ملخص مناسك العمرة
◀الاغتسال والتطيب للرجال
◀لبس ثياب الإحرام
◀الصلاة
◀ينوي الإحرام ويلبي ،والإحرام نية الدخول في النسك والتلبس به ، وصفة التلبية للعمرة :«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً»ويكمل التلبية " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ" .
ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرعَ في الطواف.
◀الطواف :والطواف يكون سبعةَ أشواطٍ، يبتدىء من الحجر الأسود وينتهي به. ولا يصحُّ الطوافُ من داخل الحِجْرِ.فيستلم الحجرَ الأسودَ بيده اليمنى...، ويُقَبّله إن تيسّر له ذلك، فإذا وصل الركنَ اليماني استلمه إن تيسّر له بدون تقبيلٍ ،فإن لم يتيسر له فلا يزاحم ولا يشير إليه عن بعد.ويقول بين الركن اليماني والحجَر الأسود "رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاٌّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار "البقرة 201.
والسنةُ للرجل في طواف القدوم :الاضطباع في جميع الأشواط ،والرَّمَل في الثلاثة أشواط الأولى فقط.فإذا أتمَّ سبعةَ أشواطٍ، صلى ركعتين عند مقام إبراهيم لو تيسر.
ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه.
ثم يرجع إلى الحجر الأسود ،ويقول الله أكبر ويقبله إذا تيسر .
◀السعي بين الصفا والمروة
◀التحلل: وذلك يكون بالحلق للرجل ، أو التقصير ، والتقصير للمرأة
ملخص◀مناسك الحـج ◀
أما المتمتع إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه ، ويفعل عند إحرامه: الآتي:
◀الاغتسال والتطيب للرجال◀لبس ثياب الإحرام
◀الصلاة :الصلاة قبل الإهلال.
◀ينوي الإحرام ويلبي بالنسك، وصفة التلبية في الحج : لبيك حجًا أو حِجَّة ، إذا كانت الحجة عن أحد يقول :لبيك حجًا عن فلان .ويكمل التلبية ويكمل التلبية " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ "وتستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة الكبرى .
◀المبيت بمِنى يوم التروية:يخرج إلى مِنى - يوم التروية الثامن من ذي الحجة-فيصلي بها: الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا منْ غيرِ جمعٍ ،والفجر .
◀الوقوف بعرفة:فإذا طلعت الشمس يوم عرفة - التاسع من ذي الحجة- سار من مِنى إلى عرفة فنزل بمسجد نَمِرَة في الجزء الواقع في حدود عرفة إلى الزوال- الزوال : أي زوال الشمس عن كبد السماء أي وقت الظهر- إن تيسر له وإلا فلا حرج لأن النزول بنمرة سنة . ولنتحر معرفة حدود عرفة والتأكد من الوقوف داخلها.
فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر قصرًا وجمعَ تقديمٍ ، ، بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ ،كما فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليطول وقت الوقوف والدعاء ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ويدعو بما أحب رافعًا يديه - تلقاء وجهه- مستقبلاً القبلة ولو كان الجبل خلفه لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل وكان أكثر دعاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ذلك الموقف العظيم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- .
ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة . ويستمر بعرفة إلى الليل أي إلى أن تغرب الشمس .
فائدة
إذا وصل الحاج إلى عرفة قبل فجر يوم النحر- 10ذو الحجة - صحت حجته ـ وذلك عند الاضطرار ـ أما إذا وصل بعد الفجر فلا حج له .
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ "من شَهدَ صلاتَنا هذِهِ ووقفَ معنا حتَّى يدفعَ وقد وقفَ بعرفةَ قبلَ ذلِكَ ليلًا أونَهارًا فقد تمَّ حجَّهُ وقضى تفثَهُ"الراوي : عروة بن مضرس الطائي-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم891-خلاصة حكم المحدث : صحيح –الدرر-
أقبِلْ على الله بكل جوارحك . فإذا غربت الشمس سار إلى المزدلفة.
◀الذهاب للمزدلفة والمبيت بها: فإذا غربت شمس يوم عرفة سار إلى المزدلفة.فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا - جمع تأخير- بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ.
فيبيت بمزدلفة ، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرًا بأذان وإقامة ثم قصد المشعر الحرام بمزدلفة - وهو الآن مكان المسجد- فوحَّدَ الله وكبره ودعا بمَا أحب حتى يُسْفِر جدًا ، وإن لم يتيسر له لذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانهوجمع- أي مزدلفة- كلها موقف
◀الدفع إلى مِنَى- العاشر من ذي الحجة- فإذا أسفر جدًا - أي: أضاء الفجرُ إضاءةً تامَّةً- دفع قبل أن تطلع الشمس.
فإذا وصل إلى مِنى ـ وذلك صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر عليه الآتي :
*رمى جمرة العقبة الكبرى .
*نحر أو ذبح الهَدْي .
*حلق الرأس أو تقصيرها .
*الطواف بالكعبة - طواف الإفاضة - والسعي.
◀فإذا وصل مِنى ، رمي جمرة العقبة الكبرى بعد طلوع الشمس ، بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى يكبر مع كل حصاة..يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب شمس،ولا حرج لمن أخره إلى آخر الليل نظرًا لشدة الزحام أو كان بعيدًا عن الجمرات ، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر . المحرم إذا رمى جمرة العقبة الكبرى ، حَلَّ له كل شيء إلا النساء .وتتوقف التلبية.
◀طواف الإفاضة:ويطوف مثل طواف القدوم تمامًا إلا الاضطباع والرَّمَل فهما خاصان بطواف العمرة ، وطواف القدوم للمفرِد والقارِن.
يتقدم إلى البيت متطهرًا مُتّجهًا نحوَ الحَجَرِ الأسود ليبتدىء الطوافَ. فيستلم الحجرَ الأسودَ بيده اليمنى ويُقَبّله إن تيسّر له ذلك، يفعلُ ذلك تعظيمًا لله عز وجل، واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلّم لا اعتقادًا أنّ الحجرَ ينفعُ أو يُضرُّ، فإنما ذلك لله عز وجل.فإن لم يتيسر له التقبيل، استلمه بيده وقبَّلها.فإن لم يستطع أن يستلمه بيده ؛استلمه بشيء في يده،وقبَّل ذلك الشيء، فإن لم يستطع فلا يزاحم،ويكفي أن يُشير إليه بيده ولو من بعيد ولا يقبل يده .ويقول عند استلامه "بسم الله والله أكبر"، ثم يأخذُ ذات اليمين، ويجعلُ البيتَ عن يساره ويبدأ في الطواف، فإذا وصل الركنَ اليماني استلمه إن تيسّر له بدون تقبيلٍ ،فإن لم يتيسر له فلا يزاحم ولا يشير إليه عن بعد.ويقول بين الركن اليماني والحجَر الأسود "رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاٌّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار "البقرة 201.
ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني؛لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يستلم سواهما.فإذا وصل إلى الحجر الأسود , فقد تم الشوط الأول , فيستلم الحجر , أو يشير إليه , ويبدأ الشوط الثاني . .. وهكذا حتى يُكْمِل سبعةَ أشواطٍ .فالطواف يكون سبعةَ أشواطٍ، يبتدىء من الحجر الأسود وينتهي به.فكلّما مرَّ بالحجر الأسود فعل ما سبق أشار وكبر أثناء سيره ويقول في بقية طوافهِ ما أحبّ مِنْ ذكرٍ ودُعاء وقراءةٍ.ولا يصحُّ الطوافُ من داخل الحِجْرِ.
*ثم السعي بين الصفا والمروة
ثم يخرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا "، ولا يقرؤها في غير هذا الموضع - أي في بداية السعي فقط - أبدأ بما بدأ اللهُ بهِ . ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها ويرفع يديه فيحمدَ الله ويدعو بما شاء أن يدعو- دعاء مطلق-، وَكَانَ- صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلاثًا، وَيَقُولُ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، يُكررّ ذلك ثلاثَ مراتٍ -دعاء مسنون -، ويدعو بينها - دعاء مطلق- أي:ذكر + دعاء مطلق ،ذكر + دعاء مطلق- ذكر ، ثم ينزلُ من الصفا إلى المروة ماشيًا حتى يصلَ إلى العمودِ الأخضرِ؛ فإذا وصَلَه، أسرع إسراعًا شديدًا بِقَدْرِ ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية- الهرولة -، حتى يصلَ إلى العمودِ الأخضرِ الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصلَ المروةَ، فيرقَى عليها ويستقبلَ القِبلةَ، ويرفعَ يديه ويقولَ ما قاله على الصفا - الدعاء فقط دون القرآن،. ثم ينزلُ من المروة إلى الصفا يمشي في موضعِ مشيه، ويُسِرعُ في موضع إسراعه- الهرولة-، للرجال فقط على الراجح .فيرقى على الصفا، ويستقبلُ القِبلَة ويرفع يديه ويقولُ مثلَ ما سبق في أول مرة، ويقولُ في بقية سعيه ما أحب من ذكرٍ وقراءةٍ ودعاء.
وبعد ذلك ، أصبحت امرأتُه حلالاً له ، إذا كان الحاج أتم الخمسة أعمال المطلوبة في يوم النحر،التي هي:الرمي؛ ذبح الهدي ، حلق شعر رأسِهِ أو تقصيره ، طواف الإفاضة والسعي .
وبهذا انتهى ما يجب على الحاج في اليوم العاشر من ذي الحجة.
◀العودة لمِنَى:يرجع بعد ذلك إلى مِنى حيث يقيم أيام التشريق - 11 ، 12 ، 13 من ذي الحجة - وهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل .
فليس عليه في أيام التشريق شيء إلا أن يرمي الجمرات الثلاث ، كل يوم يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى التي رماها يوم النحر ، فيرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس -أي بعد أذان الظهر- في يومي -11 ، 12 من ذي الحجة - ، فيرمي الجمرة الأولى-الصغرى- وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى ويكبر مع كل حصاة ثم بعد رمي السبع حصيات- يتقدم قليلاً ويدعو دعاءً طويلًا بما أحب ، فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلاً ليحصل السنة .
ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلاً القبلة رافعًا يديه ويدعو دعاء طويلاً إن تيسر له وإلا وقف بقدر ما تيسَّر .
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها ، فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تَعَجَّل ونزل من مِنى ، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق والتأخر أفضل .
ولا يجب عليه التأخر لليوم الثالث عشر إلا إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو بمِنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد زوال اليوم الثالث عشر .
فالمبيت بمِنى ليلتي -11، 12 - واجب ، وبعض الناس يبيتون خارجها لعدم وجود أماكن ، فلو فرض ولم يوجد أماكن في خيام الحجاج بمِنى للمبيت معهم ، فلا يذهب الحاج إلى مكة أو العزيزية للمبيت ، ولكن يظل بمِنى مُلاصقًا لآخر خيمة من خيام الحجاج - مثل ما يحدث
في صفوف الصلاة الجماعية في المساجد- .
والبعض يبيت بمِنى ، ولكنه في النهار يذهب إلى مكة للترفُّه ، وهذا وإن كان جائزًا ولكنه بخلاف السنة . ملزمة ابن العثيمين .
ولا حرج لمن يريد النزول في مكة في هذه الأيام ولكن المبيت يكون بمِنى وإقامته ، ولو نزل مكة يكون نزوله عارضًا - يصلي مثلاً في الحرم- .
وبهذا يكون حَجُّه انتهى
◀طواف الوداع :فإذا أراد الحاج أن يرتحل من مكة يطوف للوداع ، يطوف بالبيت سبعة أشواط من دون سعي،. ويصلي ركعتين ثم ينصرف.
*الحائض والنفساء ليس عليهما وداع.
فإذا أراد الحاج الخروج إلى بلده ـ سواء كانت بلدته هذه داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ؛ المهم يرتحل من مكة ـ لم يخرج حتى يطوف للوداع . لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم "لا ينفرِنَّ أحدٌ حتى يكون آخرَ عهدِه بالبيتِ "الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1327 - خلاصة حكم المحدث : صحيح -الدرر.
ولا سعي . إلا أنه خُفف عن الحائض ، فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع ، ولا ينبغي أن تقفا عند باب المسجد الحرام للوداع .
░ "من حجَّ البيتَ فليَكُن آخرُ عَهدِهِ بالبيتِ إلَّا الحُيَّضَ ورخَّصَ لَهنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم"الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 944 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر.
حكم طواف الوداع : واجب على الحاج.أما المعتمر ففيه خلاف .
@ القول الأول : أنَّ طواف الوداع واجب على المعتمر كوجوبه على الحاج .
~ وهو قولٌ لبعض الحنفية ، وبعض الشافعية ، وبه قال أبو محمد ابن حزم الظاهري ، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين .
@ القول الثاني : أن طواف الوداع غير واجب ، ولا يشرع لمن أراد أن ينصرف بعد انقضاء عمرته أن يطوف للوداع .
~ وهو قول جماهير أهل العلم ؛ الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء في غير ما فتوى صدرت منهم .وهو قول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله . ملتقى أهلالحديث.
█ ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ينفرِنَّ أحدٌ حتى يكون آخرَ عهدِه بالبيتِ " -صحيح مسلم-ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع .*فتاوى اللجنة 11/307
░ويقول شخص لا نولي الكعبة ظهورنا حتى لا يكون ذلك آخر عهدنا بالكعبة هذا اعتقاد باطل .
والحق إننا نخرج من المسجد الحرام كما نخرج من أي مسجد .
░ومن الخطأ عدم الحرص على جعل الطواف آخر عهد الناس بالبيت ، ولا يتنافى مع ذلك تجهيز أو تحضير أو شراء الضروريات المرتبطة بعملية إتمام أو تيسير السفر .
أما التسوق وشراء الهدايا وما ليس له علاقة بعملية السفر ، فلا يجوز القيام به ، أو بأي مجهود آخر ، أو نشاطات أخرى مشابهة بعد إتمام طواف الوداع .
اكبس هنا للتحميل والحفظ
هنا بصيغة pdf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق