36 ـ ولاَ يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ ** كُلُّ الشُّرُوطِ والمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ
الحُكْمُ : أصله في اللغة المنع ، ومنه قول جرير الكَلْبّي :
ابنَي حنيفة أَحْكِمُوا سُفهاءَكُم إني أخافُ عليكمُ أن أغضبا .
أَحْكِمُوا سُفهاءَكُم : أي امنعوا سفهاءكم .
وقد عرَّف الأصوليون الحكمَ : بأنه خطاب الله ـ تعالى ـ المتعلق بأفعال المكلفين ، اقتضاء *، أو تخييرًا # أو وضعًا .
والحُكم نوعان :
الأول : حكمٌ شرعي ، سواء أكان تكليفيًّا 1، أم وضعيًّا 2 ، وهو المقصود في كلام الناظم ـ رحمه الله ـ .
1 الأحكام التكليفية خمسة أنواع وهي :
الإيجاب ، التحريم ، الاستحباب ، الكراهة ، الإباحة . الواضح في أصول الفقه للمبتدئين / ص : 34 .
2 الأحكام الوضعية : الحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر .
والأحكام الوضعية خمسة ، وهي : السبب ، الشرط ، المانع ، الصحة ، الفساد . الواضح في أصول الفقه للمبتدئين / ص : 48 .
الثالث : شرط الوجوب : وهو ما يلزم من وجوده وجوب العبادة ، ويلزم من عدمه ، عدم وجوب العبادة . مثاله : الحج شروط وجوبه هي : الإسلام ، الاستطاعة ، الحرية ، البلوغ .
والثاني : حُكمٌ عقلي ، وهو غير مقصود هنا ، كالأحكام العددية وغيرها .
الشُّرُوطِ : جمعُ شَرْطٍ ، وأما الشَّرَطُ ـ بفتح الشين والراء ـ فجمعه أشراطٌ ، ومنه أشراطُ الساعةِ ، أي : علاماتُها .
أنواع الشروط ثلاثة :
الأول : شرط الصحة : وهو ما يلزم من عدمه عدم الصحة ، ولا يلزم من وجوده الإيجاد .
مثاله : يشترط لصحة الصلاةِ الوضوء ، وإذا انعدم الوضوء ـ عند الصلاة ـ انعدمت صحة الصلاة . فيلزم من عدم الشرط عدم صحة الصلاة . لكن هل يلزم من وجود الطهارة ؛ أي الوضوء أداء الصلاة ؟ لا يلزم لأن الإنسان قد يتوضأ لأمر غير الصلاة ، كأن يتوضأ مثلاً لقراءة القرآن ونحو ذلك .
الثاني : شرط الأداء : وهو ما يلزم من وجوده أداء العبادة .
مثاله دخول وقت الظهر مثلاً ، يلزِمُ أداء صلاة الظهر ، فشرط أداء صلاة الظهر دخول الوقت .
وسبق شرح تعريف الشرط بالتفصيل ، وذلك عند شرح قاعدة :11 " والنية شرط ..." .
الموانع : واحدها مانع ، وهو اسم فاعل من المنع .
وفي الاصطلاح تعريفات وحدود له ، منها :
ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
مثاله : الحيض مانعٌ لصحة الصلاة ، فيلزم من وجوده عدم الصلاة ، لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم للصلاة ، لذاته .
أي : قد ينعدم وجود الحيض ، ولكن قد يوجد موانع أخرى مثل الجنابة أو ... .
وحاصل كلام الناظم ـ رحمه الله ـ : هو تقرير قاعدة كلية وهي :
" أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه " .
قال شيخ الإسلام في " المجموع " : " اتفق على ذلك أهل العلم ، ولا خلاف بينهم في ذلك ، ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا الشرعية والعقلية " . وحكى الاتفاق غير واحد ، كالغّزَّالي في " المستصفى " ، والآمدي في : " الإحكام " .
وهذا
أصل كبير مُطَّرِدُ الأحكام ، يُرجع إليه في الأصول والفروع . وهذه
القاعدة من القواعد المعلومة بالتتبع والاستقراء ، ويحصل بها نفع عظيم ،
وينفتح بها باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه .
وهذه القاعدة الكلية لابد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام الشرعية عمومًا ، فهي قاعدة نافعة عامة في كل المسائل والأبواب الفقهية .
ودليلها :
دليل كل شرط ، ودليل كل مانع : فمن موجب أن يكون الشيء شرطًا ، ألا يوجد الحكم إلا بوجوده ، ومن ثمرة كون الشيء مانعًا ألا يوجد الحكم إلا بعدمه .
ومعنى هذا الأصل : أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم كل شروطها ، وتنتفي كل موانعها (1) ، أما إذا عدمت الشروط ، أو وُجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ، ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط ، أو لوجود المانع . فأحد الشرطين وجودي والآخر عدمي .
( 1 ) المانع في الاصطلاح : هو ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم لذاته ، كالحيض مع الصلاة فهو مانع منها .
ـ من تطبيقاتها وتنزيلها على الأحكام الشرعية :
الدعاء لا يستجاب إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه .
التوحيد لا يُثمر ثمراتِه إلا بتوفر شروطه كالصدق والإخلاص ، والمتابعة ... ، وانتفاء موانعه كالشرك والبدعة والمعصية .
فالتَّوْحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ، ودافع لكل شر فيهما ، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه ، وانتفاء موانعه .
فأما شروطه فهي على : القلب ، واللسان ، والجوارح .
أمَّا الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد ، وجميع أقوال الخير متممات له .
وأمَّا الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله ، وبغضه للشرك وأهله ، ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به .
وأما الذي على الجوارح ، فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة ، هذه شروطه .
وأمَّا موانعه ومفسداته ، فهي ضدّ هذه الشروط ، أو ضد بعضها ، وَجِمَاعُ الموانع أنها : إما شرك ، وإما بدعة ، وإما معصية .
فالشرك نوعان : أكبر وأصغر .
فالشرك الأكبر يمنع التوحيد ويبطله بالكلية ، والشرك الأصغر ، والبدعة وسائر المعاصي تُنَقِّصُ التوحيد بحسبها ، ولا تزيله بالكلية ، فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها : أن مَنْ أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا ، وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا : إنه ليس مجرد القول ، إنما المراد به القول التام والعمل التام ، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه .
ومن أعظم شروط الأعمال كلها : الإخلاص ، وكونها على السُّنَّةِ .
- وكذلك الميراث : لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث ، وهو : موت المورِّث ، وتحقق حياة الوارث عند موت المورِّث ، وانتفى عنه مانعه وهو : القتل العمد العدوان ، واختلاف الدين . - وكذلك الوصية :
من شروط الوصية أن تكون الثلث فما دونه ، وأن تكون لغير وارث . فلو زادت على الثلث أو أوصى لوارث ، لم تكن الوصية نافذة لوجود مانع . لكن لو أوصى لغير وارث بالثلث فما دونه وكان بالغًا عاقلاً ، كانت الوصية صحيحة نافذة . الحكم على المعين :
من المُسَلَّم به عند أهل السنة والجماعة : أننا لا نجزم لأحدٍ من هذه الأمة بجنةٍ ولا نارٍ .
فإذا قيل : كيف ذلك مع قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ". سورة الكهف / آية : 107 .
فَيُرَدّ على هذا : بأن هذا حكم مطلق ، أي الآية على الإطلاق دون تخصيص للحكم بأحدٍ معين ، وأما القاعدة فهي تفيد الحكم على الْمُعَيَّن ، فالشخص المعين المعروف بزيد أو عبيد أو ..... ، لا يُحكم له بالجنة ، حتى تتوفر له شروط دخول الجنة ، وتنتفي عنه موانع دخولها . ومن أين لنا بالشروط التي لا يعلمها إلا علام الغيوب ، وببعض الموانع التي لا يمكن أن يحكم بانتفائها ، لأنها من سرائر النفس التي لا يعلمها إلا علام الغيوب ؟ ! .
والجواب الصحيح : أن يُقال : ما ذُكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق ، وذلك العمل موجب له . ولكن لابد من وجود الشروط كلها ،وانتفاء الموانع كلها ، حتى يُحكم له بأحدهما .
فإذا رأى شخص امرأة سافرة ، هل يحكم على هذه المرأة بأنها لن تدخل الجنة ولن تجد ريحها !!
لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما بعدُ : قوم ..... ، ونساء كاسيات عاريات ، مُميلات مائلات ، رؤوسُهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " .
الجواب : يقال أن هذا الحكم الوارد في الحديث حق ، وهذا العمل الذي هو السفور موجب للحكم الوارد بالحديث ، ولكن لا يجوز الحكم على امرأة بعينها أنه ينطبق عليها هذا الحكم ، لما سبق من ضرورة توفر الشروط وانتفاء الموانع ، فقد تكون جاهلة بالحُكم ، أو قد تتوب ، أو .. .
أَحْكِمُوا سُفهاءَكُم : أي امنعوا سفهاءكم .
وقد عرَّف الأصوليون الحكمَ : بأنه خطاب الله ـ تعالى ـ المتعلق بأفعال المكلفين ، اقتضاء *، أو تخييرًا # أو وضعًا .
الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية / ص : 57 . * اقتضاء : أي وجوبًا . # تخييرًا : أي استحبابًا .
الأول : حكمٌ شرعي ، سواء أكان تكليفيًّا 1، أم وضعيًّا 2 ، وهو المقصود في كلام الناظم ـ رحمه الله ـ .
1 الأحكام التكليفية خمسة أنواع وهي :
الإيجاب ، التحريم ، الاستحباب ، الكراهة ، الإباحة . الواضح في أصول الفقه للمبتدئين / ص : 34 .
2 الأحكام الوضعية : الحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر .
والأحكام الوضعية خمسة ، وهي : السبب ، الشرط ، المانع ، الصحة ، الفساد . الواضح في أصول الفقه للمبتدئين / ص : 48 .
الثالث : شرط الوجوب : وهو ما يلزم من وجوده وجوب العبادة ، ويلزم من عدمه ، عدم وجوب العبادة . مثاله : الحج شروط وجوبه هي : الإسلام ، الاستطاعة ، الحرية ، البلوغ .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 108 .
منظومة القواعد الفقهية/ شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
الأول : شرط الصحة : وهو ما يلزم من عدمه عدم الصحة ، ولا يلزم من وجوده الإيجاد .
مثاله : يشترط لصحة الصلاةِ الوضوء ، وإذا انعدم الوضوء ـ عند الصلاة ـ انعدمت صحة الصلاة . فيلزم من عدم الشرط عدم صحة الصلاة . لكن هل يلزم من وجود الطهارة ؛ أي الوضوء أداء الصلاة ؟ لا يلزم لأن الإنسان قد يتوضأ لأمر غير الصلاة ، كأن يتوضأ مثلاً لقراءة القرآن ونحو ذلك .
الثاني : شرط الأداء : وهو ما يلزم من وجوده أداء العبادة .
مثاله دخول وقت الظهر مثلاً ، يلزِمُ أداء صلاة الظهر ، فشرط أداء صلاة الظهر دخول الوقت .
وسبق شرح تعريف الشرط بالتفصيل ، وذلك عند شرح قاعدة :11 " والنية شرط ..." .
الموانع : واحدها مانع ، وهو اسم فاعل من المنع .
وفي الاصطلاح تعريفات وحدود له ، منها :
ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
مثاله : الحيض مانعٌ لصحة الصلاة ، فيلزم من وجوده عدم الصلاة ، لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم للصلاة ، لذاته .
أي : قد ينعدم وجود الحيض ، ولكن قد يوجد موانع أخرى مثل الجنابة أو ... .
وحاصل كلام الناظم ـ رحمه الله ـ : هو تقرير قاعدة كلية وهي :
" أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه " .
قال شيخ الإسلام في " المجموع " : " اتفق على ذلك أهل العلم ، ولا خلاف بينهم في ذلك ، ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا الشرعية والعقلية " . وحكى الاتفاق غير واحد ، كالغّزَّالي في " المستصفى " ، والآمدي في : " الإحكام " .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 109 / بتصرف .
وهذه القاعدة الكلية لابد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام الشرعية عمومًا ، فهي قاعدة نافعة عامة في كل المسائل والأبواب الفقهية .
ودليلها :
دليل كل شرط ، ودليل كل مانع : فمن موجب أن يكون الشيء شرطًا ، ألا يوجد الحكم إلا بوجوده ، ومن ثمرة كون الشيء مانعًا ألا يوجد الحكم إلا بعدمه .
ومعنى هذا الأصل : أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم كل شروطها ، وتنتفي كل موانعها (1) ، أما إذا عدمت الشروط ، أو وُجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ، ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط ، أو لوجود المانع . فأحد الشرطين وجودي والآخر عدمي .
( 1 ) المانع في الاصطلاح : هو ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم لذاته ، كالحيض مع الصلاة فهو مانع منها .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 109 .
الدعاء لا يستجاب إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه .
التوحيد لا يُثمر ثمراتِه إلا بتوفر شروطه كالصدق والإخلاص ، والمتابعة ... ، وانتفاء موانعه كالشرك والبدعة والمعصية .
فالتَّوْحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ، ودافع لكل شر فيهما ، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه ، وانتفاء موانعه .
فأما شروطه فهي على : القلب ، واللسان ، والجوارح .
أمَّا الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد ، وجميع أقوال الخير متممات له .
وأمَّا الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله ، وبغضه للشرك وأهله ، ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به .
وأما الذي على الجوارح ، فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة ، هذه شروطه .
وأمَّا موانعه ومفسداته ، فهي ضدّ هذه الشروط ، أو ضد بعضها ، وَجِمَاعُ الموانع أنها : إما شرك ، وإما بدعة ، وإما معصية .
فالشرك نوعان : أكبر وأصغر .
فالشرك الأكبر يمنع التوحيد ويبطله بالكلية ، والشرك الأصغر ، والبدعة وسائر المعاصي تُنَقِّصُ التوحيد بحسبها ، ولا تزيله بالكلية ، فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها : أن مَنْ أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا ، وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا : إنه ليس مجرد القول ، إنما المراد به القول التام والعمل التام ، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه .
ومن أعظم شروط الأعمال كلها : الإخلاص ، وكونها على السُّنَّةِ .
- وكذلك الميراث : لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث ، وهو : موت المورِّث ، وتحقق حياة الوارث عند موت المورِّث ، وانتفى عنه مانعه وهو : القتل العمد العدوان ، واختلاف الدين .
رسالة القواعد ... / للسعدي .
من شروط الوصية أن تكون الثلث فما دونه ، وأن تكون لغير وارث . فلو زادت على الثلث أو أوصى لوارث ، لم تكن الوصية نافذة لوجود مانع . لكن لو أوصى لغير وارث بالثلث فما دونه وكان بالغًا عاقلاً ، كانت الوصية صحيحة نافذة .
منظومة القواعد ... / د .عبيد الجابري .
من المُسَلَّم به عند أهل السنة والجماعة : أننا لا نجزم لأحدٍ من هذه الأمة بجنةٍ ولا نارٍ .
فإذا قيل : كيف ذلك مع قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ". سورة الكهف / آية : 107 .
فَيُرَدّ على هذا : بأن هذا حكم مطلق ، أي الآية على الإطلاق دون تخصيص للحكم بأحدٍ معين ، وأما القاعدة فهي تفيد الحكم على الْمُعَيَّن ، فالشخص المعين المعروف بزيد أو عبيد أو ..... ، لا يُحكم له بالجنة ، حتى تتوفر له شروط دخول الجنة ، وتنتفي عنه موانع دخولها . ومن أين لنا بالشروط التي لا يعلمها إلا علام الغيوب ، وببعض الموانع التي لا يمكن أن يحكم بانتفائها ، لأنها من سرائر النفس التي لا يعلمها إلا علام الغيوب ؟ ! .
والجواب الصحيح : أن يُقال : ما ذُكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق ، وذلك العمل موجب له . ولكن لابد من وجود الشروط كلها ،وانتفاء الموانع كلها ، حتى يُحكم له بأحدهما .
فإذا رأى شخص امرأة سافرة ، هل يحكم على هذه المرأة بأنها لن تدخل الجنة ولن تجد ريحها !!
لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما بعدُ : قوم ..... ، ونساء كاسيات عاريات ، مُميلات مائلات ، رؤوسُهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " .
رواه أحمد ، ومسلم . عن أبي هريرة . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 3799 / ص : 708 / صحيح .
شرح القواعد الفقهية .
37 ـ ومَنْ أَتى بِما عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ ** قَدِ استَحَقَّ مَالَهُ عَلى العَمَلْ
استَحَقَّ: أي استوجب ، وصار أحق من غيره . والمعنى : أن الشخص إذا أدَّى العمل الواجب عليه ، وأتمه وذلك باجتماع كل شروطه وانتفاء كل موانعه ، فإنه يستحق الأجر الذي جُعل له . والعكس بالعكس .
شرح منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
إذا أدى ما عليه وَجَبَ له ما جُعل له . وهذا شامل الأعمال والأعواض - أي الأجور . مثل أجور الموظفين مقابل أعمال معينة -
والمراد
أن الإنسانَ إذا طُلب منه عمل معين ، وَرُتب على هذا العمل جزاءً معينًا ،
فإنه إذا أتى بهذا العمل ـ تامًّا ـ وجب له ما رُتب على هذا العمل . منظومة القواعد ... / شرح : د . خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 93 .
الصورة الأولى : ما للعبد في الدنيا .
الصورة الثانية : ما يكون للعبد في الآخرة .
فالجزاء قد يدركه الإنسان في دنياه بما يحصل للإنسان من انشراح الصدر وسعة الرزق ونحو ذلك . بل لا يقتصر الأمر على الدنيا فإن الإثابة في الدنيا هي عاجل بشرى المؤمن ، وإلا فالأجر الحقيقي والكسب العظيم هو ما يحصل للإنسان في الآخرة .
وأجر الدنيا كما في قوله تعالى :
" مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً " .سورة النحل / آية : 97 . وقوله تعالى :
" الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ " .سورة الأنعام / آية : 82 .
وكما أن الله تعالى وعد بالمثوبة لمن أتى بالعمل الصالح ، كذلك رتب على الْمُحَرَّم عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة
قال تعالى :
"وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ".سورة طه / آية : 124 . وقوله تعالى :
" فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ " . سورة الماعون / آية : 4 ، 5 .
فمن تطبيقات هذه القاعدة :
أن رواتب الموظفين لا يستحقها الموظف كاملة إلا إذا أدى العمل كاملاً ، فإن أخلَّ بشيء منه ، فإنه لا يستحق مقابل ما حَصَل من الخلل . ومع الأسف ـ الآن ـ كثير من الموظفين لا يقومون بما يجب عليهم إما في الزمن وإما في العمل .
إما في " الزمن " بأن لا يحضروا إلا بعد بدء الدوام بما لا يُتسامح فيه . أو يخرجوا قبل انتهاء الدوام ـ أي قبل انتهاء وقت العمل ـ .
وإما في " العمل " : بأن تجد الإنسان على كرسيه ، لكن لا يعطي المراجعين ـ الجمهور من الناس الذين يتعاملون ولهم مصالح ... ـ اهتمامًا ، ولا يعتني بهم . معه جريدة يقرأها أو له صاحب يخاطبه في الهاتف أو عنده ولا يبالي ، هؤلاء لا يستحقون الراتب كاملاً ، ولا يستحقون من الراتب إلا بمقدار ما أدوا من العمل ، وعلى هذا فيكون ما يأكلونه ويشربونه من هذا الراتب الذي لا يستحقونه يكون ـ والعياذ بالله ـ حرامًا يحاسبون عليه يوم القيامة . وقد اشتهر عند بعض الناس أن مال الحكومة مباح ، قالوا : لأنه ما له مالك معين . فيُقال : إن مال الحكومة هو بيت المال الذي يستحقه جميع الناس ، فأنت إذ بخسته فقد بخست كلَّ الناس الذين يستحقون من بيت المال .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص : 175 / بتصرف .
أمـا فيما يتعلق بالمعاملات : فإن الإنسان إذا عقد عقدًا على عملٍ من الأعمال ، فإذا وَفَّى بما تعاقدا عليه ، فإنه يكون مستحقًا لما ينبني عليه من آثار هذا العقد . فالأجير (1) مثلاً إذا استؤجر لعمل معين ، إن أتم عمله استحق العِوَضَ الذي اتفقا عليه ، وإن لم يوف بما تعاقدا عليه فإنه لا يستحق شيئًا .
شرح منظومة القواعد الفقهية / د . خالد بن إبراهيم الصقعبي .
( 1 ) الفرق بين الإجارة والْجَعالة ؟ !
الجعالة : عقد جائز لا يختص بشخص معين بل هي عامة ، مثل أن يقول : مَنْ بنى لي هذا الجدار ، فله كذا أو من ردَّ لُقطتي فله كذا هذه الجَعالة .
والإجارة عكسها كما هو معروف ، وموضح أعلاه . القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 175 .
( 1 ) الفرق بين الإجارة والْجَعالة ؟ !
الجعالة : عقد جائز لا يختص بشخص معين بل هي عامة ، مثل أن يقول : مَنْ بنى لي هذا الجدار ، فله كذا أو من ردَّ لُقطتي فله كذا هذه الجَعالة .
والإجارة عكسها كما هو معروف ، وموضح أعلاه . القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 175 .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 110 .
1 ـ " المؤتمنُ غيرُ ضامنٍ ما لم يُفرِّط " .
المؤتمنُ : هو من اشتُهِرَ بالأمانة بين الناس ، فاستودعوه ما يخشون عليه من الضياع أو التلف .
وهو غيرُ ضامنٍ ـ أي ليس عليه عِوَض ـ لِمَا أؤتُمِنَ عليه إذا ضاع منه أو تلف عنده ، أونقص شيء منه إلا إذا ثبت تفريطه في حفظه ، أو تعدى عليه باستعماله ، ... ، وإن أودعه عند غيره من الأُمناء لخوفه عليه ، أو لضعفه عن حفظه ، أو لسفره ، ثم تَلَف عند هذا الأمين ، فلا يضمنه هو ولا من أودعه عنده ، على الصحيح من أقوال الفقهاء، واستدلال الجمهور على صحة هذه القاعدة بما رواه الدارقطني ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا ضمان على مؤتمن " .
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7518 / ص : 1250 .
فقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالاً من مال مصعب ، قال : فأصيب المال عند أبي بكر ، أو بعضه ، فأرسل إليه عروة : أن لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن ، فقال أبو بكر : قد علمتُ أن لا ضمان علي ، ولكن لم تكن لتحدث قريشًا أن أمانتي قد خربت ، ثم باع مالاً له فقضاه .
هذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى :5 / 208 . ... ونصه "عن ابن سعد قال : أخبرنا عبد الملك بن عمر أبو عامر العقدي قال : حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد أن عروة استودع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالاً من مال بني مصعب ، قال : فأصيب ذلك المال عند أبي بكر أو بعضه ، قال : فأرسل إليه عروة أن لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن ، فقال أبو بكر: قد علمت أنه لا ضمان عليّ ولكن لم تكن لتحدث قريشًا أن أمانتي خربت . قال : فباع مالاً له فقضاه .
فهذا الأثر لم أقف على شيء يدل على أنه أثر صحيح أم لا ، ولكن راويه وهو : ابن سعد ،قال عنه الخطيب البغدادي - محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه ، فإنه يتحرى في كثير من رواياته، وقال عنه ابن خلكان : كان صدوقًا ثقة ، وقال ابن حجر- أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين.وقد وصفوه بالفضل والفهم والنبل . والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .قاله : الشيخ أ . د / عبد الله محمد أحمد الطيار .
قال ابن رشد في بداية المجتهد : ج : 2 / ص : 311 ـ بعد أن أورد طرفًا من مسائل الوديعة ـ :
" وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أن لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى " .
ـ والأُمناء لو ضَمَّنَهم الشرع ما ضاع أو تَلَف منهم من غير تفريط لوقع الظلم عليهم ، ولكان لهم الحق في رفض كل وديعة يريد أن يستودعها عندهم مُودِع .
ـ مناظرة :
استدل من قال إنهم يضمون على كل حال ، سواء بتفريط أم من غير تفريط ، بعموم قوله تعالى :
"فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ"سورة البقرة / آية : 283 .
وقوله تعالى :
" إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" . سورة النساء / آية : 58 .
ولكن يُرَدّ على هذا :
بأن العموم في الآيتين مخصوص ـ أي يخصص ـ بما قد ذكرنا . " والعام يُخصص : بأدنى قرينة " كما يقول الأصوليون .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 218 .
ــــــــ
من كان المال بيده بغير حق فإنه ضامن لما في يده ، سواء تَلَفَ بتعدٍّ أو تفريط ، أو لا ، لأن يد الظالم يدٌ متعديةٌ .
ويدخل في هذا : الغاصب والخائن في أمانته ، ومَن عنده عينٌ لغيره فَطُلِبَ منه الرد لمالكها ، أو لوكيله ، فامتنع لغير عُذر ، ـ فإن تَلَفَتْ عنده ـ فإنه ضامن مطلقًا .
وكذلك مَن عنده لُقَطةٌ فسكت عليها ، ولم يعرفْها بغير عُذر
ومن حصلَ في دارِه أو يده مالُ غيره بغير إذنه فلم يردَّه ولم يُخبِرْ به صاحبَه لغير عذر ، وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون ، إذا تَلَفَ ما عندهم .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص : 98 .
" ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس " .
ومن أمثلة هذه القاعدة :
إذا قطع مكلفٌ يد معصوم النفس فأدى ذلك القطع إلى إتلاف نفسه ـ أي موته ـ أو بعض أعضائه مثل الشلل ، فهل تضمن تلك السراية أم لا ؟
الجواب :
إن كان القطع قصاصًا أو حدًّا ، فإن سرايته هدْرٌ ـ أي لا ضمان فيها ـ ، وإن كان القطع جناية ـ أي قطع اليد نتيجة مشاجرة أو ... وكان قصده قطع اليد فقط ـ ضُمِنَت السراية تبعًا للجناية .
ومن ذلك لو وَضَع حجرًا في الطريق ، أو حفر بئرًا فيه ، ثم تلف به إنسان أو حيوان ، فإن كان الحفر ونحوه مأذونًا له فيه ، بأن كان لنفع المسلمين وحفره في مكان آمن وليس في طريق الناس ، ... . لم يضمن ما تلف به .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه قال " العَجْماءُ جَرْحُها جُبارٌ ، والبئرُ جُبارٌ ، والمعدَنُ جُبارٌ ، وفي الرِّكاز الخُمُسُ " .
صحيح مسلم / ( 29 ) ـ كتاب : الحدود / 11 ـ باب : جرح العجماء والمعدن والبئر جبار / حديث رقم : 45 ـ ( 1710 ) / ص : 445 .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 216 / بتصرف .
وإن كان متعديًا فيه ـ أي حفره للتخريب أو ... ، ضَمن .
38 ـ وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ معْ عِلَّتِهْ **وَهِيَ التي قَدْ أَوْجَبَتْ لِشِرْعَتِهْ
العلة : لغة : ما يتغير به حال المحل ، ومنه سُمي المرض علة ؛ لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف وفي الاصطلاح : الوصف الظاهر المنضبط الذي عُلِّق عليه الحُكم ، وذلك كالإسكار في الخمر ، والسرقة في القطع .
أما الحِكْمَة : فهي : المصلحة المقصودة من تشريع الحُكم ، كحفظ العقل في تحريم الخمر ، وحفظ المال في إيجاب الحدِّ على السارق ، ودفع المشقة في جواز القصر والجمع للمسافر .
وبذا يتضح الفرق بين العلة ، والحِكمة .
لشرعته : أي لتشريع الحكم .
والمعنى : أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ، فإذا وجِدَت العلةُ وُجِدَ الحكمُ ، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم .
مثاله : حِل الميتة ، ما علته ؟ . الضرورة ، فإذا عُدمت الضرورة عُدم هذا الحِلّ . كذلك التيمم عِلته فَقْد الماء أو العجز عن استعماله ؛ فإذا وُجدت هذه العلة وجد التيمم ، وإذا انعدمت عُدِمت مشروعية التيمم ، وعاد للوضوء .
والأصل
في الأحكام التعليل ، بمعنى أن تكون لها عِلَل معروفة ، ولكن بعض الأحكام
لم يُدْرِك العلماءُ العلة فيها ، وتسمى أحكامًا تعبُّديةً ـ مثل تقبيل
الحجر الأسود . * فعن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه جاء إلى الحَجَرِ ، فقبله فقال : إني أعلمُ أنك حجر لا تنفع ولا تضر ، ولولا أني رأيتُ رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُقبلك ما قَبَّلتك .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 5 ـ أول كتاب : المناسك / 47 ـ باب :في تقبيل الحجر / حديث رقم : 1873 / ص : 325 / صحيح .
ـ والشرع قد ينص على العلة أحيانًا ، كما جاء في الحديث عن الهِرة .
"إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ إنَّها ليسَت بنجَسٍ إنَّها منَ الطَّوَّافينَ عليْكم والطَّوَّافاتِ"الراوي : كبشة بنت كعب بن مالك - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 75 - خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح-الدرر السنية -
إنَّها ليسَتْ بنَجَسٍ"، أي: إنَّها حيوانٌ طاهرٌ، وليسَتْ فيها نَجاسةٌ؛ "إنَّها مِنَ الطَّوَّافينَ عليكم والطَّوَّافاتِ"، والطَّوَّافونَ والطَّوَّافاتُ هم الخَدَمُ، وسُمُّوا بذلك؛ لكثرةِ دُخولِهم وطَوافِهم في البيوتِ على مَوالِيهم، وشَبَّه بهم القِططَ لكَثْرةِ دُخولِها ووُجودِها في البيوتِ.-الدرر السنية -
وفي الحَديثِ: أنَّ القِطَّةَ مِنَ الحَيواناتِ الطَّاهرةِ المُسْتأنَسةِ.
فعلَّل الحكم بطهارتها بكثرة طوافِها وتردُّدِها على الناس .
ـ وقد تكون العلة غير منصوص عليها صراحةً ، ولكن يستنبطها العلماء تبعًا للقواعد الموضوعة لذلك ، كما في عِلةِ جريان الربا في الأصناف الستة .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : الشيخ عبيد الجابري .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : الشيخ عبيد الجابري .
هناك بعض الألفاظ إذا جاءت في الكتاب والسنة دلت على أن ما بعدها علة . من ذلك :
* لفظة " كي " كما في قوله تعالى "كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ " . سورة القصص / آية : 13 .
* ومثالها من السنة :
* عن نُبيشة ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم" إنَّا كنَّا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاثٍ ، لكي تَسَعَكُم ، فقد جاء اللهُ بالسَّعَةِ ، فكلوا وادَّخروا وأتَجِرُوا * ، ألا وإنَّ هذه الأيام أيامُ أكلٍ وشُربٍ وذِكرِ الله عز وجل " .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 10 ـ أول كتاب : الضحايا /10 ـ باب : في حبس لحوم الأضاحي / حديث رقم : 2813 / ص : 499 / صحيح .
وفي نسخة : **واتَّجِرُوا : افتعل من التجارة ـ التجارة مع الله وليس البيع والشراء ، لأنه يحرم بيع شيء من الأضحية .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 112 / بتصرف .
** حاشية سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / حديث رقم : 2813 / ص : 499 .
** حاشية سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / حديث رقم : 2813 / ص : 499 .
* كذلك " لام التعليل " كما في قوله تعالى" كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ " .سورة ص / آية : 29 .
* ومن ذلك " الباء " كما في قوله تعالى :
{ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ" . سورة النساء / آية : 160 .
وغير ذلك من الألفاظ التي إذا جاءت في الكتاب أو السنة دلت على التعليل .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
وقد اتفق عليها الفقهاء ، قاله ابن النجار في " شرح مختصر التحرير " ، وبنحوه قال الشاطبي في " الموافقات " .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 112 .
أولها :
ما كان له ـ يعني الحكم ـ أكثر من عِلة ؛ فإن انتفاء بعض تلك العلل لا يوجب انتفاء الحكم ، كالحدث ببول وغائط ، فإنه يوجب عدم الصلاة حتى يرتفع الحدث ، فلو انتفت عِلة البول ، فلا يعني ذلك جواز مباشرة الصلاة وصحتها ؛ لأنه قد توجد علة أخرى ـ مثل الغائط ـ تمنع من الصلاة .
وثانيها :
هو الحكم الذي بقي مع انتفاء علته .
ومثاله : الرَّمَل ـ عند طواف القدوم ـ ، فإن علته إظهار النشاط للكفار ، وأن حُمَّى يثرب لم تُصِب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه ، غير أن هذه العلة انتفت وبقي الحكم ، ويدل عليه فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للرَّمَل في حجة الوداع .
وثالثها :
ما كان الحكم مبنيًّا على علة ظنية .
ومثاله : الرخص المتعلقة بالسفر ؛ لأنه مظنة المشقة ، فإن أحكام الرخص تستمر ولو لم توجد تلك العلة ، وهي المشقة لكونها ظنية ، قاله شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في " مجموع الفتاوى " .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 113 .
* أن المشقة عُلِّق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بـ : الصلاة والزكاة ، والصوم ، والحج ، والعمرة ، ونحوها من الأحكام ، إذا وجدت المشقة : حصلت التخفيفات المرتبة عليها ، وإذا عُدِمَت المشقة عُدِمَت هذه الأحكام ، وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه .
* ومن ذلك :
التكليف ، وهو : البلوغ ، والعقل : علِّق عليه أمور كثيرة من : الوجوب في العبادات ، وصحة العقود في المعاملات ، ووجوب القَوْد (1) في الجنايات ، ووجوب الحدود ، والعقوبات كلها معلقة بالتكليف : تثبت بوجوده ، وتنتفي بعدمه ، وكذلك التمييز ، والعقل . والإسلام : شرط لصحة جميع العبادات ، لا تصح إلا بها ، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 42 .
( 1 ) القَوَدُ : أي : القِصاص . ( المعجم الوجيز / ص : 519 ) .
( 1 ) القَوَدُ : أي : القِصاص . ( المعجم الوجيز / ص : 519 ) .
ــــ
ليس معنى هذه القاعدة أن كل حكم لابد له من عِلة ، بل هناك بعض الأحكام التي لا يُعلملها عِلة ـ فلا يفهم العلماء لها حكمة بينة ـ ، ويسمونها الأحكام التعبدية ، أي : علينا أن نتعبد به ، وإن لم نفهم حكمته .
فنحن نؤمن ويجب أن نؤمن بأنه ما من شيء شرعه الله إلا وله حِكمة ، إن حرَّم شيئًا فله حكمة وإن لم نعلمها ، وإن أوجب شيئًا فله حكمة وإن لم نعلم الحكمة ؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يخلق شيئًا عبثًا ولا لعبًا ولا لهوًا ولا باطلاً ، وإنما يشرع الأشياء لحكمة ، لكن لقصور عقولنا قد لا نفهم هذه الحكمة ، وعدم فهمنا لا يعني انتفاءها .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق : العثيمين / ص : 199 .
39 ـ وَكُلُّ شَرْطٍ لاَزمٌ لِلعَاقِدِ ** في البَيْعِ وَالنِّكاحِ والمَقَاصِدِ
40ـ إِلاَّ شُرُوطًا حَلَّلَت مُحرَّمًا ** أو عَكْسَهُ فَبَاطِلاَتٌ فَاْعلَمَا
لِلعَاقِدِ: اسم فاعل من العقد .
والعقد لغة : الجمع بين أطراف الشيء . ويستعمل في :
الأجسام : كعقد الحبل .
وفي المعني : كعقد النكاح وعقد البيع . ومنه قوله تعالى :
" وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ " . سورة البقرة / آية : 235 .
وقوله تعالى "أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ " .سورة المائدة / آية : 1 .
والمراد بالعقود كل ما يُتفقُ عليه من الأفعال .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
العاقد : هو من يصح منه الإيجاب والقبول ، وهو كل بالغ عاقل رشيد .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : الشيخ عبيد الجابري / ص : 44
البَيْعِ : هو إعطاءُ المثَمَّنِ وأخذُ الثَّمَنِ ، والشراء ؛ هو إعطاء الثَّمنِ وأخذُ المثَمَّنِ ، وقد يُطلق أحدهما على الآخر ، ولكن الأصل هو الأول .
النِّكاحِ : هو في الأصل العقد ، ويُطلق على الجماع كنايةً .
والنكاح شرعًا : عقد على استباحة البُضْع قصدًا بوجهٍ شرعيٍّ .
وقولهم " قصدًا " ؛ لإخراج استباحة البُضعِ بملك اليمين ، فإن المقصود الأصلي هو مِلك الرقبة ـ وليس النكاح ـ .
وقولهم " بوجه شرعي " ؛ لإخراج الزنا الحاصل باتفاق الطرفين .
والمعنى : أن الأصل في الشروط والعقود اللزوم ، فكل شرطٍ وعقدٍ فيه مصلحةٌ للطرفين أو لأحدهما ، فإنه يكون صحيحًا ، ويَلزَمُ الطرفين الوفاء به ما لم يكن مخالفًا للشرع بتحليل الحرام أو تحريم الحلال ، فإنه يُحكم عليه بالبُطْلانِ .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
وهذا في جميع المعاملات من بيع وإجارة والعقود الأخرى كالشركات والنكاح والوقف والوصايا . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : عبيد الجابري / ص : 44 .
وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة .رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 43 .
وحاصل كلام الناظم ـ رحمه الله ـ يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء :
الأولى " أنَّ الشرطَ لازمٌ في العقدِ " .
الثانية : " أنَّ كلَّ شرطٍ باطلٍ لا يصحّ " .
وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين :
ـ فأما الحديث الأول :
* عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وإن كان مائة شرط " .
رواه البزار والطبراني . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 4530 / ص : 833 .
وهذا ليس
معناه أن كل شرط ليس موجودًا في كتاب الله فهو باطل ، وإنما المقصود كل
شرط يخالف ما نص عليه كتاب الله ، ومنافٍ له ، ومعارض له ، فهو باطل .
فليس لأحد أن يقول مثلاً : هذا الشرط باطل ، لأنه ليس في كتاب الله ، أي لم يُنَص عليه في كتاب الله . لا : أنت عليك أن تثبت أن هناك في كتاب الله ما يَرُدّ هذا الشرط أو يُعارضه أو ينافيه . شرح القواعد الفقهية
ـ وأما الحديث الثاني :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " .
فليس لأحد أن يقول مثلاً : هذا الشرط باطل ، لأنه ليس في كتاب الله ، أي لم يُنَص عليه في كتاب الله . لا : أنت عليك أن تثبت أن هناك في كتاب الله ما يَرُدّ هذا الشرط أو يُعارضه أو ينافيه . شرح القواعد الفقهية
ـ وأما الحديث الثاني :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " .
رواه أبو داود . وصححه الألباني في : الإرواء ( 1303 ) ، وفي صحيح الجامعالصغير وزيادته / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6714 / ص : 1138 .
* وعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم فيما أُحِلَّ " .
رواه الطبراني . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6715 / ص : 1138 .
* وعن أنس قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم ، ما وافق الحق من ذلك " .رواه الحاكم . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6716 / ص : 1138 .
وأهم الشروط التي يلزم الوفاء بها شروط النكاح كما قال صلى الله عليه وسلم :
" إن أحقَّ الشروط أن توفوا به ، ما استحللتم به الفروج "
رواه أحمد . عن عقبة بن عامر . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 1 / حديث رقم : 1547 / ص : 322 .
أنـواع الشروط من حيث الصحة والبطلان :
الشروط في جميع العقود نوعان : صحيحة ، وفاسدة .
* فأما الصحيحة : فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان ، لهما أو لأحدهما فيه مصلحة ، وليس فيه محذور من الشارع ، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع ، والشروط في الإجارة والجَعَالة ، والشروط في الرهون والضمانات ، والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها ، فإنها شروط لازمة للمتعاقِدَيْن ، إذا لم يف أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ .
والشرط إما لفظيٌّ ، وإما عرفي ، وإما شرْعيٌ .
ـ الشرط اللفظي : هو ما اتُّفِقَ عليه لفظًا .
ـ الشرط العرفي : ما سُكِت عنه ، فيسري ما تعارف عليه الناس . مثل : إذا اشترك شخصان ، أحدهما برأس المال ، والثاني بإدارة الأعمال - أي بالجهد - ، فالعُرْف تقسيم الأرباح بنسبة 2 إلى 3 لصاحب رأس المال ، 1 إلى 3 للآخر .
ـ الشرط الشرعي : هو ما فيه نص من الشرع . مثل شروط الإرث : موت الموَرِّث ، وتحقق حياة الوارث حين وفاة الموَرِّث .
· وأما الشروط الفاسدة: فهي التي تضمنت : تحليل حرام أو تحريم حلال .
والشروط التي هذا شأنها ـ أعني إباحة الحرام أو تحريم الحلال ـ هذه فاسدة ، ثم منها ما يُفسد العقد ، ومنها ما يَفْسَد بنفسه مع صحة العقد . إذًا الشروط الفاسدة قسمان :
القسم الأول : ما يفسد العقد مع فساده .
وذلك إذا كان شرط البائع أو المشتري أو أحدهما يعطل ركنًا من أركان العقد فإنه يبطل العقد بالكلية ، كما لو اشترط عليه أن يبيعه مجهولاً يُعلم .
أو اشترط البائع على المشتري في عقد البيع أن لا يتملَّك السلعة ، وإنما كان ذلك الشرط الباطل مبطلاً للعقد ، لأنه يناقض ركنه ومقصده الذي لأجله شُرع العقد .
القسم الثاني : ما يفسد الشرط في نفسه ويبقى العقد صحيحًا :
إذا كان الشرط لا يبطل العقد صح العقد وبطل الشرط ؛ فلو قال لك شخص : بعتُكَ ـ هذا البيت ـ على أن لا تؤجره ، ولا تبيعه ، ولا تسكن الطابق العلوي منه ، قل : جزاك الله خيرًا قبلت ، فهذا شرط فاسد مع صحة العقد ، لأنه ليس له منع المشتري ، لأنه باعه إياه ، فليس له سلطان عليه بعد البيع .
والغريب أن هذا سائر عند بعض التجار ، يبيعهم سلعة معينة ويشترط ألا يزيدوا كذا ، خذها منه وبع كما شئت أنقص أو زد لا يملك هذا .
منظومة القواعد ... / شرح : د . عبيد الجابري / بتصرف -منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
س " العقد شريعة المتعاقدين " ، هل هذه القاعدة صحيحة ؟
ج : " العقد شريعة المتعاقدين " يلتفت فيها أو يلحظ عليها من جانبين :
الجانب الأول :
أنه ليست هذه القاعدة مطلقة ، بل لابد من تقييدها بعدد من القيود منها :
أن يكون ذلك العقد غير مخالف لشيء من الدين .
الثاني : استعمال لفظة " شريعة " فإنه المراد بالشريعة :
الأمر الواسع والأحكام العامة ؛ لذلك يقال مثلاً لمورد الماء الكبير ، الذي يرد عليه جميع الناس في محل واحد في لغة العرب " شريعة " .
فإطلاق لفظ " الشريعة " على العقود هذا لا يصح من جهة مخالفته للمعنى اللغوي ، وكذلك من جهة مخالفته للمعنى الشرعي ، فإن لفظة " شريعة " يراد أن تكون منسوبة للشارع ، والعقود منسوبة للمتعاقدين وليست للشارع .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
o تعقيب :
ــــــــ
الأصل في الشروط والعقود اللزوم ، فكل شرط وعقد فيه مصلحة للطرفين أو لأحدهما ، فإنه يكون صحيحًا ، ويَلْزمُ الطرفين الوفاء به ، ما لم يكن مخالفًا للشرع بتحليل الحرام أو تحريم الحلال ، فإنه يُحكم عليه بالبطلان .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
41ـ تُسْتَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبهَمِ ***مِنَ الحُقُوقِ أَو لَدَى التَّزاحُمِ
القُرْعَةُ :ترجع إلى مادة : قَرَعَ ، ولها معانٍ مذكورة في كتب المعجمات ، " كالصِّحَاح " للجوهري ، و " القاموس " للفيروز آبادي .
معناها في اللغة : السهم والنصيب ، والاقتراع والاستهام : يُقال : تقارع القومُ ، واقترعوا أي: ضربوا القِدَاح ونحوها لتعيين الحق أو صاحبه .
فالمقصود هنا : هي صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين الْمُسْبَق ، قاله القرافي في " الفروق " . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 116 / بتصرف .
والقواعد الفقهية بين الأصالة ... / ص : 292 .
وقيل : يراد بالقُرْعَةِ : ضرب السهام ، بحيث يُجعل أحد تلك السهام مميزًا بعلامة أو بنحوها ، فمن خرجت له القرعة أو ذلك السهم المميز ، استحق ما جُعل على القرعة .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
المُبهَمِ : اسم مفعول من الإبهام ، وهو ضد التعيين للشيء . فهو المجهول غير المعين .
الحُقُوقِ : جمع حق ، والمراد به عند الفقهاء : كل ما يُثْبَتُ للشخصِ من منافع ومميزاتٍ ، وقد يكونُ مجرد أمر اعتباريٍّ كحق الطلاق والولاية .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
التَّزاحُمِ : من الازدحام ، وهو ضد السَّعَة ، وفيه معنى التضايق والتحاشر . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 116 .
والقرعة تسعمل إذا جُهل المسْتَحِق لحق من الحقوق ، ولا مِزْيَة لأحدهما على الآخر ، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما .
o فائدة :
ــــ
القرعة تستخدم عند الإبهام في حقوق الخلق ، أما عند الإبهام في حقوق الله فإنه لا يشرع استعمال القرعة ، مثل : مَنْ نسي صلاة من صلوات أمس ، فلا يُقال استعمل القرعة بين هذه الصلوات ، لأصلي الصلاة الفائتة ـ لإبهامها لديه ، لا يجوز هذا وإنما يقال : يجب عليك أن تصلي الخمس صلوات جميعًا ، لأن الصلاة المبهمة ستكون واحدة منهن .
شرح منظومة / ... / سعد بن ناصر الشثري .
التَّزاحُمِ : من الازدحام ، وهو ضد السَّعَة ، وفيه معنى التضايق والتحاشر . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 116 .
والقرعة تسعمل إذا جُهل المسْتَحِق لحق من الحقوق ، ولا مِزْيَة لأحدهما على الآخر ، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما .
o فائدة :
ــــ
القرعة تستخدم عند الإبهام في حقوق الخلق ، أما عند الإبهام في حقوق الله فإنه لا يشرع استعمال القرعة ، مثل : مَنْ نسي صلاة من صلوات أمس ، فلا يُقال استعمل القرعة بين هذه الصلوات ، لأصلي الصلاة الفائتة ـ لإبهامها لديه ، لا يجوز هذا وإنما يقال : يجب عليك أن تصلي الخمس صلوات جميعًا ، لأن الصلاة المبهمة ستكون واحدة منهن .
شرح منظومة / ... / سعد بن ناصر الشثري .
والمقصود من كلام الناظم ـ رحمه الله ـ ، هو أن القرعة تسعمل في حالتين اثنتين :
الأولى: عند انبهام شيءٍ من الحقوق .
ومثالها : إذا طلق الزوج زوجة مبهمة وله زوجات ، فإنه يقرع بينهن .
الثانية :
عند تزاحم بعض المكلفين على شيء .
ومثالها : إذا تزاحم اثنان على الأذان أو الإقامة ، فإنه يُقرَع بينهما . وشرط القرعة هنا أن يستويا ، بحيث لا يكون لأحدهما فضلٌ على الآخر من الجهة الشرعية . وهذا قطع به جمهور الفقهاء . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 116 .
وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة ، منها : إذا تَشَاحّ اثنان في الأذان ، أو الإقامة ، أو الإمامة في الصلاة ، أو صلاة الجنازة ، وليس أحدُهما أولى من الآخر ، فإنه يقرع بينهما .
وكذلك إذا تنازع اثنان لُقَطَة ، أو لُقَيطًا ، أو مكانًا ، ونحوه ، ولا مُرجِّح لأحدهما على الآخر ، فإنها تستعمل القرعة .
الأولى: عند انبهام شيءٍ من الحقوق .
ومثالها : إذا طلق الزوج زوجة مبهمة وله زوجات ، فإنه يقرع بينهن .
الثانية :
عند تزاحم بعض المكلفين على شيء .
ومثالها : إذا تزاحم اثنان على الأذان أو الإقامة ، فإنه يُقرَع بينهما . وشرط القرعة هنا أن يستويا ، بحيث لا يكون لأحدهما فضلٌ على الآخر من الجهة الشرعية . وهذا قطع به جمهور الفقهاء . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 116 .
وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة ، منها : إذا تَشَاحّ اثنان في الأذان ، أو الإقامة ، أو الإمامة في الصلاة ، أو صلاة الجنازة ، وليس أحدُهما أولى من الآخر ، فإنه يقرع بينهما .
وكذلك إذا تنازع اثنان لُقَطَة ، أو لُقَيطًا ، أو مكانًا ، ونحوه ، ولا مُرجِّح لأحدهما على الآخر ، فإنها تستعمل القرعة .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 44 .
حكم القرعة :
القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء ، ودليل مشروعيتها من الكتاب والسنة .
ـ فقد ذُكرت " القرعة " في القرآن الكريم بموضعين :
قال تعالى " وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُـلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ" .سورة آل عمران / آية : 44 .
" يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ ": ألقوا أقلامهم اقتراعًا . قيل في صفة القرعة التي اقترعوها :
فاقترعوا وجعلوا أقلامهم في الماء الجاري ، على أن مَنْ وقفَ قلمُهُ ولم يجر مع الماء فهو صاحبها ـ أي هو الذي يكفُل مريم ـ ، فجرت أقلامُهم ووقف قلمُ زكريا .
نفحة العبير من زُبدة التفسير / ص : 135 / بتصرف .
وقال تعالى " إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِن الْمُدْحَضِينَ " .سورة الصافات / آية : 140 ، 141 .
أَبَقَ : أي هرب من قومه لما ضاق صدره لعدم استجابتهم لدعوته ، فوجد سفينة مبحرة فركب فيها وكانت حمولتها أكبر من طاقتها فوقفت في عرض البحر ،فرأى رُبَّان السفينة أنه لابد من تقليل الشحنة وإلا غرق الجميع .
فَسَاهَمَ: أي ضُرِبَتِ القرعةُ بين الراكبين ليلقوا بعضهم في البحر خوفًا من غرق السفينة ـ لثقل وزنها ـ .
نفحة العبير من زُبدة التفسير / ص : 1096 .
مِن الْمُدْحَضِينَ: أي المغلوبين في القرعة ، فرموه في البحر فالتقمه الحوت .أيسر التفاسير ... / ص : 1094 / بتصرف .
هذا في شرع مَن قَبْلَنا وجاء في سُنَّةِ نبينا ما يؤيده ليكون مِنْ شَرْعِنَا أيضًا .
ـ ففي السنة ذُكرت القرعة في ستة مواضع ، منها :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَرَضَ على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف .
أَبَقَ : أي هرب من قومه لما ضاق صدره لعدم استجابتهم لدعوته ، فوجد سفينة مبحرة فركب فيها وكانت حمولتها أكبر من طاقتها فوقفت في عرض البحر ،فرأى رُبَّان السفينة أنه لابد من تقليل الشحنة وإلا غرق الجميع .
فَسَاهَمَ: أي ضُرِبَتِ القرعةُ بين الراكبين ليلقوا بعضهم في البحر خوفًا من غرق السفينة ـ لثقل وزنها ـ .
نفحة العبير من زُبدة التفسير / ص : 1096 .
مِن الْمُدْحَضِينَ: أي المغلوبين في القرعة ، فرموه في البحر فالتقمه الحوت .أيسر التفاسير ... / ص : 1094 / بتصرف .
هذا في شرع مَن قَبْلَنا وجاء في سُنَّةِ نبينا ما يؤيده ليكون مِنْ شَرْعِنَا أيضًا .
ـ ففي السنة ذُكرت القرعة في ستة مواضع ، منها :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَرَضَ على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف .
صحيح البخاري . متون / ( 52 ) ـ كتاب : الشهادات / ( 24 ) ـ باب : إذا تسارَعَ قومٌ في اليمين / حديث رقم : 2674 / ص : 310 .
وقيل صورة الاشتراك في اليمين :
أن يتنازع اثنان عينًا ليست في يد واحد منهما ، ولا بَيِّنَة لواحد منهما ، فيقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة ؛ حلف واستحقها .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 5 / 52 ـ كتاب : الشهادات / 24 ـ باب :إذا تسارع قوم في اليمين / شرح حديث رقم : 2674 / ص : 338 .
وقيل صورة الاشتراك في اليمين :
أن يتنازع اثنان عينًا ليست في يد واحد منهما ، ولا بَيِّنَة لواحد منهما ، فيقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة ؛ حلف واستحقها .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 5 / 52 ـ كتاب : الشهادات / 24 ـ باب :إذا تسارع قوم في اليمين / شرح حديث رقم : 2674 / ص : 338 .
* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أراد سفرًا أقْرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمُها خرج بها معه ، وكان يقسم لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها غير أن سودةَ بنت زمْعَةَ وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تبتغي بذلك رضا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
صحيح
البخاري . متون / ( 51 ) ـ كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليها / ( 15 ) ـ
باب : هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج ... / حديث رقم :
2593 / ص: 298 .
* عن أبي صالح، عن أبي هريرة ،أن رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ،ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمةِ والصبحِ لأتوهما ولو حبوًا " .
صحيح البخاري . متون / 10 ـ كتاب : الأذان / 9 ـ باب : الاستهام في الأذان / حديث رقم : 615 / ص : 76 .
ـ الحِكمة في مشروعية القرعة :
تطبيب القلوب ، وإزاحة تهمة الميل إلى أحد المتنازعين ، وإزالة الحيرة عند التساوي والإبهام .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 292 / بتصرف .القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 128 / بتصرف .
وقيل أيضًا : المقصود من القرعة فض المنازعة ، وسد باب العداوةِ بالرجوع إلى قدر الله واختياره ، ومعلوم أن أصل العداوة هو التزاحم على غرض واحد .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
* عن أبي صالح، عن أبي هريرة ،أن رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ،ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمةِ والصبحِ لأتوهما ولو حبوًا " .
صحيح البخاري . متون / 10 ـ كتاب : الأذان / 9 ـ باب : الاستهام في الأذان / حديث رقم : 615 / ص : 76 .
ـ الحِكمة في مشروعية القرعة :
تطبيب القلوب ، وإزاحة تهمة الميل إلى أحد المتنازعين ، وإزالة الحيرة عند التساوي والإبهام .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 292 / بتصرف .القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 128 / بتصرف .
وقيل أيضًا : المقصود من القرعة فض المنازعة ، وسد باب العداوةِ بالرجوع إلى قدر الله واختياره ، ومعلوم أن أصل العداوة هو التزاحم على غرض واحد .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
ـ حظر القرعة:
لا تجري القرعة في شيء تَعَيَّن فيه المصلحة أو الحق ، لأن في القرعة حينئذ ضياعًا لذلك الحق وتلك المصلحة .
فإذا عُلم اشتراك شخصين في عين أو دَيْن ، وأرادا القرعة لمن يكون له الشيء ، فإن هذا من الميْسِر ـ والمُقامرة ـ هذا بخلاف إذا عُلم اشتراك شخصين في عين أو أي حق ، ثم تنازل أو وهب أحدهما حقه للآخر بالتراضي أو بنفس راضية ، هذا لا شيء فيه شرعًا -
لأنه يكون أحدهما غارم والثاني غانم . مثلاً : كل منهما مشترك في هذه العين ، يعني بينهما سيارة ، فقال أحدهما للآخر : نقرع أينا تكون له السيارة كاملة . هذا حرام ، هذا من الميسر .
كذلك إذا كان بينهما شيء مناصفة ، ثم قسماه أثلاثًا وجعلا ثلثين جانبًا وثلثًا جانبًا ، وقالا : نقرع ـ ليحظى أحدهما بالثلثين والآخر بالثلث دون مرجحات ـ هذا لا يجوز لأنه ميسر . فلابد من التساوي .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 130 / بتصرف .القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 293 .
42-وإِنْ تَسَاوى العَمَلانِ اجْتَمَعَا** وَفُعِلَ أَحَدُهُمَا فَاسْتَمِعَا
هذه قاعدة يقال لها : قاعدة التداخل .
قال ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه الجليل : تقرير القواعد وتحرير الفوائد :
إذا اجتمعت عبادتان من جنس ـ واحد ـ في وقت واحدٍ ليست إحداهما مفعولة على جهةِ القضاء ، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت ، تداخلت أفعالُهما ، واكْتُفِيَ فيهما بفعلٍ واحدٍ . ا . هـ .
أقسام تداخل العبادات :
أ ـ قسم لا يصح فيه تداخل العبادات :
وهو فيما إذا كانت العبادات مقصودة بنفسها ، أو تابعة لغيرها ، أو إذا كانت إحداهما مفعولة على وجه القضاء .
مثال ذلك :
إنسان فاتته سنة الفجر طلعت الشمس ، وجاء وقت صلاة الضحى ، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى ، ولا الضحى عن سنة الفجر ، ولا الجمع بينهما أيضًا ، لأن سنة الفجر مستقلة ، وسنة الضحى مستقلة ، فلا تجزئ إحداهما عنِ الأخرى .
كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها ، فإنها لا تتداخل ، فلو قال إنسان : أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة ، قلنا : لا يصح هذا ، لأن الراتبة تابعة لصلاة الفريضة فلا تجزئ عنها .
هذه قاعدة يقال لها : قاعدة التداخل .
قال ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه الجليل : تقرير القواعد وتحرير الفوائد :
إذا اجتمعت عبادتان من جنس ـ واحد ـ في وقت واحدٍ ليست إحداهما مفعولة على جهةِ القضاء ، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت ، تداخلت أفعالُهما ، واكْتُفِيَ فيهما بفعلٍ واحدٍ . ا . هـ .
أقسام تداخل العبادات :
أ ـ قسم لا يصح فيه تداخل العبادات :
وهو فيما إذا كانت العبادات مقصودة بنفسها ، أو تابعة لغيرها ، أو إذا كانت إحداهما مفعولة على وجه القضاء .
مثال ذلك :
إنسان فاتته سنة الفجر طلعت الشمس ، وجاء وقت صلاة الضحى ، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى ، ولا الضحى عن سنة الفجر ، ولا الجمع بينهما أيضًا ، لأن سنة الفجر مستقلة ، وسنة الضحى مستقلة ، فلا تجزئ إحداهما عنِ الأخرى .
كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها ، فإنها لا تتداخل ، فلو قال إنسان : أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة ، قلنا : لا يصح هذا ، لأن الراتبة تابعة لصلاة الفريضة فلا تجزئ عنها .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين / ج : 20 / كتاب : الصيام .وتقرير القواعد وتحرير الفوائد / لابن رجب .
ب ـ قسم يصح فيه تداخل العبادات :
إذا اجتمع عملان من جنس واحدٍ وكانت صورتهما متفقة تداخلا واكتفي بأحدهما عنِ الآخر ، وهذا على ضربين :
الضرب الأول : أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتانِ جميعًا ، ويُشْتَرطُ أن ينويهُما جميعًا على المشهور .
ومن أمثلة ذلك :
ـ من كان عادمًا للماء فتيمم تيممًا واحدًا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف .
الضرب الثاني : أن يحصل له أحدُ العبادتينِ بنيتها ، وتسقط عنه الأخرى .
ومن أمثلة ذلك :
ـ إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم ، سقطت عنه التحية .
مما سبق تتلخص ضوابط هذه القاعدة ـ " قاعدة التداخل " ـ في :
يجوز تداخل العبادات التي تتوفر فيها الشروط الآتية :
1 ـ إذا كان المقصود ، من العبادتينِ ؛ واحدًا ، وهو أن يأتي بها للعبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعبادة أخرى .
2 ـ أنهما من جنس واحد .
3ـ أن إحداهما ليست تابعة للأخرى ، ولا مفعولة على جهة القضاء ، فإن كانت تابعة للأخرى فإنها لا تجزئ عنها ، كسنة الفجر مثلاً مع صلاة الفجر ، فلا تجزئ صلاة الفجر عن سنة الفجر ، لأن السنة تابعة لها .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص : 168 / بتصرف .
ـ ومن أمثلة ذلك :
· إنسان دخل المسجد بعد أن أُذِّن للظهر ، وكان قد توضأ قريبًا ، فهنا هو مطالَب : بسنة الوضوء ، وبتحية المسجد ، وبراتبة الظهر القبلية . فهل إذا صلى ركعتين تجزئ عن الجميع ؟ .
الجواب : نعم ؛ لأن المقصود واحد وهو أن يأتي بركعتين بعد الوضوء ، وأن يأتي بركعتين عند دخول المسجد ، وأن يأتي بالراتبة .
وهنا نقول : إما أن ينوي هذه العبادات جميعًا فيحصل له ثواب الجميع ، وإما أن ينوي واحدة منهن فهذه تُنظر ؛ إن نوى الراتبة أجزأت عن الباقي أي أجزأت عن تحية المسجد وسنة الوضوء . وإن نوى سنة الوضوء أجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد لأنه حصل المقصود ، لكن لا تجزئ عن الراتبة ، لأن المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين .
وأما صلاة الاستخارة : فهذا فيه احتمال أن تكون صلاة الاستخارة مقصودة بذاتها ، فيصلي لأجل الاستخارة ركعتين ، ويقول بعدهما دعاء الاستخارة . ويُحتمل أن تكون داخلة في هذا فيكون هذا الرجل الذي دخل المسجد بعد الوضوء ، يكون مطالبًا بسنة الوضوء ؛ وسنة دخول المسجد ؛ والراتبة ؛ والاستخارة ، فينوي بذلك أربع نوافل .وقد يتأيد دخول صلاة الاستخارة في ذلك بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم " إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ... " . الحديث .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 5 ـ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها /188 ـ باب : ما جاء في صلاة الاستخارة / حديث رقم : 1383 / ص : 245 / صحيح .
فإنه يَصْدُق على هذا أنه صلى ركعتين من غير الفريضة .
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله؛ في لقاءاته مع بعض طلبته :
تحية المسجد يختلف حكمها ، فهي ليست جمع عبادتين بنيتين ، فتحية المسجد مقرونة بعلة عدم الجلوس إلا بعد الصلاة فهذا الذي صلى فرض الفجر ـ بمجرد دخوله المسجد ، ولم يصلِّ تحية المسجد ـ هذا صَدَقَ عليه أنه جلس بعد الصلاة . فهذه مسألة تختلف عما سبق ، فقد قال صلى الله عليه وسلم :
" إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " .
فليس المطلوب حتمًا ركعتين مخصوصتين لتحية المسجد .
لذا من كان يرى وجوب تحية المسجد ، ورغم ذلك صلى الفجر أو أي صلاة بمجرد دخول المسجد دون أن يصلي تحيـة المسجد ، فهذا يجزئ وليس في هذه الصورة نقض لما سبق وهو أن الواجب لا يغني عن الواجب . ا . هـ . بتصرف .
· من حَلَفَ عِدة أيمان على شيءٍ واحد وحَنَثَ فيه عدة مرات قبل أداء كفارة اليمين ، أجزأته كفارة واحدة عن الجميع . فإن كان الحَلِفُ على شيئين فأكثر وحنثَ في الجميع ، فإن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه .
وكذلك إذا كانت الكفارات متباينةٌ مقاصدُها ، ككفارة ظِهار ، ويمين بالله ، أو للوطء في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدةٍ منها إذا حنث .
ولو تعدد المحلوف عليه واتحد الحَلِف ، يعني قال : والله لا أكلم فلانًا ولا ألبس هذا الثوب ولا أخرج إلى السوق ، بيمين واحدة ، ماذا يلزمه ؟ . يلزمه كفارة واحدة وذلك لأن اليمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة ، وإن تعدد المحلوف عليه ، فتعدد الذوات هنا كتعدد الصفات لا تتعدد بها الكفارة .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق العثيمين / ص : 170 .
ـ ولو تَعَدَّدَ السهو في الصلاة ، لم يتعدد السجود، بل يكفي سجود واحد للسهو مهما تعددت بالزيادة أو بالنقصان .القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 135 .
· وكذلك لو زنى بكر أكثر من مرة ، يكفي أن يُقام عليه حد واحد ، وهو الجَلْدُ ، فإن زنى بعد الحد أُقيم عليه حد آخر لعدم اجتماعهما .
· ولو جامع الرجل امرأته في نهار رمضان أكثر من مرة ، لم تلزمه إلا كفارة واحدة ، بخلاف لو جامع في يوم آخر فإنه تلزمه كفارتان ، ولو جامع في اليوم الثالث تلزمه ثلاث كفارات وهكذا على الأصح من أقوال الفقهاء ؛ لأن كل يوم من شهر رمضان له حرمته .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 135 .
oتحذير :
ــــ
لا ينبغي التوسع في تطبيق هذه القاعدة أو غيرها دون الرجوع لأهل العلم .
ب ـ قسم يصح فيه تداخل العبادات :
إذا اجتمع عملان من جنس واحدٍ وكانت صورتهما متفقة تداخلا واكتفي بأحدهما عنِ الآخر ، وهذا على ضربين :
الضرب الأول : أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتانِ جميعًا ، ويُشْتَرطُ أن ينويهُما جميعًا على المشهور .
ومن أمثلة ذلك :
ـ من كان عادمًا للماء فتيمم تيممًا واحدًا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف .
الضرب الثاني : أن يحصل له أحدُ العبادتينِ بنيتها ، وتسقط عنه الأخرى .
ومن أمثلة ذلك :
ـ إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم ، سقطت عنه التحية .
ـ إذا قَدِمَ المعتمر مكة ، وطاف للعمرة ، سقط عنه طواف القدوم . منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
*ضوابط هذه القاعدة : مما سبق تتلخص ضوابط هذه القاعدة ـ " قاعدة التداخل " ـ في :
يجوز تداخل العبادات التي تتوفر فيها الشروط الآتية :
1 ـ إذا كان المقصود ، من العبادتينِ ؛ واحدًا ، وهو أن يأتي بها للعبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعبادة أخرى .
2 ـ أنهما من جنس واحد .
3ـ أن إحداهما ليست تابعة للأخرى ، ولا مفعولة على جهة القضاء ، فإن كانت تابعة للأخرى فإنها لا تجزئ عنها ، كسنة الفجر مثلاً مع صلاة الفجر ، فلا تجزئ صلاة الفجر عن سنة الفجر ، لأن السنة تابعة لها .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص : 168 / بتصرف .
ـ ومن أمثلة ذلك :
· إنسان دخل المسجد بعد أن أُذِّن للظهر ، وكان قد توضأ قريبًا ، فهنا هو مطالَب : بسنة الوضوء ، وبتحية المسجد ، وبراتبة الظهر القبلية . فهل إذا صلى ركعتين تجزئ عن الجميع ؟ .
الجواب : نعم ؛ لأن المقصود واحد وهو أن يأتي بركعتين بعد الوضوء ، وأن يأتي بركعتين عند دخول المسجد ، وأن يأتي بالراتبة .
وهنا نقول : إما أن ينوي هذه العبادات جميعًا فيحصل له ثواب الجميع ، وإما أن ينوي واحدة منهن فهذه تُنظر ؛ إن نوى الراتبة أجزأت عن الباقي أي أجزأت عن تحية المسجد وسنة الوضوء . وإن نوى سنة الوضوء أجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد لأنه حصل المقصود ، لكن لا تجزئ عن الراتبة ، لأن المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين .
وأما صلاة الاستخارة : فهذا فيه احتمال أن تكون صلاة الاستخارة مقصودة بذاتها ، فيصلي لأجل الاستخارة ركعتين ، ويقول بعدهما دعاء الاستخارة . ويُحتمل أن تكون داخلة في هذا فيكون هذا الرجل الذي دخل المسجد بعد الوضوء ، يكون مطالبًا بسنة الوضوء ؛ وسنة دخول المسجد ؛ والراتبة ؛ والاستخارة ، فينوي بذلك أربع نوافل .وقد يتأيد دخول صلاة الاستخارة في ذلك بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم " إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ... " . الحديث .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 5 ـ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها /188 ـ باب : ما جاء في صلاة الاستخارة / حديث رقم : 1383 / ص : 245 / صحيح .
فإنه يَصْدُق على هذا أنه صلى ركعتين من غير الفريضة .
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله؛ في لقاءاته مع بعض طلبته :
تحية المسجد يختلف حكمها ، فهي ليست جمع عبادتين بنيتين ، فتحية المسجد مقرونة بعلة عدم الجلوس إلا بعد الصلاة فهذا الذي صلى فرض الفجر ـ بمجرد دخوله المسجد ، ولم يصلِّ تحية المسجد ـ هذا صَدَقَ عليه أنه جلس بعد الصلاة . فهذه مسألة تختلف عما سبق ، فقد قال صلى الله عليه وسلم :
" إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " .
فليس المطلوب حتمًا ركعتين مخصوصتين لتحية المسجد .
لذا من كان يرى وجوب تحية المسجد ، ورغم ذلك صلى الفجر أو أي صلاة بمجرد دخول المسجد دون أن يصلي تحيـة المسجد ، فهذا يجزئ وليس في هذه الصورة نقض لما سبق وهو أن الواجب لا يغني عن الواجب . ا . هـ . بتصرف .
· من حَلَفَ عِدة أيمان على شيءٍ واحد وحَنَثَ فيه عدة مرات قبل أداء كفارة اليمين ، أجزأته كفارة واحدة عن الجميع . فإن كان الحَلِفُ على شيئين فأكثر وحنثَ في الجميع ، فإن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه .
وكذلك إذا كانت الكفارات متباينةٌ مقاصدُها ، ككفارة ظِهار ، ويمين بالله ، أو للوطء في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدةٍ منها إذا حنث .
ولو تعدد المحلوف عليه واتحد الحَلِف ، يعني قال : والله لا أكلم فلانًا ولا ألبس هذا الثوب ولا أخرج إلى السوق ، بيمين واحدة ، ماذا يلزمه ؟ . يلزمه كفارة واحدة وذلك لأن اليمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة ، وإن تعدد المحلوف عليه ، فتعدد الذوات هنا كتعدد الصفات لا تتعدد بها الكفارة .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق العثيمين / ص : 170 .
ـ ولو تَعَدَّدَ السهو في الصلاة ، لم يتعدد السجود، بل يكفي سجود واحد للسهو مهما تعددت بالزيادة أو بالنقصان .القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 135 .
· وكذلك لو زنى بكر أكثر من مرة ، يكفي أن يُقام عليه حد واحد ، وهو الجَلْدُ ، فإن زنى بعد الحد أُقيم عليه حد آخر لعدم اجتماعهما .
· ولو جامع الرجل امرأته في نهار رمضان أكثر من مرة ، لم تلزمه إلا كفارة واحدة ، بخلاف لو جامع في يوم آخر فإنه تلزمه كفارتان ، ولو جامع في اليوم الثالث تلزمه ثلاث كفارات وهكذا على الأصح من أقوال الفقهاء ؛ لأن كل يوم من شهر رمضان له حرمته .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 135 .
oتحذير :
ــــ
لا ينبغي التوسع في تطبيق هذه القاعدة أو غيرها دون الرجوع لأهل العلم .
===============
43 ـ وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلاَ يُشَغَّلُ** مِثَالُهُ المَرْهُونُ والمُسَبّل
هذا معنى قول الفقهاء : المشغول لا يشغل . وذلك أن الشيءَ إذا اشتغل بشيءٍ لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به ، وذلك كالرهن .
وحاصل كلام الناظم ـ رحمه الله ـ أنه أشار إلى قاعدة اتفق عليها أولو النظر والفقه - وذلك باستقراء الأحكام الجزئية الدالة عليها - ، وهي : أن المشغول لا يُشغل .
هذا معنى قول الفقهاء : المشغول لا يشغل . وذلك أن الشيءَ إذا اشتغل بشيءٍ لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به ، وذلك كالرهن .
وحاصل كلام الناظم ـ رحمه الله ـ أنه أشار إلى قاعدة اتفق عليها أولو النظر والفقه - وذلك باستقراء الأحكام الجزئية الدالة عليها - ، وهي : أن المشغول لا يُشغل .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 119 .
المَشْغُول : ضد الفارغ .
المَرْهُونُ : من الرهن ، وهو : توثيق دين بعينٍ .
وقال ابن سِيدَه : الرهن هو إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حقٍ له .
المُسَبّل : اسم مفعول من السبيل ، والمقصود ما جُعل في سبيل الله تعالى ، كالوقف وهو تحبيس الأصل ، وتسبيل الثمرة .
والمعنى أن كل مشغول بحق ، لا يُشغل بحق آخر حتى يَفْرُغَ الأول منه .
المَشْغُول : ضد الفارغ .
المَرْهُونُ : من الرهن ، وهو : توثيق دين بعينٍ .
وقال ابن سِيدَه : الرهن هو إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حقٍ له .
المُسَبّل : اسم مفعول من السبيل ، والمقصود ما جُعل في سبيل الله تعالى ، كالوقف وهو تحبيس الأصل ، وتسبيل الثمرة .
والمعنى أن كل مشغول بحق ، لا يُشغل بحق آخر حتى يَفْرُغَ الأول منه .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
بالاستقراء جمع العلماء أحكام جزئية نتج عنها هذه القاعدة وهذه الأحكام الجزئية على سبيل المثال وليس الحصر هي :
ـ زوجة الغير ومعتدته مُحَرَّمَة على جميع الرجال عدا زوجها ، لأنها مشغولة به بمقتضى عقد الزواج ، فلا تُشغَّل بغيره حتى تفرغ من هذا المشغول به ، لقوله تعالى :
" وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ".
ـ زوجة الغير ومعتدته مُحَرَّمَة على جميع الرجال عدا زوجها ، لأنها مشغولة به بمقتضى عقد الزواج ، فلا تُشغَّل بغيره حتى تفرغ من هذا المشغول به ، لقوله تعالى :
" وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ".
سورة النساء / آية : 23 .
أي حُرمت عليكم المحصنات من النساء ، أي المتزوجات منهن ، إلا المسبيات ، فإن المَسْبِيَّة تحل لسابيها بعد الاستبراء- أي بعد استبراء الرحم بمرور وقت معروف لمعرفة خلو الرحم من الحمل -، وإن كانت متزوجة .
أي حُرمت عليكم المحصنات من النساء ، أي المتزوجات منهن ، إلا المسبيات ، فإن المَسْبِيَّة تحل لسابيها بعد الاستبراء- أي بعد استبراء الرحم بمرور وقت معروف لمعرفة خلو الرحم من الحمل -، وإن كانت متزوجة .
الوجيز في فقه السنة ... / ص : 295 / بتصرف .
ـ لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا أن يبيع على بيعة أخيه .
... ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان يقول : نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يبيعَ بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطبَ الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطبُ قبله أو يأذنَ له الخاطبُ .
ـ لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا أن يبيع على بيعة أخيه .
... ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان يقول : نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يبيعَ بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطبَ الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطبُ قبله أو يأذنَ له الخاطبُ .
صحيح البخاري . متون / ( 67 ) ـ كتاب : النكاح / ( 45 ) ـ باب :لا يخطب على خِطبة أخيه ... / حديث رقم : 5142 / ص : 623 .
ـ ومثاله : المرهون لا يُباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن .
والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة .
وكذلك المسبل : وهو اسم مفعول من السبيل ، والمقصود ما جُعل في سبيل الله ـ تعالى ـ كالوقف .
فالذي وضع في سبيل الله تعالى كالوقف لا يُباع ، لأنه مشغول بالوقف .
فكل مشغول بحق لا يُشْغَل بآخر حتى يفرغ الحق منه .
ـ ومثاله : المرهون لا يُباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن .
والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة .
وكذلك المسبل : وهو اسم مفعول من السبيل ، والمقصود ما جُعل في سبيل الله ـ تعالى ـ كالوقف .
فالذي وضع في سبيل الله تعالى كالوقف لا يُباع ، لأنه مشغول بالوقف .
فكل مشغول بحق لا يُشْغَل بآخر حتى يفرغ الحق منه .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 21 / بتصرف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق