمْ، اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكُمْ بسَهْمٍ."الراوي : أبو سعيد الخدري - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم : 5749 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

" أنَّ نَفَرًا مِن أصْحَابِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرُّوا بمَاءٍ، فيهم لَدِيغٌ أوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لهمْ رَجُلٌ مِن أهْلِ المَاءِ، فَقالَ: هلْ فِيكُمْ مِن رَاقٍ، إنَّ في المَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ منهمْ، فَقَرَأَ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ علَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بالشَّاءِ إلى أصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذلكَ وقالوا: أخَذْتَ علَى كِتَابِ اللَّهِ أجْرًا، حتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، أخَذَ علَى كِتَابِ اللَّهِ أجْرًا، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ أحَقَّ ما أخَذْتُمْ عليه أجْرًا كِتَابُ اللَّهِ. "الراوي : عبدالله بن عباس -المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم : 5737 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

الأربعاء، 3 مايو 2023

حكم إعطاء الفقير من الزكاة ليحج

 

إعطاء الفقير من الزكاة ليحج
السؤال
هل يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لأداء فريضة الحج ؟.
الجواب
الحمد لله.
ذكر الله تعالى مصارف الزكاة في قوله " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "التوبة :60.
واتفق العلماء على أن قوله تعالى " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ " المراد به الجهاد في سبيل الله.
ثم اختلفوا هل يشمل مع الجهاد الحج أم لا ؟
فذهب أكثر العلماء إلى أنه خاص بالجهاد ولا يشمل الحج ، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يدخل فيه الحج واستدل بما رواه أبو داود (1988) عن أُمِّ مَعْقَلٍ أنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لأَبِي مَعْقَلٍ بَكْرًا - والبكر هو الفتي من الإبل - قَالَ أَبُو مَعْقَلٍ صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وثبت عن ابن عمر أنه قال : أَمَا إِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ . قال الحافظ : أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ اهـ 
انظر : المغني (9 / 328) والمجموع (6/212) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" 105 :
ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطى ما يحج به .اهـ يعني من الزكاة .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 10 / 38 :
يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ، ونفقتهم فيه ، لدخوله في عموم قوله تعالى" وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ " من آية مصارف الزكاة اهـ .
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب