ما صح في فضل صلاة الضحى
شرع الله -سبحانه وتعالى- الصَّلاة وأمَر بها عباده، وجعلها من أركان الإسلام، وقد جاء الأمر بها في مَواطن عديدةٍ من القرآن الكريم كما في قول الله تعالى"فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"،النساء :103- وجاءت السُنَّة النَّبويَّة لتُبيّن كيفيَّة الصَّلاة، وتتحدث عن تأصيلها من أركانٍ وشروطٍ وأوقات، وكذلك أنواع؛ فالصلَوات منها الفرض ومنها النَّافلة ومنها ما كان مَخصوصًا لغرضٍ معيَّن، وتاليًا سنتحدّث عن إحدى صلوات النوافل وهي صلاة الضُّحى التي بيَّنتها السُّنَّة النَّبويَّة؛ من حيث تعريفها، وأسمائها، ووقتها، وعدد ركعاتها، وفضلها. صلاة الضُّحى:
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وحسنه الشيخ الألباني.
وهذه تسمى صلاة الإشراق وبعض أهل العلم يفرق بينها وبين صلاة الضحى وكل منهما تجزئ عن الأخرى لكن بشرط أن يصلي الصبح ويبقى في مصلاه حتى ترتفع الشمس ثم يصلي، وقد ورد ما يدل على أن وقت صلاة الضحى المختار حين ترمض الفصال حين يشتد الضحى، ويقدره العلماء بربع النهار وهذا يعني التأخير قليلا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 170203.
والذي يظهر من خلال التفريق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى أن لكل منهما وقتا خاصا، وعليه فالأفضل لمن يستطيع الجلوس في المسجد إلى حل النافلة أن يجلس حتى يصلي ركعتين وبذلك يحصل على أجر الحجة والعمرة، فإذا طلع النهار سواء كان بالمسجد أو بغيره استحب له أن يصلى صلاة الأوابين، ففي شرح عمدة الأحكام لابن جبرين رحمه الله تعالى: السنة أن الإنسان إذا جلس يذكر الله في المسجد بعد صلاة الفجر أو يقرأ أو يتعلم، أن يجلس حتى تطلع الشمس حسناء يعني: حتى تشرق وحتى ترتفع ارتفاعاً حسناً، وبذلك يخرج وقت النهي، فإذا خرج وقت النهي بعدما ترتفع قيد رمح أو بعد طلوعها بربع ساعة، أو ما يقارب ذلك صلى ركعتين، وفي هذه الحال يسمون هذه صلاة الإشراق، ولكن قد تكفيه عن صلاة الضحى، والأفضل أن يصلي الضحى وقت اشتداد الشمس، كما ورد في الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ـ فصلاة الضحى الأفضل فيها أن تكون في وسط الضحى عندما تبتدئ الشمس بشدة الحرارة، وحين ترمض. انتهى.
وفي شرح بلوغ المرام للشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله تعالى: وهناك قد يجد الإنسان بعض التفاصيل بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى الفريضة ـ أي: الصبح ـ وجلس في مكانه لا يتكلم بشيء من أمور الدنيا حتى أشرقت الشمس، فصلى ركعتين كان كحاج معتمر، ومن صلى ركعتي الضحى كان كمعتمر ـ إذاً: يوجد صلاة إشراق، وصلاة ضحى! ..فيكون الإشراق أوائل شروق الشمس، وهو أول ما يمكن أن تصلى فيه الضحى لمن كان جالسًا ًبعد الفريضة، وطلعت الشمس، فصلى ركعتين ورجع إلى بيته، يليه بعد ذلك سنة الضحى وهي مستقلة، وبعض العلماء يقول: سنة الإشراق وسنة الضحى سواء، أو أحدهما تجزئ عن الأخرى، إن صلى الإشراق أجزأته عن الضحى، وإن صلى الضحى أجزأته عن الإشراق، ولكن الإشراق مشروط بأن يصلي الصبح ويبقى في مصلاه، وهذه لها حكمة. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: س: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ـ والسؤال هنا: هل هاتان الركعتان هما من صلاة الضحى أم أنهما نافلة بخلاف نافلة الضحى والتي تمامها ثمان ركعات؟ ج: هاتان الركعتان المذكورتان في الحديث هما من صلاة الضحى، لكن لهما فضل خاص لكونهما مرتبطتين بجلوسه في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وأفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال وذلك حين يشتد الضحى قبل وقوف الشمس.
فقد علمت مما ذكر أن لكل من الأمرين مزيد فضل وأن الأفضل للشخص أن يجمع بينهما، وأما تحديد أيهما أفضل إذا كان الشخص يريد الاقتصار على بعضهما فلم نجد له دليلا، ومثل هذا مما لا يمكن الكلام فيه إلا بتوقيف من الشارع.
والله أعلم. إسلام ويب -
"لا يُحَافِظُ على صلاةِ الضُّحَى إلا أَوَّابٌ وهي صلاةُ الأَوَّابِينَ"الراوي : أبو هريرة - المحدث : الألباني- المصدر : صحيح الجامع -الصفحة أو الرقم: 7628 - خلاصة حكم المحدث : حسن - الدرر-
"مَن خرجَ من بيتِه متطَهرًا إلى صلاةٍ مَكتوبةٍ فأجرُه كأجرِ الحاجِّ المحرمِ ومَن خرجَ إلى تسبيحِ الضُّحى لا ينصبُه إلَّا إيَّاهُ فأجرُه كأجرِ المعتمرِ وصلاةٌ علَى أثرِ صلاةٍ لا لغوَ بينَهما كتابٌ في علِّيِّينَ"الراوي : أبو أمامة الباهلي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 558 - خلاصة حكم المحدث : حسن-الدرر-
- عنِ اللهِ تباركَ وتعالى أنَّه قال "يا ابنَ آدمَ اركَعْ لي أربعَ ركعاتٍ من أوَّلِ النهارِ أكفِكَ آخرَهُ"الراوي : نعيم بن همار الغطفاني -المحدث : ابن حجر العسقلاني -المصدر : تخريج مشكاة المصابيح-الصفحة أو الرقم2/73- خلاصة حكم المحدث : حسن كما قال في المقدمة-الدرر -
الشرح:
أَجزلَ اللهُ سُبحانَه وتعالى المثُوبةَ والفَضلَ للطَّائعينَ له، الَّذين يُكثِرونَ مِنَ الطَّاعاتِ. وفي هذا الحديثِ يُنبِّئُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عنِ اللهِ عزَّ وجلَّ أنَّه قال: "ابنَ آدمَ، اركَعْ لي"، أي: صلِّ مُخلِصًا لي "أربعَ رَكعاتٍ مِنْ أوَّلِ النَّهارِ"، قيلَ: صلاةُ الضُّحَى، وقيلَ: صلاةُ الفجرِ؛ سُنَّتُه وفرْضُه، "أكْفِكَ آخِرَه"، أي: أدفَعْ عنْكَ وأُرِحْكَ مِنْ هُمومِك وأمورِك الَّتي تُقلِقُك، وقيلَ: مِنَ الذُّنوبِ والآفاتِ إلى آخِرِ النَّهارِ.
الحمد لله
روى أحمد (22469) ، وأبو داود (1289) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ ، لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ ).
وأخرجه الترمذي (475) من حديث أبي الدرداء ، وأبي ذر رضي الله عنهما بلفظ: ( ابْنَ آدَمَ ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ ) وحسنه الذهبي في "السير" (8/323) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4339).
وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الصلاة ، فذهب بعضهم إلى أن المراد بها صلاة الضحى ، منهم: أبوداود ، والترمذي ، والعراقي ، وابن رجب الحنبلي ، وغيرهم .
وذهب البعض الآخر إلى أن المراد بها صلاة الصبح وسنتها، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى .
قال ابن القيم : " سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها "انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " (1/ 348).
وقال الشوكاني : " قيل: يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر ؛ لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ، ويكون معناه: كقوله صلى الله عليه وسلم : (من صلى الصبح فهو في ذمة الله).
[أي: في عهده وأمانه] قال العراقي : وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس ؟ والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر .
وقال ( يعني : العراقي) : وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس ؛ لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار ، وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس ، فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى ".
انتهى من " نيل الأوطار" (3/79).
والحاصل : أنه يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الصبح وسنتها ، ويحتمل أن تكون صلاة الضحى ، فينبغي للمسلم أن يحافظ على أربع ركعات في الضحى مع محافظته على صلاة الفجر وسنتها ليحصل له هذا الفضل .
ومعنى قوله : ( أَكْفِكَ آخِرَهُ ) أي : أنه يكون في حفظ الله تعالى ، فيحفظه من شر ما يقع في آخر هذا اليوم مما يضره في دينه أو دنياه .
قال العراقي : " يحتمل كفايته من الآفات أو من الذنوب " .
انتهى من " قوت المغتذي على جامع الترمذي" (1/ 202).
وقال العظيم آبادي : " يحتمل أن يراد كفايته من الآفات والحوادث الضارة ، وأن يراد حفظه من الذنوب والعفو عما وقع منه في ذلك ، أو أعم من ذلك ، قاله السيوطي ".
انتهى من " عون المعبود " (4/ 118).
وقال المناوي في " فيض القدير" (4/615) :
"(أكفك آخره) أي : شر ما يُحدثه تعالى في آخر ذلك اليوم من المحن والبلايا ، فأمره تعالى بفعل شيء أو تركه إنما هو لمصلحة تعود على العبد ، وأما هو فلا تنفعه الطاعة ، ولا تضره المعصية " انتهى .
أما بالنسبة لموعد الصلاة وكيفيتها:
فإذا كان المقصود بذلك صلاة الصبح وسنتها فوقتها معروف ، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وانظر جواب السؤال رقم : (65941) .
وأما صلاة الضحى فوقتها من بعد شروق الشمس وارتفاعها [ بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة ] إلى قبيل وقت صلاة الظهر.
وانظر جواب السؤال رقم : (22389).
وتكون هذه الصلاة ركعتين ركعتين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ، رواه الترمذي ( 597 ) ، وأبو داود ( 1295 ) ، والنسائي ( 1666 ) ، وابن ماجه ( 1322 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " تمام المنَّة " ( ص 240 ) .
وانظر جواب السؤال رقم : (45268).
والله تعالى أعلم.
روى أحمد (22469) ، وأبو داود (1289) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ ، لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ ).
وأخرجه الترمذي (475) من حديث أبي الدرداء ، وأبي ذر رضي الله عنهما بلفظ: ( ابْنَ آدَمَ ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ ) وحسنه الذهبي في "السير" (8/323) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4339).
وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الصلاة ، فذهب بعضهم إلى أن المراد بها صلاة الضحى ، منهم: أبوداود ، والترمذي ، والعراقي ، وابن رجب الحنبلي ، وغيرهم .
وذهب البعض الآخر إلى أن المراد بها صلاة الصبح وسنتها، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى .
قال ابن القيم : " سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها "انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " (1/ 348).
وقال الشوكاني : " قيل: يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر ؛ لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ، ويكون معناه: كقوله صلى الله عليه وسلم : (من صلى الصبح فهو في ذمة الله).
[أي: في عهده وأمانه] قال العراقي : وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس ؟ والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر .
وقال ( يعني : العراقي) : وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس ؛ لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار ، وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس ، فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى ".
انتهى من " نيل الأوطار" (3/79).
والحاصل : أنه يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الصبح وسنتها ، ويحتمل أن تكون صلاة الضحى ، فينبغي للمسلم أن يحافظ على أربع ركعات في الضحى مع محافظته على صلاة الفجر وسنتها ليحصل له هذا الفضل .
ومعنى قوله : ( أَكْفِكَ آخِرَهُ ) أي : أنه يكون في حفظ الله تعالى ، فيحفظه من شر ما يقع في آخر هذا اليوم مما يضره في دينه أو دنياه .
قال العراقي : " يحتمل كفايته من الآفات أو من الذنوب " .
انتهى من " قوت المغتذي على جامع الترمذي" (1/ 202).
وقال العظيم آبادي : " يحتمل أن يراد كفايته من الآفات والحوادث الضارة ، وأن يراد حفظه من الذنوب والعفو عما وقع منه في ذلك ، أو أعم من ذلك ، قاله السيوطي ".
انتهى من " عون المعبود " (4/ 118).
وقال المناوي في " فيض القدير" (4/615) :
"(أكفك آخره) أي : شر ما يُحدثه تعالى في آخر ذلك اليوم من المحن والبلايا ، فأمره تعالى بفعل شيء أو تركه إنما هو لمصلحة تعود على العبد ، وأما هو فلا تنفعه الطاعة ، ولا تضره المعصية " انتهى .
أما بالنسبة لموعد الصلاة وكيفيتها:
فإذا كان المقصود بذلك صلاة الصبح وسنتها فوقتها معروف ، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وانظر جواب السؤال رقم : (65941) .
وأما صلاة الضحى فوقتها من بعد شروق الشمس وارتفاعها [ بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة ] إلى قبيل وقت صلاة الظهر.
وانظر جواب السؤال رقم : (22389).
وتكون هذه الصلاة ركعتين ركعتين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ، رواه الترمذي ( 597 ) ، وأبو داود ( 1295 ) ، والنسائي ( 1666 ) ، وابن ماجه ( 1322 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " تمام المنَّة " ( ص 240 ) .
وانظر جواب السؤال رقم : (45268).
والله تعالى أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق