الجمعة، 23 يوليو 2021

شرح اسم الله العظيم

 


شرح اسم الله العظيم
تعريفه لغة :
العِظَمُ : خلاف الصغر : الكِبَر .
وعَظَّمَ الأمر : كبَّره .
وأعظمه ، واستعظمه : رآه عظيمًا .
والتعظيم : التبجيل .
والتَّعَظُّمُ في النفس : هو الكِبْرُ والزهوُ والنخوَةُ .
والعَظَمَة والعظموت : الكِبْرُ .
النهج الأسمى ... / ج : 1 / ص : 281 .
وقال ابن فارس : وعَظْمةُ الذراع : مستغلظها .
ومن الباب العَظْم : معروف وهو سُمي بذلك لقوته وشدته . ا . هـ .القول الأسنى في ... / مجدي منصور الشورى / ص : 234 . تعريفه في حق الله :
الله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم ، فلا يقدر مخلوق أن يُثني عليه كما ينبغي له ولا يحصي ثناء عليه ، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يُثني عليه عباده .
ومن معاني التعظيم الثابتة له : أنه موصوف بكل صفة كمال ، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه .
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة / القحطاني / ص : 73 / بتصرف .
فهذا الاسم من أسماء الله الحسنى الدالة على عدة صفات .
شرح أسماء الله الحسنى ... / القحطاني / ص : 34 / بتصرف .
وروده في القرآن :
قوله تعالى "وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" .سورة البقرة / آية : 255 .

وقوله "فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ".سورة الواقعة / آية : 96 .
وقوله "خُذُوهُ فَغُلُّوهُ*ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ *ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ * إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ". سورة الحاقة / آية : 30 ـ 33 .

وروده في السنة :
أمر النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أن يسبح بهذا الاسم في الركوع .
ـ فعن ابن عباسٍ ، قال :كشفَ النَّبيُّ السِّتارةَ ، والنَّاسُ صفوفٌ خلفَ أبي بَكرٍ ، فقالَ : أيُّها النَّاسُ ، إنَّهُ لم يبقَ من مبشِّراتِ النُّبوَّةِ إلَّا الرُّؤيا الصَّالحةُ يراها المسلمُ أو تُرَى لَه ثمَّ قالَ ألا إنِّي نُهيتُ أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا فأمَّا الرُّكوعُ فعظِّموا فيهِ الرَّبَّ وأمَّا السُّجودُ فاجتَهدوا في الدُّعاءِ قَمِنٌ أن يُستجابَ لَكم " . صحيح النسائي.
فعظِّموا فيهِ الرَّبَّ : أي اجعلوه فـي أنفسكم ذا عظمة ، وليس مجرد التلفظ بالتسبيح بهذا الاسم .
قَمِنٌ : أي جدير .
فكانَ -يَعني: النَّبيَّ- يقولُ في رُكوعِه: سُبحانَ رَبِّيَ العَظيمِ. وفي سُجودِه: سُبحانَ رَبِّيَ الأعلى."الراوي : حذيفة بن اليمان - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل- الصفحة أو الرقم: 333 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.


وحدثنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن مخلوق يسبح بتعظيم الرب :
ـ قال صلى الله عليه وسلم "إنَّ اللهَ أذِنَ لي أن أُحدِّثَ عن ديكٍ قد مَرَقَتْ رجلاه الأرضَ , وعُنُقُه مَثْنِيَّةٌ تحت العرشِ,وهو يقول : سبحانك ما أعظَمك ! فيردُّ عليه : لا يعلم ذلك من حلفَ بي كاذبًا . " . صححه الشيخ الألباني رحمه الله في : صحيح الجامع الصغير وزيادته .
ـ قال صلى الله عليه وسلم " مَن قال : سبحانَ اللهِ العظيمِ وبحمدِهِ ؛ غُرِسَتْ لهُ نخلةٌ في الجنَّةِ .".عن جابر . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع .
أركان الإيمان باسم الله " العظيم "

أ ـ الإيمان بأن " العظيم " من أسماء الله الحسنى .
ب ـ الإيمان بالصفة المشتقة من هذا الاسم ذو عظمة : أي الإيمان بما دل عليه الاسم من معنى .
فقد ورد وصف العظمة في السنة :
فعن عَوف بنِ مالكٍ الأشجعيِّ ، قال :قُمتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليلةً ، فقامَ فقرأَ سورةَ البقرةِ ، لا يمرُّ بآيةِ رحمةٍ إلَّا وقفَ فَسألَ ، ولا يمرُّ بآيةِ عَذابٍ إلَّا وقَفَ فتعوَّذَ ، قالَ: ثمَّ رَكَعَ بقَدرِ قيامِهِ ، يقولُ في رُكوعِهِ: سُبحانَ ذي الجبَروتِ والملَكوتِ والكِبرياءِ والعَظَمةِ ، ثمَّ سجدَ بقدرِ قيامِهِ ، ثمَّ قالَ في سُجودِهِ مثلَ ذلِكَ ، ثمَّ قامَ فقرأَ بآلِ عمرانَ ، ثمَّ قرأَ سورةً سورةً"صحيح سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني .

ج ـ الإيمان بثبوت حكم هذا الاسم ومقتضاه ، لأنه يدل على وصف متعد .
فالعظيم يعظم الأجر والرزق متى شاء وكيف شاء .
فدلالة الاسم على وصف الفعل المتعلق بالمشيئة كما ورد في قوله تعالى "ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا"سورة الطلاق / آية : 5 .
وقال صلى الله عليه وسلم " من سرَّه أن يُعظِمَ اللهُ رزقَه ، و أن يُمِدَّ في أجَلِه ، فلْيَصِلْ رَحِمَه " .صحيح الجامع للألباني.

القواعد المثلى ... / للعثيمين / ص : 16 / بتصرف .
فصفة العظمة صفة ذات كأصل . أما آحاد الصفة فهي صفة فعل يفعلها سبحانه متى شاء .

دَلالات اسم الله " العظيم " :

" العظيم " اسم يدل على ذات الله وعلى صفة العَظَمَة بدلالة المطابقة .
ويدل على أحدهما بالتضمن فيدل على الذات فقط بدلالة التضمن .
ويدل على الصفة فقط بدلالة التضمن .
ويدل اسم الله العظيم على : الحياة والقيومية ، والسيادة والصمدية ، والعزة والأحدية ، وانتفاء الشبيه والمثلية ، والسمع ، والعلم ، والحكمة والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الكمال : بدلالة اللزوم .
وهذا الاسم دل على صفة من صفات الذات والأفعال .
أسماء الله الحسنى ... / د . محمود عبد الرزاق الرضواني / ص : 97 .


الفرق بين عظمة الخالق والمخلوق :


ـ أن المخلوق قد يكون عظيمًا في حال دون حال ، وفي زمان دون زمان ، فقد يكون عظيمًا في شبابه ، ولا يكون كذلك عند شيبه ، وقد يكون ملكًا أو غنيًّا مُعَظَّمًا في قومه ، فيذهب ملكه وغناه أو يفارق قومه وتذهب عظمته معها ، لكن الله سبحانه هو العظيم أبدًا ، فالله سبحانه واجب الوجود ، وكذلك صفاته واجبة الوجود ، أي أزلية أبدية .
النهج الأسمى ... / الحمود ... / ج : 1 / ص : 284 / بتصرف .
ـ عظمة المخلوق متفاوتة محدودة ، فيُقال هذا عظيم الجسم ، ولكن هذا الجسم أعظم منه ، وهذا عظيم العقل ، ولكن عقل غيره أعظم ، ..... .
أما عظمة الله فهي عظمة مُطْلقة ، غير متفاوتة ، بل لا تُقارَن أي عظمة بها لأنها فوقها ، ولا يوجد أعظم منه .
فهو عظيم في ذاته ، عظيم في أسمائه كلها ، عظيم في صفاته كلها ، فهو عظيم في سمعه وبصره ، عظيم في قدرته وقوته ، عظيم في علمه ... ، فلا يجوز قصر عظمته في شيء دون شيء .
النهج الأسمى ... / الحمود ... / ج : 1 / ص : 284 / بتصرف .
ـ عظمة المخلوق معلومة الكيفية .
أما عظمة الخالق ، فهي ثابتة لله على حقيقتها ، فلها كيفية حقيقية ، لكن هذه الكيفية غير معلومة للخلق ، فأهل السنة والجماعة يثبتون الاسم ، والمعنى أي الصفة المشتقة من الاسم ،ولكن يفوضون الكيفية . فلا يعرف الله حقيقة إلا الله تعالى .
فإن الإنسان لا يستطيع أن يعرف حقيقة بعض المخلوقات ، فمهما تحدثنا عن الموت أو الجنة أو النار ، فإن الإنسان لا يستطيع أن يعرف حقيقتها إلا إذا عاينها .
فقد قال سهل بن سعد الساعدي :شَهِدْتُ مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَجْلِسًا وَصَفَ فيه الجَنَّةَ حتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في آخِرِ حَديثِهِ" فِيهَا ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ علَى قَلْبِ بَشَرٍ ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ"تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لهمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بما كَانُوا يَعْمَلُونَ"السجدة: 16 - 17.صحيح مسلم.

فهذا عن الجنة وهي بعض مخلوقات الله عز وجل ، فما بالك بالخالق جل وعلا ، فمهما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ، قال الله تعالى "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" .الشورى 11.
قبسات حول أسماء الله الحسنى / مجدي قاسم / ص : 40 / بتصرف .
فمن غلب على عقله تعظيم الله ، خضع لهيبته ، وصغرت الأشياء أمامه
الدعاء بهذا الاسم :

دعاء الثناء باسم الله " العظيم " ومثاله :
عن ابن عباس "أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يقولُ عِنْدَ الكَرْبِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ ." .صحيح البخاري .
دعاء المسألة :

وفيه تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبًا .شرح القواعد المثلى ... / العثيمين / ص : 22 .
فتدعو دعاء مسألة باسمه العظيم بقولك :
يا عظيم اعظم لي أجري ، يا عظيم اعظم لي رزقي ، ..... وهكذا .
دعاء العبادة :
ودعاء العبادة هو أن تتعبد لله تعالى بمقتضى أسمائه الحسنى .شرح القواعد المثلى ... / ص : 22 / بتصرف .

فدعاء العبادة باسم الله " العظيم " ، بتعظيمه جل وعلا بالقلب واللسان والجوارح ، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له ، والانكسار له ، والخضوع لكبريائه ، والخوف منه ، وإعمال اللسان بالثناء عليه ، وقيام الجوارح بشكره وعبوديته .
شرح أسماء الله الحسنى ... / ... القحطاني / ص : 75 .
* وأول مراتب تعظيم الحق عز وجل ، تعظيم أمره ونهيه ـ وشعائره ـ فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالاًّ على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي .
القول الأسنى ... / مجدي منصور الشورى / ص : 235 .
* وقد امتدح الله من يعظم شعائره .فقال تعالى "ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"سورة الحج: 32 .
* وهذه هي الملائكة تعظم أمر الله العظيم :

قال صلى الله عليه وسلم " إذا قضى اللهُ تعالى الأمرَ في السماءِ ، ضربتِ الملائكةُ بأجنحتِها خضعانًا لقوله ، كأنه سلسلةٌ على صفوانٍ ، فإذا فُزِّعَ عن قلوبِهم قالوا ماذا قال ربُّكم ؟ قالوا للذي قال الحقَّ وهو العليُّ الكبيرُ " .....الحديث .صحيح البخاري
* ومن تعظيم الله سبحانه ، وصفه بما يليق به من الأوصاف والنعوت التي وصف بها نفسه ، والإيمان بها وإثباتها له ، دون تشبيهها بخلقه ، ولا تعطيلها عما تضمنت من معاني عظيمة .
فمن شَبَّه ومثَّل ، أو عطَّل وأوَّلَ ، فما عَظَّمَ الله حق تعظيمه.
* ومن تعظيمه جل وعلا ، الإكثار من ذِكره في كل وقت وحين ، والبدء باسمه في جميع الأمور ، وحمده والثناء عليه بما هو أهل له .
* ومن تعظيم الله سبحانه أن يعظم رسوله ويوقره .
قال تعالى "لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا" . سورة الفتح / آية : 9 .
معنى تعزروه : أي تعظموه ، ومما يدخل في ذلك ، تعظيم علماء المسلمين ، أهل السنة والاتباع ، وتوقيرهم وحبهم والدفاع عنهم ، وعلى رأسهم أصحاب نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
* ومن تعظيم الله سبحانه أن يصدق كتابه ، لأنه كلامه ، وأن يُحَكَّم في الأرض لأنه شرعه الذي ارتضاه للناس أجمعين . فمن لم يفعل فما عظم الله حق تعظيمه .
النهج الأسمى ... / الحمود ... / ج : 1 / ص : 285 .
والله قد مَنَّ بصفة العظمة على بعض أوليائه وأحبابه ، كما يَمُنُّ بذلك على بعض عباده ،فتمتلىء نفوس الناس نحوهم هيبة وامتثالًا .
وإذا ألبس اللهُ عبدًا لباس العز والهيبة والعظمة ، فعليه أن يشكر من وهبه ذلك ، ويعمل بمقتضى الحق الذي أوجبه الله عليه ، فلا يبغي ولا يظلم ولا يستبد ، لأن هذا الرداء الذي ارتداه ، عارية مُسْتَرَدَّة ، قد تُسلب منه إذا لم يرع حق النعمة ، ولم يقم بواجب الانكسار نحو موهبها .
شرح أسماء الله الحسنى ... / ... القحطاني / ص : 268 .
فإذا بَغى وظلم واستبد ولم يرع حق هذه النعمة التي أنعم الله عليه بها ـ وهي لباس العز والهيبة والعظمة ـ ، فإنه مُتَوَعَّد بالعذاب .
عن أبي هريرة ، قال هناد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" قال الله تعالى :الكِبرياءُ رِدائي، والعَظَمةُ إزاري، مَن نازَعَني واحِدًا منهما، قذَفتُه في النَّارِ. " . صحيح سنن أبي داود
شرح أسماء الله الحسنى ... / ... القحطاني .
 

الثلاثاء، 6 يوليو 2021

من لهم حق التوارث who have the right to inherit?

 

من لهم حق التوارث
WHO HAVE THE RIGHT TO INHERIT?

من لهم حق التوارث ونجملهم في خمسة أقسام رئيسية:
ـ أصحاب الفروض النسبية
ـ أصحاب الفروض السببية
ـ العصبة النسبية
ـ ذوو الأرحام
- الولاء،
*
أصحاب الفروض:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع.فالفروض المقدرة :النصف، والربع،والثمن،ثم الثلثان،والثلث،والسدس.
*أصحاب الفروض النسبية: أي قرابة الدم والنسب. وهم: ثلاثة من الرجال :الأب ، والجد، والأخ لأم.
وسبعة من النساء : الأم ،الجدة، البنـت، بنت الابن ،والأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم.
*أصحاب الفروض السببية
وهي العلاقة بسبب ،أوالناشئة عن عقد زواج صحيح "الزوج والزوجة" .
#العصبة النسبية:
وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد وإن علا ".
أصحاب العصبة النسبية وهم بالترتيب حسب أولوية الإرث:
أولًا : الفروع:
وهم الابن ثم ابن الابن وإن نزل الابن .
ثم الأصول :
وهم الأب ثم الجد الصحيح-أبو الأب- وإن علا ..... .
WHO HAVE THE RIGHT TO INHERIT?


Those who have the right to inherit are divided into five main sections...


- Inheritances with relative entitlments.


- Inheritances with casual entitlments.


- The relative agnation.


- Blood relatives.


- Loyalty.


Inheritances with relative entitlments are those who have entilted shares in the Holy Quran, in the prophet 's sunnah and also by consensus.


The entilted shares are, half, quarter, eighths, then two-thirds, one-third and one- sixth.


Inheritances with relative entitlments means blood and lineage relatives.


They are three men: the father, the grandfather, and parental brother.


AND..


Seven women..

The mother, grandmother, daughter, son's daughter, sister, parental aunt, and maternal aunt.


Inheritances with casual entitlments are relatives arising from a valid marriage contract; "husband and wife".


The relative agnation..

They are the man's sons and his father's relatives.. "his son, grandson, the father, the grandfather how so ever high.


Inheritances with relative agnation: in order according to the priority for inheritance:


First.. descendants..

The son then the grandson how so ever low.


Then.. origins

.

Father, then grandfather how so ever high.



ثم الحواشي :
أ ـ الإخوة :
وهم إخوة المتوفى الأشقاء
ثم
إخوة المتوفى لأب .
ثم
أبناء إخوة المتوفى الأشقاء.
ثم
أبناء إخوة المتوفى لأب.
ثم
ب ـ ثم الأعمام :
هم أعمام المتوفى وإن نزلوا
أعمام المتوفى الأشقاء .
ثم
أعمام المتوفى لأب .
ثم
أبناء أعمام المتوفى الأشقاء .
ثم
أبناء أعمام المتوفى لأب .

رابعًا : ذووالأرحام
" ذوو " بمعنى أصحاب
"الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،فهم بقية الأقارب سِوَىأصحاب الفروض والعصبات السابق ذكرهم:كالعمة والعم لأم، والخال ، والجد غير الصحيح " الأب لأم " ،وابن البنت ، وابن الأخت ، وبنت الأخ ، وأبناء الإخوة لأم.....
.....Then..
Collateral heirs..
A- Brothers.
The deceased's full
brothers.
Then..
The deceased's half
brother.
Then..
Nephews of the deceased Brother.
Then..
Nephews of the deceased's half brother.
B- Uncles..
The deceased's uncles
who so ever low..
Then
B- Uncles..
The deceased's uncles
who so ever low..
The deceased's
half-uncles.
The deceased cousins.
The deceased half
cousins.
Fourth..Blood relatives..
Blood relatives are the other relatives as the paternal aunt, the maternal uncle, the uncle, the half grandfather "maternal father", the daughter's son, the nephew, the niece, and mother's nephews
 
 
خامسًا :العصبة السببية
ولاء العِتْقِ:صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله .
وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتَق أقارب من جهة النسب

مصادرُ أحكامِ الميراثِ
أولاً : منَ القرآنِ

وردتْ ثلاثُ آياتٍ بكتابِ اللهِ
* قال تعالى في سورة النساء :
" يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا" 11 ...
هذه الآية بينت إرث أولاد الميت الذكور و الأناث كما بينت ميراث الأبوين .وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن.
التفسير الميسر
وتقديم الوصية على الدَّيْنِ وإنْ كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها.تفسير الجلالين
* وقال تعالى في سورة النساء :
" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُفَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء:12.
وهذه الآية بينت ميراث الزوجين و ميراث الأخوة و الأخوات لأم ..
من بعد قضاء ديون الميت, وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة.التفسير الميسر

Fifth...The Causative Relationships...

Loyalty by virtue of emancipation...the freed man doesn't inherit by law or by kin, but by loyalty, as explained before. The freed man inherits if the freed slave has no relatives by lineage.


Sources of Inheritance Provisions ..


First..The Holy Quraan..there are three verses in the Holy Quraan ..


*قال تعالى في سورة النساء :

" يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا" 11 ...


"Allāh instructs you concerning your children [i.e., their portions of inheritance]: for the male, what is equal to the share of two females. But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate. And if there is only one, for her is half. And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children. But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third. And if he had brothers [and/or sisters], for his mother is a sixth, after any bequest he [may have] made or debt. Your parents or your children - you know not which of them are nearest to you in benefit. [These shares are] an obligation [imposed] by Allāh. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise."


The above verse explained the Inheritances of the deceased's sons, daughters, and the parents. This division is done after fulfilling the deceased's will; which is one-third or paying his debts... Al Tafseer Al Muyassar.


Here the will comes before the debt, though the debt should be done before it, to show that it (the will) is important..Tafseer Al Gallalain .


=======================


وقال تعالى في سورة النساء :

" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء:12.


"And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for them [i.e., the wives] is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third, after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused].[This is] an ordinance from Allāh, and Allāh is Knowing and Forbearing."


This verse showed the inheritance of the parents, maternal brothers and sisters , after paying the deceased's debts, and fulfilling his will, if his will has no harm to his heirs. Al Tafseer Al Muyassar
 
 *وقال تعالى في آخر السورة :
" يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "176النساء"..وهذه الآية بينت ميراث الأخوة و الأخوات الأشقاء و لأب ..
ثانيًا : من السنة
عن ابن عباس رضي الله عنهما عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6735 - خلاصة حكم المحدث صحيح-انظر شرح الحديث رقم 9983- الدرر السنية
*سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني.فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسىفقال :لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم" للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - شرح الحديث-الدرر السنية
"أنَّ رجلًا رمَى رجلًا بسَهْمٍ فقتلَهُ، وليسَ لَهُ وارثٌ إلَّا خالٌ، فَكَتبَ في ذلِكَ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ إلى عمرَ، فَكَتبَ إليهِ عمرُ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ "اللَّهُ ورسولُهُ مَولى من لا مَولى لَهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ لَهُ".الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 2229 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر السنية.
Allah said at the end of Surah Al Nisaa'..
وقال تعالى...
" يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ".
"They request from you a [legal] ruling. Say, "Allāh gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females. Allāh makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allāh is Knowing of all things."
This verse showed the Inheritance of parental brothers and sisters.
Second.. Sunnah..
عن ابن عباس رضي الله عنهما عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ".
Ibn Abbas (Allah be pleased with them) reported that the prophet, peace be upon him, said: "Give the shares to those who are entitled to them, and what remains over goes to the nearest male heir."..Sahih Al Bukhari .
=======================
Abu Moussa was asked about the daughter, granddaughter, and sister, he said: the daughter takes the half, the sister takes the half,
Then he said go to Ibn Mas’ud, so Ibn Mas’ud said I will say as the prophet said: the daughter takes the half, the granddaughter takes one-sixth, to complete two thirds, then the rest is to be taken by the sister, then they told that to Abu Moussa, he said don't ask me, as you have the right thing...Sahih Al Bukhari.
=======================
A man threw an arrow and killed someone, the deceased had no heir but an uncle, they asked Abu Obaida Ibn Al Jarrah who asked Omar Ibn Al Khattab, and Omar said that the prophet said that "Allah and his prophet are guardians to those who have no guardians, and the uncle is an heir to the one who has no heirs.. Sahih - Al Dorar Al Saniah.

 
 
*قال الإمامُ مسلم في صحيحه:حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ : قال يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"صحيح مسلم بشرح النووي - لا يرث المسلم الكافر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْفَرَائِضِ ، حديث رقم 1614
*الوصية:
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ؛ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله تَصدقَ عليكم ، عند وفاتِكم ، بثلثِ أموالِكم ، زيادة لكم في أعمالِكُم "حديث حسن ـ صحيح سنن ابن ماجه /ج : 2 / حديث رقم : 2190 / ص : 111 .
تصدق عليكم:أي جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها ، وإنْ لم ترض الورثة .
*عن عمرو بن خارجة ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطبهم وهو على راحلته . وإن راحلته لتقصع "بجِرَّتِها . وإن لُغَامهاليسيل بين كتفي ؛ قال " إن الله قَسَمَ لِكلِّ وارِثٍ نصيبَهُ من الميراث . فلا يجوزُ لوارِثٍ وصيةٌ..... " .حديث صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2192 / ص : 112 .

*" خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ولا وصيةَ لوارثٍ"الراوي : عمرو بن خارجة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 3643 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية


Imam Moslem in his Sahih reported that the prophet, peace be upon him, said that the moslem doesn't inherit the unbeliever, and the unbeliever doesn't inherit the moslem.
Abi Hurairah reported that the prophet, peace be upon him, said that Allah gave you alms , on your death, one third of your money, to increase your good deeds.
Sahih Ibn Majah. This means that Allah made you do whatever you want with the money, even if this doesn't satisfy the heirs.

Amr Ibn Kharija reported that the prophet told them in his speech, while he was on his camel and her saliva is dripping between Amr's shoulders, that Allah gave every heir his share, and there is no will for the heir.
Sahih Sunnan Ibn Majah.


The prophet, peace be upon him, said in his speech that Allah gave everyone his right, and there's no will for an heir... Al Dorar Al Sania
 
مقدار الوصية لغير الوارث :
*كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يَعودُني وأنا مريضٌ بمكةَ، فقلتُ: لي مالٌ أُوصي بمالي كلِّه ؟ قال:"لا". قلتُ: فالشطرُ؟ قال"لا". قلتُ: فالثُّلُثُ؟ قال "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ، أن تدعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفون الناسَ في أيديِهم ، ومهما أنفقتَ فهو لك صدقةً، حتى اللقمةَ ترفعُها في في امرأتِك ، ولعل اللهَ يرفعُك ينتفعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخرون" .الراوي : سعد بن أبي وقاص - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5354 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- انظر شرح الحديث رقم 7527 .وفي الحديثِ:أنَّ ترْكَ المالِ للورثةِ خيرٌ مِن الصَّدقةِ بِه، وأنَّ النَّفقةَ على الأهلِ مِن الأعمالِ الصَّالحة.
وفيه:عَلَمٌ من أعلام نُبوَّته صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ وقَعَ كما أخْبَر؛ فقد عاشَ سعدٌ بعدَ حَجَّةِ الوداعِ سِنينَ، وانتفعَ به ناسٌ وضُرَّ به آخَرون.*"جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ فقالَتْ: هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ فقال:يَقضي اللهُ في ذلكَ ، فنزَلَتْ آيَةُ المَوارِيثِ فدَعا النبيُّ عمَّهما فقال:" أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثَّمَنَ وما بَقِي فهو لكَ"الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل -الصفحة أو الرقم: 1677 - خلاصة حكم المحدث : حسن

وهذه القصة توضح لنا سبب نزول هذه الآية
" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" .سورة النساء : آية : 11 .

The amount of the will for the non-heir.
كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يَعودُني وأنا مريضٌ بمكةَ، فقلتُ: لي مالٌ أُوصي بمالي كلِّه ؟ قال:"لا ". قلتُ: فالشطرُ؟ قال" لا ". قلتُ: فالثُّلُثُ؟ قال "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ، أن تدعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفون الناسَ في أيديِهم ، ومهما أنفقتَ فهو لك صدقةً، حتى اللقمةَ ترفعُها في في امرأتِك ، ولعل اللهَ يرفعُك ينتفعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخرون" .
Sa'd Ibn Abi Waqqas narrated that the prophet, peace be upon him, visited him while he was ill in Mecca, and he asked the prophet "May I will all my property (in charity)?" He said, "No." I said, "Then may I will half of it?" He said, "No". I said, "One third?" He said: "Yes, one third, yet even one third is too much. It is better for you to leave your inheritors wealthy than to leave them poor begging others, and whatever you spend for Allah's sake will be considered as a charitable deed even the handful of food you put in your wife's mouth. Allah may lengthen your age so that some people may benefit by you, and some others be harmed by you." Sahih Al Bukhari.
This Hadith shows that leaving money to heirs is better than giving money as sadakat, and that alimony on family is a good deed...This Hadith is also a good proof to the prophet 's prophecy as what the prophet had predicted happened; Sa'd lived after Al wada' Hajj (pilgrimage), and some people were benefited and others were harmed.
=======================
جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ فقالَتْ: هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ فقال: يَقضي اللهُ في ذلكَ ، فنزَلَتْ آيَةُ المَوارِيثِ فدَعا النبيُّ عمَّهما فقال:" أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثَّمَنَ وما بَقِي فهو لكَ".
Jabir Ibn Abdullah narrated that Sa'd Ibn Al Rabee's wife went to the prophet, peace be upon him, with her two daughters, she told the prophet that their (two daughters) father was killed in Ohod and their uncle took their money, and they must have money to be married.. The prophet said that Allah will judge in this issue.. So the Inheritance verses came down and the prophet ordered their uncle to give them two-thirds the money, the eighths to their mother, and ordered him to take the rest.
This story is the cause of the Inheritance verses.
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " .سورة النساء : آية: 11 .
"Allah instructs you concerning your children: for the male, what is equal to the share of two females. But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate. And if there is only one, for her is half. And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children. But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third. And if he had brothers [or sisters], for his mother is a sixth, after any bequest he [may have] made or debt. Your parents or your children - you know not which of them are nearest to you in benefit. [These shares are] an obligation [imposed] by Allah . Indeed, Allah is ever Knowing and Wise
 
 
*الولاءُ:"الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ"
الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1738 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر السنية
*
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:
"أتَتْ بَريرَةُ تسألُها في كتابتِها، فقالتْ : إن شئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي، وقال أهلُها : إن شئتِ أعطَيتِها ما بقِي - وقال سُفيانُ مَرْةً : إن شئتِ أعتقتِها - ويكونُ الوَلاءُ لنا .فلما جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرْتُه ذلك، فقال "ابتاعِيها فأعتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق ".ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - وقال سُفيانُ مرةً : فصعِد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ- فقال :
"ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، مَنِ اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإنِ اشتَرَط مِائَةَ مرةٍ ". عن يَحيى قال : سمِعتُ عَمرَةَ قالتْ : سمِعتُ عائشةَ . رواه مالكٌ، عن يَحيى، عن عَمرَةَ : أنَّ بَريرَةَ، ولم يَذكُرْ : صعِد المِنبَرَ .الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 456 - خلاصة حكم المحدث : أورده في صحيحه. وقال : رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة . ولم يذكر صعد المنبر


* التحذير من التعدي في المواريث : ..... لما جاء الإسلام أعطى الله كل ذي حق حقه ، وسمى هذه الحقوق " ..... وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ ..... " . سورة النساء آية : 12
ـ " ..... فريضةً مِّنَ اللهِ " .سورة النساء آية 11، ثم عقَّبَ على ذلك بالتحذير الشديد ، والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث..... فقال تعالى " تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ " .سورة النساء / آية : 13، 14 . الوجيز / ص : 416.
حالات ميراث الزوج
الحالة الأولى :
يرث " نصف التركة" فرضًا لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .. "سورة النساء / آية : 12
*الحالة الثانية
أنه يرث "ربع التركة". لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية :12 .

Loyalty..loyalty is as strong as the lineage, it is not sold or bestowed. Al Dorar Al Sania.
=======================
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:
"أتَتْ بَريرَةُ تسألُها في كتابتِها، فقالتْ : إن شئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي، وقال أهلُها : إن شئتِ أعطَيتِها ما بقِي - وقال سُفيانُ مَرْةً : إن شئتِ أعتقتِها - ويكونُ الوَلاءُ لنا . فلما جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرْتُه ذلك، فقال "ابتاعِيها فأعتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق "
Aisha said that Barirah came to seek her help in the writing of her emancipation. `Aisha said to her, "If you wish, I will pay your masters (your price) and the wala' (loyalty) will be for me." When the prophet came, she told him about it. The Prophet told her, "Buy her (i.e. Barirah) and manumit (free) her, for the Wala is for the one who manumits." Then the Prophet ascended the pulpit and said, "What about those people who stipulate conditions which are not in Allah's Laws? Whoever stipulates such conditions as are not in Allah's Laws, then those conditions are invalid even if he stipulated a hundred such conditions." Sahih Al Bukhari.
Warning against Inheritance Transgression..
Islam gave everyone his rights..
"an obligation [imposed] by Allah." Verse 11 in Surat Al-Nisa'.
"an ordinance from Allah."
Verse 12 in Surat Al-Nisa'.
Then Allah made an extreme warning to those who oppose Allah's laws in Inheritances.
فقال تعالى " تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".
"These are the limits [set by] Allah, and whoever obeys Allah and His Messenger will be admitted by Him to gardens [in Paradise] under which rivers flow, abiding eternally therein; and that is the great attainment".
"And whoever disobeys Allah and His Messenger and transgresses His limits - He will put him into the Fire to abide eternally therein, and he will have a humiliating punishment."
The husband's Inheritance cases..
The first case..
The husband inherits one-half the fortune
"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "..
"And for you is half of what your wives leave if they have no child".

أنه يرث "ربع التركة". لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية :12 .
 
 
حالات ميراث الزوجة
الحالة الأولى :
أنها ترث " ربع التركة".؛لقوله تعالى " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" سورة النساء / آية : 12
*الحالة الثانية :
أنها تستحق "الثمن" ، لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "سورة النساء / آية : 12

_______________


حالات :ميراث البنت الصلبية

**الحالة الأولى:
ـ أنها ترث النصف فرضًا؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .سورة النساء / آية11
**الحالة الثانية:
إذا وجد معها بنات أخريات للمتوفَى ، فإنهن يأخذن ثلثي التركة فرضًا؛ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 12
*الحالة الثالثة
إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا ؛ فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
، وثرث معه "البنت الصلبية" هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به -ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء :11.

The second case..

The husband inherits one-quarter the fortune.


.. "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."


"But if they have a child, for you is one fourth of what they leave. "


=======================


The wife's Inheritance cases...


The first case..

The wife inherits one-quarter of the fortune..


".لقوله تعالى " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" سورة النساء.


"And for the wives is one fourth if you leave no child."


The second case...

The wife inherits one-eights of the fortune.


" لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم".


"But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave".


=======================


Cases..

The bodily daughter..

The first case..

She inherits the half .


"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"


"And if there is only one, for her is half".


The second case..

If she has sisters, they all take two-thirds of the fortune obligatory.


لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء.


"But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate."


The third case..

If she has an agnate relative in the same degree as hers, he inherits the rest of the fortune after the prescribed shares. As the prophet, peace be upon him, said:



"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "


"Give the shares to those who are entitled to them, and what remains over goes to the nearest male heir." Sahih Al Bukhari.


And the bodily daughter inherits with him and this is divided: "the male will have the share of two females".

"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11.
 
 
Post

حالات ميراث بنت الابن
*الحالة الأولى :أنها تستحق "النصف" فرضًا إذا كانت واحدة منفردة ، لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " .سورة النساء / آية : 11 .
*الحالة الثانية :
أنها ترث " الثلثين" فرضًا هي ومن معها من بنات الابن عند تعددهن . لقوله تعالى " فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" .سورة النساء / آية : 11 .
الحالة الثالثة :
أنها ترث " السدس" فرضًا ، هي ومن معها من بنـات الابن اللاتي في درجتهامع البنت الواحدة الصلبية ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال :لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم.الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث.

*الحالة الرابعة :
إذا وجد مع " بنت الابن" ؛ "ابن ابن " في درجتها ، أو " ابن ابن ابن" أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، وكانت هي محتاجة إليه لترث ،
ـ فإنه يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .
ـ وترث معه " بنت الابن " عصبة بالغير .

ـ ويقسم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" . سورة النساء / آية: 11 .
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
*حجب بنت الابن :
أ ـ تُحجب " بنت الابن" حجب حرمان إذا وجد " ابن" للمتوفَى أو " ابن ابن"أعلى منها في الدرجة .
ب ـ تحجب" بنت الابن" حجب حرمان في حالة وجود "بنتين صلبيتين" أو أكثر ، أو وجود " بنات ابن " أعلى منها درجةً ، بشرط أن لا يوجد مع " بنت الابن " عاصب لها في درجتها أو أنزل منها .
ج ـ تحجب "بنت الابن" حجب نقصان من " النصف " إلى "السدس" إذا وُجد معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة.

The Son's daughter Inheritance cases..
The first case..
She deserves the half if she is the only daughter.
"وإن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " .
"And if there is only one, for her is half".
The second case..
She inherits two-thirds, she and the other son's daughters.
. لقوله تعالى " فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"
"But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate."
The third case..
She inherits legally one-sixth with the other son's daughters who have the same degree and also with the bodily daughter, to complete the two-thirds which is for the two bodily daughters, as in the following Hadith..
"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
"The daughter gets half and the son's daughter gets a sixth, completing two-thirds, and what remains goes to the sister." Al-Bukhari.
The fourth case..
If there's grandson, or son of grandson with the son's daughter, she needs him to inherit, so he inherits by agnation, after giving the entilted shares.
" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
"Give the shares to those who are entitled to them, and what is left from those who are entitled to it goes to the nearest male heir."
The son's daughter inherits with him as an agnate relative, this is divided: the male takes the share of two females as Allah said:
"يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " . سورة النساء.
"for the male, what is equal to the share of two females".
Excluding the son's daughter from inheritance...
A- The son's daughter is excluded (deprived) from inheritance if the deceased has son, or grandson who has higher degree than her.
B- the son's daughter is also excluded (deprived) if there are two or more bodily daughters, or if there are son's daughters in a degree higher than her, on the condition that there's no agnate relative to the son's daughter in her degree or lower than her.
C- the son's daughter is lowered from the "half" to the "sixth" if she has a female heir in a degree higher than her
حالات ميراث الأخت الشقيقة والأخ الشقيق

الحالة الأولى :
أنها تستحق "النصف" فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ." لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176
الحالة الثانية:
أنها ترث "الثلثين" فرضا : وذلك عند تعددهن.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.
الحالة الثالثة:
أنها ترث" بالتعصيب بالغير.عند وجود عاصب لها في درجتها- .لقوله تعالى"وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء176
الحالة الرابعة :
أنها ترث " بالتعصيب مع الغير"،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى" بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن ، منفردات أو متعددات ".لقول النبي صلى الله عليه وسلم "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت"الحجب : تُحْجَبُ " الأختُ الشقيقةُ " حجب حرمانبالفرع الوارث المذكر ، و" بالأب " ، أما حجبها بالجد فعلى خلاف.
_______________

حالات ميراث الأخت لأب والأخ لأب

الحالة الأولى
أنها تستحق "النصف" فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ؛ولا توجد أخت شقيقة.لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176.
*الحالة الثانية
أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك عند تعددهن.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.
*الحالة الثالثة
أنها ترث "السدس" فرضًا : وذلك إذا وُجِدت "الأخت لأب"مع"الأخت" الشقيقة ، لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب " .
الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان . / ج : 2 / ص : 216 / بتصرف.للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت" .
*الحالة الرابعة
ترث الأخت لأب" بالتعصيب " إذا وجد معها أخ لأب ، أو أكثر - أي عاصب لها في درجتها؛لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء176 .
الحالة الخامسة :
أنها ترث " بالتعصيب مع الغير"،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى" بنت أو بنت ابـن مهمـا نـزل الابـن ، منفردات أو متعددات ".لقول النبي صلى الله عليه وسلم "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".
*حجب الأخت لأب
أولًا : حجب الحرمان :
1 ـ وجود الأب. 2 ـ وجود الفرع الوارث المذكر . 3 ـ وجود الأخ الشقيق. 4 ـ وجود الأختين الشقيقتين فأكثر ؛.5 ـ وجود الفرع الوارث المؤنث مع الأخت الشقيقة.
_______________

The full sister and the full brother inheritance cases..
The first case..
She deserves the half legally.
" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"
" If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left."
The second case..
She inherits two-thirds legally if they are more than one sisters.
"فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ".
"But if there are two sisters [or more], they will have two-thirds of what he left".
The third case..
She inherits as an agnate relative when there's one relative at her same degree.
"وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء
"If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females."
The fourth case..
She inherits with agnate relative because there is a female descendant for the deceased; daughter or son's daughter, either one or more, as the prophet said, "the daughter inherits half and the son's daughter inherits the sixth, and the rest for the sister".
Exclusion..
The full sister is excluded (deprived), if there's male branch heir, and by the father..But there's an argue if she is excluded by the grandfather.

The parental sister and the parental brother inheritance cases...

The first case..
She deserves the half legally if she is one sister, and has no other full sisters.

"إن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.

" If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left".

The second case..
She inherits two-thirds if they are more than one.
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ".

"But if there are two sisters [or more], they will have two-thirds of what he left."

The third case..
She inherits the sixth legally if there's parental sister with the full sister, as the scholars agreed, and compared with the son's daughter and the bodily daughter...Ibn Fawzan...As in the Hadith " the daughter inherits the half, the son's daughter inherits the sixth and the rest is for the sister".

The fourth case..
The parental sister inherits with agnate relative if there is parental brother or more, any agnate relative in her degree.

" وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء.

"If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females".

The fifth case..
She inherits with agnate relative due to the existence of a female descendant heir, either daughter, or son's daughter how so ever low, one or more..As the prophet, peace be upon him, said: "the daughter inherits the half, the son's daughter inherits the sixth and the rest is for the sister".


The parental sister exclusion..

First..
The deprived exclusion..
1- the father's existence.
2- the existence of the male descendant heir.
3- the existence of the full brother.
4- the existence of two or more full sisters.
5- the existence of the female descendant heir with the full sister
 
حالات ميراث الإخوة والأخوات لأم
*الحالة الأولى :
أن يأخذ الواحد المنفرد منهم " سدس" التركة فرضًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى لا فرق
الدليـل : "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12

*الحالة الثانية :
عند تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم ـ اثنان فأكثر ـ فإنهم جميعا يستحقون " ثلث التركة" فقط،ويقسم بينهم بالسوية فلا فرق بين الذكر والأنثى .
لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .

*حجب الإخوة لأم :
أولاد الأم يحجبون " حجب حرمان" بالأصل المذكر" الأب والجد الصحيح وإن علا "، وبالفرع الوارث مطلقًا " الابن ـ الابنة ـ ابن الابن ـ بنت الابن ......." .
___________

حالات ميراث الأب
oالحالة الأولى
ميراثه بالفرض فقط: يستحق " الأب" " سدس التركة" فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
oالحالة الثانية
ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الأب" باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .
الحالة الثالثة
ميراثه بالفرض والتعصيب:وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
* دليل ميراثه بالفرض"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
* دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

_______________

The inheritance of the maternal brothers and sisters..

The first case..
The single one inherits the sixth legally either male or female.

"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء

"And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth.

The second case..
If there are many maternal brothers and sisters, they all inherit third the fortune, and it is divided equally among them, no difference between a man and a woman.

لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ".

"But if they are more than two, they share a third" .

============

The maternal brothers exclusion..

The maternal sons exclude (deprive), the male origin; the father, the grandfather how so ever high, and the absolute descendant heir; the son, the daughter, the son's son and the son's daughter.

=============

The father's inheritance cases..
The first case..
The father inherits the sixth, legally when the male descendant heir exists..

"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".

"And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children".

The second case..
His inheritance by agnation.. The father deserves the rest of the fortune by agnation, after legal heirs take their shares and if there's no absolute descendant heir for the deceased.

"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11"

"But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third."

The third case..
His inheritance legally and by agnation: when there is female descendant heir for the deceased.

"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".

"And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children."

The proof of his inheritance by agnation:

" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

"Give the shares to those who are entitled to them, and what remains over goes to the nearest male heir".
 
 
 
Post

حالات ميراث الأم
الحالة الأولى
أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس" أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا .
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر من أي جهة ،وسواء أكانوا وارثين أم كانوا محجوبين.
لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب "

*الحالة الثانية:
أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضُها هو " ثلث التركة كلها " . لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".
*الحالة الثالثة:
أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة" إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين.ولم يوجد جمع من الإخوة.لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى - فيها أو- فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا.


The mother's inheritance cases..

The first case..
She inherits legally, she takes the sixth.

A- If the deceased is descendant heir legally or by agnation, one or more..

"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء.

"And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children."

B- If the deceased has two or more brothers, either way, if they are heirs or excluded.

"فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء

"And if he had brothers [or sisters], for his mother is a sixth."
Most of the scholars said this... Sheikh Al Islam Ibn Taimia said that they don't exclude the mother to the sixth if they were excluded by the father.

The second case..
The mother inherits legally third the fortune

"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".

"But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third."

The third case..
The mother inherits legally and she takes the remaining third if the inheritance is among the mother, father and one of the couple, and there are no brothers.

"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".

"But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third."

This is called "Omreyatain"; named after Omar Ibn Al Khattab, who legislated this and gave the mother the remaining third, most of the Companions agreed to this and the four Imams, and this became consensus
 
 
حالات ميراث الجد
أولًا عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب:أجمع الفقهاء على أن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب.
الحالة الأولى: ميراثه بالفرض فقط: يستحق " الجد" " سدس التركة فقط " فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
الحالة الثانية :ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الجد" باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .
الحالة الثالثة :ميراثه بالفرض والتعصيب:وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
* دليل ميراثه بالفرض"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
* دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

___________________ 
 
 ثانيًا حالات ميراث " الجد الصحيح" مع"
الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب "
الجد الفاسد :هو أبو الأم وهو ليس من أصحاب الفروض ولا العصبات، ولكنه من ذوي الأرحام.
أقوال العلماء في حالات ميراث الجد الصحيح:
*القول الأول
" الجد كالأب"يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشقاء أو لأب أو لأم.وبالتالي تكون حالات ميراث " الجد الصحيح"هي نفسها ؛حالات ميراث الجد ؛عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب.
_______________*القول الثاني
"الجد "لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه تعصيبا على ألا يقل نصيب الجد عن السدس .ويحجب الجد " الإخوة لأم " بلا خلاف.
فائدة:قد اختلفوا على قولين، عند وجود الأخوات فقط مع الجد القول الأول:يُفْرَضُ للأخواتِ ،أي يأخذن فروضهن المقدرة لهن .ويأخذ الجد السدس ، أوالتعصيب أيهما أحظ له- أي أزيد له- .القول الثاني: في حالات القسمَة يعتبر الجد مع الإخوة والأخوات أو مع الأخوات فقط كأخ منهم ، فيأخذ معهم للذكَر مثل حظ الأنثيين، وهو كذلك مثل الأخ في الحكم، فتعتبر الأخت معه عصبة بالغير.ولمزيد تفصيل يرجع لدورةتيسيرعلم المواريث /حالات ميراث الجد.
_______________

حالات ميراث الجدة الصحيحة
- للجدة الصحيحة السدس إذا لم تكن للميت أم.
*وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدُسَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا .بداية المجتهد ونهاية المقتصد/أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي



الجدة الفاسدة هي أم الجد الفاسد والجد الفاسد هو أبو الأم.
___________




The grandfather inheritance cases..
When there are no full brothers or sisters, or parental brothers or sisters, jurists consented that the grandfather takes the place of the father, when the father doesn't exist.
The first case..
His inheritance legally only.
The grandfather deserves the sixth legally only when there's male descendant heir for the deceased.
"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
"And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children."
The second case..
His inheritance by agnation only, the grandfather deserves the remaining of the fortune by agnation, after those who inherit legally, in case there is no descendant heir at all.
"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء
"But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third."
The third case..
His legal inheritance and agnation, when there's female descendant heir for the deceased.
"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
"And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children".
=================
The grandfather inheritance cases with full brothers and sisters or paternal brothers and sisters...
The corrupted grandfather is the maternal father, he doesn't have legal assumptions, he doesn't inherit by agnation, but he is blood relative.
The scholars' sayings about the full grandfather inheritance..
The first saying..
The grandfather is like the father, excludes the full brothers, or parental or maternal brothers, so the full grandfather's cases of inheritance are like the grandfather 's cases; when there are no full brothers or sisters, or parental brothers.
The second saying..
The grandfather doesn't exclude full brothers or parental brothers, they inherit like him with agnation, so that his share isn't less than the sixth..The grandfather excludes the maternal brothers, without dispute.
Benefit...
There are two sayings when there are brothers with the grandfather...
The first..
The sisters take their entitled shares, and the grandfather takes the sixth, or the agnation; what is more.
The second saying..
In the division, the grandfather is considered one of the brothers, he takes the share of two females, and the sister is considered in agnation with him.
For more details refer to
Inheritance science facilitating course / the grandfather inheritance cases.
______________
The full grandmother inheritance cases..
The full grandmother inherits the sixth if the deceased has no mother.
The mother's mother inherits the sixth if the mother died, the father 's mother also inherits the sixth when the father dies...If both exists (mother's mother, and the father 's mother) then the sixth is divided among them.
The corrupted (untrue) grandmother is the corrupted (untrue) grandfather 's mother..The corrupted (untrue) grandfather is the mother's father