المجلس الثامن عشر
تيسير علم المواريث
تطبيقات على ميراث الأب وحلها
ثم حالات ميراث الأم
التطبيقات:تيسير علم المواريث
تطبيقات على ميراث الأب وحلها
ثم حالات ميراث الأم
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن صلبي ، وبنت صلبية ، وأب
الحل
ـ الحجب
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
* الابن الصلبي و البنت الصلبية يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي
* الابن الصلبي يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ"
-البنت الصلبية ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير-.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
فالآيةُ بيَّنَتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبيَّنَت مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
oooooooo
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن ابن ابن مرتد ، وأب ، وابن ابن ابن . الحل
*ابن ابن الابن المرتد محروم من الميراث لأنه كافر
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .
ـ الحجب :
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى - الذي هو ابن ابن الابن -
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*ابن ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ".
oooooooo
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وأب
الحلتُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وأب
ـ الحجب :
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*البنت 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
* ابن الابن و بنت الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ"
-بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
oooooooo
الحل
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن مخالف في الدين ، وأب .
الابن المخالف في الدين محروم من الميراث لأنه كافر
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ".
oooooooo
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن بنت ، وأب .الحل
ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ".
oooooooo
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وأب الحل
الحجب
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1 فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
*الأب 6/1 فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
oooooooo
ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، وأم ، وأب .
الحل
الحجب
*الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلـى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج 4/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
*البنتان 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. يقسم بينهما بالسوية.
*الأم 6/1 فرضًا
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
*الأب 6/1 فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث
لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
يلاحظ أن الأب لم يبقَ له شييءٌ ليرثه تعصيبًا لاستغراق أصحاب الفروض التركة - المسألة عالت-
دليل إرثها قولُه تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11
أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضها هو " ثلث التركة كلها " وذلك :
ـ لعدم تعدد الإخوة .
ـ ولعدم انحصار الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين فقط .
ـ ولعدم وجود فرع وارث .
لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
وصورتهـا :
1 ـ تُوفيَ عـن : زوجة ، وأم ، وعم .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأم 3/1 فرضًا - لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث لقوله تعالى" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
دليل ذلك : أن القرآن الكريم في كثير من آياته أطلق على الجد لفظ الأب
كما في قوله تعالى "وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ " . سورة يوسف / آية : 38 .
حكاية عن يوسف عليه السلام ، وإِسْحَاقَ جده .
وقوله تعالى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ"سورة الحج / آية : 78
فسمى الجد أبًا ومن َثم يأخذ حُكْمَ الأبِ. الوسيط / ص : 60
وفي السنة "مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على نفرٍ من أسلمَ ينتضلونَ ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ارموا بني إسماعيلَ ، فإنَّ أباكم كان راميًا ، ارموا وأنا مع بني فلانٍ " . قال : فأمسكَ أَحَدُ الفريقينِ بأيديهم ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ما لكم لا ترمونَ" . قالوا : كيف نرمي وأنتَ معهم ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ارموا فأنا معكم كلُّكم " .
الراوي : سلمة بن الأكوع - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاريالصفحة أو الرقم: 2899 - خلاصة حكم المحدث :صحيح. الدرر السنية .
«ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ؛ فإنَّ أباكم كان رامِيًا»، يعني: ارمُوا يا أبناءَ إِسْمَاعِيلَ عليه السَّلام؛ وذلك لأنَّ إِسْمَاعِيلَ أبو العَرَبِ، وكان رامِيًا مُتقِنًا للرَّمْيِ عليه السَّلام.
وإسماعيل من الجدود وليس أبًا فيكون له حكم الأب.
*ولأن الجدَّ المباشر في أعلى عمود النسب بالنسبة للميت، وابن الابن المباشر في أسفل العمود، وكل منهما يُدلي إلى الميت بدرجة واحدة، والفقهاء متفقون على أن ابن الابن يحجب الإخوة، فيجب أن يكون الجد كذلك.
ولأن الجد أقرب للميت من الأخ، ولا يحجب الجد عن الإرث سوى الأب، بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بثلاثة: الأب والابن وابن الابن.
والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب، والإخوة منفردون بواحد منهما، والله أعلم.
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
* وقـال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في رسالته تسهيل الفرائض / ص : 37 :
"والراجح أنهم يُحجبون به كما يُحجبون بالأب ، وكما يحجب الإخوة لأم ، وهو قول " أبي بكرالصديق " و " أبي موسى الأشعري " و " ابن عباس "وأربعة عشر من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ .
- قال البخاري /الفتح/ ج : 12 / كتاب الفرائض /ص : 19 / باب رقم 9 :
" لـم يُذكـر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ متوافرون " ا.هـ
- وقال ابن حجر العسقلاني في قول البخاري كأنه يريد بذلك تقوية حُجة القول المذكور فإن الإجماع السكوتي حُجَّة وهو حاصل في هذا .ا.هـ -
وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره من أصحابنا جماعة ، منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ... واختاره "شيخنا عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز "
ا . هـ. كلام العثيمين بتصرف يسير
وإليه ذهب عمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-بداية المجتهد 1/ 1157
. وتبعهم من الأئمة الأربعة: مالك . شرح الخرشي على المختصر 8/ 202، شرح الزرقاني 8/ 208، والشافعي.مختصر المزني: 3/ 147، نهاية المحتاج 6/ 23، وأحمد في المعتمد عنده .الإقناع للحجاوي 3/ 83، الروض المربع 2/ 167، وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة. مجمع الأنهر 2/ 757.وغيرهم.
فهو رأي الجمهور "المذاهب الثلاثة والصاحبين"الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وأصحاب هذا الرأي حُجتهم أن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق ، إذ كل منهم يدلي إلى الميت " بالأب " .
" فالجد " ---> " أبو الأب " ،
و" الأخ " ---> " ابـن الأب " ،
وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة ، بل ربما كانت أقوى ، فإن الابن يتقدم على الأب في العصبات ، فيسقط إرث الأب بالتعصيب إذا وجد الابن مع الأب ، فيكون الأب صاحب فرض مع الابن ،وإذا كانت قرابة البنوة التي يدلي بها الإخوة أقوى من قرابة الأبوة التي يدلي بها الجد ،فلا يحجب الضعيف من هو أقوى منه . فيرث الإخوة مع الجد .
أما تسمية الجد أبًا فمن باب المجاز وذلك لا يقتضي أن يكون مثله من كل الوجوه كما أن الجدة تسمى أمـًا ولكنها لا تعامل معاملة الأم عند عدم وجود الأم باتفـاق . الوسيط ... / ص : 61 / بتصرف
وقـد أورد ابن حجرالعسقلاني في الفتح ؛ أن " عمر " كان لا يورث الإخوة مع الجد ، فأتاه " علي " و " زيد
ابن ثابت " ، فرجع عن ذلك .....
ثم كان يورث الجد مع الإخوة على ألا يقل نصيب الجد عن الثلث ، وكان يورث الجد مع الإخوة على ألا يقل نصيبه عن السدس ... تردد فـي ذلـك بحسب آراء بعض الصحابة ...
فقـد أخـرج الدارِمِـي بسـند صحيـح عـن الشـعبي قـال :
" أول جـد ورث فـي الإسلام " عمر " فأخذ ماله ، فأتاه " علي " و " زيد " ـ يعني " ابن ثابـت " ـ فقالا : ليس لك ذلك ، إنما أنت كأحد الأخوين "
وأخـرج سـعيد بـن منصـور وأبـو بكـر بـن أبـي شـيبة بسـند واحـد صحيـح إلـى عبيـد بـن نضلـة قـال : " كـان عمـر وابـن مسـعود يقاسـمان الجــد مـع الإخـوة مـا بينـه وبيـن أن يكـون السـدس خيـرًا لـه مـن مقاسـمة الإخـوة "
وأخـرج محمـد بـن نصـر بسـند صحيـح إلـى عبيـدة بـن عمـرو قـال : كـان يُعْطَـى الجـد مـع الإخـوة الثلـث ، وكـان عمــر يعطيـه السدس ، ثم كتب " عمر " إلى " عبد الله " إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث ، ثم قَدِمَ " علي " ها هنا ـ يعني الكوفة ـ فأعطاه السدس ، قال عبـدة : فرأيهما في الجماعة أحب إليَّ من رأي أحدهما في الفرقة .
ا . هـ . الفتح / ج : 12 / ص : 23
يستخلص مما سبق أن الأمر فيه خلاف وعلينا قراءة حجة كل فريق ثم نأخذ بما نظن أن فيه الاتباع
والسبب في تعدد الآراء في ميراث الجد والإخوة، أنه لم يرد نصٌّ صريحٌ في كتاب الله، أو في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- كونه لم يرد دليلٌ في هذه المسألة، فهو من التكريم الذي حظيت به هذه الأمة، أن جعل سبحانه وتعالى أمورًا من الشرع لا تُعرف إلا بالاجتهاد، ولا تُنال إلا ببذل الوسع، مِمِّن حاز الآلة الكاملة، فكان أهلاً للاجتهاد،
والقائلون بمشاركة الإخوة للجد، قد اختلفوا على مذاهب، وأشهر هذه المذاهب مذهبان،
وهما مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب زيد بن ثابت
ومذهب ابن مسعودبينهما أي أخذ من هذين المذهبين كما سيأتي إن شاء الله
ومن مذهب علي -رضي الله عنه- أنه لا يحسب الإخوة لأب مع الإخوة لأبوين، إلا إذا انفردوا -أي الإخوة لأب- فيقومون مقامهم، وإن اجتمعوا مع الأبوين حُجبوا بهم، ولا يُعَدُّوا على الجد؛ وقد علل ابن رشد هذا فقال: "ولأن هذا الفعل أيضا مخالفٌ للأصول، أعني أن يحتسب بمن لا يرث"بداية المجتهد 1/ 1157
*أمثلة وحالات للجد مع الإخوة على مذهب علي،
* توفي عن جد ؛ وأخت شقيقة
-الأخت الشقيقة تأخذ فرضها 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
- الجد الباقي تعصيبًا وهو أحظ له من سدس التركة
* توفي عن جد ؛وثلاث أخوات لأب
الثلاث أخوات 3/2 فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن .
-الجد يرث الباقي تعصيبًا أو السدس ؛ أيهما أحظ له . وفي هذه المسألة التعصيب أحظ له أي الإرث بأخذ الباقي بعد فروض الأخوات أكثر له.
*توفي عن : بنت ؛ أخت شقيقة ؛ وجد.
-البنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
-الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا - عصبة مع الغير- بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث
-الجد المقاسمة مع الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ؛لأنه أحظ له من سدس التركة
*توفي عن زوجة ؛وأخت لأب ؛و جد .
-الزوجة 1/ 4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
-الأخت لأب 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود العاصب لها في درجتها
*الجد يرث الباقي تعصيبًا أو السدس ؛ أيهما أحظ له . وفي هذه المسألة التعصيب أحظ له أي الإرث بأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس .
* إن كان مع الجد؛ إخوة وأخوات، فيقاسمهم الجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس.
*مثالها: توفي عن جد ؛وأخت شقيقة ؛ وأخ شقيق
الأخت الشقيقة والأخ الشقيق يرثون بالتعصيب والجد يقاسمهم كأحد الإخوة أو سدس التركة أيهما أحظ له
والمقاسمة هنا أحظ له .
* إن كان مع الجد؛ إخوة.وأخوات، وكانت المقاسمة ستنقص الجد عن السدس، فيكون فرضه السدس.
*توفي عن جد ؛ وأخ شقيق ؛ وأخ لأب
-الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق لأنه مذهب علي -رضي الله عنه-فهولا يحسب الإخوة لأب مع الإخوة لأبوين، إلا إذا انفردوا - أي الإخوة لأب - فيقومون مقام الإخوة الأشقاء، وإن اجتمعوا مع الإخوة لأبوين حُجبوا بهم، ولا يُعَدُّوا على الجد.
- الأخ الشقيق يرث بالتعصيب؛ ويقاسمه الجد هذا الباقي فالمقاسمة أحظ للجد من سدس التركة في هذه المسألة.
oooooooo
*الجدة إما أن تكون وارثة وإما أن تكون رَحِمِيَّةً فاسدةً ليست وارثةً؛ فكل من أدلت بوارث فهي وارثة، وعليه من أدلت بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو أدلت بإناث إلى ذكور فهي وارثة، فإن أدلت بذكور إلى إناث ففي هذه الحالة لا ترث وهي الجدة الرَّحِمِية أو الفاسدة.
فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان
فالْمَذْهَبُ عِنْدَ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ كُلَّ جَدَّةٍ تُدْلِي بِعَصَبَةٍ ، أَوْ صَاحِبَةِ فَرِيضَةٍ فَهِيَ وَارِثَةٌ، وَكُلُّ جَدَّةٍ تُدْلِي بِمَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ ، وَلَا صَاحِبَةِ فَرِيضَةٍ فَهِيَ غَيْرُ وَارِثَةٍ. المبسوط-محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
الجدة الوارثة وتسمى الجدة الصحيحة أصل وارث مؤنث غير مباشر ،وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي ،فهي كل من أدلت بإناث خُلَّص أو ذكور خُلَّص أو بإناث إلى ذكور .
أم أم أم أم هذه أدلت بإناث خُلّص, وأم أم أم أب أدلت بإناث إلى ذكور, وأم أم أب أب هذه أدلت بإناث إلى ذكور, وأم أب أب أب هذه بذكور خُلّص, هؤلاء هن الجدات الصحيحات.
- ويقابلها الجدة الرَّحِمِيَّة أو الفاسدة: وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي كأم أبي الأم .
و أم أبي أم الأب،لأن في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين, وكل جدة في نسبتها ذكر بين أنثيين فهي ليست من ذوات الفروض، وإنما هي من ذوات الأرحام.
*دليل توريث الجدات "السدس" الإجماع القطعي.
فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة، وتوجد آثار وأحاديث في ميراث الجدة ولكنها غير صحيحة وتفصيل ذلك ورد في كتاب :
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
أما الإجماع فقد حكاه عدد من أئمتنا منهم شيخ الإسلام الإمام ابن قُدامة في المُغني في الجزء السابع صفحة: ثلاث وخمسين فقال: أجمع أهل العلم على أن فرض الجدات السدس وإن كثرن.
وحكى الإجماع الإمام ابن حجر في التلخيص الحبير نقلاً عن محمد بن نصر من أئمة الشافعية الكبار، فقال: اتفق الصحابة والتابعون على توريث الجدة السدس.
فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان
وممن نقل الإجماع أيضًا على توريث الجدة السدس :
السرخسي في المبسوط : 7 / 564 ،وابن قُدامة في المغني : 7 / 54 ، وابن المُنْذِر في الإجماع ص 34 ،والشوكاني في نيل الأوطار 6 / 59
حجب الجدة:
*وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدُسَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا .بداية المجتهد ونهاية المقتصد/أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي
الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِالْأَبِ بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لا تُدْلِي بِهِ ، وَلَا تَرِثُ بِمِثْلِ نَسَبِهِ فَهِيَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُصُوبَةِ ،وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهِ- أي من قِبَلِ الأب- فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ وَهُوَ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا - الحنفية- رَحِمَهُمُ اللَّهُ.
وَقَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَهُوَ اخْتِيَارُ شُرَيْحٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ.
المبسوط /محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
واختيارنا :لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة.
*إذا أُطلق لفظ " الجدة " ، فالمقصود به " الجدة لأم "
*مسألة : من يرث من الجدات عند اجتماعهن؟
*الوارثات من الجدات عند اجتماعهن
اختلف العلماء في هذه المسألة ، فلِعُلمائِنَا في ذلك ثلاثةُ أقوالٍ، أولها أقواها - وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كما سيأتي - ، وهو قول -الحنفية والشافعية: أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة، لا نقتصر لا على اثنتين ولا على ثلاث ولا على أربع، فمادامت الدرجة واحدة يرثن ولو كثر عددهن.
-وعند الحنابلة: لا ترث إلا ثلاث جدات فقط،أم الأم مهما علت، وأم الأب مهما علت، وأم الجد مهما علت فقط، أما أم أبي الجد فلا ترث عند الحنابلة؛ لأن أم الأب غير أم أبي الجد فكل منهما طائفة مستقلة غير الأخرى.
-المالكية ومعهم أبو ثور من أصحاب الإمام الشافعي عليهم جميعاً رحمة الله يقولون: الوارث من الجدات جدتان فقط، أم الأم مهما علت، وأم الأب مهما علت، وأما أم الجد فتسقط.
فالمالكية عندهم الوارث من الجدات جدتان، والحنابلة ثلاث، والشافعية والحنفية مطلقاً، بشرط أن يتساوين في الدرجة، وقولهم فيما يظهر والعلم عند الله أقوى.
*قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الواحد والثلاثين، صفحة ثلاث وخمسين وثلاثمائة:
قال: تنازع العلماء في الجدات الوارثات، فقيل: يرث جدتان، وهذا قول المالكية. وقيل: الوارثات ثلاث جدات وهذا قول الحنابلة.ثم قال: وقيل: جنس الجدات المدليات بوارث يرثن، أب الجد وارث، والجد وارث، والأب وارث، فجنس الجدات المُدليات بوارث يرثن، وهو قول الأكثرين، وهو قول أبي حنيفة والشافعي .
قال الإمام ابن تيمية : وهو وجه في مذهب الإمام أحمد ، ثم قال: وهذا أرجح فإنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، أم أم أم أم لو علت عشر درجات فهي وارثة، أم أم أم أم أب وارثة، فلا نزاع من علت بالأمومة وارثة من طريق الأب ومن طريق الأم، حتى المالكية الذين ورثوا جدتان، قالوا: مهما علت من هنا أو من هنا فهي وارثة .
مجموع الفتاوى.هنا
فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان
*أحوال اشتراك الجدات في السدس وعدمه
-اشتراك الجدات في السدس وحجب بعضهن لبعض
لاشتراك الجدات وحجب بعضهن لبعض أربعة أحوال، أذكرها على الترتيب والتوالي:
*الحالة الأولى: إذا كن في درجة واحدة ومن جهة واحدة -فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك.
مثاله: أم أم أب، أم أب أب التي هي أم الجد، درجة واحدة والجهة واحدة يدلين بأب، هذا وإن كان جداً، لكنه للأب في النهاية، أم أبي الأب، أم أم الأب.
في هذه الحالة يشتركن بالاتفاق، هذا على القول بتوريث أم الجد عند من قال به.
*الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين فالحكم كذلك بالاتفاق، أم أم أب، أم أم أم، في درجة واحدة، لكن من جهتين مختلفين، واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب، والدرجة واحدة, والجهة مختلفة، فكذلك يشتركن في السدس بالاتفاق.
الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق.
مثال: أم أم أم، مع أم أم، كلاهما لجهة واحدة فأم أم لها السدس، والأخرى محجوبة، ولو هناك أب له الباقي.
المسألة من ستة، واحد لأم الأم، والباقي للأب خمسة، وأم أم أم سقطت، فالجهة واحدة، لكن الدرجة متفاوتة، فالقربى تُسقِط البُعْدَى.
الذي جرى حوله خلاف الحالة الرابعة في أحد قسميها، وهي:
الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة، جدات من قبل الأم، وجدات من قبل الأب، وبعضهن أيضاً أقرب من بعض في الدرجة، إذا كنَّ من جهة مختلفة جدات من قبل الأب، وجدات من قبل الأم، وبعضهن أقرب من بعض في الدرجة، فلذلك حالتان أيضاً:
الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، وهذه لها السدس، وهذه- أي الأخرى- محجوبة، وإذا كان معك أب له الباقي، كما في المسألة السابقة.
الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب، فهل تُسقط هذه البُعدَى من جهة الأم؟
مثلاً: أم أم أم، وأم أب، وعم، هل نجعلها كهذه أو نشرك بينهما؟ اختلفوا فيها على قولين اثنين:
القول الأول: ذهب إليه أبو حنيفة ، وهو المعتمد عند الإمام أحمد وقول للشافعية، مذهبهم على خلافه، أن حكم المسألة الثانية كالأولى، القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت، فالقربى من جهة الأب تسقط البعدى، كما أن القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب، وعليه السدس هنا لأم الأب وأم أم الأم سقطت، هذا عند الحنفية والمعتمد عند الحنابلة، وقول للشافعي .
القول الثاني: هو مذهب الإمام مالك ، وهو المعتمد عن الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد مذهبهم على خلافها: أن الجدتين في هذه الحالة يشتركان في السدس؛ لأن الجدة من قِبَلِ الأمِّ أقوى من الجدة التي هي من قبل الأب، والسبب في قوتها: أن الجدات يرثن إذا لم يكن هناك أم، فأم الأم إذاً لها قوة بواسطة أنها ستحل محل ابنتها، وأما التي هي من قِبل الأب فهي ليس لها صلة بالأم، وهي ورثت لأن لها اسم جدة، وأما هذه-أم الأم- فمُدْلِيَة بابنتها التي هي وارثة حقيقة، فإذاً: لها قوة قرابة، والأصل أن يكون إرث الأم لأمها, هذا الأصل، كما أنه يكون إرث الأب لأبيه.
فإذاً: أم أم الأم لها قوة في القرابة، وأم الأب ضعف قرابتها ينجبر بقرب درجتها، وعليه هنا إذا كانت القريبة من جهة الأب قريبة في الدرجة، والجدة من قبل الأم بعيدة في الدرجة، إلا أن الجدة من جهة الأب فقرب درجتها يجبر ضعفها، وتلك قرابتها قوية، فبعد درجتها ينجبر بقوة قرابتها، فيشتركان في السدس.
ولذلك عند الشافعي ومالك يقع التشريك في هذه المسألة في السدس بين الجدتين، والمسألة ستصحح بضرب اثنين في ستة: اثنا عشر، لكل جدة واحد، وعشرة للعم.فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان
لعلمائنا في ذلك قولان معتبران:
الذي ذهب إليه الجمهور أبي حنيفة ، ومالك ، والإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد لكن المذهب عندهم على خلاف ذلك: أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده.
وعليه لو مات ميت وترك جدة من قبل أمه: أم أم، وجدة من قبل أبيه: أم أب، وترك أباه، فالأب عصبة وليس له فرض لعدم وجود فرع وارث، والسدس تأخذه الجدة التي من قبل الأم، وهذه -أي أم الأب- حُجِبَت فلا تأخذ شيئاً على الإطلاق.على قول الجمهور.
وعند الحنابلة وهذا هو القول الثاني في المسألة كما في المغني في الجزء السابع صفحة تسعٍ وخمسين، وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي والثلاثين صفحة أربعٍ وخمسين وثلاثمائة: أن الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده، فلو مات إنسان وترك أباً وأم أبيه أي: جدة، فالجدة لها السدس والأب له الباقي.
وقال: القاعدة التي يتداولها الفرضيون ليست مسلمة، وهي: أن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده قال: هذا غير مسلمٍ. القاعدة: ينبغي أن يزاد إليها فيُقال: من أدلى بوارث وورث فرضه يحجب عند وجوده، أما إذا كنت لا ترث فرضاً وتدلي به لا تحجب به يعني: ابن الابن يرث ما يرثه الابن - عند عدم وجود الابن- ، فإذا وجد الابن حجب ابن الابن ، الجد يدلي للأب ويرث الجد ميراث الأب عند عدم وجود الأب ؛ فلو وجد الأب حُجِبَ الجد ، أما الأخ لأم لا يرث فرض الأم ، فلا يُحْجَب بها، فهذا خاص به.
مثاله: لو توفي عن أم ،وأخ لأم .
فالأم لها الثلث ، والأخ لأم له السدس رغم أنه يدلي إليها لكنه لايرث ميراثها فله فرضه المقدر
-وجملته: أن الجدة من قبل الأب إذا كان ابنها حياً وارثاً يعني: ورث:
-فإن عمر ، وابن مسعود ، وأبا موسى الأشعري ، وعمران بن الحصين ، وأبا الطفيل رضي الله عنهم أجمعين ورثوها مع ابنها وبه قال شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، والعنبري ، وإسحاق ، وابن المنذر وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين.
لأنها ولو أدلت به فهي لا ترث من ميراثهم، بل هي معه كولد الأم مع الأم لم يسقطوا بها.
مثاله: لو توفي عن أم ،وأخ لأم .
فالأم لها الثلث ، والأخ لأم له السدس رغم أنه يدلي إليها لكنه لايرث ميراثها فله فرضه المقدر
هذا الذي قرره الإمام ابن تيمية -كما قلت- في مجموع الفتاوى في صفحة أربعٍ وخمسين وثلاثمائة.
-وقال زيد بن ثابت : لا ترث، وروي ذلك عن عثمان ، وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، والشافعي -وهو الإمام الثاني- وابن جابر ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي وهم الحنفية، وهو رواية عن أحمد رواها عنه جماعة من أصحابه،
واحتج من أسقطها بابنها أنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب ؛وأم الأم مع الأم.
وهناك قول ثالث: أن قول: من أدلى بشخص سقط به باطل وينبغي أن يضاف إليه: من أدلى بشخص سقط به إذا أخذ نصيبه، فالعم حُجبَ بابن الابن رغم أن العم لم يدل به ولا بالأخ مع عمه وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدلِ به، وإنما العِلة أن يرثَ ميراثَهُ، فكل من يرث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يقمن مقام الأم - في فرضها - فيسقطن بها وإن لم يدلين بها، فالأم تحجبهن، وأما الأب فلا يحجب أمه وهي جدة الابن الميت، وهكذا الجد لا يحجب أمه التي هي جدة للميت.- لأن الجدات لايرثن ميراث من يدلون لهم -.
فالمعتمد عند الجمهور أيضاً وهذا قول الحنفية ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف وهو المرجح في المذهب، وهو قول المالكية وهو المعتمد عند الشافعية :أن الجدة التي تدلي بقرابتين كالجدة التي تدلي بقرابة واحدة، وعليه إذا وجدت مع جدة تدلي بقرابة وهذه تدلي بقرابتين فيقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
هذا الابن عاصب بلا خلاف .
-وعلى مذهب الحنابلة: يقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً:
أم أب أب هي أم أم أم لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة .
- عند الجمهور وهذا قول أبي حنيفة وصاحبه أبو يوسف وهو المرجح في المذهب، وهو قول المالكية وهو المعتمد عند الشافعية :أن الجدة التي تدلي بقرابتين كالجدة التي تدلي بقرابة واحدة، وعليه إذا وجدت مع جدة تدلي بقرابة وهذه تدلي بقرابتين فيقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
وعليه : :أم أب أب التي هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب : لهما السدس يقسم بينهما بالسوية ولا اعتبار لتعدد القرابة.
مقتبس من :فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان
- الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
- وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِالْأَبِ بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لا تُدْلِي بِهِ ، وَلَا تَرِثُ بِمِثْلِ نَسَبِهِ فَهِيَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُصُوبَةِ ،وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهِ- أي من قِبَلِ الأب- :
*تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ .
*لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة.
-إذا أُطلق لفظ " الجدة " ، فالمقصود به " الجدة لأم
-الوارثات من الجدات عند اجتماعهن:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثةِ أقوالٍ، أولها أقواها - وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
*أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة.
*وعند الحنابلة: لا ترث إلا ثلاث جدات فقط
*المالكية عندهم الوارث من الجدات جدتان.
-اشتراك الجدات في السدس وحجب بعضهن لبعض
أربعة أحوال :
*الحالة الأولى: إذا كن في درجة واحدة ومن جهة واحدة -فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك.
*الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين - واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب- فالحكم يشتركن في السدس بالاتفاق.
الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق.
الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة ، وبعضهن أيضاً أقرب من بعض في الدرجة ، فلذلك حالتان أيضاً:
الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، وهذه لها السدس، وهذه- أي الأخرى- محجوبة.
الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب :اختلفوا فيها على قولين اثنين:
*القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت.
* أن الجدتين يشتركان في السدس.
-هل تحجب الجدة لأب بالأب؟
*الجمهور الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده.
*الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده.
وهناك قول ثالث: أن قول: من أدلى بشخص سقط به باطل وينبغي أن يضاف إليه: من أدلى بشخص سقط به إذا أخذ نصيبه.
- ميراث الجدة ذات القرابتين:
فهي جدة من قِبَل الأب وجدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :
*الجمهور يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
*الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً:
أم أب أب هي أم أم أم لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة .
الحل
الحجب
*الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلـى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج 4/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
*البنتان 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. يقسم بينهما بالسوية.
*الأم 6/1 فرضًا
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
*الأب 6/1 فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث
لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
يلاحظ أن الأب لم يبقَ له شييءٌ ليرثه تعصيبًا لاستغراق أصحاب الفروض التركة - المسألة عالت-
ooooooooo
ميراث الأم
دليل إرثها قولُه تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11
حالات ميراث الأم
oالحالة الأولى
oالحالة الأولى
أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس "
فينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلـك :
أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا .
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".فينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلـك :
أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا .
وصورتهـا :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وابن .
الحل
الحجب
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الأم ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلـك لوجود فرع وارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأم 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
*الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر .
* سواء أكان هؤلاء الإخوة :
أشقاء فقط أم لأب فقط أم لأم فقط أم متنوعين فبعضهم شقيق وبعضهم لأب وبعضهم لأم .
* وسواء أكان هؤلاء الإخوة :
ذكورًا فقط أم إناثًا فقط أم ذكورًا وإناثًا .
* وسواء أكان هؤلاء الإخوة : وارثين أم كانوا محجوبين
لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
أصل المعلومة مستقى من :الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة/د.زكريا البري / ص : 67 / .
* فائدة :حجب الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات فالذي عليه الجمهور أنها تُحجب بهما إلى السدس ، وهو قول عمرو وعلي وزيد بن مسعود - رضي الله عنهم - والشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعة الفقهاء .
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريهنا
oوالدليل على صحة ما ذهب إليه إجماع من حجبها بالاثنين من الإخوة والأخوات هو أن كل عدد روعي في تغيير الفرض فالاثنان منهم يقومان مقام الجمع : كالأختين في الثلثين ، وكالأخوين من الأم في الثلث ، فكذلك في الحجب .
* فائدة :حجب الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات فالذي عليه الجمهور أنها تُحجب بهما إلى السدس ، وهو قول عمرو وعلي وزيد بن مسعود - رضي الله عنهم - والشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعة الفقهاء .
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريهنا
oوالدليل على صحة ما ذهب إليه إجماع من حجبها بالاثنين من الإخوة والأخوات هو أن كل عدد روعي في تغيير الفرض فالاثنان منهم يقومان مقام الجمع : كالأختين في الثلثين ، وكالأخوين من الأم في الثلث ، فكذلك في الحجب .
oوقد جاء في كتاب الله تعالى في العبارة عن الاثنين بلفظ الجمع في قوله تعالى"وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ
خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ "سورة ص / آية : 21 ، 22 .فقد عاد ضمير الجمع في الآية وهو " الواو " ، و" هم " مرات متعددة على الملكين وهما مثنى .تَسَوَّرُوا ـ دَخَلُوا ـ مِنْهُمْ ـ قَالُوا
كما جاء التعبير بالجمع عن المثنى في قوله تعالى " إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا " فعبر بالجمع وهو " قُلُوبُ " عن القلبين .
، فإذا ثبت هذا لم يمتنع ذلك في ذكر الإخوة في الحجب بلفظ الجمع ، وإذا كان كذلك وجب حجبها بما اتفق عليه الجمهور من الاثنين فصاعدا ، سواء كانا أخوين أو أختين أو أخ وأخت لأب وأم أو لأب أو لأم .
، فإذا ثبت هذا لم يمتنع ذلك في ذكر الإخوة في الحجب بلفظ الجمع ، وإذا كان كذلك وجب حجبها بما اتفق عليه الجمهور من الاثنين فصاعدا ، سواء كانا أخوين أو أختين أو أخ وأخت لأب وأم أو لأب أو لأم .
أساس المعلومة مستقى من :الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة /د.زكريا البري / ص : 67 .
، وانفرد عبد الله بن عباس فخالف الصحابة بأسرهم فلم يحجبها إلا بالثلاثة من الإخوة والأخوات فصاعدا ، وهي إحدى مسائله الأربعة التي خالف فيها جميع الصحابة استدلالا بظاهر قوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11 ، فذكر ص: 99 الإخوة بلفظ الجمع ، وأقل الجمع المطلق ثلاثة .
والذي يترجح عند النظر هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن نظر ابن عباس أقرب إلى ظاهر اللفظ، ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى، والمعوَّل عليه هو اعتبار معاني الشريعة ومقاصدها./ محمد الجوهري/قسم الدعوة وأصول الدين/كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية /شاه علم - ماليزيا
ـ
تُحجب " الأم " من " الثلث " إلى " السدس " بتعدد الإخوة حتى لو كانوا
محجوبين ، كما هو ظاهر من الآية الكريمة ، لأن الله فرض " للأم " " الثلث "
مع " الأب " ثم قال تعالى ـ : " فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"
فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها ، والإخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلـك فجعل للأم " السدس " في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب " .
وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة. فعلى قوله ـ أي : على قول ابن تيمية : لو هلك امرؤٌ عن : أبوين ـ أي : أم وأب ـ ، وأخوين . كان للأم الثلث ، والباقي للأب .
وعلى قول الجمهور :للأم السدس فقط ، والباقي للأب .
فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها ، والإخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلـك فجعل للأم " السدس " في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب " .
وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة. فعلى قوله ـ أي : على قول ابن تيمية : لو هلك امرؤٌ عن : أبوين ـ أي : أم وأب ـ ، وأخوين . كان للأم الثلث ، والباقي للأب .
وعلى قول الجمهور :للأم السدس فقط ، والباقي للأب .
تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 34 .
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأخوين شقيقين.
الحل
الحجب :
*الأم ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك لتعدد إخوة المتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".
*الأخوان الشقيقان الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12.
يقسم بينهما بالسوية.
3ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأب ، وأخوين شقيقين ، وأختين شقيقتين .
الحل :
ـ الحجب : *الأخوان الشقيقان " و " الأختان الشقيقتان" ، محجوبون حجب حرمان " بالأب " .
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة ، رغم حجبهم .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".
*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأخوين شقيقين.
الحل
الحجب :
*الأم ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك لتعدد إخوة المتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".
*الأخوان الشقيقان الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12.
يقسم بينهما بالسوية.
3ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأب ، وأخوين شقيقين ، وأختين شقيقتين .
الحل :
ـ الحجب : *الأخوان الشقيقان " و " الأختان الشقيقتان" ، محجوبون حجب حرمان " بالأب " .
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة ، رغم حجبهم .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".
*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*الحالــة الثانيــة:
أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضها هو " ثلث التركة كلها " وذلك :
ـ لعدم تعدد الإخوة .
ـ ولعدم انحصار الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين فقط .
ـ ولعدم وجود فرع وارث .
لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
وصورتهـا :
1 ـ تُوفيَ عـن : زوجة ، وأم ، وعم .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأم 3/1 فرضًا - لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث لقوله تعالى" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*الحالة الثالثة :
أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة " ، بعد فرض أحد الزوجين ، لا ثلث التركة كلها ، وذلك إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين ، ولم يوجد جمع من الإخـوة ، لأنه إذا وجد عدد من الإخوة كان للأم السدس مع أنهم محجوبون .
-ويُسَمَّيَانِ بالغَرَّاوَيْنِ والعُمَرِيَّتَيْنِ -
غرّاوين، قيل: سميت بذلك لاشتهارهما كالكوكب الأغرّ- الأَغَرُّ : المشهور المعجم-وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِنسبة
إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو]
فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة
الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا،شرح الرحبية للحازمي
دليل الثلث : قوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".
***لو وجد مع الأبوين, أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعُمَريتين - فإن الزوج أو الزوجة, يأخذ فرضه, ثم تأخذ الأم ثلث الباقي, والأب الباقي.
وقد دل على ذلك قوله " وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ " ثلث ما ورثه الأبوان. تفسير الشيخ السعدي
***وَأَمَّا " الْعُمَرِيَّتَانِ
" فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ
مَعَ الْأَبِ وَالزَّوْجِ ; بَلْ إنَّمَا أَعْطَاهَا اللَّهُ الثُّلُثَ
إذْ وَرِثَتْ الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُ فَكَانَ الْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ
عَلَى أَنَّ مَا وَرِثَتْهُ هِيَ وَالْأَبُ تَأْخُذُ ثُلُثَهُ وَالْأَبُ
ثُلُثَيْهِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ : كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ
عَلَى أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ يَكُونَانِ فِيهِ
أَثْلَاثًا قِيَاسًا عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ إذَا اشْتَرَكَا فِيهِ
وَكَمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَبْقَى بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّة .
وَمَفْهُومُ الْقُرْآنِ يَنْفِي أَنْ تَأْخُذَ الْأُمُّ الثُّلُثَ
مُطْلَقًا فَمَنْ أَعْطَاهَا الثُّلُثَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ الزَّوْجَةِ
فَقَدْ خَالَفَ مَفْهُومَ الْقُرْآنِ .
مجموع فتاوى ابن تيمية- الفقه »كتاب الفرائض » مسألة امرأة توفي زوجها وخلف أولادا ولم تأخذ المرأة صداقها » فصل ميراث البنتين
* أخرج البيهقي من طريق يزيد بن هارون ، وروح بن عبادة ، كلاهما عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال : أرسلني " ابن عباس " إلى " زيد بن ثابت " أسأله عن زوج وأبوين ، فقال - زيـد - : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال " .
صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء مجلد رقم : 6/ حديث رقم : 1679 /ص : 123 وقال : صحيح على شرط البخاري .
ـ وإذا اجتمع " الأم " و " الجد الصحيح " ـ بـدل الأب ـ وأحد الزوجين ، تُوَرَّثُ " الأمُّ " " ثلث التركة كلها " ،لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، ولا مانـع مـن زيـادة الأم عـلى الجد ، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها ... أما الأم والأب فهما فـي درجة واحدة بالنسبة للميت .
* وقـد خالف في ذلك أبو يوسف : ورأى أنه أيضا فـي حالة اجتماع الأم والجد الصحيح وأحد الزوجين فقط ... ترث الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث الكُل ، لأن الجد يقوم مقام الأب.
* ويُجَاب عن ذلك بما قلناه من أن الأم والجد الصحيح ، ليسا في درجة واحدة حتى يمتنع تفضيلها عليه ، فيكون لها الثلث كاملا مع الجد لأنها أقرب فلا يزاحمها في كامل حقها .
الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة/ د.زكريا البري / ص : 71 / الحاشية .
وصـور ذلـك :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأب .
الحل
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*الأم 3/1 فرضًا
ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وجد .
الحل
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*الأم 3/1 فرضًا
ثلث التركة كلها على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
*الأم 3/1 فرضًا
ثلث التركة كلها على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
‹ توفيت عن زوج، وأم ، وابن بنت ، وأخ لأم ، وعم.‹ توفي عن زوجة ، وأم ، وابن أخ لأم ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن أخ لأب ، وبنت عم .‹ توفي عن زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وابن مرتد.‹ توفيت عن زوج ، وأم ، وجد لأب، وجد لأم ، وخال.
تطبيقات على ميراث "الأم "
‹ توفي عن زوجة ،وأم ،وبنت ابن ،وعمة، وخال، وابن عم‹ توفيت عن زوج، وأم ، وابن بنت ، وأخ لأم ، وعم.‹ توفي عن زوجة ، وأم ، وابن أخ لأم ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن أخ لأب ، وبنت عم .‹ توفي عن زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وابن مرتد.‹ توفيت عن زوج ، وأم ، وجد لأب، وجد لأم ، وخال.
oooooooo
ميراث الجد الصحيحالمجلس التاسع عشر‹ توفي عن زوجة ،وأم ،وبنت ابن ،وعمة، وخال، وابن عم.
تيسير علم المواريث
تطبيقات على ميراث الأم وحلها
ثم حالات ميراث الجد
*حل تطبيقات على ميراث "الأم "
الحل
-الحجب
*العمة والخال لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*الزوجة محجوبة حجب نقصان من "الربع"إلى" الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
* الأم محجوبة حجب نقصان من "الثلث" إلى "السدس" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأم 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
* ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹الحل
‹ توفيت عن زوج، وأم ، وابن بنت ، وأخ لأم ، وعم.
الحجب *ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأم 3/1 فرضًا - لعـدم تعـدد الإخـوة ، ولعـدم انحصـار الإرث بيـن الأم والأب وأحـد الزوجيـن ، ولعـدم وجـود الفـرع الـوارث لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الأخ لأم 6/1 فرضًا
لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "
‹ توفي عن زوجة ، وأم ، وابن أخ لأم ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن أخ لأب ، وبنت عم .
*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹
الحل / الحجب
*ابن الأخ لأم لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*بنت العم
لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".
*الأخت لأم ، والأخ لأم 3/1 فرضًا
يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "
*ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹
‹ توفي عن زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وابن مرتد.
الحل
الابن المرتد محروم من الميراث لكفره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115
-الحجب
*الأخ الشقيق محجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأم 3/1 فرضًا
ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹‹ توفيت عن زوج ، وأم ، وجد لأب، وجد لأم ، وخال.
الحل / الحجب
*الجد لأم ، والخال لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأم 3/1 فرضًا
ثلث التركة كلها على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الجد لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹ـ‹
ـ الجد نوعان :
* جد صحيح ؛أي الجد العصبي- أي من العَصَبِ- وهو الذي ينتسب إلى الميت بدون أنثى " كأبي الأب " ، و " أبي أبي الأب " مهمـا عـلا .*وجد غير صحيح ؛الرَّحِمِي وهو الذي تدخل في نسبته إلى الميت أنثى " كأبي الأم " ، و " أبي أم الأب " .
ـ " الجد الصحيح " من أصحاب الفروض ، ومن العصبات .
أما " الجد غير الصحيح " فمن ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات . الأحكام الأساسية في الميراث والوصية الواجبة /د.زكريا البري / ص : 75 .
ـ إذا أطلق لفظ " الجد "، فالمقصود به "الجد الصحيح "
ـ " الأب " يحجب " الجد " ، و" الجد القريب " يحجب " الجد البعيد " ، " فأبو الأب " يحجب " أبا أبي الأب " . مستخلص من كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
قاعدة «من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة »
*ينقسم ميراث الجد الصحيح إلى قسمين :
·القسم الأول :في هذه الحالة ينزل الجد منزلة الأب تمامًا وبشرط عدم وجود الأب .
عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب .
* عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبًا
وصله الدارِمِي بسند صحيح على شرط مسلم / الفتح / ج : 12 / ص : 20
وأجمع الفقهاء على أن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب.
الإجماع لابن المنذر ص: 73، وانظر: بداية المجتهد 1/ 1157.
وميراثه - أي الجد -كميراث الأب على ما سبق تفصيله، إلا في مسألتين:
إحداهما: العُمريتان فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية، كما سبق.
الثانية: إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف.تسهيل الفرائض للعثمين
حالات ميراث الجد بالقسم الأول
*الحالة الأولى
إذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر سواء وُجد معه فرع وارث مؤنث أو لا ، فإن " الجد " يرث " بالفرض " فقط ، فيأخذ سدس التركة لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
وصورتهـا :وسنُجمِل ما يخالف فيه الجد الأب بعد الانتهاء من حالات ميراث الجد كلها إن شاء الله.
تُوفيَ عن : ابن ، وجد .
الحـل
*الجد 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقـيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*الحالة الثانية
إذا لم يكن للمتوفَى فرعٌ وارثٌ مطلقا لا مِنَ الذكورِ ولا مِنَ الإناثِ ، فإن الجد يرث " بالتعصيب فقط " ، أي أن التركة كلها له إذا كان هو الوارث الوحيد ، أو يأخذ الباقي منها بعد أصحاب الفروض .
لقول رسول الله ـ صلى الله وعلى آله وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وجد .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ." النساء 12
*الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*إذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث ، الجد يرث " بالفرض " و" التعصيب " معـًا ، فيأخذ سدس التركة فرضًا ، لقولـه تعالـى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"سورة النساء / آية : 11 .
*الحالة الثالثة
و يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ، فإن بقي شيء يأخذه الجد تعصيبًا ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله سلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
وصورتها :
تُوفيَ عن : بنت ابن ، وجد .
الحل
-الورثة وتقسيم التركة
* بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الجد 6/1 فرضًا
لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
القسم الثاني
ميراث " الجد الصحيح " مع " الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب "
ميراث " الجد
" مع " الإخوة الأشقاء أو لأب " لم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة ـ
الصحيحة ـ ، وإنمـا ثبـت ميراثـه باجتهـاد الصحابـة ـ رضي الله عنهم ـ
وقـد اختلـف رأيهم في ذلك .الوسيط / ص : 60 ميراث " الجد الصحيح " مع " الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب "
*الـرأي الأول
" الجد كالأب " يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشـقاء أو لأب أو لأم.دليل ذلك : أن القرآن الكريم في كثير من آياته أطلق على الجد لفظ الأب
كما في قوله تعالى "وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ " . سورة يوسف / آية : 38 .
حكاية عن يوسف عليه السلام ، وإِسْحَاقَ جده .
وقوله تعالى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ"سورة الحج / آية : 78
فسمى الجد أبًا ومن َثم يأخذ حُكْمَ الأبِ. الوسيط / ص : 60
وفي السنة "مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على نفرٍ من أسلمَ ينتضلونَ ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ارموا بني إسماعيلَ ، فإنَّ أباكم كان راميًا ، ارموا وأنا مع بني فلانٍ " . قال : فأمسكَ أَحَدُ الفريقينِ بأيديهم ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ما لكم لا ترمونَ" . قالوا : كيف نرمي وأنتَ معهم ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ارموا فأنا معكم كلُّكم " .
الراوي : سلمة بن الأكوع - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاريالصفحة أو الرقم: 2899 - خلاصة حكم المحدث :صحيح. الدرر السنية .
«ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ؛ فإنَّ أباكم كان رامِيًا»، يعني: ارمُوا يا أبناءَ إِسْمَاعِيلَ عليه السَّلام؛ وذلك لأنَّ إِسْمَاعِيلَ أبو العَرَبِ، وكان رامِيًا مُتقِنًا للرَّمْيِ عليه السَّلام.
وإسماعيل من الجدود وليس أبًا فيكون له حكم الأب.
*ولأن الجدَّ المباشر في أعلى عمود النسب بالنسبة للميت، وابن الابن المباشر في أسفل العمود، وكل منهما يُدلي إلى الميت بدرجة واحدة، والفقهاء متفقون على أن ابن الابن يحجب الإخوة، فيجب أن يكون الجد كذلك.
ولأن الجد أقرب للميت من الأخ، ولا يحجب الجد عن الإرث سوى الأب، بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بثلاثة: الأب والابن وابن الابن.
والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب، والإخوة منفردون بواحد منهما، والله أعلم.
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
* وقـال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في رسالته تسهيل الفرائض / ص : 37 :
"والراجح أنهم يُحجبون به كما يُحجبون بالأب ، وكما يحجب الإخوة لأم ، وهو قول " أبي بكرالصديق " و " أبي موسى الأشعري " و " ابن عباس "وأربعة عشر من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ .
- قال البخاري /الفتح/ ج : 12 / كتاب الفرائض /ص : 19 / باب رقم 9 :
" لـم يُذكـر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ متوافرون " ا.هـ
- وقال ابن حجر العسقلاني في قول البخاري كأنه يريد بذلك تقوية حُجة القول المذكور فإن الإجماع السكوتي حُجَّة وهو حاصل في هذا .ا.هـ -
وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره من أصحابنا جماعة ، منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ... واختاره "شيخنا عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز "
ا . هـ. كلام العثيمين بتصرف يسير
*الرأي الثاني
" الجد " لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه ويحجب " الإخوة لأم " بلا خلاف.وإليه ذهب عمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-بداية المجتهد 1/ 1157
. وتبعهم من الأئمة الأربعة: مالك . شرح الخرشي على المختصر 8/ 202، شرح الزرقاني 8/ 208، والشافعي.مختصر المزني: 3/ 147، نهاية المحتاج 6/ 23، وأحمد في المعتمد عنده .الإقناع للحجاوي 3/ 83، الروض المربع 2/ 167، وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة. مجمع الأنهر 2/ 757.وغيرهم.
فهو رأي الجمهور "المذاهب الثلاثة والصاحبين"الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وأصحاب هذا الرأي حُجتهم أن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق ، إذ كل منهم يدلي إلى الميت " بالأب " .
" فالجد " ---> " أبو الأب " ،
و" الأخ " ---> " ابـن الأب " ،
وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة ، بل ربما كانت أقوى ، فإن الابن يتقدم على الأب في العصبات ، فيسقط إرث الأب بالتعصيب إذا وجد الابن مع الأب ، فيكون الأب صاحب فرض مع الابن ،وإذا كانت قرابة البنوة التي يدلي بها الإخوة أقوى من قرابة الأبوة التي يدلي بها الجد ،فلا يحجب الضعيف من هو أقوى منه . فيرث الإخوة مع الجد .
أما تسمية الجد أبًا فمن باب المجاز وذلك لا يقتضي أن يكون مثله من كل الوجوه كما أن الجدة تسمى أمـًا ولكنها لا تعامل معاملة الأم عند عدم وجود الأم باتفـاق . الوسيط ... / ص : 61 / بتصرف
وقـد أورد ابن حجرالعسقلاني في الفتح ؛ أن " عمر " كان لا يورث الإخوة مع الجد ، فأتاه " علي " و " زيد
ابن ثابت " ، فرجع عن ذلك .....
ثم كان يورث الجد مع الإخوة على ألا يقل نصيب الجد عن الثلث ، وكان يورث الجد مع الإخوة على ألا يقل نصيبه عن السدس ... تردد فـي ذلـك بحسب آراء بعض الصحابة ...
فقـد أخـرج الدارِمِـي بسـند صحيـح عـن الشـعبي قـال :
" أول جـد ورث فـي الإسلام " عمر " فأخذ ماله ، فأتاه " علي " و " زيد " ـ يعني " ابن ثابـت " ـ فقالا : ليس لك ذلك ، إنما أنت كأحد الأخوين "
وأخـرج سـعيد بـن منصـور وأبـو بكـر بـن أبـي شـيبة بسـند واحـد صحيـح إلـى عبيـد بـن نضلـة قـال : " كـان عمـر وابـن مسـعود يقاسـمان الجــد مـع الإخـوة مـا بينـه وبيـن أن يكـون السـدس خيـرًا لـه مـن مقاسـمة الإخـوة "
وأخـرج محمـد بـن نصـر بسـند صحيـح إلـى عبيـدة بـن عمـرو قـال : كـان يُعْطَـى الجـد مـع الإخـوة الثلـث ، وكـان عمــر يعطيـه السدس ، ثم كتب " عمر " إلى " عبد الله " إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث ، ثم قَدِمَ " علي " ها هنا ـ يعني الكوفة ـ فأعطاه السدس ، قال عبـدة : فرأيهما في الجماعة أحب إليَّ من رأي أحدهما في الفرقة .
ا . هـ . الفتح / ج : 12 / ص : 23
يستخلص مما سبق أن الأمر فيه خلاف وعلينا قراءة حجة كل فريق ثم نأخذ بما نظن أن فيه الاتباع
والسبب في تعدد الآراء في ميراث الجد والإخوة، أنه لم يرد نصٌّ صريحٌ في كتاب الله، أو في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- كونه لم يرد دليلٌ في هذه المسألة، فهو من التكريم الذي حظيت به هذه الأمة، أن جعل سبحانه وتعالى أمورًا من الشرع لا تُعرف إلا بالاجتهاد، ولا تُنال إلا ببذل الوسع، مِمِّن حاز الآلة الكاملة، فكان أهلاً للاجتهاد،
والقائلون بمشاركة الإخوة للجد، قد اختلفوا على مذاهب، وأشهر هذه المذاهب مذهبان،
وهما مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب زيد بن ثابت
ومذهب ابن مسعودبينهما أي أخذ من هذين المذهبين كما سيأتي إن شاء الله
*أولًا مذهب عَلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في مشاركة الإخوة للجد:
خلاصة مذهب علي
في مذهب عَلي يُفْرَضُ للأخواتِ أي يأخذن فروضهن المقدرة لهن .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب ،أو المقاسمة -أي تقسيم الباقي مع الإخوة - أيهم أحظ له- أي أزيد له- .خلاصة مذهب علي
ومن مذهب علي -رضي الله عنه- أنه لا يحسب الإخوة لأب مع الإخوة لأبوين، إلا إذا انفردوا -أي الإخوة لأب- فيقومون مقامهم، وإن اجتمعوا مع الأبوين حُجبوا بهم، ولا يُعَدُّوا على الجد؛ وقد علل ابن رشد هذا فقال: "ولأن هذا الفعل أيضا مخالفٌ للأصول، أعني أن يحتسب بمن لا يرث"بداية المجتهد 1/ 1157
*أمثلة وحالات للجد مع الإخوة على مذهب علي،
* توفي عن جد ؛ وأخت شقيقة
-الأخت الشقيقة تأخذ فرضها 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
- الجد الباقي تعصيبًا وهو أحظ له من سدس التركة
* توفي عن جد ؛وثلاث أخوات لأب
الثلاث أخوات 3/2 فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن .
-الجد يرث الباقي تعصيبًا أو السدس ؛ أيهما أحظ له . وفي هذه المسألة التعصيب أحظ له أي الإرث بأخذ الباقي بعد فروض الأخوات أكثر له.
*توفي عن : بنت ؛ أخت شقيقة ؛ وجد.
-البنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
-الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا - عصبة مع الغير- بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث
-الجد المقاسمة مع الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ؛لأنه أحظ له من سدس التركة
*توفي عن زوجة ؛وأخت لأب ؛و جد .
-الزوجة 1/ 4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
-الأخت لأب 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود العاصب لها في درجتها
*الجد يرث الباقي تعصيبًا أو السدس ؛ أيهما أحظ له . وفي هذه المسألة التعصيب أحظ له أي الإرث بأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس .
* إن كان مع الجد؛ إخوة وأخوات، فيقاسمهم الجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس.
*مثالها: توفي عن جد ؛وأخت شقيقة ؛ وأخ شقيق
الأخت الشقيقة والأخ الشقيق يرثون بالتعصيب والجد يقاسمهم كأحد الإخوة أو سدس التركة أيهما أحظ له
والمقاسمة هنا أحظ له .
* إن كان مع الجد؛ إخوة.وأخوات، وكانت المقاسمة ستنقص الجد عن السدس، فيكون فرضه السدس.
*توفي عن جد ؛ وأخ شقيق ؛ وأخ لأب
-الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق لأنه مذهب علي -رضي الله عنه-فهولا يحسب الإخوة لأب مع الإخوة لأبوين، إلا إذا انفردوا - أي الإخوة لأب - فيقومون مقام الإخوة الأشقاء، وإن اجتمعوا مع الإخوة لأبوين حُجبوا بهم، ولا يُعَدُّوا على الجد.
- الأخ الشقيق يرث بالتعصيب؛ ويقاسمه الجد هذا الباقي فالمقاسمة أحظ للجد من سدس التركة في هذه المسألة.
*مذهب زيد -رضي الله عنه- في مشاركة الإخوة للجد:أنه لا يخلو أن يكون مع الجد والإخوة ذو فرض، أو لا يكون.
خلاصة مذهب زيد
*إذا اجتمع الجد مع الإخوة مطلقًا-أي ذكور فقط؛ أو إناث فقط ؛أوذكور وإناث ؛أوأشقاء فقط؛أو أشقاء ولأب - دون صاحب فرض، أُعطي الجد الأفضل له من أمرين اثنين:
1. إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ.
2. وإمّا ثلث جميع المال.
ولا يَفرض زيدٌ للأخوات أي لا يجعلهن يرثن بالفرض بل بالمقاسمة دومًا؛ إلا في الأكدرية التي سيأتي بيانُها إن شاء الله تعالى .
*وأمَّا إن كان مع الجد والإخوة صاحب فرضٍ: فيُعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور:
1. إما أن يُعطى السدس من جميع التركة.
2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض.
3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة.المحلى 9/ 286.
ومن مذهب زيد -رضي الله عنه- الـمُعَادَّة _ أنه إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، فيقوم بعدِّ الإخوة جميعاً مع الجد، ثم يعطي نصيب الإخوة لأب للإخوة الأشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع الإخوة الأشقاء شيئاً، وإنما يعادُّون معهم للإضرار بالجد.بداية المجتهد 1/ 1157.
أي الإخوة لأب يُعَدُّون على الجد مع الأشقاء
فالمعادّة مأخوذة من العَدِّ، وهو لغة: الإحصاء.
وفي الاصطلاح: هي الحالة الّتي يُقاسم فيها الجدُّ الإخوةَ في الميراث،وصورتها: اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد في مسألة واحدة، فإذا اجتمعوا جميعًا فإن الإخوة الأشقاء يُدخِلون الإخوة لأب في العَدِّ معهم؛ فإذا أخذ الجد نصيبَهُ عاد الأشقاء على الإخوة لأب وأخذوا ما بأيديهم.هنا
مثال
هلك هالكٌ عن : جد ،وأخ شقيق ، وأخ لأب.
الحل
*الأخ شقيق ، والأخ لأب فيُعدَّا أخوان لهما سهمان
*الجد له إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ. وإمّا ثلث جميع المال.
وفي هذه المسألة نصيب الجد في الحالين واحد أي المقاسمة تساوي ثلث التركة . فيكون له سهم.وبعد أن يأخذ الجد سهمه ؛يعود الأخ الشقيق على الأخ لأب فيأخذ ما بيده لحجبه إياه
أي يحجب الأخ الشقيق الأخ لأب ويأخذ الأخ الشقيق سهم الأخ لأب إضرارًا بالجد كما هي أصول زيد رضي الله عنه
فائدة: متى استوى للجد أمران مما سبق فورثه بما شئت منهما.
*هلكَ هالكٌ عن : زوجة،وجد ،وأخ شقيق ،وأخ لأب، وأخت لأب.
الحل
*الزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأخ شقيق ، والأخ لأب والأخت لأب يُعَدُّوا إخوة يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل أخ سهمان وللأخت سهم
*الجد له إمّا المُقاسمة مع الإخوة والأخت ، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ أي يُجْعَل الجدُّ كأحدِ الإخوة .وإمّا أن يُعطى السدس من جميع التركة.وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض. أي الأحظ له .
*ثم يَحجب الأخ الشقيق الأخ لأب والأخت لأب ويأخذ الأخ الشقيق نصيب الأخ لأب والأخت لأب إضرارًا بالجد كما هي أصول زيد رضي الله عنه.
الأكدرية*قِيلَ : إنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لِتَكْدِيرِهَا لِأُصُولِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ ; فَإِنَّهُ أَعَالَهَا ، وَلَا عَوْلَ عِنْدَهُ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ ، وَفَرَضَ لِلْأُخْتِ مَعَهُ ، وَلَا يُفْرَضُ لَأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ ، وَجَمَعَ سِهَامَهُ وَسِهَامَهَا ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ .المغني لابن قدامة » كتاب الفرائض» باب ميراث الجد-مسألة الأكدرية هنا
ومن المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة الأكدرية .
وذلك لأن الأصل عند زيد بن ثابت رضي الله عنه في باب الجد والإخوة ، أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة . الإسلام سؤال وجواب
وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب .
فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ
وبذلك تكون الأنصباء قد استغرقت أصحاب الفروض ، فتسقط الأخت لأنه لم يبق شييء للمقاسمة ،لأن زيد لا يفرض للأخوات ؛فاستثنى زيد هذه المسألة من أصله في ميراث الجد مع الإخوة، فورّث الأخت مع الجد بالفرض، ففرض لها النصف،ولكن يؤدي التقسيم إلى زيادة حصة الأخت على الجد، ولما كان للجد ضعف الأخت إذا اجتمعا، فيجب أن يجمع نصيب الأخت ونصيب الجد، ثم يقتسماه، للذكر ضعف الأنثى.
وقالوا :لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، فتعول المسألة ثم نعيد التقسيم ، فنجمع نصيب الجد الذي هو السدس ونصيب الأخت الذي هو النصف مع بعضهما ؛ ليقتسماهما تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .مقتبس من الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
*مذهب ابن مسعود رضي الله عنه:
1 ً - إن الجد يقاسم الإخوة، ما لم ينتقص حقه من الثلث، وفاقاً لمذهب زيد.
2ً - لا يعتبر بنو العَلاَّت "الإخوة لأب" في مقاسمة الجد، مع بني الأعيان "الإخوة الأشقاء" كما قال علي رضي الله عنه ، فلا تحسب الأخت لأب مع الأخت الشقيقة على الجد، وعبارة الفقهاء: إن بني العلات لا يعدون عليه في القسمة مع بني الأعيان، بخلاف طريقة زيد يعد بنو العلات على الجد مع بني الأعيان.
3ً - إن الأخوات المنفردات صاحبات فروض مع جد، وافق به علياً. ويلاحظ أن هذه الطريقة جمع بين طريقتي علي وزيد رضي الله عنهم.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الجد كالأب إلا في أربع مسائل هي:
ما يخالف فيه الجد الأب
1 - الجدة الصحيحة أو أم الأب تحجب بالأب، ولا تحجب بالجد، فلا ترث مع الأب، وترث مع الجد.
2 -مسألة الغرَّآوين: إذا ترك الميت أبويه وأحد الزوجين فللأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. أما لو كان مكان الأب جد، فللأم عند الجمهور خلافاً.
لأبي يوسف ثلث جميع التركة، فلا تكون غراوية مع الجد، ولها عند أبي يوسف ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين.
3 - يحجب الأب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب إجماعاً، ولا يحجبهم الجد عند الجمهور (الأئمة الثلاثة والصاحبين) وعند أبي حنيفة: يحجبهم.
4 - أب المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسف، وليس للجد ذلك، بل الولاء كله للابن، ولا فرق بينهما عند سائر الأئمة، إذ لا يأخذان شيئاً من الولاء.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
*تنبيه : الجمهور ليس بدليل ، وإنما يستأنس به عند عدم الترجيح ، يعني إذا لم يترجح إليك شيء في المسألة حينئذٍ لا بد من العمل
المجلس العشرون
تيسير علم المواريث
تطبيقات على ميراث الجد وحلها
ثم حالات ميراث الجدة
*حل تطبيقات على ميراث "الجد "
* توفي عن زوجة ، وابن ابن ،وجد .تيسير علم المواريث
تطبيقات على ميراث الجد وحلها
ثم حالات ميراث الجدة
*حل تطبيقات على ميراث "الجد "
الحل
الحجب
* الزوجة
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الجد 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
* ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ"
الحجب
* الزوجة
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الجد 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
* ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ"
oooooooo
* توفي عن زوجة ،وأب ، أم ، وجد .
الحل
الحجب
* الجد محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،رغم أنهما في جهة واحدة وهي الأبوة لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
* *الأم 3/1 فرضًا
ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
الحجب
* الجد محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،رغم أنهما في جهة واحدة وهي الأبوة لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
* *الأم 3/1 فرضًا
ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
oooooooo
oooooooo
*توفيت عن زوج ،وبنت بنت ، وعمة، وأم ، وجد
الحل
الحجب
بنت البنت والعمة لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12
*الأم 3/1 التركة فرضًا - لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
oooooooالحل
الحجب
بنت البنت والعمة لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12
*الأم 3/1 التركة فرضًا - لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
*توفيت عن زوج ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ، وجد .
الحل
الحجب
*بنت ابن الابن محجوبة حجب حرمان لوجود فرع وارث مذكر أعلى منها درجة
* الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلـى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج 4/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
*الجد 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فمـا بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الحل
الحجب
*بنت ابن الابن محجوبة حجب حرمان لوجود فرع وارث مذكر أعلى منها درجة
* الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلـى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج 4/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
*الجد 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فمـا بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
*توفي عن زوجة وابن خال ، وابن أخ لأم ، وأم ،وأخ لأم ،وأخت لأم ، وأم ،وجد .
الحل
الحجب
ابن الخال ، وابن الأخ لأم لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الأخ لأم ،والأخت لأم محجوبان حجب حرمان لوجود الأصل المذكر -الجد -.
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة رغم حجبهم.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى رغم حجبهم ؛ لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".
*الجد يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الحل
الحجب
ابن الخال ، وابن الأخ لأم لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الأخ لأم ،والأخت لأم محجوبان حجب حرمان لوجود الأصل المذكر -الجد -.
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة رغم حجبهم.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى رغم حجبهم ؛ لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".
*الجد يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
oooooooo
* توفي عن زوجة ،وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ، وجد .
الحل
الحجب
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
*الجد 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*بنت ابن الابن و ابن ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
* ابن ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-بنت ابن الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
الحل
الحجب
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
*الجد 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*بنت ابن الابن و ابن ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
* ابن ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-بنت ابن الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
ميراث الجدة
*الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة :*الجدة إما أن تكون وارثة وإما أن تكون رَحِمِيَّةً فاسدةً ليست وارثةً؛ فكل من أدلت بوارث فهي وارثة، وعليه من أدلت بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو أدلت بإناث إلى ذكور فهي وارثة، فإن أدلت بذكور إلى إناث ففي هذه الحالة لا ترث وهي الجدة الرَّحِمِية أو الفاسدة.
فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان
فالْمَذْهَبُ عِنْدَ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ كُلَّ جَدَّةٍ تُدْلِي بِعَصَبَةٍ ، أَوْ صَاحِبَةِ فَرِيضَةٍ فَهِيَ وَارِثَةٌ، وَكُلُّ جَدَّةٍ تُدْلِي بِمَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ ، وَلَا صَاحِبَةِ فَرِيضَةٍ فَهِيَ غَيْرُ وَارِثَةٍ. المبسوط-محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
الجدة الوارثة وتسمى الجدة الصحيحة أصل وارث مؤنث غير مباشر ،وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي ،فهي كل من أدلت بإناث خُلَّص أو ذكور خُلَّص أو بإناث إلى ذكور .
أم أم أم أم هذه أدلت بإناث خُلّص, وأم أم أم أب أدلت بإناث إلى ذكور, وأم أم أب أب هذه أدلت بإناث إلى ذكور, وأم أب أب أب هذه بذكور خُلّص, هؤلاء هن الجدات الصحيحات.
- ويقابلها الجدة الرَّحِمِيَّة أو الفاسدة: وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي كأم أبي الأم .
و أم أبي أم الأب،لأن في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين, وكل جدة في نسبتها ذكر بين أنثيين فهي ليست من ذوات الفروض، وإنما هي من ذوات الأرحام.
*دليل توريث الجدات "السدس" الإجماع القطعي.
فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة، وتوجد آثار وأحاديث في ميراث الجدة ولكنها غير صحيحة وتفصيل ذلك ورد في كتاب :
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / محمد ناصر الدين الألباني المتوفى: 1420هـ/ ج : 6 / ص : 124 .
*الجدة عند عدم الأم: قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
أما الإجماع فقد حكاه عدد من أئمتنا منهم شيخ الإسلام الإمام ابن قُدامة في المُغني في الجزء السابع صفحة: ثلاث وخمسين فقال: أجمع أهل العلم على أن فرض الجدات السدس وإن كثرن.
وحكى الإجماع الإمام ابن حجر في التلخيص الحبير نقلاً عن محمد بن نصر من أئمة الشافعية الكبار، فقال: اتفق الصحابة والتابعون على توريث الجدة السدس.
فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان
وممن نقل الإجماع أيضًا على توريث الجدة السدس :
السرخسي في المبسوط : 7 / 564 ،وابن قُدامة في المغني : 7 / 54 ، وابن المُنْذِر في الإجماع ص 34 ،والشوكاني في نيل الأوطار 6 / 59
حجب الجدة:
*وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدُسَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا .بداية المجتهد ونهاية المقتصد/أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي
الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِالْأَبِ بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لا تُدْلِي بِهِ ، وَلَا تَرِثُ بِمِثْلِ نَسَبِهِ فَهِيَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُصُوبَةِ ،وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهِ- أي من قِبَلِ الأب- فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ وَهُوَ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا - الحنفية- رَحِمَهُمُ اللَّهُ.
وَقَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَهُوَ اخْتِيَارُ شُرَيْحٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ.
المبسوط /محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
واختيارنا :لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة.
*إذا أُطلق لفظ " الجدة " ، فالمقصود به " الجدة لأم "
*مسألة : من يرث من الجدات عند اجتماعهن؟
*الوارثات من الجدات عند اجتماعهن
اختلف العلماء في هذه المسألة ، فلِعُلمائِنَا في ذلك ثلاثةُ أقوالٍ، أولها أقواها - وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كما سيأتي - ، وهو قول -الحنفية والشافعية: أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة، لا نقتصر لا على اثنتين ولا على ثلاث ولا على أربع، فمادامت الدرجة واحدة يرثن ولو كثر عددهن.
-وعند الحنابلة: لا ترث إلا ثلاث جدات فقط،أم الأم مهما علت، وأم الأب مهما علت، وأم الجد مهما علت فقط، أما أم أبي الجد فلا ترث عند الحنابلة؛ لأن أم الأب غير أم أبي الجد فكل منهما طائفة مستقلة غير الأخرى.
-المالكية ومعهم أبو ثور من أصحاب الإمام الشافعي عليهم جميعاً رحمة الله يقولون: الوارث من الجدات جدتان فقط، أم الأم مهما علت، وأم الأب مهما علت، وأما أم الجد فتسقط.
فالمالكية عندهم الوارث من الجدات جدتان، والحنابلة ثلاث، والشافعية والحنفية مطلقاً، بشرط أن يتساوين في الدرجة، وقولهم فيما يظهر والعلم عند الله أقوى.
*قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الواحد والثلاثين، صفحة ثلاث وخمسين وثلاثمائة:
قال: تنازع العلماء في الجدات الوارثات، فقيل: يرث جدتان، وهذا قول المالكية. وقيل: الوارثات ثلاث جدات وهذا قول الحنابلة.ثم قال: وقيل: جنس الجدات المدليات بوارث يرثن، أب الجد وارث، والجد وارث، والأب وارث، فجنس الجدات المُدليات بوارث يرثن، وهو قول الأكثرين، وهو قول أبي حنيفة والشافعي .
قال الإمام ابن تيمية : وهو وجه في مذهب الإمام أحمد ، ثم قال: وهذا أرجح فإنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، أم أم أم أم لو علت عشر درجات فهي وارثة، أم أم أم أم أب وارثة، فلا نزاع من علت بالأمومة وارثة من طريق الأب ومن طريق الأم، حتى المالكية الذين ورثوا جدتان، قالوا: مهما علت من هنا أو من هنا فهي وارثة .
مجموع الفتاوى.هنا
فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان
*أحوال اشتراك الجدات في السدس وعدمه
لاشتراك الجدات وحجب بعضهن لبعض أربعة أحوال، أذكرها على الترتيب والتوالي:
*الحالة الأولى: إذا كن في درجة واحدة ومن جهة واحدة -فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك.
مثاله: أم أم أب، أم أب أب التي هي أم الجد، درجة واحدة والجهة واحدة يدلين بأب، هذا وإن كان جداً، لكنه للأب في النهاية، أم أبي الأب، أم أم الأب.
في هذه الحالة يشتركن بالاتفاق، هذا على القول بتوريث أم الجد عند من قال به.
*الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين فالحكم كذلك بالاتفاق، أم أم أب، أم أم أم، في درجة واحدة، لكن من جهتين مختلفين، واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب، والدرجة واحدة, والجهة مختلفة، فكذلك يشتركن في السدس بالاتفاق.
الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق.
مثال: أم أم أم، مع أم أم، كلاهما لجهة واحدة فأم أم لها السدس، والأخرى محجوبة، ولو هناك أب له الباقي.
المسألة من ستة، واحد لأم الأم، والباقي للأب خمسة، وأم أم أم سقطت، فالجهة واحدة، لكن الدرجة متفاوتة، فالقربى تُسقِط البُعْدَى.
الذي جرى حوله خلاف الحالة الرابعة في أحد قسميها، وهي:
الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة، جدات من قبل الأم، وجدات من قبل الأب، وبعضهن أيضاً أقرب من بعض في الدرجة، إذا كنَّ من جهة مختلفة جدات من قبل الأب، وجدات من قبل الأم، وبعضهن أقرب من بعض في الدرجة، فلذلك حالتان أيضاً:
الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، وهذه لها السدس، وهذه- أي الأخرى- محجوبة، وإذا كان معك أب له الباقي، كما في المسألة السابقة.
الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب، فهل تُسقط هذه البُعدَى من جهة الأم؟
مثلاً: أم أم أم، وأم أب، وعم، هل نجعلها كهذه أو نشرك بينهما؟ اختلفوا فيها على قولين اثنين:
القول الأول: ذهب إليه أبو حنيفة ، وهو المعتمد عند الإمام أحمد وقول للشافعية، مذهبهم على خلافه، أن حكم المسألة الثانية كالأولى، القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت، فالقربى من جهة الأب تسقط البعدى، كما أن القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب، وعليه السدس هنا لأم الأب وأم أم الأم سقطت، هذا عند الحنفية والمعتمد عند الحنابلة، وقول للشافعي .
القول الثاني: هو مذهب الإمام مالك ، وهو المعتمد عن الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد مذهبهم على خلافها: أن الجدتين في هذه الحالة يشتركان في السدس؛ لأن الجدة من قِبَلِ الأمِّ أقوى من الجدة التي هي من قبل الأب، والسبب في قوتها: أن الجدات يرثن إذا لم يكن هناك أم، فأم الأم إذاً لها قوة بواسطة أنها ستحل محل ابنتها، وأما التي هي من قِبل الأب فهي ليس لها صلة بالأم، وهي ورثت لأن لها اسم جدة، وأما هذه-أم الأم- فمُدْلِيَة بابنتها التي هي وارثة حقيقة، فإذاً: لها قوة قرابة، والأصل أن يكون إرث الأم لأمها, هذا الأصل، كما أنه يكون إرث الأب لأبيه.
فإذاً: أم أم الأم لها قوة في القرابة، وأم الأب ضعف قرابتها ينجبر بقرب درجتها، وعليه هنا إذا كانت القريبة من جهة الأب قريبة في الدرجة، والجدة من قبل الأم بعيدة في الدرجة، إلا أن الجدة من جهة الأب فقرب درجتها يجبر ضعفها، وتلك قرابتها قوية، فبعد درجتها ينجبر بقوة قرابتها، فيشتركان في السدس.
ولذلك عند الشافعي ومالك يقع التشريك في هذه المسألة في السدس بين الجدتين، والمسألة ستصحح بضرب اثنين في ستة: اثنا عشر، لكل جدة واحد، وعشرة للعم.فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان
هل تحجب الجدة لأب بالأب؟
الجدة التي أدلت بأبٍ من جهة الأب أو من جهة الجد أبي الأب، هل تسقط بوجود من أدلت به؟لعلمائنا في ذلك قولان معتبران:
الذي ذهب إليه الجمهور أبي حنيفة ، ومالك ، والإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد لكن المذهب عندهم على خلاف ذلك: أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده.
وعليه لو مات ميت وترك جدة من قبل أمه: أم أم، وجدة من قبل أبيه: أم أب، وترك أباه، فالأب عصبة وليس له فرض لعدم وجود فرع وارث، والسدس تأخذه الجدة التي من قبل الأم، وهذه -أي أم الأب- حُجِبَت فلا تأخذ شيئاً على الإطلاق.على قول الجمهور.
وعند الحنابلة وهذا هو القول الثاني في المسألة كما في المغني في الجزء السابع صفحة تسعٍ وخمسين، وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي والثلاثين صفحة أربعٍ وخمسين وثلاثمائة: أن الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده، فلو مات إنسان وترك أباً وأم أبيه أي: جدة، فالجدة لها السدس والأب له الباقي.
وقال: القاعدة التي يتداولها الفرضيون ليست مسلمة، وهي: أن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده قال: هذا غير مسلمٍ. القاعدة: ينبغي أن يزاد إليها فيُقال: من أدلى بوارث وورث فرضه يحجب عند وجوده، أما إذا كنت لا ترث فرضاً وتدلي به لا تحجب به يعني: ابن الابن يرث ما يرثه الابن - عند عدم وجود الابن- ، فإذا وجد الابن حجب ابن الابن ، الجد يدلي للأب ويرث الجد ميراث الأب عند عدم وجود الأب ؛ فلو وجد الأب حُجِبَ الجد ، أما الأخ لأم لا يرث فرض الأم ، فلا يُحْجَب بها، فهذا خاص به.
مثاله: لو توفي عن أم ،وأخ لأم .
فالأم لها الثلث ، والأخ لأم له السدس رغم أنه يدلي إليها لكنه لايرث ميراثها فله فرضه المقدر
-وجملته: أن الجدة من قبل الأب إذا كان ابنها حياً وارثاً يعني: ورث:
-فإن عمر ، وابن مسعود ، وأبا موسى الأشعري ، وعمران بن الحصين ، وأبا الطفيل رضي الله عنهم أجمعين ورثوها مع ابنها وبه قال شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، والعنبري ، وإسحاق ، وابن المنذر وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين.
لأنها ولو أدلت به فهي لا ترث من ميراثهم، بل هي معه كولد الأم مع الأم لم يسقطوا بها.
مثاله: لو توفي عن أم ،وأخ لأم .
فالأم لها الثلث ، والأخ لأم له السدس رغم أنه يدلي إليها لكنه لايرث ميراثها فله فرضه المقدر
هذا الذي قرره الإمام ابن تيمية -كما قلت- في مجموع الفتاوى في صفحة أربعٍ وخمسين وثلاثمائة.
-وقال زيد بن ثابت : لا ترث، وروي ذلك عن عثمان ، وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، والشافعي -وهو الإمام الثاني- وابن جابر ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي وهم الحنفية، وهو رواية عن أحمد رواها عنه جماعة من أصحابه،
واحتج من أسقطها بابنها أنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب ؛وأم الأم مع الأم.
وهناك قول ثالث: أن قول: من أدلى بشخص سقط به باطل وينبغي أن يضاف إليه: من أدلى بشخص سقط به إذا أخذ نصيبه، فالعم حُجبَ بابن الابن رغم أن العم لم يدل به ولا بالأخ مع عمه وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدلِ به، وإنما العِلة أن يرثَ ميراثَهُ، فكل من يرث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يقمن مقام الأم - في فرضها - فيسقطن بها وإن لم يدلين بها، فالأم تحجبهن، وأما الأب فلا يحجب أمه وهي جدة الابن الميت، وهكذا الجد لا يحجب أمه التي هي جدة للميت.- لأن الجدات لايرثن ميراث من يدلون لهم -.
*ميراث الجدة ذات القرابتين
الجدة التي هي ذات قرابتين فهي جدة من قِبَل الأب وجدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة، فهل ترث ذات القرابتين ثلثي السدس، ونعطي الجدة التي ترث بقرابة واحدة ثلث السدس الباقي؟ لعلمائنا في ذلك تفصيل أيضاً:فالمعتمد عند الجمهور أيضاً وهذا قول الحنفية ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف وهو المرجح في المذهب، وهو قول المالكية وهو المعتمد عند الشافعية :أن الجدة التي تدلي بقرابتين كالجدة التي تدلي بقرابة واحدة، وعليه إذا وجدت مع جدة تدلي بقرابة وهذه تدلي بقرابتين فيقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
وحجتهم في ذلك: أمران معتبران:
الأمر الأول: قالوا: ليس لوارثٍ فرضين، يعني: يأخذ الإنسان فرضاً محدداً، أما أن يأخذ فرضين فلا يوجد، فلا تعطيها من جهة الأم ثلث السدس، وثلث السدس الآخرمن جهة الأب كأنك ستورثها فرضين.
الأمر الثاني عندهم: قالوا: توريث الجدات بمعنىً واحد: ألا وهو جهة الأمومة؛ فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة ؛كالأخت الشقيقة تماماً، فالأخت الشقيقة تدلي بأبٍ وأم، فهل نورثها لأنها تدلي بأم من ميراث الأخت لأم؟ لا ثم لا.
فإذاً هي ترث هنا الجدات لجهة الأمومة، فإذا تعددت جهة الإرث لا ترث إلا ميراثاً واحداً، كما أن الأخت الشقيقة تدلي بأم وتدلي بأب فلا ترث ميراث شقيقة وميراث أخت لأم.
هذا هو قول الحنفية والشافعية والمالكية، انظروه في رد المحتار على الدر المختار في الجزء السادس صفحة ثلاث وثمانين وسبعمائة.
وذهب الإمام أحمد وهو قولٌ في مذهب الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية أحد صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً: أن الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فترث ثلث السدس لكل جهة، وعليه لو وجدت مع جدة تدلي بجهة واحدة تأخذ هذه ثلثي السدس وتلك تأخذ ثلث السدس الآخر.
وعند هؤلاء اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص، قالوا: وحال الجدات في ذلك كحال ابني العم إذا كان أحدهما أخٌ لأم، فيرث ميراثين .
مثاله توفي عن ابن عم ، وابن عم آخر هو أخ لأم أيضا .
ابن العم الذي هو أخ لأم أيضا يرث السدس فرضًا بصفته أخ لأم .
ويرث مع ابن العم الأول الباقي تعصيبًا بصفته ابن عم
فهو شارك في التعصيب وأخذ فرضه. لأنه يرث بجهتين: فهو ابن عم، وأخٌ لأم.
والجدة إذا أدلت أيضاً بجهتين ترث بجهتين، فعندهم إذاً هنا اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص، فنزلوا اختلاف الجهة كأنه شخص مستقل يعني: كأنه جدة مستقلة كما هو الحال في ابن العم إذا كان أخاً لأم فتجعله كأنه شخصان، أخٌ لأم فيرث، وابن عم سيرث، وهنا كذلك يقول الإمام الإمام أحمد ومحمد بن الحسن يقولان: إن كانت القرابة متصلة ولا يمكن تفريقها فلا يتعدد إرثها، وأما إذا كانت القرابة متعددة منفردة عن الأخرى فيورث القريب الذي أدلى بهذه القرابات المتعددة المختلفة بكل جهة منها، فالجدة التي أدلت بجهة الأب وبجهة الأم لو كان عندها جدة أخرى مكانها كانت سترث، أما الأخت الشقيقة فلا يمكن فصلها - أي لا يمكن إطلاق لفظ أخت لأم عليها فقط رغم أنها أخت لأم وأب في ذات الوقت لأننا لو أطلقنا لفظ أخت لأم عليها ما بقيت أخت شقيقة ، فالأخت الشقيقة لا يمكن أن يفصل القرابة عن بعض؛ لأنك متى ما فصلتها لم تكن شقيقة، ولذلك لا ترث إلا بجهة واحدة . هذا محل اتفاق.
لكن هنا عندنا قرابة منفصلة صار حالها كحال ابن العم الذي هو أخٌ لأم، نحن اتفقنا على أننا نورثه من جهتين.
والجدة أدلت بجهتين ويمكن أن يكون بدل الجدة جدتان، فبما أن الجهة منفصلة وتعددت فهي تدلى بكل جهة، وأما الأخت الشقيقة فلا يمكن أن يفصل القرابة عن بعض.
ولذا إذا اختلفت جهة القرابة فهنا يمكن أن تورثها بهذه الجهات المختلفة المتعددة فتورث الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم.
مثاله : توفي عن :جدتين :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن .
الأمر الأول: قالوا: ليس لوارثٍ فرضين، يعني: يأخذ الإنسان فرضاً محدداً، أما أن يأخذ فرضين فلا يوجد، فلا تعطيها من جهة الأم ثلث السدس، وثلث السدس الآخرمن جهة الأب كأنك ستورثها فرضين.
الأمر الثاني عندهم: قالوا: توريث الجدات بمعنىً واحد: ألا وهو جهة الأمومة؛ فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة ؛كالأخت الشقيقة تماماً، فالأخت الشقيقة تدلي بأبٍ وأم، فهل نورثها لأنها تدلي بأم من ميراث الأخت لأم؟ لا ثم لا.
فإذاً هي ترث هنا الجدات لجهة الأمومة، فإذا تعددت جهة الإرث لا ترث إلا ميراثاً واحداً، كما أن الأخت الشقيقة تدلي بأم وتدلي بأب فلا ترث ميراث شقيقة وميراث أخت لأم.
هذا هو قول الحنفية والشافعية والمالكية، انظروه في رد المحتار على الدر المختار في الجزء السادس صفحة ثلاث وثمانين وسبعمائة.
وذهب الإمام أحمد وهو قولٌ في مذهب الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية أحد صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً: أن الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فترث ثلث السدس لكل جهة، وعليه لو وجدت مع جدة تدلي بجهة واحدة تأخذ هذه ثلثي السدس وتلك تأخذ ثلث السدس الآخر.
وعند هؤلاء اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص، قالوا: وحال الجدات في ذلك كحال ابني العم إذا كان أحدهما أخٌ لأم، فيرث ميراثين .
مثاله توفي عن ابن عم ، وابن عم آخر هو أخ لأم أيضا .
ابن العم الذي هو أخ لأم أيضا يرث السدس فرضًا بصفته أخ لأم .
ويرث مع ابن العم الأول الباقي تعصيبًا بصفته ابن عم
فهو شارك في التعصيب وأخذ فرضه. لأنه يرث بجهتين: فهو ابن عم، وأخٌ لأم.
والجدة إذا أدلت أيضاً بجهتين ترث بجهتين، فعندهم إذاً هنا اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص، فنزلوا اختلاف الجهة كأنه شخص مستقل يعني: كأنه جدة مستقلة كما هو الحال في ابن العم إذا كان أخاً لأم فتجعله كأنه شخصان، أخٌ لأم فيرث، وابن عم سيرث، وهنا كذلك يقول الإمام الإمام أحمد ومحمد بن الحسن يقولان: إن كانت القرابة متصلة ولا يمكن تفريقها فلا يتعدد إرثها، وأما إذا كانت القرابة متعددة منفردة عن الأخرى فيورث القريب الذي أدلى بهذه القرابات المتعددة المختلفة بكل جهة منها، فالجدة التي أدلت بجهة الأب وبجهة الأم لو كان عندها جدة أخرى مكانها كانت سترث، أما الأخت الشقيقة فلا يمكن فصلها - أي لا يمكن إطلاق لفظ أخت لأم عليها فقط رغم أنها أخت لأم وأب في ذات الوقت لأننا لو أطلقنا لفظ أخت لأم عليها ما بقيت أخت شقيقة ، فالأخت الشقيقة لا يمكن أن يفصل القرابة عن بعض؛ لأنك متى ما فصلتها لم تكن شقيقة، ولذلك لا ترث إلا بجهة واحدة . هذا محل اتفاق.
لكن هنا عندنا قرابة منفصلة صار حالها كحال ابن العم الذي هو أخٌ لأم، نحن اتفقنا على أننا نورثه من جهتين.
والجدة أدلت بجهتين ويمكن أن يكون بدل الجدة جدتان، فبما أن الجهة منفصلة وتعددت فهي تدلى بكل جهة، وأما الأخت الشقيقة فلا يمكن أن يفصل القرابة عن بعض.
ولذا إذا اختلفت جهة القرابة فهنا يمكن أن تورثها بهذه الجهات المختلفة المتعددة فتورث الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم.
مثاله : توفي عن :جدتين :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن .
-وعلى مذهب الحنابلة: يقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً:
أم أب أب هي أم أم أم لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة .
- عند الجمهور وهذا قول أبي حنيفة وصاحبه أبو يوسف وهو المرجح في المذهب، وهو قول المالكية وهو المعتمد عند الشافعية :أن الجدة التي تدلي بقرابتين كالجدة التي تدلي بقرابة واحدة، وعليه إذا وجدت مع جدة تدلي بقرابة وهذه تدلي بقرابتين فيقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
وعليه : :أم أب أب التي هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب : لهما السدس يقسم بينهما بالسوية ولا اعتبار لتعدد القرابة.
مقتبس من :فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان
الخلاصة
- للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم .- الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
- وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِالْأَبِ بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لا تُدْلِي بِهِ ، وَلَا تَرِثُ بِمِثْلِ نَسَبِهِ فَهِيَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُصُوبَةِ ،وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهِ- أي من قِبَلِ الأب- :
*تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ .
*لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة.
-إذا أُطلق لفظ " الجدة " ، فالمقصود به " الجدة لأم
-الوارثات من الجدات عند اجتماعهن:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثةِ أقوالٍ، أولها أقواها - وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
*أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة.
*وعند الحنابلة: لا ترث إلا ثلاث جدات فقط
*المالكية عندهم الوارث من الجدات جدتان.
-اشتراك الجدات في السدس وحجب بعضهن لبعض
أربعة أحوال :
*الحالة الأولى: إذا كن في درجة واحدة ومن جهة واحدة -فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك.
*الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين - واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب- فالحكم يشتركن في السدس بالاتفاق.
الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق.
الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة ، وبعضهن أيضاً أقرب من بعض في الدرجة ، فلذلك حالتان أيضاً:
الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، وهذه لها السدس، وهذه- أي الأخرى- محجوبة.
الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب :اختلفوا فيها على قولين اثنين:
*القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت.
* أن الجدتين يشتركان في السدس.
-هل تحجب الجدة لأب بالأب؟
*الجمهور الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده.
*الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده.
وهناك قول ثالث: أن قول: من أدلى بشخص سقط به باطل وينبغي أن يضاف إليه: من أدلى بشخص سقط به إذا أخذ نصيبه.
- ميراث الجدة ذات القرابتين:
فهي جدة من قِبَل الأب وجدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :
*الجمهور يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
*الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً:
أم أب أب هي أم أم أم لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة .
**************************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق