الخميس، 29 أكتوبر 2020

تأملات في سورة البقرة (1)

 تأملات في سورة البقرة (1)


بسم الله، رب يسِّر يا كريم..

هذه مجموعة تأملات وتدبرات، يسَّر الله كتابتها في قالب تغريداتٍ قبل ثلاثة أعوام، مِن مَعين سورة البقرة "من الآية 1 إلى الآية 211"، سائلاً الله أن ينفَع بها كاتبها وقارئها.

 

1- في صدر سورة البقرة:

أول صفات المتقين إيمانهم بالغيب - وهي المحكُّ وبيت القصيد - البشَر يؤمنون بالمُعايَنات، ويتفاوتون في الغيبيَّات.


2- ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: 5].

ذكَر أنهم "على"، وهي تُفيد الاستعلاء؛ دليل استقرارهم على الهدى وثَباتهم عليه.


3- مِن الأعمال التي تؤدي إلى الثبات على الهداية: الأعمال الأربعة في صدر سنام القرآن، قال بعدها: ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى ﴾ [البقرة: 5].


4- من لم يُرد الحقَّ حُرِمه، تأمَّل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [البقرة: 6]... فبعدما كفَروه حُرموا هدايته.


5- نزَل قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [البقرة: 6]... كما ذكَر جمعٌ من المفسرين: في قومٍ أحياءَ، سُلبوا الهداية من أصلها، فكيف بمن أُعطي؟! أوَليس سلْبُه أهون؟!


6- ختمُ الرسائل إغلاقها، وختمُ القلوب صمُّها، فلا والج ولا خارج، يا إلهي: شمع باب البيت وقطعت الطرق!

إنها نقمة الله، ربَّنا فأعِذنا.


7- ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ [البقرة: 7].

على حرف استعلاء، فكأنما علَت الغشاوة أبصارهم؛ فلذلك - والله أعلم - أتى بـ"على"تارة أخرى.


8- ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ [البقرة: 10]:

ذِكره للظرف (في) دلالة استقرار المرض في أفئدتهم، وتمكُّنه منها، فلم يعبِّر بالوصف وإنما أتي بالظرف.


9- مِن أشد العقوبات أن يُحرَم العبد نور الله الذي يميز بين الإصلاح والإفساد، بين الخير والشَّر، بين العقل والسَّفَه، ثم يخذل فيعمه في طغيانه يحسب حقًّا.


10- البيع والشراء قائمٌ على أمرين: الرِّبح وحفظ رأس المال، وكلاهما تُحرَمه إذا اشتريتَ الدنيا بالأخرى؛ ﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [البقرة: 16]، فضاع رأسُ مالهم!


11- أسهَب الإمام ابن القيم رحمه الله موفَّقًا في تلطيفِ وإيضاح المثَل الناريِّ والمائي (الآيات ١٧ - ٢٠ البقرة)، فليُراجعه مَن أراد، خاصة مَن يبحث عن رقَّة قلبه.


12- أول نداء في القرآن: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 21]، تعبَّدَك ربُّك بألطفِ أسلوب، فالتزم المطلوب.


13- الغاية العظمى، والوصيَّة الكبرى: التعبُّد والتقوى، وكلاهما قرينُ الآخر؛ تأمل: ﴿ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾، و﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 21]...


14- لا يذلُّ المرء إلا لقادرٍ أو رازق؛ لذا - والله أعلم - أتى بعد الأمر بالعبادة قولُه: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ [البقرة: 22]... الآية، فتأمَّل!


15- ما خُلقت الأرض مَبسوطة، ولا السماءُ مرفوعة، ولا أُنزل وأُخرج الرزق إلا لك يا ابنَ آدم؛ ((فلا تَنشغِل بما خَلَقتُ لك عما خَلقتُك له))!


16- قوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: 23] دليلُ بشريَّته صلى الله عليه وسلم؛ فكلُّكم بشَر، وهذا كلامٌ لا يُضارعه البشر.


17- ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ ﴾ [البقرة: 24]، النار تَضطرِم في وَقودها أشدَّ مِن اضطرامها فيما سواه، وقد جُعِلَ مستحقُّوها وَقودًا لها؛ ليَصطلوا بها أيَّما اصطِلاء!


18- ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البقرة: 25]، ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 223]، ﴿ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج: 37] أوامرُ إلهيَّة، وسننٌ محمدية، يُغفَل عنها كثيرًا، ولله دَرُّ: ((بشِّروا ولا تنفِّروا))، فبَشِّر إخوتَك.


19- غالبًا يشوق الرجل إلى المرأة كنعيمٍ في الجنة، وليس العكس، ولعلَّ العلة - والله أعلم - أنَّ عادة العرب تشويقُ الرجال دون المرأة، ولحياءِ المرأة مِن مثل هذا.


20- الكل يَنتسِب إلى الحق، ومع ذا فالحقُّ حق؛ لأنَّ الحق لا يتبعه إلا أهل قوله وعمله واعتقاده، يا لله! واحد بحدين؛ ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ﴾ [البقرة: 26].


21- مَن تفكَّر في حياته وموته وبعثه بعينِ قلبه، وطالَع ذاك بكامل بصيرته طالبًا الحق، حُفظ يقينًا مِن الكفر والرِّدة والانتكاسة عن الصراط؛ ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [البقرة: 28]...


22- ذكَر الله إنزالَ آدم إلى الأرض قبل خلقِه، ومِن ثَم إسكانه الجنة؛ دلالة على عظيم حكمة الله ومحبَّته لآدم؛ إذ قُدِّم بين يديه، حتى إذا عَصى ذُكِر أنَّه خليفة في الأرض.


23- فُطرت الخلائق على إنكار المنكر والأمر بالمعروف؛ ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ [البقرة: 30]، وعلى عبودية الله وتعظيمه؛ ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة: 30].


24- لا يَنقص من القَدْر قولُ: ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ [البقرة: 32]، وإنما يَنقص منه تركُه حين الجهل؛ ملائكة العليم قالته وأردفته بقولها: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: 32].


25- الاعتراف بالفضل لصاحب الفضل، والعلمِ لصاحب العلم، والحكمةِ لصاحب الحكمة - خلقٌ ملائكي؛ ﴿ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: 32].


26- تركُ الأمر أعظمُ مِن اقتراف النهي، تأمَّل: أكل آدم من الشجرة، وترك إبليس السجدة!


27- من سنن الله: أن المحرَّم يسيرٌ جدًّا بجانب المباح، ﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ [البقرة: 35]؛ الجنة: البستان كثيرُ الشجر ملتفُّه.


28- الأصل بقاء الإنسان على عدالته، حتى يَنزع بيدَيه ثوب العدالة، أو يلوِّثَه، تأمل: ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 35].


29- تختلف درجات العداء ومراتب الأعداء؛ فعداء آدم لإبليس ليس كعدائه لحواء، فتفطَّن لهذه: ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ [البقرة: 36].


30- يا لرحمته! يُخطئ في حقِّه بعلمه، وتحت قدرته، فيَهدي المخطئ للتوبة ويُعينه عليها، ثم يكرمه أخرى بالتوبة نفسِها، تفكر: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 37].


31- ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 37]: يَبين للمتدبر من هذه الجملة: أن التوبة والرحمة مِن عوائد الله وفضله، فسبحانه قادر على الأخذ، مقدِّم للإرجاء.


32- ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ﴾ [البقرة: 38]؛ ذكره لـ﴿ جَمِيعًا ﴾ وضمير الجمع في ﴿ يَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ مع أن المكلَّفين اثنان - دلالةٌ على كثرة الذَّراري بعدَهما.


33- ﴿ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ ﴾ [البقرة: 38]؛ نسَب الهدى لنفسه سبحانه ولم يُطلِقه؛ ليخلِّص عباده من رقِّ الذلة لغيره؛ فالحمد لله.


34- ﴿ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 38]، مَن اهتدى بهدى الحقِّ - جلَّ ذِكره - أمِن من خوفٍ من الماضي، وحزنٍ في المستقبل.


35- المهتدي بهدى الحق سبحانه لا خوفٌ عليه من أذى الضالين، ولا يَحزُنه كلام المبطلين؛ ناصره قول أحكم الحاكمين: ﴿ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 38].


36- "يا بني إسرائيل" ناداهم بجَدِّهم النبي العابد؛ ليَلفت - والله أعلم - قلوبَهم إلى دينهم العتيق، وليستميل أفئدتهم إلى الحقِّ بثناءٍ لا يُطغي عن اتباع الحق.


37- أهل السبق في جل الأشياء يأخذون بالدفَّة، فيَمخَرون بباقي الركب بسبب أسبيقيَّتِهم؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾ [البقرة: 41]، وقال: ﴿ أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: 51].


38- عالِم السوء يَشوب الحقَّ بالباطل ويَلبِسه به، أو يَكتمه بالكليَّة؛ ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 42].


39- مزج الحق بالباطل يُصيره باطلاً، وهو وكتمانه سواء، جُمِعَا بـ"الواو" دلالة المساواة: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ ﴾ [البقرة: 42].


40- أمرٌ بالإيمان، ثم الصلاة، فالزكاة؛ تطهير الروح يَليه تطهير البدن، فالمال؛ ﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ ﴾ [البقرة: 41] تُعقب بـ: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43].


فكُن طاهرًا!


41- أتت في سياق المدح والثناء"وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ"البقرة: 43]، أتَت بعد الأمر بالصلاة، مشيرةً - والله أعلم - إلى فضل شهود صلاة الجماعة، فطوبى لصاحب الجماعة!


42- ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: 43] أمرَ سبحانه بها، ولم يُفصِّل في القرآن كيفيتها عدا صلاة الخوف؛ دلالةً على وجوب الأخذ بالسنَّة والاهتداء بها، فالحمد لله.


43- من أعظم السَّفَه تركُ فعل الخير والبرِّ بعد العلم به! تأمل: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 44].


الألوكة

الجمعة، 23 أكتوبر 2020

05--كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة كتاب المواريث

 ملخص ما مضى
من لهم حق التوارث

سبق ونوهنا عن من لهم حق التوارث ونجملهم في
خمسة أقسام رئيسية:

ـ أصحاب الفروض النسبية
ـ
أصحاب الفروض السببية
ـ العصبة النسبية
ـ
ذوو الأرحام
- الولاء،
أصحاب الفروض النسبية: أي قرابة الدم والنسب.
وهم: ثلاثة من الرجال : الأب ، والجد، والأخ لأم.
وسبعة من النساء : الأم،
الجدة، البنت، بنت الابن ،والأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم.
أصحاب الفروض السببية
وهي العلاقة بسبب ،أوالناشئة عن عقـد زواج صحيح "الزوج والزوجة" .
#العصبة النسبية:
وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد وإن علا ".
أصحاب العصبة النسبية وهم بالترتيب حسب أولوية الإرث
أولًا : الفروع :
وهم الابن ثم ابن الابن وإن نزل الابن .
ثم الأصول :
وهم الأب ثم الجد الصحيح- أبو الأب- وإن علا ..... .
ثم الحواشي :
أ ـ الإخوة :
وهم إخوة المتوفى
الأشقاء
ثم
إخوة المتوفى لأب .
ثم
أبناء إخوة المتوفى الأشقاء .
ثم
أبناء إخوة المتوفى لأب .
ثم
ب ـ ثم الأعمام :
هم أعمام المتوفى وإن نزلوا
أعمام المتوفى الأشقاء .
ثم
أعمام المتوفى لأب .
ثم
أبناء أعمام المتوفى الأشقاء .
ثم
أبناء أعمام المتوفى لأب .
رابعًا : ذووالأرحام
" ذوو " بمعنى أصحاب
"الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،
فهم بقية الأقارب سِوَى أصحاب الفروض والعصبات السابق ذكرهم: كالعمة والعم لأم، والخال ، والجد غير الصحيح " الأب لأم " ،وابن البنت ، وابن الأخت ، وبنت الأخ ، وأبناء الإخوة لأم .....

خامسًا :العصبة السببية
ولاء العِتْقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ.
وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتـَق أقارب من جهة النسب .

حالات ميراث الزوج
الحالة الأولى : يرث " نصف التركة " فرضًا لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .. "سورة النساء / آية : 12
*الحالة الثانية :أنه يرث " ربع التركة ". لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية :12

___________

حالات ميراث الزوجة
الحالة الأولى : أنها ترث " ربع التركة ".؛لقوله تعالى " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"سورة النساء / آية : 12
*الحالة الثانية :أنها تستحق " الثمن " ، لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "سورة النساء / آية : 12
____________
حالات :ميراث البنت الصلبية

الحالة الأولى: أنها ترث النصف فرضًا؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية:11.


الحالة الثانية: إذا وجد معها بنات أخريات للمتوفَى ، فإنهن يأخذن ثلثي التركة فرضًا؛ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12


الحالة الثالثة:إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا أي ابن صلبي ؛ فإنهما يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،للذكر مثل حظ الإنثيين.وتفصيل ذلك:
الابن الصلبي:يرث نصيبه عصبة بالنفس للحديث
" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

البنت الصلبية :ترث نصيبها عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11
______________

*حالات ميراث بنت الابن
*الحالة الأولى :
أنها تستحق " النصف " فرضًا إذا كانت واحدة منفردة ، لقوله تعالى " وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " . النساء : 11 .

*الحالة الثانية :
أنها ترث " الثلثين " فرضًا هي ومن معها من بنات الابن عند تعددهن . لقوله تعالى : " فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " .سورة النساء / آية : 11 .

الحالة الثالثة:
أنها ترث " السدس " فرضًا ، هي ومن معها من بنات الابن اللاتي في درجتها مع البنت الواحدة الصلبية ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث" للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"صحيح البخاري.

الحالة الرابعة:
إذا وجد مع " بنت الابن " ؛ " ابن ابن " في درجتها ، أو " ابن ابن ابن " أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، وكانت هي محتاجة إليه لترث ،
ـ فإنه يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
ـ وترث معه " بنت الابن " عصبة بالغير .
ـ ويقسم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " . سورة النساء / آية : 11 .


_________________
حالات ميراث الأخت الشقيقة والأخ الشقيقo
الحالة الأولى :أنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ." لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176

الحالة الثانية : أنها ترث "الثلثين" فرضا : وذلك عند تعددهن.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.

الحالة الثالثة :أنها ترث " بالتعصيب بالغير.عند وجود عاصب لها في درجتها- .لقوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء176
الحالة الرابعة:
أنها ترث " بالتعصيب مع الغير"،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى" بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن ، منفردات أو متعددات ". لقول النبي صلى الله عليه وسلم "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".

الحجب :
تُحْجَبُ " الأختُ الشقيقةُ " حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر ، و" بالأب " ، أما حجبها بالجد فعلى خلاف.

_____________
حالات ميراث الأخت لأب والأخ لأب
الحالة الأولى:أنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ؛ولا توجد أخت شقيقة.لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 .

*الحالة الثانية :أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك عند تعددهن.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.


*الحالة الثالثة :أنها ترث "السدس" فرضًا : وذلك إذا وُجِدت "الأخت لأب" مع "الأخت" الشقيقة ، لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب " .
الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان . / ج : 2 / ص : 216 / بتصرف .للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " .

الحالة الرابعة: ترث الأخت لأب" بالتعصيب " إذا وجد معها أخ لأب ، أو أكثر - أي عاصب لها في درجتها؛لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء176 .


الحالة الخامسة :أنها ترث " بالتعصيب مع الغير"،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى" بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن ، منفردات أو متعددات ". لقول النبي صلى الله عليه وسلم "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".

*حجب الأخت لأب:
أولاً : حجب الحرمان :
1 ـ وجود الأب . 2 ـ وجود الفرع الوارث المذكر . 3 ـ وجود الأخ الشقيق . 4 ـ وجود الأختين الشقيقتين فأكثر ؛.5 ـ وجود الفرع الوارث المؤنث مع الأخت الشقيقة .
___________
حالات ميراث الإخوة والأخوات لأم

الحالة الأولى:أن يأخذ الواحد المنفرد منهم " سدس " التركة فرضًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى لا فرق لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12
*الحالة الثانية : عند تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم ـ اثنان فأكثر ـ فإنهم جميعا يستحقون " ثلث التركة" فقط،ويقسم بينهم بالسوية فلا فرق بين الذكر والأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .

*حجب الإخوة لأم :
أولاد الأم يحجبون " حجب حرمان " بالأصل المذكر " الأب والجد الصحيح وإن علا "، وبالفرع الوارث مطلقًا " الابن ـ الابنة ـ ابن الابن ـ بنت الابن وإن نزل الابن" .
_______________
حالات ميراث الأب
الحالة الأولى: ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الأب " " سدس التركة " فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11

الحالة الثانية :ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الأب " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .

الحالة الثالثة :ميراثه بالفرض والتعصيب :وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
* دليل ميراثه بالفرض "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
* دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
________________
حالات ميراث الأم
الحالة الأولى :أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس "
أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا . لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر من أي جهة ،وسواء أكانوا وارثين أم كانوا محجوبين .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب "
*الحالة الثانية:أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضُها هو " ثلث التركة كلها " . لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".

*الحالة الثالثة :
أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة " إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين .ولم يوجد جمع من الإخوة.لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو] فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا.
______________
حالات ميراث الجد
أولًا عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب :أجمع الفقهاء على أن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب.

الحالة الأولى: ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الجد " " سدس التركة فقط " فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
الحالة الثانية :ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الجد " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .

الحالة الثالثة :ميراثه بالفرض والتعصيب :وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
* دليل ميراثه بالفرض "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
* دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
___________________
ثانيًا حالات ميراث " الجد الصحيح " مع "
الإخوة والأخوات
الأشقاء أو لأب "
*القول الأول
" الجد كالأب " يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشقاء أو لأب أو لأم.وبالتالي تكون حالات ميراث " الجد الصحيح "هي نفسها ؛حالات ميراث الجد ؛عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب .
_______________

*القول الثاني
" الجد " لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه تعصيبا على ألا يقل نصيب الجد عن السدس .ويحجب الجد " الإخوة لأم " بلا خلاف.


فائدة:
قد اختلفوا على قولين، عند وجود الأخوات فقط مع الجد
القول الأول: يُفْرَضُ للأخواتِ ،أي يأخذن فروضهن المقدرة لهن .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب أيهما أحظ له- أي أزيد له- .
القول الثاني: في حالات القسمَة يعتبر الجد مع الإخوة والأخوات أو مع الأخوات فقط كأخ منهم ، فيأخذ معهم للذكَر مثل حظ الأنثيين، وهو كذلك مثل الأخ في الحكم، فتعتبر الأخت معه عصبة بالغير.
ولمزيد تفصيل يرجع لدورة تيسير علم المواريث /حالات ميراث الجد.
______________
حالات ميراث الجدة الصحيحة
- للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.

*وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدُسَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا .بداية المجتهد ونهاية المقتصد/أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي 
 
_____
 
فالزوج له حالتان: يرث النصف إذا لم يكن لزوجته ولد صُلب ولا ولد ابن، لا ذكر ولا أنثى، لا منه ولا من غيره، وهذا هو المراد بالولد عند الإطلاق، وله الربع مع وجود أحد من المذكورين.
والزوجة واحدة أو متعددة لها حالتان: ترث الربع مع عدم الولد والثمن مع وجودها.
وللأم ثلاث حالات: ترث السدس مع وجود الولد، أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، وترث الثلث مع فقد المذكورين، وترث ثلث الباقي في العُمَرِيَّتَين، وهما: أب وأم مع زوج أو زوجة،أي عند انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.
أما الجدة أو الجدات: فليس لها إلا حال واحدة حيث ورثت، ترث السدس بكل حال.
والأب: يرث السدس مع وجود الأولاد، ذكورًا أو إناثًا، فمع الذكور لا يزيد عليه، ومع الإناث إن بقي بعد الفروض شيء أخذه، ومع عدم الأولاد مُطلقاً يرث بلا تقدير.
والجد عند عدمه حُكْمُه حُكْمه إلا في العُمَرِيَّتَين، فللأم مع الجد فيهما ثلث كامل.
والصحيح: أن حكمه حكم الأب مع الإخوة مطلقاً، وأنهم لا يرثون معه كما لا يرثون مع الأب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[49]، اختارها الشيخ، وهو أصح بل هو الصواب؛ لأدلة كثيرة عليه.

وللبنت الواحدة النصف إذا لم يكن في درجتها أحد.

وبنت الابن كذلك بشرطين ألّا يكون بدرجتها أحد، ولا فوقها أحد.

والأخت الشقيقة بثلاثة شروط: عدم الفروع مطلقاً، وعدم الأصول الذكور، وألا يكون بدرجتها أحد، وللأخت للأب بهذه الشروط وعدم الأشقاء.

والثلثان لثنتين فأكثر من المذكورات بهذه الشروط وألا يكون بدرجتهن ذكر يعصبهن، فإن كان بنت وبنت ابن فأكثر كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، فإن استغرقت العاليات الثلثين سقطت النازلات، إلا أن يكون بدرجتهن أو أنزل منهن من أولاد الابن ذكر فيعصبهن، ويسمى القريب المبارك.
ومثلهن الأخوات من الأب مع الشقيقات، إلا أنه لا يُعَصِّبهن إلا أخوهن.
وأما ابن الأخ فلا يُعَصِّبُهُن بل يختص بالباقي تعصيباً؛ لأنه من غير جنسهن.

وإذا كان بنات صُلب أو بنات ابن معهن أخوات شقيقات أو لأب أخذت الأخوات ما فضل عن فرض البنات.

وأما الإخوة من الأم، ذكورهم وإناثهم فيرثون في الكَلَالَة، وهو من لا له فروع ولا أصول ذكور، الواحد منهم السدس والاثنان فأكثر الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم؛ لأنهم خالفوا باقي الورثة في مسائل منها هذه.الألوكة بتصرف يسير.