الثلاثاء، 7 يناير 2020

إذا مات صاحبُكم فدعوه لا تقعوا فيه


"لا تَسُبُّوا الأمْواتَ، فإنَّهُمْ قدْ أفْضَوْا إلى ما قَدَّمُوا."الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 6516 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =
الشرح:
نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن سبِّ الأمواتِ والإساءةِ إليهم؛ لأَنَّهم قد أَفْضَوا إلى ما قدَّموا، أي: وصَلوا إلى ما عَمِلوا مِن خيرٍ أو شَرٍّ فيُجازيهمُ اللهُ تعالى به، فيؤاخِذُ مَن يشاءُ بِذنوبِه ويَغفرُ لِمَنْ يشاءُ منهم؛ ولذلك لا يَنبغي القطْعُ لِأحدٍ بِجنَّةٍ أو نارٍ؛ لأنَّه تعالى هو المختصُّ بذلك القادرُ عليه، ليس لأحدٍ في ذلك نصيبٌ.= الدرر =
*الحديث الأخير معنا في البلوغ هو حديث عائشة: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ ; فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. ألفاظ الحديث: قوله «فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»، أفضوا: من الإفضاء، أي وصلوا وانتهوا إلى ما قدموا من العمل، فإن عمل الإنسان ينقطع بالموت. أبرز فوائد وأحكام هذا الحديث: أولًا في هذا الحديث: النهي عن سب الأموات، وهل المراد بهم المسلمون أم يشمل حتى الكفار؟ اختلف العلماء في هذا على أقوال، القول الأول: أن هذا عام للمسلمين والكفار، لأنه قال الأموات وال للاستغراق، ولأن معظم الأموات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الكفار. والقول الثاني: أن المراد بالأموات في هذا الحديث أموات المسلمين، وأن ال في قول الأموات للعهد وليس في الاستغراق، لقوله «فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»، وهذا فيه إشعار بأنهم مسلمون. والقول الثالث: أن هذا خاص بالمسلمين، ويشمل بالكفار لكن بشرط: أن يكون في سبهم، ويشمل الكفار إلا أن يكون في سب أموات الكفار فائدة، ولا يتأذى بذلك أقاربهم الأحياء، فيجوز سبهم. إذًا القول الثالث: أن النهي في هذا الحديث يشمل أموات المسلمين، ويشمل كذلك أموات الكفار، إلا إذا كان في سب أموات الكفار فائدة، ولم يكن هناك أذية لأقاربهم، فيجوز سبه. وهذا القول الثالث لعله هو الأقرب، والله أعلم، أما أموات المسلمين فهذا ظاهر أنه لا يجوز سبهم، وأما أموات الكفار الأصل أيضًا أنهم لا يسبون، لعموم الحديث، لكن إذا كان في سبهم فائدة من التحذير من الشرك والتحذير من مسلكهم، ولم يكن في ذلك أذية لأقاربهم الأحياء، فلا بأس في سبهم بهذه الحال. لو قال أن هذا الكافر كان يفعل كذا وكذا، ويسب ويشتم تحذيرًا للناس من صنيعه، فيكون في هذا فائدة. ثانيًا: الحكمة من النهي عن سب الأموات: قد جاءت الإشارة إليها في قوله عليه الصلاة والسلام «فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»، أي أن ليس هناك فائدة من سبهم، فإنهم قد وصلوا إلى ما قدموا من عمل، وسيحاسبون عليه. فإذا لم يكن هناك فائدة من سبهم فلا يسبون في هذه الحالة. الحكمة الثانية أيضًا: أن سب الأموات قد يفضي إلى أذية الأحياء من أقاربهم، قد جاءت الإشارة إلى ذلك في بعض الروايات: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء».الدرر= ثالثًا: أن سب الأموات قد يدخل في الغيبة، إذا كان السب لميت مسلم، فإن هذا دخل في غيبته، وإذا كان لغير مسلم فيحرم ما تحرم فيه غيبة غير المسلم الحي، ويجوز فيه ما تجوز غيبة غير المسلم الحي، قد سبق أن ذكرنا متى تجوز غيبة الكافر. من يذكرنا بما قيل؟ حكم غيبة الكافر؟ من يذكرنا بما قيل؟ حكم غيبة الكافر؟ قلنا أولًا إذا كان حربيًا فإنه يسب، لأنه لا حرمة له، أما إذا كان الكافر غير حربي، فإن كان سبه فيما يتعلق بكفره، فيجوز، لأنه إذا كانت غيبته فيما يتعلق بكفره فيجوز، لأنه إذا كان يجوز غيبة الفاسق المسلم، فالكافر من باب أولى. أما إذا كانت غيبته فيما لا تتعلق بكفره، وإنما في أمور أخرى كأحواله الشخصية ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ألا مَن ظلمَ مُعاهدًا، أوِ انتقصَهُ، أو كلَّفَهُ فوقَ طاقتِهِ، أو أخذَ منهُ شيئًا بغَيرِ طيبِ نفسٍ، فأَنا حَجيجُهُ يومَ القيامةِ» الراوي : عدة من أبناء أصحاب النبي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 3052 - خلاصة حكم المحدث : صحيح=الدرر = ،
كما عند أصحاب السنن
فهذا يدل على أنه إذا كانت الغيبة لهذا الكافر، وكان ليس حربيًا وليس فيما يتعلق بكفره فيكون أيضًا تكون غيبته محرمة، وبهذا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بدرس البلوغ. «من ظلم معاهدًا» عند الترمذي وأبي داود، نعم. هذا في المجاهرة، يعني ما جاهر فيه الإنسان، وبحيث اشتهر عنه، وأثني على هذا الإنسان، يعني ذُم هذا الإنسان بما جاهر به، فإن المجاهر بالمعصية لا غيبة له، والمجاهر بالفسق لا غيبة له، ولهذا قال الحسن البصري أترغبون عن غيبة الفاسق، أذكرون بما فيه فيحذره الناس. فهذا الذي مر بجنازته وأثنى الناس عليه شرًا قد جاهر بمعصيته، ولذلك أثنى الناس عليه شرًا، حتى في حال موته. إذا لعن فاللعان معناه الطرد عن رحمة الله، حتى لو قال إني ما أقصده هذا، مقتضى اللعن، وهذا معنى اللعن في اللغة العربية، ومعنى اللعن عند الناس، كون الإنسان لا يقصده قد جرى على لسانه هذا لا يعفيه من المسؤولية، لأن اللعن من قديم الزمان، وحديثًا معناه الطرد، والدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. هذا لفظ الحديث: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقص منه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة»، عند أبي داود والترمذي، الحديث صحيح، عمومًا هذا لفظ أبي داود الحديث صحيح. سرد قصص هذا لا يعتبر من الغبية، الغبية ذكرك أخاك بما يكره، وهذا مسلم، هذا الذي، الله أعلم، محتمل، السب لا ينحصر، السب في اللعن، يشمل اللعن ويشمل كذلك، يعني ذكره بالقبيح من الصفات، عند العرب أنه إذا ذكره بالقبيح من الصفات يكون سبه، هذا هو المقصود.هنا=


*قال أبو داود في سننه :حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ وَلَا تَقَعُوا فِيهِ "
» سنن أبي داود » كتاب الأدب » باب في النهي عن سب الموتى
الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-
الصفحة أو الرقم: 4899 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =
شرح سنن أبي داود:
قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب في النهي عن سب الموتى.
حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه".
أورد أبو داود باب النهي عن سب الموتى، والإنسان إذا مات فإنه لا يسب؛ إلا إذا كان عنده أمور منكرة، وعنده بدع، وقد خلف وراءه شيئًا غير محمود، فكونه يذكر بما فيه ويحذر منه هذا من النصيحة، وهذا فيه الفائدة للناس، وهي ألا يقعوا في الأمور التي لا تنبغي، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يسب، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره.هنا=

الشرح
عدمُ ذكْرِ الميِّتِ بالخِصالِ السَّيِّئةِ وإنْ كانت فيهِ، منَ الخِصالِ الكريمَةِ الحسَنَةِ، وقد حَضَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على ذلك.
وهذا الحَديثُ جُزءٌ من حَديثٍ قال فيهِ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم "خيْرُكم خيْرُكم لأهْلِه، وأنا خيْرُكم لأهْلي، وإذا ماتَ صاحبُكم فدَعَوهُ"؛ ومَعناه: الوصيَّةُ بحسْنِ التَّعامُلِ معَ الأهْلِ؛ منَ الزَّوجاتِ والأوْلادِ والأقارِبِ، وقد كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أفضَلَ النَّاسِ عِشْرَةً لأهْلِه جَميعًا.
وقولُه "إذا ماتَ صاحِبُكم"، أي: منَ المؤمِنين والمسلِمين الَّذين تُصاحِبونَهم، "فدَعوه، لا تَقَعوا فيهِ"، أي: فاترُكوا ذِكرَه بكلامٍ سيِّئٍ، بل اذْكروهُ بالذِّكْرِ الحسَنِ وإلَّا فلتُمْسِكوا عن ذِكرِه، وفي هذا دَلالةٌ للأمَّة على المُجاملَةِ وحُسنِ المعاملَةِ مع الأحْياءِ والأمْواتِ. وقيل معناه: إذا مات فاتْركوا مَحبَّتَه والبُكاءَ عليهِ والتَّعلُّقَ بهِ. وقيل معناه: فاتْرُكوهُ إلى رَحْمةِ اللهِ تَعالى؛ فإنَّ ما عندَ اللهِ خيْرٌ للأبْرارِ. وقيل: أراد النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك نفْسَه، أي: دَعوا واتْركوا التَّحسُّرَ والتَّلهُّفَ عليَّ بعدَ موْتِي؛ لأنَّ عندَ اللهِ خلَفًا عن كلِّ فائتٍ، وفي كتابِ اللهِ وسنَّةِ رسولِه ما يَجعلُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كأنَّه حَيٌّ بينكم، وقيل معناه: إذا مِتُّ فدَعوني ولا تُؤذونِي وأهْلَ بيْتي وصَحابَتي وأتْباعَ مِلَّتي.
= الدرر =

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق