الثلاثاء، 12 يوليو 2022

فقه وصفة صلاة الجنازة


فقه وصفة صلاة الجنازة

حُكمُ النيَّةِ في صلاةِ الجِنازة
لا تصحُّ صلاةُ الجِنازة بغيرِ نيَّة، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة"

عن عُمرَ بن الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولُ"إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ "صحيح البخاري.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ كلمةَ"إنَّما" تُثبتُ الشيءَ، وتَنفي ما عَداه؛ فدلَّتْ على أنَّ العبادةَ إذا صحِبتْها النيةُ صحَّت، وإذا لم تَصحَبْها لم تصحَّ
ثانيًا: لأنَّها صلاةٌ؛ فوجبَتْ لها النيَّةُ كسائرِ الصَّلواتِ.

لا يجِبُ تعيينُ الميِّتِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة ؛ وذلك لعدمِ توقُّفِ المقصودِ على ذلِك.كشاف القناع. للبهوتي :2/118.
مكانُ الجِنازة وموقفُ الإمامِ منها :
يُشترَطُ أنْ يكونَ الميِّتُ بين يدَيِ الإمامِ، وتبطُلُ صلاةُ مَن تَقدَّم عليه، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي غالبٍ، قال"رأيتُ أنسَ بنَ مالكٍ صلَّى على جِنازة رجُلٍ، فقامَ حِيالَ رأسِه، فجيءَ بجِنازة أخرى؛ بامرأةٍ، فقالوا: يا أبا حمزةَ، صلِّ عليها، فقام حيالَ وسَطِ السَّريرِ، فقال له العلاءُ بنُ زياد: يا أبا حمزةَ، هكذا رأيتَ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قامَ مِن الجِنازةِ مَقامَك مِن الرَّجُلِ، وقامَ مِن المرأةِ مقامَك من المرأةِ؟ قال: نعَمْ"صحيح سنن ابن ماجه:1223.
وفي رواية"فقال العلاءُ بن زياد: يا أبا حمزةَ، هكذا كانَ يفعَلُ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ يُصلِّي على الجِنازة كصلاتِك، يُكبِّر عليها أربعًا، ويقومُ عند رأس الرَّجُلِ وعجيزةِ المرأة؟ قال: نعم ." صحيح سنن أبي داود:3194.
عن سَمُرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال"صليتُ وراءَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على امرأةٍ ماتتْ في نفاسِها، فقام عليها وسَطَها." .صحيح البخاري: 1332.
ويقومُ عند رأس الرَّجُلِ وعجيزةِ المرأة: أي يقِفُ الإمامُ عندَ رأسِ الرجُل ، ويقِفُ الإمامُ عند وسَطِ المرأة.
الموسوعة الفقهية -الدرر السنية.
صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود ، وإنما قيام فقط للإمام والمأمومين .قيامُ القادرِ لصلاةِ الجِنازة رُكنٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة.
رفع اليدين حال التكبيرات وجهر الإمام بالتكبير:
لا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن السنة رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة .
أما ما عداها من التكبيرات فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يرفع أو لا .ولا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال النووي رحمه الله : قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع " أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة , واختلفوا في سائرها " انتهى من "شرح المهذب" 5/190 .
جاء في "الموسوعة الفقهية" 16/29 " ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية وبه قال مالك وهو الراجح في مذهبهم -...وقال الشافعية والحنابلة: يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة " انتهى .
أقلُّ ما يُجزِئ من التَّكبيراتِ:
لا تصحُّ صلاةُ الجِنازة بأقلَّ مِن أربعِ تكبيراتٍ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة

1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهما"أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى على أَصْحمَةَ النجاشيِّ، فكبَّر عليه أربعًا "صحيح البخاري.

2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عنه"أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نعَى النجاشيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيه؛ خرَج إلى المصلَّى فصفَّ بِهم، وكبَّر أربعًا "صحيح البخاري.
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ، والنوويُّ.
والنبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثبَت عليها حتى تُوفِّي، فنَسخَتْ ما قبلَها.تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ:1/241.
قراءةُ الفاتحةِ بعدَ التكبيرةِ الأُولى سِرًّا :

عن أَبي أُمامةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّه قال"السُّنَّة في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يَقرأَ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مُخافتةً، ثم يُكبِّر ثلاثًا، والتسليمُ عندَ الآخِرة "صحيح سنن النسائي: 1988

وَجهُ الدَّلالةِ: 
أنَّه لم يُفرِّق في المخافَتَة بينَ ليلٍ ونَهار, فيُسرُّ بالقراءةِ
 في صلاةِ الجنازةِ ولو كانتِ الصَّلاةُ ليلًا.الموسوعة الفقهية.الدرر السنية.
الصَّلاةُ على النبيِّ بعد التكبيرة الثانية:

الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرضٌ في صلاةِ الجِنازة، وهو مشهورُ مذهبِ الشافعيَّة، ومذهبُ الحَنابِلَة، واختاره ابنُ باز، وابن عثيمين.محلُّ الصلاةِ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في صلاةِ الجِنازة:بعدَ التكبيرةِ الثَّانيةِ ،وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة.
عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ، أنَّه أخبرَه رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم"أنَّ السُّنَّة في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يُكبِّرَ الإمامُ، ثم يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ- بعدَ التكبيرة الأولى- سِرًّا في نفْسِه، ثم يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويُخلِصَ الدُّعاءَ للجِنازةِ في التكبيراتِ، لا يقرأُ فى شىءٍ منهنَّ، ثم يُسلِّم"أخرجه الشافعي في :المسند- ترتيب سنجر:588،قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في :أحكام الجنائز:155: صحيحٌ على شرط الشيخين .
وَجهُ الدَّلالةِ:
ظاهرُ هذا الحديثِ أنَّ الصلاةَ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ تكون بعدَ التكبيرةِ الثانية؛ لأنَّه لو كان قبلها لم تقعْ في التكبيراتِ، بل قبلَها.أحكام الجنائز للألباني: 155.
الدُّعاءُ للميِّتِ عقب التكبيرة الثالثة :
الدُّعاءُ للميِّت رُكنٌ في صلاةِ الجِنازة، وهو مذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة. وموضعه:بعد التكبيرة الثالثة.
الأدلَّة:
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول"إذا صليتُم على الميِّتِ، فأخْلِصوا له الدُّعاءَ "صحيح ابن ماجه.
والأفضل أن يقول : ما هو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن دعا له بدعوات أخرى فلا بأس .
مثاله:
عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَصَلَّى علَى جِنَازَةٍ يقولُ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. قالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لو كُنْتُ أَنَا المَيِّتَ، لِدُعَاءِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ علَى ذلكَ المَيِّتِ."الراوي : عوف بن مالك الأشجعي - صحيح مسلم.

"صلَّى بِنا رسولُ اللهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ - علَى رجُلٍ منَ المُسلمينَ فسمعتُهُ يقولُ" اللَّهمَّ إنَّ فُلانَ بنَ فُلانٍ في ذمَّتِكَ فقِهِ فتنةَ القبرِ . قال عبدُ الرَّحمنِ - أيْ الرَّاوي - : في ذمَّتِكَ وحَبلِ جِوارِكَ فقِهِ مِن فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ , وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ اللَّهمَّ فاغفِر لَه وارحَمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ"الراوي : واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند .

ما يُشرَعُ بعدَ التكبيرةِ الرَّابعةِ :
اختَلَف العلماءُ في مشروعيَّةِ الدُّعاءِ للميِّتِ بعدَ التكبيرةِ الرَّابعة، على قولين:
القولُ الأوَّل: يُشرَعُ الدُّعاءُ للمَيِّت بعدَ التكبيرةِ الرابعةِ وقبلَ التَّسليمِ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة، والشافعيَّة، واختارَه بعضُ الحَنفيَّة، وروايةٌ عن أحمد، واختاره الشوكانيُّ، وابنُ عُثَيمين، والألبانيُّ ؛ وذلك لأنَّه قيامٌ في صلاةٍ، فكان فيه ذِكرٌ مشروعٌ، كالذي قبل التكبيرةِ الرابعةِ.المغني: لابن قدامة :2/365

"صلَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على جِنازةٍ فقالَ: اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه"الراوي : أبو هريرة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود .

القول الثاني: أنَّه ليس بعدَ التَّكبيرةِ الرَّابعةِ دعاءٌ، وإنَّما يليها السَّلامُ، وهو مذهبُ الحَنفيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ عند المالِكيَّة، واختارَه ابنُ باز ...
والقول باستحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة هو الأقرب إلى الصواب .
وهذا الخلاف في استحبابه، ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب.
التَّسليمُ في صَلاةِ الجِنازةِ وجهر الإمام به:
التَّسليمُ ركنٌ في صلاةِ الجِنازة، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة.
اختلَفَ أهلُ العِلمِ في عددِ التَّسليمِ في صلاةِ الجِنازة: هل هو تسليمةٌ أو تسليمتان ؛ على قولين.
قال ابن عبد البر " فَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ : عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ". انتهى من "الاستذكار" 3/32 .
وقال ابن قدامة "التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم... وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا .
قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ إلَّا عَنْ إبْرَاهِيمَ- أي النخعي - "
انتهى من "المغني" 3/418.

قال ابن قدامة في المغني:
فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ سَلَّمَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَلَا بَأْسَ قَالَ أَحْمَدُ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. وَسُئِلَ يُسَلِّمُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ؟ قَالَ: كُلُّ هَذَا، وَأَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ يَمِينِهِ. قِيلَ: خِفْيَةً؟ قَالَ: نَعَمْ. يَعْنِي أَنَّ الْكُلَّ جَائِزٌ، وَالتَّسْلِيمُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالتَّسْلِيمِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ-كتاب المغني لابن قدامة.
ذهب بعض العلماء إلى أنه: يُستحَبُّ في صَلاةِ الجِنازة التَّسليمُ تَسليمتَينِ، وهو مذهبُ الحَنفيَّة، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة، وهو قولُ ابنِ حزمٍ.
واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود " ثَلاَثُ خِلاَلٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، إِحْدَاهُنَّ :التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلاَةِ ".رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/43) ، وقال النووي في "الخلاصة" 2/982 "إسناده جيد" ، وقال الذهبي في "المهذب" 3/1387 "إسناده صالح" ، وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز".
وهذا الحديث ليس صريحًا في التسليمتين ، فيحتمل أن يكون المراد بالتشبيه أصل السلام ، أي أنه كان يسلم في الجنازة ، كما كان يسلم في الصلاة.
والقول بالتسليمتين ورد عن بعض السلف ، " ففي المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، أنهم كانوا يسلمون تسليمتين ".انتهى من "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" 12/408.
فالذي عليه أكثر أهل العلم : أن التسليم من صلاة الجنازة مرةً واحدةً عن اليمين .

واختار الشيخ الألباني جواز كلا الأمرين.
من صلى وراء إمام يسلم تسليمتين على الجنازة ، فالمشروع له أن يتابعه على ذلك ؛ لأن التسليمة الثانية محل خلاف معتبر بين العلماء ، كما سبق بيانه ، والسنة متابعة الإمام ، وعدم الخلاف عليه .مقتبس من الإسلام سؤال وجواب

"من صلَّى عليهِ ثلاثةُ صفوفٍ فقد أوجَبَ"الراوي : مالك بن هبيرة السكوني - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَفَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ - حِمْصِيٌّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ" الراوي : مالك بن هبيرة السكوني - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي .
فَقَدْ أَوْجَبَ : أي وجبت له الجنة.
قال العلامة الألباني:ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعدًا. كتاب أحكام الجنائز/سعيد بن وهف القحطاني. 
قَالَ فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجِنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ.
قَالَ أَحْمَدُ: أُحِبُّ إذَا كَانَ فِيهِمْ قِلَّةٌ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ.كتاب المغني.