الأحد، 16 يوليو 2017

سرد مناسك الحج

سرد مناسك الحج
فضل الحج
فإن الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعات؛ فهو أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، والذي لا يستقيم دين العبد إلا به.
ولما كانت العبادة لا يستقيم التقرب بها إلى الله ولا تكون مقبولة إلا بأمرين:
أحدهما: الإخلاص لله عز جل بأن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد بها رياء ولا سمعة.
الثاني: المتابعة : اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولاً وفعلاً.
لذلك فالواجب على من أراد أن يتعبد لله تعالى بعبادة -الحج أو غيره- أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ؛ حتى يكون عمله موافقًا للسنة.
الحج في الاصطلاح: قصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية لأداء المناسك، من طواف، وسعي، ووقوف بعرفة، وغيرها.
قال البخاري في صحيحه :
1449 حَدَّثَنَا آدَمُ ،قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،قال: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ "
صحيح البخاري - كِتَاب الْحَجِّ - لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور هنا
*قال البخاري في صحيحه:
1683 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ،قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ"
صحيح البخاري - كِتَاب الْعُمْرَةِ - بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَاهنا

شروط وجوب الحج
شروط وجوب الحج خمسة وهي :
الإسلام ـ البلوغ ـ العقل ـ الحرية ـ الاستطاعة .
والاستطاعة تنقسم إلى أربعة أنواع :
ـ الاستطاعة المادية :
فلابد من توافر المال الذي يحتاجه الحاج في سفره وتكاليف حجه حتى عودته، وتوافر المال الذي يتركه لذويه حتى يعود ، وذلك بعد سداد كل الديون أواستئذان الدائن .
وأما عن الدين الذي لم يحن أجله كأقساط البيع أو تسديد أقساط ؛ فلا بأس من الذهاب للحج دون استئذان .
ويشترط في هذا المال أن يكون حلالًا . فلا يجوز الحج من المال الحرام ، مثل مال الربا أو الرشوة أو البيع المحرم .


ـ الاستطاعة البدنية :
الحج يحتاج إلى بذل جهد ومشقة من تحمل تبعات السفر ومناسك الحج والبعض يؤجل حجه إلى أن يكبر سنه ، وكأنه لا يليق به أن يكون حاجًا إلا أن يكون شيخًا كبيرًا وهذا مخالف للصواب حيث ينبغي المبادرة بالحج ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلاً .
ومن كان لا يستطيع أداء المناسك بنفسه لمرض أو عجز أو كبر فيجوز أن يحج عنه غيره .
* فعن الفضل بن العباس ـ رضي الله عنهما ـ : أن امرأة من خثعم ، قالت : يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال " نعم "  وذلك في حجة الوداع .
رواه الجماعة . أي رواه أصحاب الكتب الستة ومنهم البخاري ومسلم .
وقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمن أراد أن يحج عن شُبْرُمَة " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " 
رواه أبو داود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع الصغير / ج : 1 / ص : 599 / حديث رقم : 3128
إذن فيشترط لمن أراد الحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولاً ، ولا يحج عن الغير إلا إذا كان الغير ميتًا أو مَنْ عجزَ عن أداء المناسك بنفسه .

ـ الاستطاعة الأمنية :
فقديمًا كان المرءُ يخشى على نفسه قطع الطريق من اللصوص والمفسدين أو يخشى سبعًا أو وحشًا في الطريق ، فيسقط عنه الحج بنفسه حتى يأمن الطريق ، أما الآن فتتمثل الاستطاعة الأمنية في تصاريح السفر للمغادرة ودخول البلاد ، فقد يكون المرء ممنوعًا من السفر من بلده ، أو ممنوعًا من الدخول لأرض الحرمين .

ـ الاستطاعة الشرعية :
يسقط الحج إذا وجد مانع شرعي يمنع من السفر إلى الحج أو العمرة ، وأمثلة ذلك ما يلي :
*المرأة لا تجد مَحْرَمًا لها . فالصواب أن المرأة لا تسافر أي سفر بغير محرم .
* فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال " أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم "  رواه البخاري ومسلم .

وأما القول بجواز سفر المرأة في صحبة آمنة من النساء ولو كانت طاعنة في السن ، فهذا قول مرجوح . فقه السنة للشيخ سيد سابق / ج : 1 / ص : 535 .

* ومن الموانع الشرعية : أن يقوم المرء على خدمة من لا يستغني عنه وليس ثَمَّ بديل .
الاشتراط خشية العجز عن إكمال المناسك بعد الإحرام :يشرع لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط عند الإحرام ، إذا خاف أن يمنعه مانع من إتمام الحج والعمرة ، فيقول " اللهم محلي حيث حبستني "

والفائدة التي يستفيدها المحرم من ذلك : أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك كمرض أو حادث ، أو مُنع من دخول مكة لسبب ما فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء ، لا فدية ، ولا هدي ، ولا حلق الرأس .
ولولا هذا الاشتراط لكان مُحْصَرًا ، والمُحْصَر – وهو الممنوع من إتمام النسك – عليه أن يذبح هديًا ، ويحلق رأسه ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة ، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ، وحلق رأسه ، وأمر الصحابة بذلك ، فقال لهم "قوموا فانحَرُوا ثم احْلِقُوا" رواه البخاري .الراوي : المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2731 - خلاصة حكم المحدث : صحيح .الدرر *
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"
أما فائدة الاشتراط : فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل بدون شيء ، بمعنى تحلل ، وليس عليه فدية ولا قضاء" انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين" 22/28 .
*دخل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على ضُباعةَ بنتِ الزبيرِ فقال لها: لعلك أردتِ الحجَّ . قالت: واللهِ لا أجدُني إلا وَجِعَةً، فقال لها" حُجِّي واشترطي، قولي: اللهم محَلِّي حيث حبستني". وكانت تحتَ المقدادِ بنِ الأسودِ.الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5089 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح-الدرر *

التعجيل بالحَجّ:
ينبغي للمسلم أنْ يغتنم أيّ فرصة تأتي إليه لأداء مناسك الحَجّ، فإنه لا يدري ما يَعرضُ له من موانع تشغله أو تعوقه، وقد وردت الأحاديث التي تحث على التعجيل بالحَجّ فمِن ذلك:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"تَعَجَّلُوا إلى الحَجِّ ، فإنَّ أحَدَكُمْ لا يَدرِي ما يَعرِضُ لَهُ"
الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 2957 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر*
تنبيه هام: نرى كثيرًا من الناس يُهمِلون أمرَ الحَجّ فيَدَّخِرون الأموال لملذاتهم وشهواتهم، والذهاب إلى الأندية وشواطئ البحار لقضاء العُطلات، وَهُم لم يؤدوا ما أمرهم الله به من الحَجّ والعُمرَة وغيرهما، وتلك بَلِيَّة ينبغي أنْ يُنَبَّهُ لها هؤلاء الغارقون في غفلاتهم ؛ عسى اللهُ أنْ يَهدِيَنا جميعًا. الألوكة - هنا *
هيئات وأنواع المناسك في الحج
من وصل إلى الميقات مريدًا للحج في أشهر الحج ،وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فإنه مخيرٌ بين ثلاثة أنساك:
ـ الإفراد : وهو أن يهل بالحج فقط ، ويقول عند إحرامه : لبيك اللهم حجًا ، أو لبيك اللهم بحج .
فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج -وإن شاء أخر سعي الحج فيسعى بعد طواف الإفاضة- ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة.
والحاج المُفْرِد ليس عليه هديًا واجبًا .
ومن اعتمر في غير أشهر الحج ، ثم أهلَّ بالحج دون عمل عمرة في أشهر الحج يُعد مُفْرِدًا .
ـ التمتع : وهو أن يهلَّ ، بالعمرة في أشهر الحج " لبيك اللهم بعمرة " ثم يَحل من إحرامه بعد أداء العمرة، ثم يُهل بالحج في يوم التروِية " الثامن من ذي الحجة " . وسُمي بتمتع لأن الحاج يتمتع بما كان محظورًا عليه بالإحرام بعد انتهاء عمرته حتى بداية مناسك الحج .
والمتمتع يجب عليه هديٌ .فإن لم يجد فيصوم ثلاثةَ أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده .
الواجب ألا يتأخر صوم الأيام الثلاثة عن أيام التشريق . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"
يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة، ويجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة متوالية ومتفرقة، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. أما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله، إن شاء صامها متوالية، وإن شاء متفرقة" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" 24/ 376.
فإن لم يصم الأيام الثلاثة في الحج فعليه قضاؤها سواء كان ترك صيامها لعذر أو لغير عذر ، إلا أنه إذا كان غير معذور فقد أساء وعليه التوبة إلى الله ، بالندم على ما فعل ، والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى .ا.هـ.
قال تعالى"فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ" البقرة 196.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" 11/389 :
"
اختلف أهل العلم في معنى : حاضري المسجد الحرام ، والراجح أنهم أهل الحرم.

*فمن كان من حاضري المسجد الحرم فإنه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فليس عليه هدي .مثل : لو سافر الرجل من أهل مكة إلى المدينة مثلاً في أشهر الحج ثم رجع من المدينة فأحرم من ذي الحليفة بالعمرة مع أنه قد نوى أن يحج هذا العام فإنه لا هدي عليه هنا ؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام ، وكذلك أهل مكة يمكن أن يقرنوا ولكن لا هدي عليهم مثل : أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة في أيام الحج بعمرة وحج قارنًا بينهما ، فهذا قارن ولا هدي عليه أيضًا ، لأنه من حاضري المسجد الحرام" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" 22/ 70، 71 ..

ـ القِران : وهو أن يُهلَّ بالحج والعمرة معًا من الميقات . فيقول : لبيك اللهم حجًا وعمرةً ،أو لبيك اللهم بحج وعمرة .وعمل القارن مثل عمل المفرد سواء بسواء، إلا أن القارن عليه هدي، كالمتمتع، والمفْرِد لا هدي عليه.

فإذا وصل الحاج القارن مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج -وإن شاء أخر سعي الحج فيسعى بعد طواف الإفاضة- ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة.
ففي القِرَان تندرج أفعال العمرة في أفعال الحج،ويُسن للقارن أن يسوق الهدي قبل الميقات .
*
والقارن كالمتمتع، لإحرامه بالنسكين .فمن حجّ متمتعًا ، أو قارنًا ، وجبَ عليه أن يذبحَ هديًّا ، متى كان واجدًا له ، وإلا صام بدلًا عنه كما سبق تفصيله عند شرح نسك التمتع.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"
هدي التمتع والقِران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم.
وأفضل النسك التمتع :
يُسن لمن قَدِم للحج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كان قدومُه بعد رمضان يريدُ الحج، فالسنة له أن يحرم بعمرة ,ويطوف، ويسعى، ويقصر ثم يُحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما أمر النبي أصحابه- عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فيطوفوا، ويسعَوا، ويقصروا، ويُحِلوا. قال جابر: فطفنا، وسعينا، وباشرنا النساء، ثم أحرمنا بالحج يوم التروية..ابن باز *
 "لوِ استَقبلتُ من أمري ما استَدبرتُ ، لم أسقِ الهديَ ، وجعلتُها عمرةً ، فمَن لم يَكُن معَهُ هديٌ فليَحلُلْ ، وليجعَلها عمرةً . وقدمَ عليٌّ منَ اليمنِ بِهَديٍ ، وساقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، منَ المدينةِ هديًا .وإذا فاطمةُ قد لبِسَت ثيابًا صَبيغًا واكتَحَلت . قالَ : فانطلقتُ مُحرِّشًا أستفتي رسولَ اللَّهِ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ : إنَّ فاطمةَ لبسَت ثيابًا صبيغًا، واكتَحلَت، وقالت: أمرَني بِهِ أبي قالَ : صدَقَت ، صدَقَت ، صَدقَت، أَنا أمرتُها"
الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 2711 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر*

- قدِمْتُ مكةَ متمتِّعًا بعمرةٍ . قبل الترويةِ بأربعةِ أيامٍ . فقال الناسُ : تصير حجتُك الآنَ مكيَّةً . فدخلتُ على عطاءِ بنِ أبي رباحٍ فاستفتيتُه . فقال عطاءٌ : حدَّثني جابرُ بنُ عبدِاللهِ الأنصاريُّ رضي اللهُ عنهم ؛ أنه حجَّ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عام ساقَ الهديَ معه . وقد أهلّوا بالحجِّ مفردًا . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ " أحِلُّوا من إحرامِكم . فطوفوا بالبيتِ وبين الصفا والمروةِ . وقصِّروا . وأقيموا حلالًا حتى إذا كان يومُ الترويةِ فأهِلُّوا بالحجِّ . واجعلوا التي قدمتُم بها متعةً " . قالوا : كيف نجعلُها متعةً وقد سمَّينا الحجَّ ؟ قال : افعلوا ما آمرُكم به . فإني لولا أني سُقتَ الهديَ ، لفعلتُ مثلَ الذي أمرتُكم به . ولكن لا يحلُّ مني حرامٌ . حتى يبلغ الهديُ مَحِلَّه "ففعلوا .الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 1216 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر.

الشرح
يَحكي جَابِرٌ رضي اللهُ عنه أنَّه حجَّ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ ساقَ البُدْنَ معَه مِن المدينةِ إلى مَكَّةَ في حَجَّةِ الوَداعِ وقد أهلُّوا بالحَجِّ مُفرِدين، أي: أَحرَموا مُفرِدين بالحَجِّ، فأخبَرَهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ قُدومِهم إلى مَكَّةَ أن يَحِلُّوا من إحرامِهِم، أي: يَفسَخوا الحَجَّ إلى العُمرةِ، ويَتحلَّلوا مِن عُمرَتِهم بالطَّوافِ والسَّعيِ، ثمَّ يُقيموا حلالًا، يحلُّ لهُم كُلُّ شَيء حتَّى الجِماع، حتَّى إذا كانَ يوم التَّرويةِ، وهو اليومُ الثَّامِن من ذي الحِجَّةِ فيُهلُّوا، أي يُحرِموا بالحَجِّ، ويَتَوجَّهوا إلى عَرَفَةَ، ويَجعَلوا الَّتي قَدِموا بها مُتعةً، أي: تَمتُّعًا بالعُمرةِ، ولولا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ساقَ الهَديَ لفَعَلَ مثلَ الَّذي أمَرَهُم وفَسَخَ الحَجَّ إلى العُمرةِ، ولكِن لا يَحلُّ في شَيء من مَحظوراتِ الإحرامِ حتَّى يَصِلَ الهديُ إلى المَكانِ الَّذي يُنحَر فيه بِمِنًى يومَ النَّحرِ.- الدرر.

*قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك لقوله صلى الله عليه وسلّم «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسُق الهديَ»، ولم يمنعه من الحِلِّ إلاّ سوقُ الهدي، ولأنّ التمتُّع أيسر على الحاج، حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة، وهذا هو الذي يُوافق مُرادَ الله عزّ وجل حيث قال سبحانه"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"البقرة185 ، . هذا وقد يُحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يُدْخِل الحجَّ على العمرةِ قبل الشروعِ في طوافِها ويصير قارنًا.
ولذلك مثالان:
المثال الأول: امرأةٌ أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت أو نَفِست قبل أن تطوف، ولم تَطهُر قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنّها تُحرم بالحج وتصير قارنة، وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنّها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل.

المثال الثاني: شخص أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فلم يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنّه يُدخِلُ الحج على العمرة ويصير قارنًا لتعذُّر إكمال العمرة منه.العثيمين *
الحج شرعًا


الحج في الشرع قصدٌ مخصوصٌ في وقتٍ مخصوصٍ لفعلِ نسكٍ مخصوصٍ .
" الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ" . سورة البقرة  آية : 197 .
أشهر الحج : شوال، وذو القعدة ، وذو الحجة
الحج ركن من أركان الإسلام " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً" آل عمران 97 .


الاستعداد للإحرام
يمكن قص الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط وذلك ليس بنسك ولكن لعدم استطاعة فعل ذلك بعد الإحرام وقبل التحلل .
أركان الحج وواجباته
الإحرام ـ الوقوف بعرفة ـ طواف الإفاضة ـ السعي .
*أركان الحج أربعة :
-
الإحرام : وهو نية الدخول في النسك والتلبس به بالإهلال : لبيك اللهم بـ.....
-
الوقوف بعرفة ، لحديث "الحج عرفة"
- طواف الإفاضة ، لقوله تعالى "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ "الحج 29.
-
السعي ، لحديث "اسعَوْا ، فإنَّ اللهَ كتبَ عليكم السَّعيَ"رواه أحمد وصححه الألباني * هنا *.

* من ترك ركنًا: لا يَتِم نسكُه إلا إذا أتى به . ولو لم يأتِ به الحاج فقد بطُلَ حجُّهُ.
*
واجبات الحج سبعة :
- الإحرام من الميقات.
-
الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارًا- الوقوف نفسه ركن لكن زمن الوقوف الذي هو للغروب واجب -
-
المبيت بمنى لغير أهل السقاية والرعاية ليالي أيام التشريق
-
المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة .والرمي مرتبًا .والحلق أو التقصير
-طواف الوداع .
والواجب: إذا لم يأت به الحاج فإن حجه صحيح وعليه دم -على خلاف وتفصيل بكتب الفقه .
السنة :
ما سوى الأركان والواجبات فهو مسنون .
مثل : الاغتسال ، الصلاة قبل الإهلال ، استلام الحجر الأسود ، .....
والمسنون إذا لم يأتِ الحاجُّ به فحجُّه صحيح، وليس عليه شيءٌ.
محظورات الإحرام
محظورات الإحرام : هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها :
- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى "وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ "البقرة196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضًا تقليم الأظافر ، وقصها .
- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه  . فاستعمال الطيب محظورٌ في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته "ولا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ" - أنَّ رجُلا كانَ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فَوَقَصَتْهُ ناقتُهُ وهوَ محْرِمٌ فماتَ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : اغْسِلُوهُ بماءٍ وسدْرٍ ، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيهِ ، ولا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ ، ولا تُخَمِّرُوا رأْسَهُ ، فإنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا .الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 1851 - خلاصة حكم المحدث :صحيح -الدرر*

- الجماع . لقوله تعالى"فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ" البقرة.197 .
- المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله "فَلَا رَفَثَ" ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلا يجوز أن يباشر من باب أولى .
- قتل الصيد . لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ" المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال-وهي حدود الحرم- ، سواء كان مُحْرِمًا أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرمًا ، لأن قطع الشجر متعلق بالحَرَم لا بالإحرام .
- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟

"أن رجلاً قال: يا رسولَ اللهِ، ما يلبَسُ المحرمُ من الثيابِ؟ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:لا تلبَسوا القُمُصَ, ولا العمائِمَ، ولا السرويلات، ولا البَرانِسَ، ولا الخفافَ، إلا أحدٌ لا يجدَ النعلين فليلبَسْ خفين، وليقطعْهما أسفلَ من الكعبين، ولا تلبَسوا من الثيابِ شيئًا مسَّه الزعفران ولا الورْسُ" .الراوي : عبدالله بن عمر- المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 5803 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- الدرر *

إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .
- أنه سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه و سلم يقول بعرفاتٍ: فقال" مَن لم يجدْ إزارًا فلْيلبَسِ السراويلَ ، ومَن لم يجدْ نعلين فلْيلبَسْ خُفَّيْنِ"
الراوي : عبدالله بن عباس- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي -الصفحة أو الرقم: 5340 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر -

وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعا ، أو إزارًا مرقّعا فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصًا منسوجًا بدون خياطة كان حرامًا .
- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب والقفازين، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .وتستر يديها بغير القفازين وبغير مخيط.
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسيًا أو جاهلاً أو مكرهًا ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى " وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ"الأحزاب/5 .
وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " المائدة   95 .فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه .
وكذلك إذا كان مكرهًا لقوله تعالى "مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "النحل  106 .فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذُكِّر من كان ناسيًا وجب عليه الإسراع بالتخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه الإسراع بالتخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهًا وجب عليه الإسراع بالتخلي عن المحظور ، مثال: ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسيًا ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا .
مقطفات من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391- 394 . المعلومة كاملة *هنا*


المواقيت
المواقيت قسمان:
-
زمانية: وهي أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

- مكانية: وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة:
-
ذو الحُلَيْفَةِ: وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها، ويبعد عن مكة : 420 كيلو مترًا تقريبًا، وهو أبعد المواقيت عن مكة.
-
الجُحْفَة: وهي ميقات أهل الشام وتركيا ومصر والمغرب ومن حاذاها أو مر بها، وهي قرية قرب رابغ، وتبعد عن مكة 186 كيلو مترًا تقريبًا، ويُحرم الناس الآن من رابغ الواقعة غربًا عنها
-
يَلَمْلَم: وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاها أو مر بها، ويَلَمْلَم وادٍ يبعُد عن مكة 120كيلو مترًا تقريبًا، ويسمى الآن السَّعدية
-
قَرْنِ المنازلِ : وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به، وهو المشهور الآن بالسيل الكبير، بينه وبين مكة 75 كيلو مترًا تقريبًا، ووادي مَحْرَم هو أعلى قَرْنِ المنازلِ.
-
ذات عِرق: وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها، وهي واد، وتسمى الضريبة، بينها وبين مكة 100 كيلو مترًا تقريبًا.
ومن كان منزله دون المواقيت من جهة مكة أحرم منه.

كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة*
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
ومن كان طريقه يمينًا أو شمالاً من هذه المواقيت فإنّه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فإن لم يُحاذِ ميقاتًا مثل أهل سواكنَ في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جدّة. ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلاّ محرمًا، وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فورًا. ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جُدّة، لأنّ ذلك من تعدي حدود الله تعالى.

ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجًّا ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنّه يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك لأنّ في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت، ومن كان دون ذلك فَمِن حيث أنشأ، وإذا مرّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنّما يريد مكة لغرض آخر كطلب علم، أو زيارة قريب، أو علاج مرض، أو تجارة أو نحو ذلك فإنّه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة، لحديث ابن عباس السابق وفيه  « فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ»، فإنّ مفهومه أنّ من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام.العثيمين .
* عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا». متفق عليه.الدرر .

- مُهَلُّ أهلِ المدينةِ من ذي الحليفةِ . والطريقُ الآخرُ الجُحْفَةُ . ومُهَلُّ أهلِ العراقِ من ذاتِ عرقٍ . ومُهَلُّ أهلِ نجدَ من قرنٍ . ومُهَلُّ أهلِ اليمنِ من يَلَمْلَمَ"الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 1183 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر *
ـ الإفراد : وهو أن يهل بالحج فقط ، ويقول عند إحرامه : لبيك اللهم حجًا ، أو لبيك اللهم بحج .
فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج -وإن شاء أخر سعي الحج فيسعى بعد طواف الإفاضة- ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة.
والحاج المُفْرِد ليس عليه هديًا واجبًا .
ـ القِران : وهو أن يُهلَّ بالحج والعمرة معًا من الميقات . فيقول : لبيك اللهم حجًا وعمرةً ،أو لبيك اللهم بحج وعمرة .وعمل القارن مثل عمل المفرد سواء بسواء، إلا أن القارن عليه هدي، كالمتمتع، والمفْرِد لا هدي عليه.

فإذا وصل الحاج القارن مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج -وإن شاء أخر سعي الحج فيسعى بعد طواف الإفاضة- ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة.
ففي القِرَان تندرج أفعال العمرة في أفعال الحج،ويُسن للقارن أن يسوق الهدي قبل الميقات .
التمتع :
يحرم بعمرة ,ويطوف، ويسعى، ويقصر ثم يُحل، ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما أمر النبي أصحابه- عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع.وعليه هدي واجب مثل القارن.

الحج خطوة بخطوة

*القارن والمُفرِد فيتوجهون مباشرة إلى منى يوم التروية، دونَ أن يُحرموا مرة أخرى، لأنهم مازالوا على إحرامهم.
أما المتمتع إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه ، ويفعل عند إحرامه: الآتي:

الاغتسال والتطيب للرجال: يُسَنُّ لمريدِ الحجِ أن يتجردَ من ثيابِهِ ويغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتطيب بأطيب ما يجده ، في رأسه ولحيته ـ ذلك بالنسبة للرجل فقط، ويحرم التطيب على المرأة ـ ولا يضر الرجل بقاء أثر ذلك الطيب بعد الإحرام .
والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء .

- في حديثِ أسماءَ بنتِ عُميسٍ ، حين نُفِسَت بذى الحُلَيفةِ ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمر أبا بكرٍ رضي اللهُ عنه ، فأمرها أن تغتسلَ وتُهلَّ "
الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم: 1210 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر *



الصلاة :ثم يصلي غير الحائض والنفساء الفريضة إن كان وقت فريضة ، وإلا لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين مسببتين وأهل بعدهما .ولا توجد صلاة مخصوصة بنية سنة الإحرام.
لبس ثياب الإحرام:ثم يلبس ثياب الإحرام فيلبس الرجل رداءً على النصف الأعلى من البدن وإزارًا على النصف الأسفل من البدن ، ونَعْلًا أو أي شيءٍ تحت الكعبين ،مثل الحذاء طالما لا يغطي الكعبين، حتى لو كان به خيطٌ ،وحتى لو كان مفصَّلًا على القدم أسفل الكعبين - الكعبان هما العظمتان الناتئتان على جانبي القدم - .
ولا يلبس شيئًا على رأسه ، ولا حرج إن حمل متاعَه على رأسه .
وضع الحقيبة على كتفه لا شيء فيه . والحزام لحفظ النقود لا شيء فيه ، فهذه أشياء لا تستر عورته ولا تغطي بدنه ولكنها لحفظ المتاع .
وأما الرداء الموصَّلُ لقصرِه أو لضيقه أو خِيطَ لوجود الشق فيه ، فهذا جائز: في حق الرجال ولا يعتبر من المخيط المنهي عنه - .وبالنسبة للمرآة: ليس لها لبسٌ معين للإحرام ولكن تستتر بحجابها الكامل بشروطه الشرعية الثمانية ونهيت عن لبس المخيط على الوجه والكفين ، فلا تتنقب ولا تلبس القفازين ، ولكن ليس معنى ذلك أنها تكشف هذه الأعضاء كما أن الرجل لا يلبس السراويل وكل مخيط ، وليس معنى ذلك أنه يكشف جسده . فهي تغطي الوجه بغير النقاب لأنه مخيط-أي مفصل على العضو الذي هو الوجه-فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرُّها إذا مس وجهها هذا الغطاء ، فتضع قطعة من القماش تسدلها من على رأسها إلى وجهها بحيث تَرَى ولا تُرَى .
وكذلك كفيها تخفيها تحت ملابسها - تحت الخمار-عند وجود الرجال . ولا يجوز أن تلبس على يديها شراب لأنه محيط باليد فيعتبر مخيطًا .
ينوي الإحرام ويلبي ، وصفة التلبية في الحج : لبيك حجًا أو حِجَّة ، إذا كانت الحَجَّة عن أحد يقول :لبيك حجًا عن فلان .
ويكمل التلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ،إن الحمد والنعمة لك والمُلك ، لا شريك لك *وتستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة الكبرى.
الصحابة كانوا يلبون حتى تُبَحَّ أصواتُهم .

ثم يخرج إلى مِنى - يوم التروية الثامن من ذي الحجة- فيصلي بها: الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا من غير جمع والفجر .

الوقوف بعرفة:فإذا طلعت الشمس يوم عرفة - التاسع من ذي الحجة- سار من مِنى إلى عرفة فنزل بمسجد نَمِرَة في الجزء الواقع في حدود عرفة إلى الزوال- الزوال : أي زوال الشمس عن كبد السماء أي وقت الظهر- إن تيسر له وإلا فلا حرج لأن النزول بنمرة سنة . ولنتحر معرفة حدود عرفة والتأكد من الوقوف داخلها.

قال الشيخ العثيمين: وقد جُعلت علامات واضحة لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون ، فالواجب على كل حاج أن يتفقد الحدود حتى يعلم أنه وقف في عرفة لا خارجها . ا.هـ .
فائدة :
إذا وصل الحاج إلى عرفة قبل فجر يوم النحر- 10 ذو الحجة - صحت حجته ـ وذلك عند الاضطرار ـ أما إذا وصل بعد الفجر فلا حج له .
فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر قصرًا وجمعَ تقديمٍ كما فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليطول وقت الوقوف والدعاء ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ويدعو بما أحب رافعًا يديه - تلقاء وجهه- مستقبلاً القبلة ولو كان الجبل خلفه لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل وكان أكثر دعاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ذلك الموقف العظيم -لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير- .
ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة .

أقبِلْ على الله بكل جوارحك . فإذا غربت الشمس سار إلى المزدلفة .

الذهاب للمزدلفة: فإذا غربت شمس يوم عرفة سار إلى المزدلفة . ويجب الحرص على النزول داخل حدود مزدلفة ..... فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا - جمع تأخير- .
وإن كان يخشى أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة ، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل الشرعي .
نصف الليل : نحسب عدد الساعات من المغرب إلى الفجر نقسمها على 2 ثم نضيف الناتج  لوقت أذان المغرب . ويبيت بمزدلفة . ولا يصح الاكتفاء بالمرور بمزدلفة ، وإنما لابد من النزول بها ، فإن السنة - سنة واجبة- تقتضي المبيت بمزدلفة .
"....فصلى بها المغربَ والعشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتَين ولم يسبِّحْ بينهما شيئًا ثم اضطجع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى طلع الفجرُ وصلى الفجرَ حين تبيَّن له الصبحُ بأذانٍ وإقامةٍ ثم ركب القصواءَ حتى أتى المشعرَ الحرامَ فاستقبل القبلةَ فدعاه وكبَّره وهلَّله ووحَّده فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا فدفع قبل أن تطلعَ الشمسُ ....... " حديث جابر الطويل.
الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1218 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر-

والمراد بالمشعر الحرام : هو جبل معروف في المزدلفة يسمى قزَح - وهو الآن مكان المسجد- . وقال جماهير المفسرين و أهل السير والحديث : المشعر الحرام جميع المزدلفة ـ النووي/ حجة النبي / ص : 76 .
قال في " المغني " : " وللمزدلفة ثلاثة أسماء : مزدلفة , وجمع , والمشعر الحرام. . الشيخ الفوزان .

" نحرتُ ههنا . ومِنى كلُّها منحرٌ . فانحروا في رحالِكم . ووقفتُ ههنا . وعرفةُ كلُّها مَوقفٌ ووقفتُ ههنا . وجَمعٌ كلُّها موقِفٌ"

الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم: 1218 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر-
ورخص النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للضعفة أن يذهبوا من مزدلفة إلى مِنى قبل الفجر لحديث أسماء أنها كانت ترْقُب غروب القمر ثم تدفع إلى مِنى ...
وهذا هو الوقت المسموح بالانصراف بعده ـ لا قبله ـ وغروب القمر بليلة العاشر من ذي الحجة يكون عادة بعد منتصف الليل- ولا تُرمى الجمار إلا في الوقت المحدد لذلك على الراجح- .
ومن الخطأ تخصيص المزدلفة بجمع الحصى منها :
فالحصى يؤخذ من أي مكان ، من مزدلفة ، من منى ، من أي مكان يؤخذ ، المقصود أن يكون حصى .
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط الحصى من مزدلفة.هنا .

فيبيت بمزدلفة ، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرًا بأذان وإقامة ثم قصد المشعر الحرام بمزدلفة - وهو الآن مكان المسجد- فوحَّدَ الله وكبره ودعا بمَا أحب حتى يُسْفِر جدًا ، وإن لم يتيسر له لذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعًا يديه فإذا أسفر جدًا- أي: أضاء الفجرُ إضاءةً تامَّةً- دفع قبل أن تطلع الشمس إلى مِنى.

الدفع إلى مِنَى - العاشر من ذي الحجة- فإذا أسفر جدًا - أي: أضاء الفجرُ إضاءةً تامَّةً- دفع قبل أن تطلع الشمس إلى مِنى ويسرع في وادي مُحَسِّر- وهو مكان كان خاص بالكفار في يوم ما- قال ابن القيم رحمه الله تعالى، في أثناء ذكره للفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك : ومنها: أن مَن مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها، ولا يقيم بها، بل يسرع السير، ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيًا معتبرًا، ومن هذا إسراع النبي - صلى الله عليه وسلم - السير في وادي مُحَسِّر بين منى ومزدلفة ، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. زاد المعاد 3 / 560.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، في صدد شرحه للحديث السابق: وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم، وإن كان السبب ورد فيهم.فتح الباري 6 / 380. *فتاوى اللجنة الدائمة*

فإذا وصل إلى مِنى ـ وذلك صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر عليه الآتي :
* رمى جمرة العقبة الكبرى 
* نحر أو ذبح الهَدْي 
* حلق الرأس أو تقصيرها 
* الطواف بالكعبة - طواف الإفاضة - والسعي  
والسنة يكون ترتيبها هكذا ، ولكن إن خالف ترتيبها جاز ولا فدية ، ويكون قد جمع حصيات من أي مكان ،ويكون مثل حصى الخَذف ، أي حجمها ما بين الحُمصة والفولة ، وعددها :
7    حصيات ليوم النحر
7 + 7 + 7 = 21 حصاة لليوم الأول
7 + 7 + 7 = 21   حصاة لليوم الثاني 
7 + 7 + 7 = 21   حصاة لليوم الثالث 
ــــ
الإجمالي : 70 حصاة
فيجمع عددًا أكبر من ذلك لتعويض الذي يُفْقَد ، فإذا وقعت حصاة لا يَنْحَنِي لالتقاطها ، ولكن يتركها خوف الهلاك من الزحام ، فإذا وصل مِنى ، رمي جمرة العقبة الكبرى وهي الأخيرة مما يلي مكة ، بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى يكبر مع كل حصاة .

* بعض الناس يقولون عن الجمرات أنها الشيطان ، لا ،ولكنها صخرة لا تضر ولا تنفع ولكنه نُسك قد يكون له معنى ولكننا نفعل كما فعل رسولنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأنه قال " يا أَيُّها الناسُ خُذُوا عَنِّي مناسكَكم ، فإني لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بعد عامي هذا"الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع -الصفحة أو الرقم: 7882 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر-
فإن الإنسان إذا عمل طاعة وهو لا يدري فائدتها ، إنما يفعلها تعبدا لله ، كان هذا أدل على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل . هنا .الإسلام سؤال وجواب.
والحصاة إذا لم تقع في المرمى فإن الرمي لا يصح ، ويكفي أن يغلب على ظنه وقوع الحصاة في المرمى - الحوض- ولا يشترط اليقين لأن اليقين في هذه الحال قد يتعذر ، وإذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن ؛ ولأن الشارع أحال على غلبة الظن فيما إذا شك الإنسان في صلاته : كم صلى ، ثلاثًا أم أربعًا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام " ليتحر الصواب ثم ليتم عليه " أخرجه أبو داوود 1020:  .
وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية ، وهذا من تيسير الله عز وجل ؛ لأن اليقين أحيانًا يتعذر .
وإذا وقعت الحصاة في الحوض ، فقد برئت بها الذمة ، سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه .
بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة العمود الموجود بالمرمى ، وهذا ظن خطأ ، فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود ، فإن هذا العمود إنما جُعل علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصى ، فإذا وقعت الحصاة في المرمى أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصبه .  هنا .الإسلام سؤال وجواب

فإذا فرغ من الرمي؛ ذبح هديَه ، ثم حلق رأسَهُ إن كان ذكرًا ،وأمَّا المرأة فحقها التقصير ، ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى للحج .

**وهنا تنبيهات من كتاب حجة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ ص : 80 .
ـ لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ، ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل . - وفي ذلك خلاف . ينظر بكتب الفقه
ـ هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال - أي الظهر - ولو إلى الليل ، فيستطيع أن يتمتع بهذه الرخصة من يجد المشقة في الرمي ضحى ، لحديث ابن عباس قال : كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُسْأل يوم النحر بمِنى ، فيقول " لا حرج " ،فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح ؟ قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " اذبح لا حرج ، قال رميت بعد ما أمسيت ، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا حرج " .رواه البخاري .
ـ أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ، حَلَّ له كل شيء إلا النساء ، ولو لم يحلق ،لقوله صلى الله عليه وسلم:
" إذا رمَى أحدُكم جمرةَ العقبةَ فقد حلَّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ"الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : الألباني- المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 1978 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر *

واعلم أنه لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رُمِيَ بها من قبل
وعليه يمكنه أن يطوف بملابسه العادية ويخلع ملابس الإحرام لأنه تحلل من الإحرام تحللاً أصغرًا ، لكن إذا طاف بالكعبة -طواف الإفاضة- قبل أن يرمي جمرة العقبة ـ لا يكون مُحِلًا إلا بعد رمي الجمرة ، وبالتالي لا يجوز له خلع ملابس الإحرام .ا.هـ.

طواف الإفاضة:ويطوف مثل طواف القدوم تمامًا إلا الاضطباع والرَّمَل فهما خاصان بطواف القدوم فقط .
ولنستحضر الأجر العظيم للصلاة في المسجد الحرام أنها
"أفضلُ من مئةِ  ألف صلاةٍ"اللهم إنا نسألك من  فضلك.
"صلاةٌ في مسجِدي هذا ، أفضلُ مِن ألفِ صلاةٍ فيما سواهُ من المساجدِ ؛ إلَّا المسجِدَ الحرامَ ، وصلاةٌ في المسجدِ الحرامِ ، أفضلُ من مئةِ صلاةٍ في هذا " الراوي : عبدالله بن الزبير - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترغيب -الصفحة أو الرقم: 1172 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر -

هل تشترط الطهارة للطواف والسعي؟
السعي لا تشترط له طهارة من الحدث الأصغر،أما الطواف ففيه خلاف .
والجمهور : الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف كالصلاة .
قال ابن قدامة :
الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ , فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ اهـ .

وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطًا للطواف . وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن أجاب عن أدلة الجمهور :
وعليه : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعًا للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحيانًا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّنًا : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" . البقرة / 185 اهـ . " الشرح الممتع " 7 / 300 .

وأما بالنسبة للسعي : فلا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة – رضي الله عنها – لما حاضت - " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " . انظر المغني 5 / 246 .
قال الشيخ ابن عثيمين :
فلو سعى محدثًا ، أو سعى وهو جنب ، أو سعت المرأة وهي حائض : فإن ذلك مجزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة .
" الشرح الممتع " 7 / 310 ، 311 . والله أعلم .الإسلام سؤال وجواب*
وللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان من أبواب المسجد الحرام دون اعتقاد سنية الدخول من باب معين، وإذا دخل المسجد الحرام فليقدم رجله اليمنى وليقل ما ورد في الدخول لسائر المساجد .

قال الشيخ العثيمين:
المسجد الحرام كغيره من المساجد من دخل ليصلي، أو ليستمع الذكر، أو ما أشبه ذلك من الإرادات فإنه يصلي ركعتين كغيره من المساجد، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"أما إذا دخل ليطوف كإنسان معتمر دخل ليطوف طواف العمرة، أو يطوف تطوعًا فهنا يغني الطواف عن ركعتي تحية المسجد؛ لأنه إذا طاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف.هنا .س 796 .
*" إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليُسلِّم علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وليقُلْ: اللَّهمَّ افتَحْ لي أبوابَ رحمتِكَ، وإذا خرجَ، فليُسلِّم علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وليقُلْ: اللَّهمَّ اعصِمني مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ"
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم: 634 | خلاصة حكم المحدث : صحيح . الدرر *


- كان إذا دخل المسجدَ قال أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديمِ من الشيطانِ الرجيمِ قال أقطُّ ؟ قلتُ: نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطانُ: حُفِظَ مني سائرَ اليومِ" .
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 466 | خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر *
الشرح
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه رَضِي اللهُ عَنهم أذكارًا عندَ كلِّ موقفٍ؛ وذلك حتَّى يَظَلَّ لِسانُهم رَطْبًا بذِكْرِ اللهِ عزَّ وجلَّ.
وفي هذا الحديثِ: يَرْوِي عبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العاصِ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أنَّه كان "إذا دخَل المسجِدَ"، أي: إذا أراد أن يَدخُلَ عِندَ عَتَبةِ بابِ المسجدِ، قال: "أعُوذُ"، أي: ألتَجِئُ وأحتَمِي "باللهِ العظيمِ، وبوَجهِه الكريمِ"، أيِ: الَّذي لا يَرُدُّ سائلًا، "وسُلطانِه"، أي: قوَّتِه وقُدرتِه وغلَبتِه، "القَديمِ"، أي: الأبَديِّ الدَّائمِ، "مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ"، أي: مِن شرِّ الشَّيطانِ الملعونِ المطرودِ مِن رحمةِ اللهِ تعالى، "قال: أقَطُّ؟"، أي: هَلْ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم هذا فقَطْ؟ قال: نعَمْ، "فإذا قال ذلِكَ"، أي: إذا قال العبدُ هذا الدُّعاءَ عِندَ دُخولِه المسجِدَ، قال الشَّيطانُ "حُفِظَ منِّي سائِرَ اليومِ"، أي: حَفِظ اللهُ قائلَ هذا الدُّعاءِ مِن سُلْطانِ الشَّيطانِ وشَرِّه باقِيَ اليومِ.- الدرر *
مع ملاحظة أن تحية المسجد الحرام عمومًا إما صلاة ركعتين قبل أن يجلس إذا لم يكن عليه طواف نسك، أو الطواف سواء كان طواف نسك أو طواف تطوع .
*
كيفية الطواف:
يتقدم إلى البيت مُتّجهًا نحوَ الحَجَرِ الأسود ليبتدىء الطوافَ. فيستلم الحجرَ الأسودَ بيده اليمنى ويُقَبّله إن تيسّر له ذلك، يفعلُ ذلك تعظيمًا لله عز وجل، واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلّم لا اعتقادًا أنّ الحجرَ ينفعُ أو يُضرُّ، فإنما ذلك لله عز وجل.
فإن لم يتيسر له التقبيل، استلمه بيده وقبَّلها.
فإن لم يستطع أن يستلمه بيده ؛استلمه بشيء في يده،وقبَّل ذلك الشيء، فإن لم يستطع فلا يزاحم،ويكفي أن يُشير إليه بيده ولو من بعيد ولا يقبل يده . ثم يأخذُ ذات اليمين، ويجعلُ البيتَ عن يساره، فإذا وصل الركنَ اليماني استلمه إن تيسّر له بدون تقبيلٍ ،فإن لم يتيسر له فلا يزاحم ولا يشير إليه عن بعد.ويقول بين الركن اليماني والحجَر الأسود "رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاٌّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ"البقرة 201.
ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني؛لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يستلم سواهما.

*عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فيما بين ركنِ بني جُمَحٍ ، والركن الأسود«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»
الراوي : عبدالله بن السائب - المحدث : ابن حجر العسقلاني - المصدر : تخريج مشكاة المصابيح-الصفحة أو الرقم: 3/67 - خلاصة حكم المحدث : حسن كما قال في المقدمة.الدرر .


ركن بني جُمَحٍ: أي الركن اليماني، ونسب إلى بني جمح، وهم بطن من قريش، وكانت بيوتهم جهة الركن اليماني.


فإذا وصل إلى الحجر الأسود , فقد تم الشوط الأول , فيستلم الحجر , أو يشير إليه , ويبدأ الشوط الثاني . .. وهكذا حتى يُكْمِل سبعةَ أشواطٍ .فالطواف يكون سبعةَ أشواطٍ، يبتدىء من الحجر الأسود وينتهي به.
فكلّما مرَّ بالحجر الأسود فعل ما سبق أشار وكبر أثناء سيره ويقول في بقية طوافهِ ما أحبّ مِنْ ذكرٍ ودُعاء وقراءةٍ
ولا يصحُّ الطوافُ من داخل الحِجْرِ - الذي يسميه البعض حجر إسماعيل.مع التنبيه :
تسمية الحجر بـ ( حجر إسماعيل ) خطأ ولا أصل لها !!!
سئل الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - كما في : فتاويه 12/398 :
" هذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر إسماعيل ، ولكن هذه التسمية خطأ ليس لها أصل ، فإن إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر ، لأن سبب هذا الحجر أن قريشًا لما بنت الكعبة ، وكانت في الأول على قواعد إبراهيم ممتدة نحو الشمال ، فلما جمعت نفقة الكعبة وأرادت البناء ، قصرت النفقة فصارت لا تكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم ، فقالوا نبني ما تحتمله النفقة ، والباقي نجعله خارجًا ونحجر عليه حتى لا يطوف أحد من دونه ، ومن هنا سمي حجرًا ، لأن قريشًا حجرته حين قصرت بها النفقة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة - رضى الله عنها -
"يا عائشةُ ! لولا أنَّ قومَكِ حديثو عهْدٍ بشرْكٍ ، لهدَمْتُ الكَعْبَةَ . فألْزَقْتُها بالأرْضِ . وجعَلْتُ لها بابَيْنِ بابًا شرْقِيًّا وبابًا غربِيًّا . وزدتُّ فيها ستَّةَ أذرُعٍ منَ الْحِجْرِ . فإِنَّ قريشًا اقتصرتْها حيثُ بنتِ الكعبةَ"الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 1333 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر .


-يظن البعض أن استلام الحجر والركن اليماني للتبرك بهما ، وليس تعبدًا لله سبحانه وتعالى ، والصحيح أنه عبادة وتعظيم لله تعالى .
*الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام :
فإذا أتمَّ سبعةَ أشواطٍ، تقدَّمَ إلى مقامِ إبراهيمَ فقرأ "وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى"البقرة 201.، ثم صلى ركعتين خلفَه قريبًا منه إن تيسَّر، وإلا فبعيدًا،بحيث يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة . يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة "قُلْ يأَيُّهَا الْكَفِرُونَ" وفي الثانية بعد الفاتحة "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" 
* ثم يذهب إلى زمزم : على الاستحباب للشرب منها والصب على الرأس " زمزمُ طعامُ طُعْمٍ وشفاءُ سُقْمٍ " . وصحح ابن حجر حديث " زمزم لما شُرب له " . ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه مع التكبير إن تيسر له، وإلا فلا يشير إليه.
-وقال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح حديث جابر " من العلماء من قال في قوله: "ثم رجع إلى الركن فاستلمه" أن هذا خاص بطواف القدوم، إذا فرغ من طواف القدوم صلى الصلاة خلف المقام رجع إلى الحجر الأسود ثم استلمه، ومنهم من يقول: يسن استلامه بعد كل طواف، يصلي ركعتين ثم يستلم " فهذه السنة يستحب لمن طاف بالبيت ثم صلى ركعتي الطواف وخاصة في طواف القدوم أن يعود ويستلم الحجر الأسود قبل الخروج إلى المسعى ، وذلك لمن يستطيع ذلك وخاصة في هذه الأيام التي يكثر فيها الزحام وخاصة في المواسم مع كثرة الناس ، فمن تيسر له ذلك فيستحب له أن يأتي بهذه السنة التي ربما يجهلها كثير من الناس ، والله أعلم.هنا*