الاثنين، 21 ديسمبر 2020

02- تطبيقات ومسائل محلولة على علم المواريث

 

إجابة تطبيقات الإخوة والأخوات لأم


1- توفي عن :زوجة ،وابن خال ،وأخت لأم، وابن أخ لأم، وابن عم .
الحل

ابن خال و ابن أخ لأم: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

___________
2-هلك هالكٌ عن: زوجتينِ ، وعمة، وابن بنت ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب .
الحل
العمة وابن البنت: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجتان : الربع فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."النساء 12. يقسم بينهما بالسوية .
الأخ لأم ،والأخت لأم: الثلث فرضًا، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء:12.
ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
____________
3-هلكت عن: زوج ، وابن خالة ، وابن ابن ، وأخ لأم .

الحل
ابن الخالة : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب :
الأخ لأم: محجوب حجب حرمان- أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة -ابن الابن - .
الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج : الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ."النساء 12
ابن الابن: الباقي تعصيبًا - عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
__________
4-هلكت عن: زوج عاقد عليها فقط ، وبنت صلبية، وأختين لأم ، وأختين لأب ، وعم .

الحل
الحجب :
الأختان لأم: محجوبتان حجب حرمان- أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة - البنت الصلبية - .
العم: محجوب حجب حرمان
،حجب كلي، بالأختين لأب لأنهما نزلتا منزلة الأخ لأب تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة.
الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ." النساء 12
البنت الصلبية: النصف فرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأختان لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
_______________
5-هلك هالك عن: زوجة ، وأخوين لأم ، وابن بنت ، وعم.
الحل
ابن البنت: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :الربع فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."

الأخوان لأم : الثلث فرضًا ،يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء12
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.
______________  
حل تطبيقات على ميراث الأب

1ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن صلبي ، وبنت صلبية ، وأب
الحل

ـ الحجب
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*الأب : السدس فرضًا ،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

الابن الصلبي و البنت الصلبية: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي
الابن الصلبي يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-البنت الصلبية ترث نصيبها معه عصبة به - عصبة بالغير-.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
______________
2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن ابن ابن مرتد ، وأب ، وابن ابن ابن .
الحل
*ابن ابن الابن المرتد محروم من الميراث لأنه كافر
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .

ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى - الذي هو ابن ابن الابن
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
ابن ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
_______________
3- تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وأب.
الحل
ـ الحجب :

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة
الزوجة: الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
الأب :السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
ابن الابن و بنت الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي: ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-بنت الابن ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".

____________
تُوفيَ عن : زوجة ، وابن مخالف في الدين ، وأب .
الحل
الابن المخالف في الدين محروم من الميراث ولا يؤثر على ميراث أحد من الورثة، لأنه كافر .
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115


ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأب: يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض- عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
____________
5 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن بنت ، وأب .
الحل
ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
__________
6 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وأب.
الحل
الحجب

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنت الصلبية:النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن: السدس فرضًا
،تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"صحيح البخاري.
الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11 .
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

___________
7ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، وأم ، وأب .
الحل
الحجب

الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة
وتوزيع التركة :
الزوج: الربع
فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12


البنتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. يقسم بينهما بالسوية.
الأم: السدس فرضًا ،لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنثلقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
يلاحظ أن
الأب لم يبقَ له شييءٌ ليرثه تعصيبًا لاستغراق أصحاب الفروض التركة - المسألة عالت- وسيأتي تفصيل معالجة ذلك لاحقًا إن شاء الله. 
_____________  
 
 
*حل تطبيقات على ميراث "الأم "
1-توفي عن زوجة ،وأم ،وبنت ابن ،وعمة، وخال، وابن عم.
الحل
العمة والخال: لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
-الحجب:
الزوجة:
محجوبة حجب نقصان من "الربع"إلى" الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الأم:
محجوبة حجب نقصان من "الثلث" إلى "السدس" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
الأم :
السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها، لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

__________________
2-توفيت عن
زوج، وأم ، وابن بنت ، وأخ لأم ، وعم.

الحل
الحجب :
ابن البنت:
لا ميراث له، لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12

الأم: الثلث فرضًا -لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأخ لأم: السدس
فرضًا لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "

العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

____________________
3-توفي عن زوجة ، وأم ، وابن أخ لأم ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن أخ لأب ، وبنت عم .
الحل / الحجب:
ابن الأخ لأم: لا ميراث له، لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
بنت العم :لا ميراث لها، لأنها من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"

الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".
الأخت لأم ، والأخ لأم : الثلث فرضًا ،يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "

ابن الأخ لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
________________
4-توفي عن زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وابن مرتد.
الحل:
الابن المرتد: محروم من الميراث لكفره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه.
-الحجب

الأخ الشقيق: م
حجوب حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الأب
فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأم : ثلث الباقي فرضًا، بعد نصيب الزوجة، وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".

الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

____________________
5- توفيت عن زوج ، وأم ، وجد لأب، وجد لأم ، وخال.

الحل / الحجب :
الجد لأم ، والخال : لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12

الأم : الثلث فرضًا،ثلث التركة كلها على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الجد لأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " 
__________ 
*حل تطبيقات على ميراث "الجد "
1- توفي عن زوجة ، وابن ابن ،وجد .

الحل
الحجب:الزوجة :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة :الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى، لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

الجد: السدس فرضًا فقط ،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
____________
2- توفي عن: زوجة ،وأب ،و أم ، وجد .

الحل :الحجب:
الجد : محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،رغم أنهما في جهة واحدة وهي الأبوة لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى، فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأم :ثلث الباقي فرضًا ، بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها، لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.على قول الجمهور، ولدلالة قوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري

____________
3-توفيت عن زوج ،وبنت بنت ، وعمة، وأم ، وجد
الحل
الحجب
بنت البنت والعمة: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: النصف فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12

الأم :ثلث التركة فرضًا - لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الجد : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
____________
4-توفيت عن زوج ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ، وجد .
الحل :الحجب:
بنت ابن الابن: محجوبة حجب حرمان -حجب كلي- لوجود فرع وارث مذكر أعلى منها درجة
الزوج : محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة
وتوزيع التركة :
الزوج : الربع
فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12

الجد: السدس فرضًا فقط،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
_____________

5-توفي عن زوجة وابن خال ، وابن أخ لأم ، وأم ،وأخ لأم ،وأخت لأم ، وأم ،وجد .
الحل :
ابن الخال ، وابن الأخ لأم: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب:
الأخ لأم ،والأخت لأم : محجوبان حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأصل المذكر -الجد -.

الأم: محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة رغم حجبهم على قول الجمهور.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى رغم حجبهم ؛ لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".

الجد :يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"

_______________
6- توفي عن زوجة ،وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ، وجد .
الحل :الحجب:
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
الجد: السدس فرضًا فقط،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*بنت ابن الابن و ابن ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي:
* ابن ابن الابن يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-بنت ابن الابن: ترث نصيبها معه عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 .

____________
7-توفي عن: زوجة ، وأخ شقيق، وجد .
الحل:
أولًا على القول الأول:

الأخ شقيق:محجوب حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الجد ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الجد :يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
ثانيًا على القول الثاني:
الجد ينازل الإخوة كأخ فيرث مع الإخوة بالمقاسمة أي بالتعصيب أو السدس أيهما أحظ له.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الأخ شقيق، والجد :يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، على ألا يقل نصيب الجد عن السدس .
_____________
8-توفي عن :زوجتين، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وجد .
الحل:

أولًا على القول الأول:
الأخت الشقيقة والأخ لأب:محجوبان حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الجد ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوجتان : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهما بالسوية. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الجد :يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
ثانيًا على القول الثاني:وهو قول الجمهور:
الجد ينازل الإخوة كأخ فيرث مع الإخوة بالمقاسمة أي بالتعصيب أو السدس أيهما أحظ له.
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوجتان : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهما بالسوية. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الأخت الشقيقة ،والأخ لأب، والجد :يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، على ألا يقل نصيب الجد عن السدس .فالجد يرث معهما ،للذكَر مثل حظ الأنثيين، وهو كذلك مثل الأخ في الحكم، فتعتبر الأخت معه عصبة بالغير.
ولمزيد تفصيل يرجع لدورة تيسير علم المواريث /حالات ميراث الجد.
________________
9- توفي عن :زوجة،وأخت لأب، وأختين شقيقتين، وأخ شقيق.
الحل:
الحجب:
الأخت لأب: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي-لوجود الأخ الشقيق.

الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.

الأختان الشقيقتان، وأخ شقيق: يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، للذكَر مثل حظ الأنثيين.
وتفصيل ذلك كالآتي: الأخ الشقيق : يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الأختان الشقيقتان: ترثان نصيبهما عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء:176. ". 
______ 
 
تطبيقات عامة على حالات ميراث أصحاب الفروض والعصبات وكل ماسبق
1- توفي عن :زوجة ،وابن ، وأب ، وجد ، وأخ شقيق ، وابن أخ لأم .
2- توفي عن :زوجة ،وابن ، وأب ، وأم ، وأخ شقيق ،وأخت شقيقة، وابن أخ لأم .
3- توفيت عن: زوج ، أم ، وأب ، وأخ لأم ، وجدة لأم ،وابن بنت .
4- توفيت عن: زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وجدة لأب ،وبنت ابن .

5- توفي عن: زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن بنت .
6- توفيت عن: زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخت لأم ،وبنت عم .
7- توفي عن: زوجة ، وابن صلبي ، وبنتين صلبيتين ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن أخت لأم .
8- توفيت عن :زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .

9- توفيت عن: زوج ، أم ، ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .تعول ولا يبقى شيء للعصبة.

10- توفيت عن: زوج ،وبنت صلبية ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ شقيق .
11- توفيت عن: زوج ،وبنت صلبية ،وبنتي ابن ، وأخت شقيقة ، وأم أم ، وأم أبي أم .

12- توفي عن: زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم .

13 -توفي عن: زوجة ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ، وعم .

14- توفيت عن: زوجة ،وبنت صلبية ،وأم أم ، وأم أب ، وأم أم أم ، وأم أبي أم .
15- توفيت عن: زوج ؛ وجدتين : الأولى :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن .

16-هلك عن : زوجة ، وأم لأب ، وأم أم ، وأم أم أم ، وأم أبي أم ، وأب ، وجد .
17 -تُوفيَ عن : جد صحيح ،وأم أبي الأب ، وأم أم الأم ، وعم .
___________

حل التطبيقات العامة
1- توفي عن: زوجة ،وابن ، وأب ، وجد ، وأخ شقيق ، وابن أخ لأم .
الحل :
ابن الأخ لأم لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

-الحجب :
الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود
الابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الجد:
محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة - لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد.
الزوجة
: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12 .
الأب: السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
الابن الصلبي: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
__________
2 -توفي عن: زوجة ،وابن ، وأب ، وأم ، وأخ شقيق ،وأخت شقيقة، وابن أخ لأم .
الحل :
ابن الأخ لأم: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
- الحجب :
الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان -حجب كلي- لوجود
الابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الأخت الشقيقة: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- بالابن و بالأب، فالابن والأب يحجبان كل الإخوة والأخوات من جميع الجهات .لأنهم - أي الإخوة والأخوات - لايرثون إلا كلالة، أي عند عدم وجود فرع ولا أصل مذكر.
الأم :
محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى ؛ولتعدد الإخوة رغم حجبهم .
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 .
الأب: السدس فرضًا فقط،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، ولتعدد الإخوة . لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
__________________
3 -توفيت عن زوج ، أم ، وأب ، وأخ لأم ، وجدة لأم ،وابن بنت .

الحل :
ابن البنت: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

الحجب :
الأخ لأم :محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،فالإخوة لأم لا يرثون إلا كلالة ؛أي يرثون عند عدم الفرع مطلقًا ؛وعدم الأصل المذكر.
الجدة لأم: محجوبة حجب حرمان
- حجب كلي- لوجود الأم ، فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج: النصف
فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12.
الأم: ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.
. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" .
الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

____________
4-توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وجدة لأب ،وبنت ابن .
الحل -الحجب :

الأخ لأم :
محجوب حجب حرمان-حجب كلي- بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر.
الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم:
ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك لوجود فرع وارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة

الزوج: الربع فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12.

بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

الأم: السدس فرضًا ،لوجود فرع وارث للمتوفى.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

الجد :السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،لقوله تعالى " وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
و
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
_______________
5 توفي عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن بنت .
الحل -الحجب
ابن البنت: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الأخت لأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع أو أصل مذكر.
الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأم، فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأم: ثلث التركة كلها على الراجح؛ لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ،فلا مانع من زيادة الأم على الجد؛، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها.. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".

الجد: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
_____________
6 - توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخت لأم ،وبنت عم .
الحل -الحجب
بنت عم: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الأخ لأم ، والأخت لأم :
محجوبان حجب حرمان بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة؛ أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر.
الأم:
محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم على الراجح.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج :النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12.
الأم : السدس
فرضًا لتعدد الإخوة
رغم حجبهم؛ لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11 .
الجد:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

_______________
7 -توفي عن :زوجة ، وابن صلبي ، وبنتين صلبيتين ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن أخت لأم .
الحل: الحجب :
ابن الأخت لأم:
لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الأخت لأم: محجوبة حجب حرمان - حجب كلي- لوجود فرع وارث للمتوفى وأصل-الجد-.
الجد الصحيح: محجوب من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض فقط لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى.
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12
الجد :السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
الابن والبنتان الصلبيتان : يرثون الباقي تعصيبًا بالمفاضلة بين الذكر والأنثى.وتفصيل ذلك:
الابن: يرث نصيبه تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
الابنتان: ترثان نصيبهما مع الابن عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11.
_______________

8- توفيت عن: زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .
الحل
ميراث الجد مع الإخوة على قولين أساسيين ، وذلك لعدم وجود الدليل الصريح المباشر الصحيح على إرثه.

*القول الأول
" الجد كالأب " يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشقاء أو لأب أو لأم.
أولًا حل المسألة على القول الأول :
-الحجب :الأخ لأم محجوب حجب حرمان- حجب كلي عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
*الأخ شقيق ، والأخت الشقيقة ، والأخ لأب محجوبون حجب حرمان- حجب كلي- عند وجود الجد على القول الأول.
فتبين أن الإرث ينحصر في
:زوج ، أم ، وجد .
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج : النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12
الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الجد: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
______________
*القول الثاني
" الجد " لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه . اختلفوا على مذهبين في طريقة إرث الإخوة مع الجد .وهما مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب زيد بن ثابت.
ثانيًا : حل المسألة على مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛وفيه يُفْرَضُ للأخواتِ ، .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب ،أو المقاسمة -أي تقسيم الباقي مع الإخوة - أيهم أحظ له- أي أزيد له- .
الحل : الحجب :ال
أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
الأخ لأب :محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأخ الشقيق ؛لقوة قرابته للمتوفى من الأخ لأب .
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج : النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12
الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.

الجد و الأخ شقيق ، والأخت شقيقة: يقاسمهما الجد في الباقي كأخ أي للذكرِ مثل حظ الأنثيين بشرط إلا يقل نصيبه عن سدس التركة . فلو قل عن السدس فله سدس التركة فرضًا ؛ والباقي يكون للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين .
__________________
ثالثًا حل المسألة على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ؛ وفيه ..........

________________
9- توفيت عن :زوج ، أم ، ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .
الحل
- الورثة وتوزيع التركة
*الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12
الأم : السدس فرضًا التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.

الأخ لأم ، والأخت لأم : الثلث فرضًا يقسم بينهما بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .
الأخت شقيقة: النصف فرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 .
الأخ لأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
المسألة تعول ولا يبقى شيء للعصبة
________________
10 -توفيت عن: زوج ،وبنت صلبية ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ شقيق .
الحل : الحجب :
الأخ لأم ، والأخت لأم : محجوبان حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الفرع الوارث - مطلقًا - للمتوفاة .
الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج :الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12.
البنت صلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
الأخت الشقيقة والأخ الشقيق: يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
* الأخ الشقيق يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-الأخت الشقيقة ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"

_____________


11 -توفيت عن: زوج ،وبنت صلبية ،وبنتي ابن ، وأخت شقيقة ، وأم أم ، وأم أبي أم .
الحل: الحجب:
* أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12.
البنت صلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
بنتا الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر يقسم بينهما بالسوية للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
أم الأم : السدس فرضًا . قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
الأخت شقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

_____________
12 -عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم .
الحل: الحجب :
الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- بالأم ؛ فالأم تحجب الجدات من أي جهة.
الجد صحيح :محجوب حجب حرمان- حجب كلي- -حجب كلي- لوجود الأب رغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة الأبوة؛ لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد
الأخت لأم :محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأصل المذكر - الأب-.
*الورثة وتوزيع التركة : الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الأم: ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.. لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ". الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
___________________


13- توفي عن: زوجة ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ، وعم .
الحل :الحجب :
الجد صحيح
،والأخت لأم ، والأخ شقيق ، والأخت شقيقة ، والعم : كلهم محجوبون لوجود
الأب؛فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة ؛والأب أقرب درجة للمتوفى من الجد .
الجدة لأب: حجبها بالأب فيه خلاف؛ والجمهور قالوا بحجبها.
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الجدة لأب: إما محجوبة على القول الأول .
وإما لها السدس فرضًا للإجماع، قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84..
الأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
________________
14 -توفيت عن زوجة ،وبنت صلبية ،وأم أم ، وأم أب ، وأم أم أم ، وأم أبي أم .
الحل :الحجب :
أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
أم أم الأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود جدة أقرب منها للمتوفى - أم الأم - فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى.

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية : النصف فرضًا . لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
أم الأم و أم الأب: السدس فرضًا يقسم بينهما بالسوية .
قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84
___________
15- توفيت عن زوج ؛ وجدتين : الأولى :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن .
الحل :الحجب :
الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الجدتان: يلاحظ أنهما
في درجة واحدة من المتوفى ؛ولكن الجهات مختلفة ؛ اختلف العلماء في هذه المسألة ؛ أقواها:أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة.
ويلاحظ أن إحداهما
ذات قرابتين ؛ فهي جدة من قِبَل الأب وفي نفس الوقت جَدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :
*الجمهور :
يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
-المذهب الثاني :
الجدة - التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثًا
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج : الربع فرضًا . لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12.
*الجدتان : السدس فرضًا يقسم بينهما بالسوية على قول الجمهور .
وعلى القول الآخر :

الجدة الأولى التي تدلي بجهتين ترث ميراثين ؛فترث ثلثي السدس ؛ والجدة الثانية ترث الثلث الباقي من السدس.

الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
********************
16- هلك عن : زوجة ، وأم لأب ، وأم أم ، وأم أم أم ، وأم أبي أم ، وأب ، وجد .
الحل :الحجب :
أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
أم أم الأم: محجوبة حجب حرمان لوجود جدة أقرب منها للمتوفى -أم الأم- فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى.
الجد: محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد.

هل تحجب الجدة لأب بالأب؟
*الجمهور الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده.
*القول الآخر:الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده.

الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان بالأب، على قول الجمهور.
- الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
أم الأم: السدس فرضًا.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. وعلى خلاف في حجب الجدة لأب بالأب:فالجدة لأب محجوبة بالأب على قول الجمهور.
الأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
____________
17 -تُوفيَ عن: جد صحيح ،وأم أبي الأب ، وأم أم الأم ، وعم .
الحل :الحجب :
العم: محجوب حجب حرمان لوجود
الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة .

أم أبي الأب :
اخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ لأب بابنها ؛ الجمهور على أن الجدة التي تُدلي بأبٍ أو بجَد تُحجب عند وجود ابنها .
@
أولًا الحل على قول الجمهور:

- الورثة وتوزيع التركة
أم أم الأم : السدس فرضًا .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
الجد صحيح: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
@ ثانيًا الحل على القول الآخر:
- الورثة وتوزيع التركة:
*أم أم الأم و أم أبي الأب : السدس فرضًا . يقسم بينهما بالسوية .قال ابن المنذرأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
الجد صحيح: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
 
____ _
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق